الجزء 1 · صفحة 20
= كتاب الطَّهَارَة =
1 - أَقسَام الْمِيَاه المَاء ثَلَاثَة أَقسَام طَاهِر طهُور وَهُوَ الْبَاقِي على أَوْصَاف خلقته وَمِنْه مَا يقطر من الْكَرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء وَلم يجدد لَهُ اسْما آخر وطاهر فَقَط وَهُوَ كل مَاء أزيل بِهِ حدث أَو أُقِيمَت بِهِ قربَة ونجس وَهُوَ مَاء قَلِيل وَقعت فِيهِ نَجَاسَة وَإِن لم تغيره وَكثير وَقعت فِيهِ نَجَاسَة غيرت أحد أَوْصَافه جَارِيا كَانَ أَو وَاقِفًا
الجزء 1 · صفحة 21
2 - ضَابِط الْكثير وَالْكثير عشر فِي عشر بِذِرَاع الكرباس فِي عمق لَا تظهر الأَرْض بالغرف والقليل مَا دونه والجاري مَا يذهب بتبنة
الجزء 1 · صفحة 22
والواقف مَا دونه
3 - أَنْوَاع النَّجَاسَات والنجاسة كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ من الْإِنْسَان وَغَيره إِلَّا خرء الْحمام والعصفور وَالدَّم والقيح والصديد إِذا سَالَ إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة يَعْنِي فِي الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء وَالْخمر والقيء ملْء الْفَم وخرء مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير ينجس المَاء إِلَّا الثَّوْب حَتَّى يفحش
4 - الْعَفو فِي النَّجَاسَات وخرء الْفَأْرَة وبوله مَعْفُو عَنهُ فِي الطَّعَام وَالثَّوْب لَا فِي المَاء وَدم البق
الجزء 1 · صفحة 23
والبراغيث والسمك عَفْو وَشعر الْميتَة وكل جُزْء مِنْهَا لَا حَيَاة فِيهِ طَاهِر وَشعر الْخِنْزِير وَسَائِر أَجْزَائِهِ نجس وَرخّص الخرز بِشعرِهِ وَعظم الْفِيل طَاهِر
5 - الإهاب المدبوغ وكل إهَاب دبغ طهر إِلَّا جلد الْخِنْزِير والآدمي
6 - أَحْكَام السؤر وسؤر الْآدَمِيّ طَاهِر إِلَّا حَال شربه الْخمر وسؤر الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وسؤر الْخِنْزِير وَالْكَلب وسباع الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المخلاة وَالْإِبِل وَالْبَقر
الجزء 1 · صفحة 24
الْجَلالَة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وسباع الطير مَكْرُوه وسؤر الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر مَشْكُوك فِي طهوريته فَإِن لم يجد مَاء غَيره تَوَضَّأ بِهِ وَتيَمّم
الجزء 1 · صفحة 25
فصل فِي الْوضُوء وَالْغسْل
7 - فروض الْوضُوء فروض الْوضُوء أَرْبَعَة الأول غسل الْوَجْه وَهُوَ من منبت الناصية إِلَى أَسْفَل الذقن طولا وَمن شحمة الْأذن إِلَى شحمة الْأذن عرضا وَيجب غسل الشّعْر السَّاتِر للخدين والذقن وَلَا يجب غسل مَا تَحْتَهُ وَتَحْت الشَّارِب والحاجب وَمَا نزل من اللِّحْيَة أما الْبيَاض الَّذِي
الجزء 1 · صفحة 26
بَين العذار وَالْأُذن فَيجب غسله الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين الثَّالِث مسح ربع الرَّأْس الرَّابِع غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ والدواء فِي شقوقهما يَصح مَعَه الْوضُوء
8 - سنَن الْوضُوء وسننه عشرُون النِّيَّة وَالتَّسْمِيَة وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ثَلَاثًا للقائم من نَومه وَالتَّرْتِيب والموالاة والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق
الجزء 1 · صفحة 27
وَالْمُبَالغَة فيهمَا للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ من رُؤُوس الْأَصَابِع وتخليل اللِّحْيَة والأصابع وتحريك الْخَاتم الضّيق وَمسح كل الرَّأْس والبداءة فِيهِ من مقدمه وَمسح الْأُذُنَيْنِ والرقبة وتثليث كل غسل
9 - فروض الْغسْل وفروض الْغسْل خَمْسَة الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن وإيصال المَاء إِلَى بَاطِن
الجزء 1 · صفحة 28
السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفوراً بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ
10 - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ
11 - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ
الجزء 1 · صفحة 29
12 - مَتى يجب الْغسْل وَإِن بلغ بالإنزال فَوَاجِب وَغسل الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ
الجزء 1 · صفحة 30
نواقض الْوضُوء
13 - مَا ينْقض من السَّائِل كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ وَالدَّم والقيح والصديد السَّائِل بِغَيْر عصر إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة والقيء ملْء الْفَم
14 - النّوم الناقض وَالنَّوْم مُضْطَجعا أَو مُتكئا أَو مُسْتَندا غير مُسْتَقر على الأَرْض وَغَلَبَة بإغماء أَو جُنُون أَو سكر والقهقهة فِي كل صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود
15 - خُرُوج الدَّم وَلَو خرج من فَمه دم إِن غَلبه الرِّيق لوناً لم ينْقض وَإِن غلب الدَّم الرِّيق أَو تَسَاويا نقض
الجزء 1 · صفحة 31
16 - الْمس الناقض وَمَسّ الذّكر لَا ينْقض وَلَا لمس الْمَرْأَة إِلَّا فِي الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة
17 - مُوجبَات الْغسْل وَيُوجب الْغسْل دفق الْمَنِيّ بِشَهْوَة نَائِما كَانَ أَو يقظانا نَائِما كَانَ أَو يقظاناً وتغييب الْحَشَفَة فِي أحد السَّبِيلَيْنِ من إِنْسَان وَالْحيض وَالنّفاس وَلَا يُوجِبهُ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر شَهْوَة وَلَو احْتَلَمَ وَلم ير بللاً فَلَا غسل عَلَيْهِ وَلَو رأى بللاً مذياً أَو منياً وَلم يذكر احتلاما لزمَه الْغسْل
الجزء 1 · صفحة 32
فصل فِي مسح الْخُف
18 - مسح الْمُقِيم وَالْمُسَافر يمسح الْمُقِيم من الْحَدث خَاصَّة يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها من وَقت الْحَدث بِشَرْط لبسه على طَهَارَة كَامِلَة عِنْد الْحَدث
19 - الْمسْح على غير الْخُف وَيجوز الْمسْح على خف فَوق خف وعَلى جرموق فَوق خف إِن لبسه قبل الْحَدث
الجزء 1 · صفحة 33
وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلداً
20 - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح
21 - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد
22 - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل
23 - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ
الجزء 1 · صفحة 34
24 - الْمسْح على الْجَبِيرَة وَيمْسَح الْجَبِيرَة وَإِن شدها مُحدثا وَلَا يتوقت فَإِن سَقَطت عَن غير برْء بَقِي الْمسْح وَإِن كَانَ عَن برْء بَطل وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة اسْتَقْبلهَا وعصابة الفصد وَنَحْوه إِن ضره حلهَا مسحها مَعَ فرجتيها
الجزء 1 · صفحة 35
فصل فِي التَّيَمُّم
25 - حالات جَوَاز التَّيَمُّم وَمن لم يجد المَاء خَارج الْمصر وَبَينه وَبَين الْمصر ميل أَو وجده وَهُوَ يخَاف الْعَطش أَو كَانَ مَرِيضا يخَاف شدَّة مَرضه بحركته
الجزء 1 · صفحة 36
أَو باستعمالة أَو كَانَ جنبا فِي الْمصر يخَاف شدَّة الْبرد أَو كَانَ خَائفًا على نَفسه أَو مَاله من عَدو أَو سبع أَو وجده يُبَاع بِغَبن فَاحش أَو بِثمن الْمثل وَهُوَ لَا يملكهُ تيَمّم
26 - التَّيَمُّم مَعَ وجود المَاء وَيتَيَمَّم مَعَ وجود المَاء بالخوف فَوت صَلَاة الْعِيد أَو الْجِنَازَة والولى غَيره
27 - طلب المَاء للْوُضُوء لَا لخوف فَوت الْجُمُعَة وَالْوَقْت فَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه
الجزء 1 · صفحة 37
مَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ
28 - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض
29 - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء
الجزء 1 · صفحة 38
30 - نواقض التَّيَمُّم وينقضه مَا ينْقض الْوضُوء ورؤية المَاء أَيْضا إِذا قدر على اسْتِعْمَاله وَمن يَرْجُو المَاء فِي آخر الْوَقْت فَالْأَفْضَل لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة وَيُصلي بتيممه مَا شَاءَ فرضا ونفلاً
31 - التَّيَمُّم بنسيان المَاء وَلَو نسي المَاء فِي رَحْله أَو كَانَ بِقُرْبِهِ مَاء لَا يعلم فَتَيَمم وَصلى أَجزَأَهُ
32 - التَّيَمُّم مَعَ مَاء السَّبِيل وَمَا أعد فِي الطّرق للشُّرْب لَا يمْنَع التَّيَمُّم إِلَّا أَن يعلم بكثرته أَنه وضع للْوُضُوء وَالشرب
الجزء 1 · صفحة 39
فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة
33 - مواد إِزَالَة النَّجَاسَة النَّجَاسَة المرئية تطهر بِزَوَال عينهَا بِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل
34 - الْعَفو فِي الْإِزَالَة والأثر الَّذِي يشق إِزَالَته عَفْو
35 - إِزَالَة غير المرئي وَغير المرئية تطهر بِالْغسْلِ الَّذِي يغلب على
الجزء 1 · صفحة 40
الظَّن الزَّوَال بِهِ
36 - طَهَارَة الصَّقِيل وكل شَيْء صقيل كالمرآة وَالسيف والسكين وَنَحْوهَا يطهر بِالْمَسْحِ
37 - غسل الْمَنِيّ والمني نجس يجب غسله رطبا وَيَكْفِي فركه يَابسا
38 - أثر الشَّمْس فِي الطَّهَارَة وَلَو ذهب أثر النَّجَاسَة عَن الأَرْض بالشمس جَازَت الصَّلَاة على مَكَانهَا دون التَّيَمُّم مِنْهُ
39 - النَّجَاسَة الَّتِي تطهر بالدلك وَإِذا أَصَابَت الْخُف أَو النَّعْل نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه
الجزء 1 · صفحة 41
بِالْأَرْضِ يطهر بِخِلَاف المائعة وَالثَّوْب
الجزء 1 · صفحة 42
فصل فِي الْبِئْر
40 - مَاذَا تنجس الْبِئْر النَّجَاسَة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى قليلها عَفْو لَا كثيرها
41 - ضَابِط الْمُتَنَجس وَهُوَ مَا يعده النَّاظر كثيرا وَالرّطب واليابس وَالصَّحِيح والمنكسر
الجزء 1 · صفحة 43
سَوَاء
42 - موت فَأْرَة فِي الْبِئْر فَإِن مَاتَت فِيهَا فَأْرَة أَو عُصْفُور وَنَحْوهمَا تطهر بنزح عشْرين دلوا بدلوها بعد إِخْرَاج الْوَاقِع
43 - موت الْحَمَامَة فِي الْبِئْر وَفِي الْحَمَامَة والدجاجة والهر وَنَحْوهَا أَرْبَعُونَ
44 - موت آدَمِيّ فِيهَا وَفِي الْآدَمِيّ وَالشَّاة وَنَحْوهمَا بنزح الْكل
45 - انتفاخ الْوَاقِع فِي الْبِئْر وَإِن انتفخ الْوَاقِع أَو تفسخ نزح الْكل مُطلقًا يَعْنِي صغر أَو
الجزء 1 · صفحة 44
كبر فَإِن لم يُمكن لنبع المَاء نزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء
الجزء 1 · صفحة 45
فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
46 - حكم الِاسْتِنْجَاء وأدواته هُوَ سنة من الْبَوْل وَالْغَائِط وَنَحْوهمَا بِكُل طَاهِر مزيل يمسح الْمحل حَتَّى ينقيه وَلَا يسن الْعدَد وَالْمَاء أفضل
47 - وجوب اسْتِعْمَال المَاء فَإِن جَاوز الْخَارِج الْمخْرج تعين المَاء
48 - مَا يكره بِهِ الِاسْتِنْجَاء وَيكرهُ بالعظم والروث والمطعوم وَالْيَمِين وَالله أعلم
الجزء 1 · صفحة 46
= كتاب الصَّلَاة =
49 - وَقت لُزُوم الصَّلَاة وَمن أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ أَو طهرت وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر تحريمة لَزِمته وَلَو ارْتَدَّ أَو جن أَو حَاضَت حِينَئِذٍ لم تجب
الجزء 1 · صفحة 48
فصل فِي الْأَذَان
50 - حكم الْأَذَان وَصفته الْأَذَان سنة مُؤَكدَة للخمس وَالْجُمُعَة فَقَط بِغَيْر تَرْجِيع وَيزِيد فِي أَذَان الْفجْر بعد الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ
51 - صفة الْإِقَامَة وَالْإِقَامَة مثله بِزِيَادَة قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ بعد الْفَلاح
الجزء 1 · صفحة 49
ويترسل الْأَذَان ويدرج الْإِقَامَة وَيتَوَجَّهُ فيهمَا الْقبْلَة ويلتفت يمنة ويسرة وَيرْفَع فيهمَا صَوته
52 - أَذَان الْمُحدث وَيسْتَحب الْوضُوء فيهمَا ويكرهان للْجنب ويعاد الْأَذَان خَاصَّة وَتكره إِقَامَة الْمُحدث
53 - الْأَذَان للفائتة وَيُؤذن للفائتة الأولى وَيُقِيم وَله الِاكْتِفَاء بِالْإِقَامَةِ فِي
الجزء 1 · صفحة 50
الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن
54 - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة
55 - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ
56 - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله
الجزء 1 · صفحة 51
الصَّلَاة خير من النّوم صدقت وبالحق نطقت
57 - الْكَلَام أثْنَاء الْأَذَان وَلَا يتَكَلَّم سامعهما وَلَا يقْرَأ وَلَا يسلم وَلَا يرد وَلَا يشْتَغل بِعَمَل غير الْإِجَابَة وَيقطع الْقِرَاءَة لَهما وَالله أعلم
الجزء 1 · صفحة 53
فصل وشروط الصَّلَاة سِتَّة
58 - شُرُوط الصَّلَاة الْوَقْت وَالطَّهَارَة بأنواعها وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالنِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام
59 - أَرْكَان الصَّلَاة وأركانها سِتَّة
الجزء 1 · صفحة 54
الْقيام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والانتقال من ركن إِلَى ركن والقعدة الْأَخِيرَة
60 - وَاجِبَات الصَّلَاة وواجباتها أحد عشر الْفَاتِحَة فِي الْأَوليين وَسورَة أَو قدرهَا والجهر فِي الجهرية للْإِمَام والمخافتة فِي السّريَّة مُطلقًا يَعْنِي الإِمَام
الجزء 1 · صفحة 55
وَالْمُنْفَرد والطمأنينة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى وَالتَّشَهُّد فِي القعدتين وَالتَّسْلِيم والقنوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ
61 - سنَن الصَّلَاة وسننها مَا سوى ذَلِك من أقوالها وأفعالها الْمَطْلُوبَة
الجزء 1 · صفحة 56
الشَّرْط الأول الْوَقْت
62 - أَوْقَات الصَّلَاة وَوقت الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَالظّهْر من زَوَالهَا حَتَّى يصير ظلّ الشَّيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال وَهُوَ أول وَقت الْعَصْر وَآخره غُرُوبهَا وَهُوَ أول وَقت الْمغرب وَآخره غرُوب الشَّفق الْأَبْيَض بعد الْأَحْمَر وَهُوَ أول وَقت
الجزء 1 · صفحة 57
الْعشَاء وَآخره طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَوقت الْوتر وَقت الْعشَاء وَيجب تَأْخِيره عَنْهَا
63 - الْإِسْفَار فِي الْفجْر وَيسْتَحب الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ إِلَّا للْحَاج بِمُزْدَلِفَة فالتغليس أفضل
64 - الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتعجيلها فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء
65 - التَّعْجِيل والتأجيل فِي الْعشَاء وتعجيل الْمغرب دَائِما وَتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وتعجيلها فِي الصَّيف وَفِي يَوْم الْغَيْم يعجل الْعَصْر وَالْعشَاء وَيُؤَخر الْبَاقِي
الجزء 1 · صفحة 58
66 - الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة
67 - الْأَفْضَل فِي الْوتر وَيسْتَحب الْوتر آخر اللَّيْل إِن وثق بالانتباه وَإِلَّا فأوله
68 - وَقت الْجُمُعَة والعيد وَوقت الْجُمُعَة وَقت الظّهْر وَوقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا
69 - أَوْقَات الْكَرَاهِيَة وأوقات الْكَرَاهِيَة ثَمَانِيَة ثَلَاثَة يكره فِيهَا كل صَلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة والسهو عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها إِلَّا عصر يَوْمه
الجزء 1 · صفحة 59
ووقتان يكره فيهمَا التَّطَوُّع والمنذورة وركعتا الطّواف وَقَضَاء تطوع أفْسدهُ وَلَا يكره غير ذَلِك وهما مَا بَين طُلُوع الْفجْر وطلوع الشَّمْس وَمَا بعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب وَثَلَاثَة أَوْقَات يكره فِيهَا التَّطَوُّع فَقَط بعد الْغُرُوب قبل الْمغرب وَوقت خطْبَة الْجُمُعَة وَقبل صَلَاة الْعِيد
الجزء 1 · صفحة 60
الثَّانِي الطَّهَارَة
70 - طَهَارَة الْمُصَلِّي طَهَارَة الْمُصَلِّي ولباسه ومكانه شَرط
71 - أَنْوَاع النَّجَاسَة والنجاسة نَوْعَانِ مُخَفّفَة وَهِي بَوْل الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرؤ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير وَيمْنَع مِنْهَا قدر ربع الْعُضْو أَو ربع طرف الْإِصَابَة كالذيل والدخريص والكم وَنَحْوهَا لَا مَا دونه
الجزء 1 · صفحة 61
ومغلظة وَهِي بَقِيَّة النَّجَاسَات وَوزن المثقال عَفْو فِي ذَات الجرم مَعَ الْكَرَاهَة
72 - الْقدر الْمَانِع من النَّجَاسَة وَقدر عرض الْكَفّ فِي المائعة وَمَا زَاد مَانع
73 - الْعَفو من النَّجَاسَة وَمحل الِاسْتِنْجَاء خَارج عَن الْعَفو ورشاش الْبَوْل كرؤوس الإبر عَفْو وَلَو صلى على بِسَاط صَغِير فِي طرفه نَجَاسَة لَا يَصح وَلَو كَانَ كَبِيرا يَصح
الجزء 1 · صفحة 62
74 - حمل نافحة مسك وَلَو حمل الْمُصَلِّي نافحة مسك إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو أَصَابَهَا المَاء لَا يُفْسِدهَا أَي لَا ينتن تصح مُطلقًا سَوَاء كَانَت من حَيَوَان مَذْبُوح وَإِن كَانَ يُفْسِدهَا المَاء تصح بِشَرْط كَونهَا من حَيَوَان مذك
75 - مَا تجزىء الصَّلَاة من النَّجَاسَة وَمن لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة وَربع ثَوْبه طَاهِر صلى فِيهِ حتما وَلم يعد وَإِن كَانَ الطَّاهِر أقل من الرّبع يُخَيّر بَين الصَّلَاة فِيهِ وَبَين الصَّلَاة عَارِيا وَالْأول أفضل
الجزء 1 · صفحة 63
الثَّالِث ستر الْعَوْرَة
76 - عَورَة الرجل وَالْمَرْأَة عَورَة الرجل مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَالركبَة عَورَة والسرة لَا وعورة الْحرَّة الْبَالِغ جَمِيع بدنهَا وشعرها عَورَة إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والقدمين وعورة الْأمة مثل عَورَة الرجل مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سَوَاء
الجزء 1 · صفحة 64
77 - الْعَوْرَة المجزئة فِي الصَّلَاة وَمَا دون ربع الْعُضْو عَفْو وَالرّبع مَانع
78 - اللبَاس الشفاف والساتر الرَّقِيق الَّذِي لَا يمْنَع رُؤْيَة الْعَوْرَة لَا يَكْفِي
79 - فقد السَّاتِر وَمن فقد السَّاتِر صلى عُريَانا قَاعِدا يوميء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أَو قَائِما يرْكَع وَيسْجد وَالْأول أفضل
الجزء 1 · صفحة 65
الرَّابِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة
80 - الْفَرْض فِي الِاسْتِقْبَال وفرضه عين الْكَعْبَة للمكي وجهتها لغيره
81 - التَّحَرِّي فِي الْقبْلَة وَمن اشتهت عَلَيْهِ الْقبْلَة لَا يتحَرَّى وَعِنْده من يسْأَله وَلَا فِي الصَّحرَاء وَالسَّمَاء مصحية وَإِذا عدم الدَّلَائِل والمخبر فِي الصَّحرَاء تحرى وَصلى فَلَو تبين الْخَطَأ فِيهَا بنى وَلَو تبينه بعْدهَا لَا يُعِيد
الجزء 1 · صفحة 66
الْخَامِس النِّيَّة
82 - مَاذَا يَنْوِي الْمُصَلِّي وَهِي إِرَادَة الصَّلَاة بِقَلْبِه وَاللَّفْظ سنة والمقتدي يَنْوِي أصل الصَّلَاة ومتابعة إِمَامه والآقتداء بِهِ وَنَحْو ذَلِك
83 - الْأَحْوَط فِي النِّيَّة والأحوط مُقَارنَة النِّيَّة للتكبير فَإِن قدمهَا عَلَيْهِ صَحَّ إِن لم تبطل بقاطع
الجزء 1 · صفحة 67
السَّادِس تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
84 - بِمَاذَا يَصح تَكْبِير الِافْتِتَاح وَيصِح الِافْتِتَاح بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَالتَّسْمِيَة وكل اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى وَبِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ وَلَا يَصح بقوله اللَّهُمَّ اغْفِر لي
85 - التَّكْبِير وَالْإِمَام رَاكِع وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للرُّكُوع صَار مفتتحاً وَلَو كبر قبل إِمَامه
الجزء 1 · صفحة 68
نَاوِيا للاقتداء بَطل أصلا
86 - الْأَفْضَل فِي الِاقْتِدَاء وَالْأَفْضَل مُقَارنَة الإِمَام فِي التَّكْبِير والتأخر فِي التَّسْلِيم
87 - حَال التَّكْبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ مُقَارنًا للتكبير حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ وَلَا يفرج أَصَابِعه وَكَذَا الرّفْع فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ الزَّوَائِد وترفع الْمَرْأَة حذاء منكبيها
88 - مَوَاضِع الرّفْع فِي الصَّلَاة وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
89 - مَوضِع تَكْبِير الإِمَام وَالسّنة قيام الإِمَام وَالْقَوْم عِنْد قَول الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلاح وَيكبر الإِمَام عِنْد قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة
الجزء 1 · صفحة 69
فصل الْأَركان أَولهَا الْقيام
90 - الْقيام فِي الصَّلَاة وَلَا يجوز تَركه فِي الْفَرْض وَالْوَاجِب بِغَيْر عذر إِلَّا فِي السَّفِينَة الْجَارِيَة خَاصَّة
91 - كَيْفيَّة وضع الْيَدَيْنِ وَإِذا كبر وضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وَالْمَرْأَة تضع على صدرها ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك
الجزء 1 · صفحة 70
الثَّانِي الْقِرَاءَة
92 - صفة الْقِرَاءَة ثمَّ يتَعَوَّذ إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا ويسمي وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة م أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ فِي كل وَاحِدَة من الْأَوليين
93 - فرض الْقِرَاءَة وَفرض الْقِرَاءَة مُطلق آيَة وواجبها مَا بَينا
الجزء 1 · صفحة 71
94 - كَيْفيَّة التَّأْمِين وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ وَالْقَوْم سرا
95 - الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ والفاتحة وَحدهَا فِي الآخرتين سنة وَلَو سبح فيهمَا جَازَ وَلَو سكت كره
96 - حكم الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي كل رَكْعَات النَّفْل وركعات الْوتر
97 - الْجَهْر والسر فِي الْقِرَاءَة ويجهر الإِمَام حتما فِي الْفجْر والأوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيُخَير الْمُنْفَرد ويخفيان فِي الْبَاقِي حتما ويجهر فِي
الجزء 1 · صفحة 72
الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
98 - الْقِرَاءَة فِي النَّوَافِل وَفِي النَّفْل يخفي نَهَارا وَيُخَير لَيْلًا
99 - التَّعْيِين فِي الْقِرَاءَة وَيكرهُ تَخْصِيص سُورَة بِصَلَاة إِلَّا إِذا كَانَ أيسر عَلَيْهِ وَاتبع فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُعْتَقدًا للتسوية
100 - قِرَاءَة الْمَأْمُوم وَلَا يقْرَأ الْمَأْمُوم خلف الإِمَام
الجزء 1 · صفحة 73
الثَّالِث الرُّكُوع
101 - مَوضِع الرُّكُوع وتسبيحاته فَإِذا فرغ من الْقِرَاءَة كبر وَركع وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَهُوَ أدنى الْكَمَال وَلَو سبح مرّة كره
102 - الْقيام من الرُّكُوع فَإِذا اطْمَأَن رَاكِعا قَامَ وَقَالَ سمع الله لمن حَمده لَا غير وَيَقُول الْقَوْم رَبنَا لَك الْحَمد وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا
الجزء 1 · صفحة 74
الرَّابِع السُّجُود
103 - تسبيحات السُّجُود فَإِذا اطْمَأَن قَائِما كبر وَسجد وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيقْعد فَإِذا اطْمَأَن كبر وَسجد ثَانِيَة كالأولى
104 - مَا يسْجد عَلَيْهِ وَيجوز سُجُوده على كور عمَامَته وطرف ثَوْبه
الجزء 1 · صفحة 75
الْخَامِس الِانْتِقَال من ركن الى ركن
105 - الِانْتِقَال
السَّادِس الْقعدَة الْأَخِيرَة
106 - التَّشَهُّد يقْعد قدر التَّشَهُّد الأول فَإِذا قَرَأَ التَّشَهُّد يُشِير بمسبحته عِنْد كلمة التَّوْحِيد فِي الْأَصَح
107 - قدر الْقعدَة الأولى وَلَا يزِيد فِي الْقعدَة الأولى على قَوْله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله
الجزء 1 · صفحة 76
108 - التَّشَهُّد الثَّانِي وَيزِيد فِي الثَّانِيَة الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وعَلى آله وَمَا شَاءَ من الدُّعَاء وسؤال كل مَا لَا يُعْطِيهِ إِلَّا الله تَعَالَى كالرحمة وَالْمَغْفِرَة وَنَحْوهمَا
109 - كَيْفيَّة السَّلَام ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَيَنْوِي بِكُل تَسْلِيمَة من فِي تِلْكَ الْجِهَة من الْمَلَائِكَة والحاضرين وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْمَلَائِكَة فَقَط وَالْمَأْمُوم يَنْوِي إِمَامه فِي أَي جهتيه كَانَ فَإِن كَانَ بحذائه نَوَاه فيهمَا
الجزء 1 · صفحة 77
فصل فِي سنَن الرَّوَاتِب وَغَيرهَا
110 - سنَن الرَّوَاتِب وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ وركعتان بعد الْمغرب
الجزء 1 · صفحة 78
وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا
111 - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ
112 - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا
الجزء 1 · صفحة 79
113 - الْموضع الْأَفْضَل فِي التَّطَوُّع وَالْأَفْضَل فِي السّنَن والنوافل الْمنزل
114 - الْقيام وَالْقعُود فِي التَّطَوُّع ويتطوع قَاعِدا بِغَيْر عذر إِلَّا سنة الْفجْر وَلَو شرع قَاعِدا وَأتم قَائِما أَو بِالْعَكْسِ صَحَّ وَلَو شرع رَاكِبًا ثمَّ نزل بني وَفِي عَكسه يسْتَقْبل
115 - الْجَمَاعَة فِي التَّطَوُّع وَيكرهُ التَّطَوُّع بِجَمَاعَة إِلَّا التَّرَاوِيح وَمن تطوع بِصَلَاة أَو بِصَوْم لزمَه إِتْمَامه وقضاؤه إِن أفْسدهُ
الجزء 1 · صفحة 80
فصل فِي التَّرَاوِيح
116 - صفة التَّرَاوِيح هِيَ سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان وَيجْلس بَين كل ترويحتين قدر ترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر وَلَا يجلس بعد التسليمة الْخَامِسَة فِي الْأَصَح ثمَّ يُوتر بهم
الجزء 1 · صفحة 81
117 - سنة التَّرَاوِيح وسنتها الْخَتْم فِي الشَّهْر أَو فِي كل رَكْعَة عشر آيَات وَالْجَمَاعَة فِيهَا سنة على الْكِفَايَة وَيتْرك الإِمَام الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد إِن علم ملل الْقَوْم
118 - وَقت التَّرَاوِيح ووقتها بعد أَدَاء الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر قبل الْوتر وَبعده
الجزء 1 · صفحة 82
فصل فِي الْوتر
119 - صفة الْوتر والقنوت هُوَ وَاجِب ثَلَاث رَكْعَات مُتَّصِلَة يقنت فِي الثَّالِثَة سرا قبل الرُّكُوع كل السّنة وَلَا يقنت فِي الْفجْر فَإِن قنت إِمَامه فِيهِ سكت هُوَ قَائِما فِي الْأَصَح
120 - قَضَاء الْوتر وَلَو فَاتَ الْوتر يقْضِي وَلَا يجوز قَاعِدا وَلَا رَاكِبًا بِغَيْر عذر وَعَن مُحَمَّد وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاء معِين كَذَا فِي الْمُحِيط
الجزء 1 · صفحة 83
وَفِي جَامع الْأُصُول عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَا 4 ن يَقُول فِي وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك وَأَعُوذ بمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ بك مِنْك لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك
الجزء 1 · صفحة 84
فصل
121 - نظر الْمُصَلِّي يسْتَحبّ أَن يكون نظر الْمُصَلِّي فِي قِيَامه إِلَى مَوضِع سُجُوده وَفِي رُكُوعه إِلَى أَصَابِع رجلَيْهِ وَفِي سُجُوده إِلَى طرف أَنفه وَفِي قعوده إِلَى حجره وَعند التسليمة الأولى إِلَى كتفه الْأَيْمن وَعند الثَّانِيَة إِلَى كتفه الْأَيْسَر
122 - مَا يكره للْمُصَلِّي وَلَا يلْتَفت وَلَا يعبث بِثَوْبِهِ أَو عضوه وَيكرهُ تغميض عَيْنَيْهِ وَيكرهُ سبق الإِمَام بالأفعال وعد الْآي وَالتَّسْبِيح وَحمل
الجزء 1 · صفحة 85
شَيْء فِي يَده أَو فَمه وَتَطْوِيل الإِمَام الرُّكُوع لداخل يعرفهُ إِلَّا الْقِرَاءَة وَيكرهُ افْتِتَاح الصَّلَاة وَبِه حَاجَة إِلَى الْخَلَاء وَتكره الصَّلَاة خلف الصَّفّ وَحده مهما وجد فُرْجَة
123 - الْأَمَاكِن الْمَكْرُوهَة للصَّلَاة وَلَو صلى فِي مَكَان طَاهِر من الْحمام لَا صُورَة فِيهِ لَا يكره وَتكره الْقِرَاءَة فِي الْحمام جَهرا لَا سرا وَتكره صُورَة ذِي الرّوح فِي كل جِهَات الْمُصَلِّي إِلَّا ممحوة
الجزء 1 · صفحة 86
الرَّأْس وَالصَّغِيرَة جدا وَلَو اسْتقْبل تنوراً يتقد أَو كانوناً فِيهِ نَار يكره بِخِلَاف الشمع والسراج والمصحف وَالسيف وَنَحْوهَا
124 - مَا يقطع الصَّلَاة من الْعَمَل وَالْعَمَل الْكثير يقطع الصَّلَاة وَهُوَ مَا لَا يُوجد إِلَّا باليدين وَقيل هُوَ مَا يجْزم النَّاظر إِلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْمُخْتَار
125 - الستْرَة فِي الصَّلَاة وَمن صلي فِي الصَّحرَاء نصب بَين يَدَيْهِ ستْرَة قدر ذِرَاع فَصَاعِدا فِي غلظ الإصبع فَمَا زَاد وَيقرب مِنْهَا ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه وَلَا عِبْرَة بالإلقاء وَلَا بالخط
الجزء 1 · صفحة 87
126 - الْمُرُور أَمَام الْمُصَلِّي وَيَأْثَم الْمَار فِي مَوضِع سُجُوده فِي الصَّحرَاء وَالْمَسْجِد الْجَامِع ويدرأ الْمَار إِن لم يكن لَهُ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَينهَا بِإِشَارَة أَو تَسْبِيح وَلَا يدْرَأ بهما
127 - الصَّوْت الْمُبْطل للصَّلَاة وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر فحصلت بِهِ حُرُوف بطلت وَإِن كَانَ بِعُذْر فَلَا كالعطاس والجشاء وَلَو حصلت بهما حُرُوف
الجزء 1 · صفحة 88
فصل فِي الْجَمَاعَة
128 - حكم الْجَمَاعَة وعددها هِيَ سنة مُؤَكدَة وتخفيفها مَعَ الإِمَام سنة ثَابِتَة وأقلها فِي غير الْجُمُعَة وَاحِد مَعَ الإِمَام وَلَو كَانَ امْرَأَة أَو صَبيا
129 - الْأَفْضَلِيَّة فِي الْإِمَامَة وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ الْأَكْبَر سنا ثمَّ الْأَحْسَن خلقا ثمَّ الْأَشْرَف نسبا ثمَّ الأصبح وَجها
130 - موقف الإِمَام وَمن أم وَاحِدًا أوقف على يَمِينه مُقَارنًا لَهُ وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا
الجزء 1 · صفحة 89
131 - التَّقَدُّم على الإِمَام وَمن تقدم على إِمَامَة عِنْد اقتدائه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِ بعد اقتدائه فَسدتْ صلَاته
132 - الَّذين لَا يَصح الِاقْتِدَاء بهم وَلَا يَصح اقْتِدَاء الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا بِالصَّبِيِّ مُطلقًا وَيصِح اقْتِدَاء الصَّبِي بِالصَّبِيِّ
133 - تَرْتِيب الصُّفُوف ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء
134 - حُضُور النِّسَاء الْجَمَاعَة
الجزء 1 · صفحة 90
وَيكرهُ للنِّسَاء الشواب حُضُور الْجَمَاعَة مُطلقًا وَيُبَاح للعجائز الْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَالْفَجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
135 - إِعَادَة الْمَأْمُوم للصَّلَاة وَلَو ظهر حدث الإِمَام أعَاد الْمَأْمُوم
136 - اشْتِبَاه حَال الإِمَام وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل يشْتَبه مَعَه حَال الإِمَام عَلَيْهِ منع الصِّحَّة
الجزء 1 · صفحة 91
فصل فِي الْجُمُعَة
137 - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه
138 - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ
139 - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام
الجزء 1 · صفحة 92
140 - مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَلَا جُمُعَة على مُسَافر وَامْرَأَة ومريض وَعبد وأعمى فَإِن صلوها كفتهم وَتَصِح إمامتهم فِيهَا إِلَّا الْمَرْأَة وَتحصل بهم الْجَمَاعَة أَيْضا
141 - صَلَاة الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة بِغَيْر عذر كره وأجزأه
142 - صَلَاة الظّهْر مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَيكرهُ للمعذورين والمحبوسين الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة
143 - إِدْرَاك الْجُمُعَة وَمن أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو أتم الْجُمُعَة
144 - مَتى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع
الجزء 1 · صفحة 93
145 - وجوب السَّعْي وَيجب السَّعْي على من يسمع النداء فَقَط
146 - وَقت ترك الْكَلَام وَإِذا خرج الإِمَام للخطبة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حتي يصلوا
147 - سَماع الْخطْبَة فَإِذا خطب وَجب السماع وَالسُّكُوت على الْقَرِيب والبعيد وَإِذا قَرَأَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ} يُصَلِّي السَّامع فِي نَفسه
الجزء 1 · صفحة 94
فصل فِي الْعِيد
148 - على من تجب صَلَاة الْعِيد تجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الجمعه
149 - مَاذَا يسْتَحبّ فِي الْعِيدَيْنِ وَيسْتَحب يَوْم الْفطر أَن يطعم الْإِنْسَان قبل الصَّلَاة وَفِي الْأَضْحَى بعْدهَا ويغتسل فيهمَا ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ غير مكبر جَهرا بِخِلَاف الْأَضْحَى فَإِنَّهُ يكبر فِيهِ جَهرا
الجزء 1 · صفحة 95
طول الطَّرِيق
150 - صفة صَلَاة الْأَضْحَى وَصَلَاة الأضحي كالفطر
151 - تَعْجِيل الْأَضْحَى وتأجيل الْفطر وَيسْتَحب تَعْجِيلهَا وَتَأْخِير صَلَاة الْفطر
152 - بِدعَة يَوْم عَرَفَة وَالْوُقُوف يَوْم عَرَفَة فِي مَوضِع آخر تشبهاً بِأَهْل عَرَفَة بِدعَة
153 - ابْتِدَاء وانتهاء التَّكْبِير وتكبير التَّشْرِيق أَوله بعد فجر يَوْم عَرَفَة وَآخره بعد عصر يَوْم النَّحْر
الجزء 1 · صفحة 96
154 - صفة التَّكْبِير وَصفته الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد مرّة وَاحِدَة بعد الْفَرْض
155 - على من يجب التَّكْبِير وَإِنَّمَا يجب على كل مُقيم مصل فِي جمَاعَة مُسْتَحبَّة لَا غير
156 - مَوَاضِع تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَلَا يكبر بعد الْوتر وَصَلَاة الْعِيد وَيكبر بعد الْجُمُعَة فَإِن ترك الإِمَام التَّكْبِير كبر الْمَأْمُوم وَيسْتَحب اخْتِلَاف الطَّرِيق فِي صَلَاة الْعِيد
الجزء 1 · صفحة 97
فصل فِي الْمُسَافِر
157 - الرُّخْصَة فِي السّفر السّفر المرخص للمطيع والعاصي مُقَدّر بِثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام
الجزء 1 · صفحة 98
158 - الْقصر فِي الصَّلَاة وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ فَلَو صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد وَقعت الأوليان فرضا وَمَا بعدهمَا نفلا وَإِن لم يقْعد بطلت
159 - مَتى يترخص الْمُسَافِر ويترخص الْمُسَافِر بمفارقة بيُوت الْمصر حَتَّى يرجع إِلَيْهَا
160 - إتْمَام وَقصر الْمُسَافِر أَو يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا لَا فِي مفازة فَيتم وَلَو دخل مصرا وَلم ينْو الْإِقَامَة فِيهِ وتمادت حَاجته أشهرا ترخص
الجزء 1 · صفحة 99
وَلَا تصح نِيَّة إِقَامَة الْعَسْكَر الْمُحَارب للْكفَّار أَو الْبُغَاة بِخِلَاف أهل الْكلأ فِي الْوَقْت وَيتم الْمُسَافِر الْمُقْتَدِي بالمقيم
161 - إِمَامَة الْمُسَافِر بالمقيم وَإِذا صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ وَسلم وَقَالَ أَتموا صَلَاتكُمْ فَإنَّا قوم سفر فيتمون بِغَيْر قِرَاءَة
162 - تغير الوطن بِالْإِقَامَةِ وَمن توطن فِي غير وَطنه ثمَّ دخل فِي وَطنه الأول قصر
163 - قَضَاء فَائِتَة الْحَضَر فِي السّفر وفائتة الْحَضَر تقضى فِي السّفر أَرْبعا وفائتة السّفر تقشى فِي
الجزء 1 · صفحة 100
الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت
164 - مَتى يصير الْمُسَافِر مُقيما وَبِالْعَكْسِ وَيصير الْمُسَافِر مُقيما بِمُجَرَّد النِّيَّة وَلَا يصير الْمُقِيم مُسَافِرًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْخُرُوج
165 - السّفر يَوْم الْجُمُعَة وَيُبَاح السّفر يَوْم الْجُمُعَة قبل الزَّوَال وَبعده
166 - صيرورة الْمُسَافِر مُقيما وَمن بدا لَهُ الرُّجُوع من الطَّرِيق إِلَى مصره وَلَيْسَ بَينهمَا مُدَّة سفر صَار مُقيما فِي الْحَال وَإِلَّا فَهُوَ مُسَافر حَتَّى يصل إِلَى مصره وكل تبع يصير مُقيما بنية متبوعه إِذا علم بهَا
الجزء 1 · صفحة 101
فصل فِي الْمَرِيض
167 - صَلَاة الْمَعْذُور من عجز عَن الْقيام صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَإِن لم يطق الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ فَإِن لم يطق الْقعُود اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أواضطجع على جنبه مُتَوَجها إِلَيْهَا وَالْأول أولى فَإِن لم يطق الْإِيمَاء برأسة أخر الصَّلَاة وَلم تسْقط مَا دَامَ مفيقاً وَلَا يوميء بِغَيْر رَأسه