مقدمة الصلاة
جارٍ تحميل الكتاب…
جارٍ تحميل الكتاب…
مقدمة الصلاة
الطبعة الأولى
1446هـ ـ 2024م
مقدمة الصلاة
المنسوبة لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري الحنفي (ت834هـ)
تحقيق
الأستاذ الدكتور صلاح محمّد أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان، الأردن
مركز أنوار العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد:
يسرّ الله تعالى قبل سنوات عديدة تعليقات واسعة على مقدمة الصلاة المنسوبة لعدة علماء، ومنهم الدين الفناري، وسميتها: «المرقاة على مقدمة الصلاة»، وطبع مرات، فرغبت هذه الأيام بإخراج المتن منفصلاً لما فيه من الفوائد الخاصّة للحفظ والبحث والمراجعة.
سائلين المولى أن يتقبل هذا العمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الأستاذ الدكتور صلاح ابو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
عمان، الأردن
21/ 9/2024م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ محمدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ.
اعلمْ بأنَّ العَبْدَ مُبْتَلَىً بَيْنَ أن يُطِيعَ اللهَ تَعَالَى فَيُثَابَ، وَبَيْنَ أن يَعْصِيَهُ فَيُعَاقَبَ، والاِبْتِلاءُ يَتَعَلَّقُ بِالمَشْرُوعِ وغَيْرِ المَشْرُوعِ فِعْلاً وَتَرَكاً، فلا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَنْواعِ المَشْرُوعاتِ وَغَيْرِ المَشْرُوعَاتِ، وَبَيَانِ مَعَانِيهَا وَأَحْكَامِهَا؛ لِيَسْهُلَ عَلَى الطَّالِبَ دَرْكُها وَضَبْطُهَا.
فَنَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ:
المَشْرُوعُ [أَنْوَاعٌ] أَرْبَعَةٌ:
1. فَرْضٌ.
2. وَوَاجِبٌ.
3. وَسُنَّةٌ.
4. وَمُسْتَحَبٌ.
وَيَلِيْهَا: المُبُاحُ.
وَغَيْرُ المَشْرُوْعِ، نَوْعَانِ:
1. مُحَرّمٌ.
2. وَمْكْرُوه.
وَيَتْلُوهُمَا: المُفْسِدُ لِلْعَمَلِ المَشْرُوعِ فِيهِ.
فَالْكُلُّ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ.
أَمَّا الفَرْضُ: فَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ لا شُبْهَةَ فِيهِ.
وَحُكْمُهُ: الْثَّوَابُ بِالْفِعْلِ، وَالْعِقَابُ بِالْتَّرْكِ بِلا عُذْرٍ، وَالْكُفْرُ بِالإِنْكَارِ فِي المُتْفَقِ عَلَيْهِ.
وَالْوَاجِبُ: مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيْهِ شُبْهَةٌ.
وَحُكْمُهُ: كَحُكْمِ الفَرْضِ عملاً لا اِعْتِقَادَاً، حَتَّى لا يَكْفُرَ جَاحِدُهُ.
وَالسُّنَّةُ: مَا وَاظَبَ عَلَيْه النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ تَرْكِهِ مَرَّةً أَوْ مَرّتَيْنِ.
وَحُكْمُهُ: الثَّوَابُ بِالْفِعْلِ، وَالْعِتَابُ بِالْتَّرْكِ فِي سُنَّةِ الهُدَى.
وَالمُسْتَحَبُّ: مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّةً وَتَرَكَهُ مَرَّةً أَخْرَى، وَمَا أَحَبَّهُ السَّلَفُ.
وَحُكْمُهُ: الثَّوَابُ بِالفِعْلِ وَعَدَمُ العتاب بِالتَّرْكِ.
وَالمُبَاحُ: مَا يُخَيَّرُ العَبْدُ فِيْهِ بَيْنَ الإِتْيَانِ وَالتَّرْكِ.
وَحُكْمُهُ: عَدَمُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ فِعْلاً وَتَرْكَاً.
وَالمُحَرَّمُ: مَا ثَبَتَ النَّهي فِيْهِ بِلا مُعَارِضٍ لَهُ.
وَحُكْمُهُ: الثَّوَابُ بِالتَّرْكِ لله - عز وجل -، وَالعِقَابُ بِالفِعْلِ، وَالكُفْرُ بِالاسْتِحْلالِ فِي المُتَفَقِ عَلَيْهِ.
وَالمَكْرُوهُ: مَا ثَبَتَ النَّهْي فِيْهِ مَعَ المُعَارِضِ.
وَحُكْمُهُ: الثَّوَابُ بِالتَّرْكِ المَوْصُوفِ، وَخَوْفُ العِقَابِ بِالفِعْلِ، وَعَدَمُ الكُفْرِ بِالاسْتِحْلالِ.
وَالمُفْسِدُ: هُوَ النَّاقِضُ لِلْعَمَلِ المَشْرُوعِ فِيْهِ.
وَحُكْمُهُ: الْعِقَابُ بِالْفِعْلِ عَمْدَاً وَعَدَمُهُ سَهَوْاً.
ثُمَّ اِعْلَمْ بِأَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ لَلأَرْبَعَةِ الأُوَّلِ شَرْعَاً، وَقَدْ تُوجَدُ الأَرْبَعَةُ الأَخِيرَةُ فِيْهَا طَبْعَاً.
فَلا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ كُلِّ نَوْعٍ وَتِعْدَادِهَا بِطَرِيقِ الاِنْحِصَارِ وَالاِخْتِصَارِ مُرَتَبَاً عَلَى ثَمَانِيَةِ أَبَوَابٍ تَيْسِيرَاً لِلمُؤْمِنِينَ:
البَابُ الأَوَّلُ
فِي بَيَانِ الفَرَائِضِ
وَهِي خَمْسَةَ عَشَرَ، بَعْضُهَا خَارِجِيَّةٌ، وَبَعْضُهَا دَاخِلِيَّةٌ.
أَمَّا الخَارِجَيَّةُ، فَثَمَانِيَّة:
1. الوَقْتُ.
2. وَطَهَارَةُ البَدَنِ.
3. وَالثَّوْبِ.
4. وَالْمَكَانِ.
5. وَسَتْرُ العَوْرَةِ.
6. وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.
7. وَالنِّيَّةُ.
8. وَالتَّكْبِيرَةُ الأُوْلَى.
وَأَمَّا الدَّاخِليَّةُ، فَسَبْعَةٌ:
1. القِيَامُ.
2. وَالْقِرَاءَةُ.
3. وَالرُّكُوعُ.
4. وَالسُّجُودُ.
5. وَالقَعْدَةُ الأَخِيرَةُ.
6. وَالتَّرْتِيبُ فِيمَا اِتَّحَدَتْ شَرْعِيَّتُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، أَوْ فِي جَمِيعِ الصَّلاةِ.
7. وَالْخُرُوجُ بِفِعْلِ المُصَلِّي.
البَابُ الثَّانِي
فِي الوَاجِبَاتِ
وَهِيَ إحْدَى وَعِشْرُونَ:
مِنْهَا: مَا يَعُمُّ جَمِيعَ المُصَلِّينَ وَجَمِيعَ الصَّلوات، وَهِي سَبْعَةٌ.
وَمِنْهَا: مَا يَخُصُّ بَعْضَ المُصَلِّينَ وَبَعْضَ الصَّلاةِ، وَهِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ.
أَمَّا العَامُ:
1. فَلَفْظُ التَّكْبِيرِ لِلْتَحْرِيمَةِ.
2. وَالقَعْدَةُ الأُوْلَى.
3. وَالتَّشَهُّدُ فِي القَعْدَتَينِ.
4. وَالطَّمَأنِينةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود.
5. وَإِتْيَانُ كُلِّ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ.
6. وإِتْيَانِ كُلِّ وَاجِبٍ كَذَلِكَ.
7. وَالخُرُوجُ بِلَفْظِ السَّلامِ.
وَأَمَّا الخَاصُّ:
1. فَتَعْيِينُ الأَوْلَيَيْنِ لِلْقِرَاءةِ.
2. وَالفَاتِحَةُ لِهُمَا.
3. وَاقْتِصَارُهَا عَلَى مَرَّةٍ.
4. وَضَمُّ سُورَةٍ، أو ثَلاثُ آياتٍ قَصِيرَةٍ، أو آيةٍ طَوِيلَةٍ مَعَهَا.
5. وَتَقْدِيمُ الفَاتِحَةِ عليها.
وَهَذِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ القِراءَةُ.
6. وَالقُنُوتُ فِي الوِتْرِ.
7. وَالجَهْرُ فِي مَوْضِعِهِ جَمَاعَةً.
8. وَالمُخَافَتَةُ كَذَلِكَ.
9. وَإِنْصَاتُ المُقْتَدِي وَقْتَ قِرَاءَةِ الإِمَامِ.
10. وَمُتَابَعَةُ الإِمَامِ عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوبَاً مِنْ صَلاتِهِ.
11. وَسْجَدَةُ التِّلاوَةِ عَلَى الإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ.
12. وَتَكْبِيرَاتُ العِيدَيْنِ.
13. وَتَكْبِيرُ رُكُوعِهِمَا.
14. وَسَجْدَةُ السَّهْوِ عَلَى الإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ بِتَرْكِهِ وَاجِبَاً فِي الصُّورِ الثَّمَانِيَّةِ الأُوَلِ مِنَ القِسْمِ الأَخِيرِ، وَفِي جَمِيعِ الصَّوَرِ مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ ....
إلا الطَّمَأَنِينَةُ؛ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ لِلغَيْر.
البَابُ الثَّالثُ
فِي السُّنَنِ
وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ:
العامُ مِنْهَا: سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهِي:
1. رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي التَّحْرِيمَةِ.
2. وَفِي القُنُوتِ.
3. وَفِي تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ.
4. وَنَشْرُ الأَصَابِعِ ثََمََّ.
5. وَالثَّنَاءُ.
6. وَوَضْعُ اليُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ.
7. وَتَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَالاتِ حَتَّى القُنُوتَ.
8. وَتَسْبِيحُ الرُّكُوعِ ثَلاثَاً.
9. وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ.
10. وَتَفْرِيج الأَصَابِعِ فِيْهِ.
11. وَالقَوْمَةُ.
12. وَالجَلْسَةُ.
13. وَالسَّجْدَةُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ.
14. وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ ثَلاثَاً.
15. وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ تَشَهّدِ السَّلامِ.
16. وَالدُّعَاءُ بَعْدَهُ لِنَفْسِهِ وَلِجَمِيعِ المُؤْمِنينَ.
17. وَالسَّلامُ يُمْنَةً وَيُسَرَةً.
وَالخَاصُ، عَشْرَةٌ:
1. جَهْرُ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرَاتِ.
2. وَمُقَارَنَةُ المُقْتَدِي تََكْبِيرَةَ الإِمَامِ.
3. وَمُتَابَعَتُهُ لَهُ فِي سَائِرِ أَفْعَالِهِ.
4. وَالتَّعَوُّذُ.
5. وَإِخْفَاؤُهُ.
6. وَالتَّسْمِيَّةُ بَعْدَهُ.
7. وَإِخْفَاؤُهَا.
وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لِلإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ.
8. وَالتَّأَمِينُ سِرَّاً لَهُمَا، وَلِلمُقْتَدِي فِي الجَهْرِيَّةِ.
9. وَالتَّسْمِيعُ لِلإِمَامِ، وَالتَّحْمِيدُ لِلمُقْتَدِي، وَلِلمُنْفَرِدِ الجَمْعُ فِي أَيِّ صَلاةٍ.
10. وَافْتِرَاشُ رِجْلِهِ اليُسْرَى لِلجُلُوسِ عَلَيْهَا مَعْ نَصْبِ اليُمْنَى فِي القَعْدَةِ لِلرِّجَالِ، وللنِّسَاءِ التَّوَّرُكُ.
البَابُ الرَّابِعُ
فِي المُسْتَحَباتِ
وَهِي ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ:
العَامُ، أَرْبَعَةَ عَشَرَ:
1. تَرْكُ الاِلْتِفَاتِ يَمِينَاً وَشِمَالاً كَمَا قِيلْ.
2. وَتَغْطِيَةُ الفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ.
3. وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اِسْتَطَاعَ.
4. وَزِيَادَةُ القِرَاءَةِ عَلَى ثَلاثِ آيَاتٍ.
5. وَتَرْتِيلُ القِرَاءَةِ.
6. وَتَسْوِيَةُ الرَّأَسِ مَعَ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ.
7. وَوَضْعُ رُكْبَتِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الأَنْفِ، وَالأَنْفُ قَبْلَ الجَبْهَةِ لِلسُّجُودِ.
8. وَعَلَى عَكْسِ ذَلِكَ الرَّفْعُ لِلقِيامِ.
9. وَالسُّجُودِ بَيْنَ اليَدَيْنِ.
10. وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نَحْوَ القِبْلَةِ.
11. وَتَرْكُ مَسْحِ الجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ وَالْعَرَقِ قَبْلَ السَّلامِ.
12. وَالفَصْلُ بَيْنَ القَدَمَيْنِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعٍ فِي القِيَامِ.
13. وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ فِي القَعْدَةِ.
14. وَتَحْويلُ وَجْهِهِ يُمْنَةً وَيُسْرَةً عِنْدَ السَّلامِ.
وَالخَاصُ، تِسْعَةٌ:
1. رَفْعُ يَدَيْهِ فِيمَا سُنَّ حِذَاءَ شَحْمَتَيْهِ لِلرِّجَالِ، وَحِذَاءَ المَنْكِبِ لِلنِّسَاءِ.
2. وَوَضْعُ اليَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ للرِّجَالِ، وَعَلَى الصَّدْرِ لِلنِّسَاءِ.
3. وَإِخْرَاجُ الكَفَّيْنِ مِنَ الكُمَّيْنِ عِنْدَ التَّحْرِيمَةِ لِلرِّجَالِ.
4. وَالقِرَاءَةُ عَلَى القَدْرِ المَرْوِيِّ للإِمَامِ.
5. وَزِيَادَةُ التَّسْبِيحَاتِ عَلَى الثَّلاثِ وِتْرَاً للمُنْفَرِدِ.
6. وَإِبْعَادُ الضَّبْعَيْنِ مِنَ البَطْنِ، وَالبَطْنِ مِنَ الفَخْذِ، وَالفَخْذِ مِنَ السَّاقِ، وَالسَّاقِ مِنَ الأَرْضِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ للرِّجَالِ، وَبِالعَكْسِ لِلنِّسَاءِ.
7. وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ بَعْدِ الأَوْلَيَيْنِ لِلمُفْتَرِضِ فِي المَشْهُورِ.
8. وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَ الفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
9. وَاِنْتِظَارُ المَسْبُوقِ فَرَاغَ الإِمَامِ.
• • •
البَابُ الخَامِسُ
فِي المُحَرْمَاتِ
وَهِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَلَى العُمُومِ:
1. الجَهْرُ بِالتَّسْمِيَّةِ.
2. وَالجَهْرُ بِالتَّأمِينِ.
3. وَالالْتِفَاتُ يَمِينَاً وَشِمَالاً بِتَحْويلِ بَعْضِ الوَجْهِ.
4. وَالنَّظَرُ إِلَى السَّمَاءِ.
5. وَالاِتْكِاءُ عَلَى اِسْطِوَانَةٍ أَوْ اليَدِ وَنَحْوِهِمَا بِلا عُذْرٍ.
6. وَرَفْعُ اليَدَيْنِ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ.
7. وَرَفْعُ الأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عن الأَرْضِ.
8. والجُلُوسُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِلتَّشَهُّدِ.
9. وَالعَبَثُ بِثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِهِ دُوُنَ الثَّلاثِ.
10. وَالإِشَارَةُ بِالسَّبَابَةِ كَأَهْلِ الحَدِيثِ.
11. وَقَصْرُ السَّلامِ عَلَى جَانِبٍ واحد.
12. وَالقُنُوتُ فِي غَيْرِ الوِتْرِ.
13. وَالزِّيَادَةُ فِي التَّكْبِيرِ، أَوالثَّنَاءِ، أَو التَّسْبِيحَاتِ، أَو التَّشَهُّدِ عَلَى السُّنّةِ.
14. وَتَرْكُ الوَاحِبِ مِمَّا سَبَقَ عَمَدَاً، وَفِي «المُحِيطُ» ذُكِرَتْ المُحَرّمَاتُ فِي المَكْرُوهاَتِ.
• • •
البَابُ السَّادِسُ
فِي المَكْرُوهَاتِ
التِّي تُكْرَهُ فِي الصَّلاةِ
وَهِي تِسْعَةٌ وَخَمْسِونَ:
العَامُ: اِثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ:
1. تِكْرَارُ التَّكْبِيرِ.
2. وَالعَدُّ بِاليَدِ لِلآيِ، وَنَحْوِهِمَا.
3. وَالتَّخَصُّرُ.
4. وَمَا هُوَ مِنْ أَخْلاقِ الجَبَابِرَةِ.
5. والتَّنَحْنُحُ بِلا عُذْرٍ لَوْ بِغَيْرِ حُرُوفِ.
6. وَالتَّنَخُّمُ.
7. والنَّفْخُ غَيْرَ المَسْمُوعِ.
8. وَإِمْسَاكُ الدَّرَاهِمِ وَنَحِوِهَا فِي الفَمِ بِحَيْثُ لا يَمْنَعُ القِرَاءَةَ.
9. وَإِعْلاءُ الرَّأَسِ فِي الرُّكُوعِ.
10. وَاِبْتِلاعُ مَا بَيْنَ الأَسْنَانِ لَوْ كَانَ قَلِيلاً.
11. وَتَرْكُ سنَّةٍ مِنَ السُّنَنِ.
12. وَإِتْمَامُ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ.
13. وَتَحْصِيلُ الأَذْكَارِ فِي الاِنْتِقَالاتِ.
14. وَوَضْعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى الأَرْضِ للسُّجُودِ بِلا عُذْرٍ.
15. وَرَفْعُهُمَا بَعْدَ رُكْبَتَيْهِ لِلقِيَامِ كذلك.
16. والإِقْعَاءُ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ.
17. وَتَغْطِيَةُ الفَمِ بِلا غَلَبَةِ التَّثَاؤُبِ.
18. وَغْمِضُ العَيْنَيْنِ.
19. وَقَلْبُ الحَصَى إِلا أَنْ لا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ فَأَتَى بِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَتَيْنِ.
20. وَمَسْحُ جَبْهَتِهِ عَنِ التُّرَابِ أَوْ العَرَقِ قَبْلَ الفَرَاغِ.
21. وَكَفُّ الثَّوْبِ.
22. وَالتَّثَاؤُبُ.
23. وَالتَّمَطِي.
24. وَفَرْقَعَةُ الأَصَابِعِ.
25. وَالاسْتِرْاحَةُ مِنْ رِجْلٍ إِلَى رِجْلٍ.
26. وَتَفْرِيجُ الأَصَابِعِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ.
27. وَالتَّعْجِيلُ فِي القِرَاءَةِ.
28. وَتَرْكُ تَسْوِيَةِ الرَّأسِ مَعَ الظَّهْرِ رَاكِعَاً.
29. وَالتَّخَطِي ثَلاثَاً فَصَاعِدَاً بِلا عُذْرٍ لَوْ وَقَفَ بَعْدَ كُلِّ خطْوَةٍ.
30. وَالتَّمَايُلُ يَمِينَاً وَشِمَالاً.
31. وَقَتْلُ القَمْلَةِ دُوُنَ الثَّلاثِ.
32. وَدَفْنُهَا كَذَلِكَ.
33. وَإِلْقَاءُ البُزَاقِ.
34. وَنَزْعُ الخُفِّ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ.
35. وَشَمُّ الطِّيبِ.
36. وَالتَّرَوحُ بِالثَّوْبِ وَالمِرْوَحَةِ دُوُنَ الثَّلاثِ.
37. وَتَعْيِينُ السُّورَةِ لِصَّلاةٍ مُعَيَّنَةٍ بِحَيْثُ لا يَقْرَأُ غَيْرَهَا.
38. وَالجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ بِتَرْكِ وَاحِدَةٍ بَيْنَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ.
39. وَالانْتِقَالُ مِنْ آيَةٍ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُورَة.
40. وَتَقْدِيمُ السُّورَةِ المُتَأَخِرَةِ عَلَى المُتَقَدِّمَةِ، وَلَو فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
41. وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَ كُلِّ سُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
42. وَحَمْلُ الصَّبِي بِلا عُذْرٍ.
وَالخَاصُ، سَبْعَةَ عَشَرَ:
1. اِنْتِظَارُ الإِمَامِ لِمَنْ سَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ لِلصَّلاةِ.
2. وَتَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الأُوْلَى فِي الفَرَائِضِ.
3. وَالتَّوَقُّفُ فِي آيةٍ الرَّحْمَةِ وَالعَذَابِ لِلإِمَامِ وَالمُقْتَدِي مُطْلَقَاً، وَلِلمُنْفَرِدِ فِي الفَرَائِضِ.
4. وَالسَّجْدَةُ عَلَى كَوُر العَمَامَةِ.
5. وَإِلْصَاقُ البَطْنِ بِالفَخْذِ لِلرِّجَالِ.
6. وَكَذَلِكَ بَسْطُهُمُ العَضْدَينِ.
7. وَنَزْعُهُمُ القَمِيصُ أَوِ القَلَنْسُوَةِ، وَلُبْسُهُم كَذَلِكَ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ.
8. وَتَطْوِيلُ الإِمَامِ لِلصَّلاةِ بِحَيْثِ يَثْقلُ عَلَى القَوْمِ.
9. وَتَخْفِيفُهُ لَهَا لِعَجَلَتِهِم.
10. وَإِلْجَاءُ الإِمَامِ القَوْمَ لِلفَتْحِ إِذَا قَرَأَ مَا يَجُوزُ بِهِ الصَّلاةُ.
11. وَجَهْرُ القِرَاءَةِ في نَوَافِلِ النَّهَارِ.
12. وَقِرَاءَةُ الإِمَامِ آيةَ السَّجْدَةِ فِيمَا يُخَافِتُ إلا فِي آخِرِ السُّورَةِ.
13. وَتِكْرَارُ الآيةِ سُرُورَاً، أَوْ حُزْنَاً فِي الفَرَائِضِ بِلا عُذْرٍ إِلا فِي النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ المُطْلَقَةِ.
14. وَتِكْرَارُ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الفَرَائِضِ.
15. وَالصَّلاةُ رَافِعاً كُمَّيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ لِلرِّجِالِ.
16. وَقَوْلُ المُقْتَدِي عِنْدَ آيَةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: صَدَقَ اللهُ تَعَالَى وَبلَّغَتْ رُسُلُهُ.
17. وَالاِعْتِمَادُ بِحَائِطٍ أَوْ اِسْطِوَانَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا عُذْرٍ فِي غَيْرِ النَّوَافِلِ.
• • •
البَابُ السَّابِعُ
فِي المُبَاحَاتِ
وَهِي أَحَدَ عَشَرَ:
العَامُ، ثَمَانِيَةٌ:
1. نَظَرُه بِمَوْقِ عَيْنِيْهِ بِلا تَحْويلِ وَجْهِهِ.
2. وَتَسْوِيَةُ مَوْضِعِ سُجُودِهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِلعُذْرِ.
3. وَقَتْلُ الحَيّةِ المُطْلَقَةِ مُطْلَقَاً، وَإِنْ اِحْتَاجَ إِلَى المُعَالَجَةِ.
4. وَفِي فَمِهِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ بِحَيْثُ لاَ يَمْنَعُهُ عَنْ سُنَّةِ القِرَاءَةِ.
5. وَفِي يَدِهِ مَا لا يَمْنَعُ عَنْ سُنَّةِ الاِعْتِمَادِ.
6. وَقِرَاءَةُ القُرَآنِ على التّألِيفِ.
7. وَنَفْضُ الثَّوْبِ كَيْلا يَلْتَصِقَ بِجَسَدِهِ فِي الرُكُوعِ.
8. وَقِرَاءَةُ آخِرِ سُوُرَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وآخِرُ أُخْرَى فِي أُخْرَى عَلَى الصَّحَيحِ.
وَالخَاصُ، ثَلاثَةٌ:
1. تِكْرَارُ السُّوُرَةِ فِي رَكْعَةٍ فِي التَّطَوعِ.
2. وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَمِدَاً حَائِطَاً أَوْ اِسْطِوَانَةً فِي التَّطَوِعِ ولو بِلا عُذْرٍ.
3. وَلَحْظُ الإِمَامِ إِلَى مَن خَلْفَهُ شَاكاً لِيَقُومَ إِنْ قَامَ هُوَ، وَنَحْوَهُ.
• • •
البَابُ الثَّامِنُ
فِي المُفْسِدَاتِ
وَهِيَ فِي التَّحْقِيقِ خَمْسَةٌ عَلَى العُمُومِ:
1. التَّكَلُّمُ بِكَلامِ النَّاسِ مُطْلَقَاً حَقَيِقَةً أَوْ حُكْمَاً.
2. وَالضَّحِكُ.
3. وَالعَمَلُ الكَثِيرُ بِلا إِصْلاحٍ.
4. وَتَرْكُ فَرْضٍ مِنَ الفَرَائِضِ بِلا عُذْرٍ، وَلَو طَرأَ فَوَاتُهُ بِدُونِ اِخْتِيَارِهِ.
5. وَتَعَمُّدُ الحَدَثِ.
• • •