فتاوى ابن نجيم
للفقيه زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي
(توفي سنة 970 هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة الأقصى الشريف.
الطبعة الرقمية: الأولى، هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
جارٍ تحميل الكتاب…
فتاوى ابن نجيم
للفقيه زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي
(توفي سنة 970 هـ)
اعتنى به:
لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة الأقصى الشريف.
الطبعة الرقمية: الأولى، هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لمن أبرز العالم على أحسن ترتيب ونظام، وأنشأ دعائم عوارف أهل المعارف فله الفضل العام، وجمع شتيت الفضائل ليكمل عباده على وجه الكمال والتمام حتى صارت في سهولة المأخذ على طرف الثمام، وصلاة وسلاما على أشرف الأنام ورسول الملك العلام وعلى آله وصحبه الكرام وعلى تابعيهم بإحسان السادة الفخام وسائر علماء الإسلام، وبعد:
فيقول شيخنا وأستاذنا شيخ مشايخ الإسلام وقدوة الفضلاء ومفتى الأنام شمس الملة والدين وارث علوم الأنبياء والمرسلين، الشيخ محمد شمس الدين بركة المسلمين ومفيد الطالبين خلف السلف الصالحين نجل مولانا المرحوم الشيخ الإمام العلامة جمال الدين عبد الله نجل مولانا المرحوم الشهابي شهاب الدين أحمد الخطيب الشهير نسبه الكريم بابن قرقماس الحنفى المقرى نفع الله به وبعلومه المسلمين إنه قريب مجيب لما كان كتاب الفتاوى المنسوبة إلى أستاذنا شيخ الإسلام بركة الأنام قدوة المشايخ العظام، مولانا الشيخ زين الدين بن نجيم المصرى الحنفى عامله الله بلطفه الخفي- كتابا مشتملا على بعض أجوبة يحتاج إليها ويعول في الإفتاء والقضاء عليها غير أنها يعسر استخراج المسائل منها لعدم ترتيبها والوقوف على ما فيها من الفوائد بسرعة لعدم تبويبها أردت أن أرتبها على منوال الكتب الفقهية، وأجعلها على أسلوب المعتبرات الشرعية؛ لتكون عونا لمن ابتلى بمنصب الفتوى وسلك فى فتواه طريق الاستقامة والتقوى مع تنبيه على فوائد يحتاج إليها وإشارة إلى تصحيح بعض مواضع لم يعول في إفتائه عليها، وها أنا أشرع في المقصود مستمدا من الملك الوهاب الودود.
كتاب الطهارة
(سئل) رحمه الله تعالى عن البئر إذا وقع فيها هرة وماتت فما مقدار ما ينزح منها من الماء؟
(أجاب) ينزح منها أربعون دلوا وجوبا بعد إخراجها والله أعلم.
(سئل) عن الماء المتغير ريحه بالقطران هل يجوز الوضوء منه أم لا؟
(أجاب) نعم يجوز والله أعلم.
(سئل) عن مريض معذور لا ينقطع البول عنه ولا يمكنه غسل ثوبه لعدم انقطاعه عنه فهل له أن يصلى مع النجاسة أم لا؟
(أجاب) نعم يجوز له أن يصلى مع النجاسة ولا يكلف إلى الغسل لكل صلاة والله أعلم.
(سئل) عن التوضى من ماء السقاية والحياض المعدة للشرب هل يجوز أم لا؟
(أجاب) إن كان الماء كثيرا في السقاية جاز وإلا فلا ولا يجوز التوضى من ماء الحياض وإن كان كثيرا والله أعلم.
(سئل) عن الشيرج أو الزيت إذا تنجس بموت فأرة فيه أو غيرها هل يمكن تطهيره أم لا؟
(أجاب) نعم يمكن تطهيره بصب الماء عليه حتى يعلو فوقه ويوضع عليه الماء أيضا إلى نهايته ثلاث مرات فيطهر والله أعلم.
(سئل) عمن وجب عليه الغسل هل يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحت الشعر وفى الوضوء كذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يجب عليه فى الغسل إيصال الماء إلى ما تحت الشعر وفى الوضوء يكفيه إمرار الماء على ظاهر اللحية والله أعلم.
(سئل) عن شخص مار بالطريق فأصابه من طين الشوارع كثير حتى ملأ ثوبه هل يجوز له الصلاة فيه مع وجود ذلك حتى يغسله؟
(أجاب) نعم تجوز الصلاة فيه مع وجود ذلك لأنه عفو للضرورة والله أعلم.
(سئل) إذا كانت أذن الرجل مثقوبة هل يجب عليه إيصال الماء في الغسل إلى داخل الثقب أم يكفي إمرار الماء على خارج الثقب؟
(أجاب) نعم يجب إيصال الماء إلى داخله حيث لا حرج.
(سئل) هل الماء الموضوع في الزير إذا ملأ الإنسان منه وهو جنب بكوز مرارا وانغمست يده
في الماء هل يجوز الوضوء به أو منه وكذا الاغتسال أم
يصير مستعملا؟
(أجاب) لا يصير مستعملا بذلك ويجوز الوضوء والاغتسال منه والله أعلم.
(سئل) عن الرجل إذا أمنى من غير شهوة ولا انتشار آلة هل عليه غسل أو لا؟
(أجاب) لا غسل عليه والله أعلم.
(سئل) عن لبن الشاة الميتة والبقرة الميتة هل هو طاهر أم نجس؟
(أجاب) طاهر والله أعلم.
(سئل عمن أصاب ثوبه نجاسة دون الدرهم هل يمنع الصلاة أم لا؟
(أجاب) لا يمنع على ما عليه الفتوى صرح به في "القنية والله أعلم.
(سئل) عن امرأة رأت الدم بعد الحكم بإياسها هل يكون حيضا أم لا؟
(أجاب) لا يكون حيضا على الصحيح والله أعلم.
(سئل) عن الصغير إذا وطئ امرأة بالغة هل عليه غسل أم لا؟
(أجاب) لا غسل عليه وجوبا وعليها الغسل والله أعلم.
(سئل) عن القرد إذا شرب ماء من إناء وفضل منه شيء هل هو طاهر أم نجس ولا يجوز استعماله؟
(أجاب) نعم هو نجس والله أعلم.
(سئل) عن دم الوزغ هل هو طاهر أم نجس؟
(أجاب) هو نجس والله أعلم.
(سئل) عن اللحم إذا نجس كيف يطهر؟
(أجاب) يغلى بالماء الطاهر ثلاثا ويبرد في كل مرة والله أعلم.
(سئل) عن الزيت النجس إذا جعل صابونا هل يحكم بطهارته أم لا؟
(أجاب) نعم يحكم بطهارته والله أعلم.
(سئل) عن المريض إذا كانت ثيابه متنجسة ويلحقه الحرج في غسلها هل له أن يصلي فيها أم لا؟
(أجاب) إذا كان لا يلبس شيئا إلا ويتنجس من ساعته له أن يصلي على حاله والله أعلم.
(سئل) عن المقتصد أو من به جراحة إذا مسح على العصابة في الوضوء ثم بدلها بأخرى ولم يعد عليها المسح هل له أن يصلي ويجزيه المسح الأول؟
(أجاب) نعم له أن يصلي ويجزيه المسح الأول والله أعلم.
(سئل) عن صورة الاستنجاء بالأحجار في زمن الصيف والشتاء.
(أجاب) صورته أن يدبر الرجل بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في زمن الصيف وفي الشتاء يقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث والله أعلم.
(سئل) إذا جامع الرجل زوجته فأرادت أن تغتسل في الحمام من الجنابة هل
يلزمه أجرة الحمام أعلى الزوج أم عليها؟
(أجاب) الأجرة على الزوج والله أعلم.
(سئل) عن الجنب إذا اغتسل في رمضان هل عليه أن يبالغ في المضمضة
والاستنشاق كما الفطر أم لا؟
(أجاب) لا يكلف إلى ذلك والله أعلم.
كتاب الصلاة
(سئل) عن الصغير هل يسأل في قبره؟
(أجاب) نعم يسأل والله أعلم.
(سئل) عن الميت إذا دفن بغير بلد أهله وأرادوا نقله بعد دفنه هل يجوز ذلك؟
(أجاب) لا يجوز أن ينقل بعد دفنه ويترك هناك طالت المدة أم قصرت ولكن
يخرج من الأرض المغصوبة إلى غيرها والله أعلم.
(سئل) عن المصلي إذا أبدل الضاد بالظاء في الضالين أو غيرها هل تفسد
صلاته مع قدرته على النطق بالضاد؟
(أجاب) الراجح عدم الفساد.
(سئل) عمن نسى القنوت فتذكره وهو راكع هل يعود إلى القيام ويأتي به
وإذا عاد وأتى به هل تفسد صلاته أم لا؟
(أجاب) لا يعـ يعود إلى القيام ويأتي بالقنوت على الصحيح ويتم صلاته ويسجد
للسهو فإن عاد وقنت لا تفسد صلاته والله أعلم.
(سئل) إذا صلى شخص وهو لابس فرجية ولم يدخل يديه هل تكره صلاته ام لا؟
(أجاب) لا تكره صلاته والله أعلم.
(سئل) عن رجل عليه صلاة الفجر فدخل الجامع فوجد الإمام يخطب هل له
أن يصلي الفجر أو يصبر حتى يفرغ الإمام من الخطبة؟
(أجاب) له أن يصلي الفجر ولو كان الإمام يخطب وليس له أن ينتظر فراغ
الإمام من الخطبة والله أعلم.
(سئل) عمن حضر صلاة الجمعة فوجد الإمام في التشهد فنوى الجمعة معهم
حتى أتم الإمام التشهد وسلم هل يتم الجمعة أو الظهر؟
(أجاب) يتم الجمعة والله أعلم.
(سئل) عمن أدرك الإمام في تشهد صلاة العيد قبل السلام هل له أن يقوم
ويأتي بصلاة العيد أم ليس له ذلك؟
(أجاب) نعم له أن يأتي بصلاة العيد والله أعلم.
(سئل) هل تجوز صلاة العيد بالتيمم؟
(أجاب) تجوز إذا خاف فوتها والله أعلم.
(سئل) عن أول من أذن في السماء وأول من أذن في الإسلام وأول من أذن بمكة المشرفة وأول من زاد الأذان الأول في الجمعة وأول من بني المنابر بمصر المحروسة.
(أجاب) بمعونة الله تعالى أول من أذن في السماء جبريل عليه السلام، وأول من أذن في الإسلام بلال بن أبي رباح، وأول من أذن بمكة حبيب بن عبد الرحمن وأول من زاد الأذان الأول في الجمعة عثمان بن عفان في زمن خلافته، وأول من بنى المنابر بمصر سلمة رضي الله تعالى عنه، والله أعلم.
(سئل) عمن فاتته صلاة في السفر وأراد أن يقضيها هل يقضي الفرض
أربعا أم ثنتين؟
(أجاب) يقضي ركعتين والله أعلم.
(سئل) عمن فاتته صلاة في السفر فأراد أن يقضيها أربعا هل يجوز؟
(أجاب) يجوز مع الكراهة والله أعلم.
(سئل) عمن وجد في ثوبه نجاسة مانعة عن جواز الصلاة ولم يدر متى أصابته وكان صلى في ثوبه هل يلزمه إعادة الصلاة من حين لبسه أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه إعادة والله أعلم.
(سئل) رحمه الله عمن صلى الظهر مع الإمام ولم يصل سنته التي قبل الفرض كيف يقضيها؟
(أجاب) يقضي الأربع قبل الركعتين والله أعلم.
(سئل) عن الصلاة في الحمام هل تجوز مع الكراهة أم من غير كراهة.
(أجاب) تجوز الصلاة في الحمام من غير كراهة حيث كان مكان الصلاة طاهرا والله أعلم.
(سئل) عمن يتكلم بين السنة وبين الفرض هل تبطل السنة ويلزمه إعادتها.
(أجاب) لا تبطل ولكن يبطل ثوابها ولا يلزمه إعادتها.
(سئل) عن التنحنح في الصلاة هل يفسدها؟
(أجاب) إن كان لغير عذر يفسدها ولعذر لا والله أعلم.
(سئل) عمن اقتدى بالإمام في صلاة المغرب فقام الإمام للرابعة بعدما قعد الإمام القعدة الثانية هل يتابعه المأموم أم لا؟ وإن لم يتابع وسلم تكون صلاته تامة
أم لا؟
(أجاب) لا يتابعه وإذا سلم فصلاته تامة والله أعلم.
(سئل) عمن أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب فقام بعد سلام الإمام
ليقضي ما فاته هل يقضي الركعتين بقعدة واحدة أم يقعدتين؟
(أجاب) يقضيهما بقعدتين والله أعلم.
(سئل) عن اقتداء الحنفي بالشافعي في الفرض هل يجوز؟
(أجاب) نعم يجوز إذا كان يظن به مراعاة الخلاف والله أعلم.
(سئل) عن رجل له وظيفة خطابة بجامع فاستخلف من يخطب ويصلي عنه بلا إذن ولي الأمر هل له ذلك وتصح الصلاة خلف النائب عنه أم لا؟
(أجاب) نعم له الاستخلاف في الجمعة وتصح الصلاة خلف النائب ولو بلا
إذن ولي الأمر له في الاستخلاف والله أعلم.
(سئل) عن أذان الصبي هل يكره أم لا؟
(أجاب) نعم يكره والله أعلم.
(سئل) عن السقط إن ظهر خلقه ونزل ميتا هل يصلى عليه؟
(أجاب) لا يصلى عليه والله أعلم.
(سئل) عن رجل حفر له قبرا في أرض مباحة فجاء آخر ودفن ميتا في
القبر هل يخرج الميت من القبر أم لا؟
(أجاب) لا يخرج وللحافر قيمة حفره والله أعلم.
(سئل) عن المسبوق بركعة أو ركعتين إذا قعد مع الإمام قدر التشهد ثم قام وأتم ما عليه قبل فراغ الإمام من التشهد وتابعه في السلام هل تفسد صلاته أم لا؟
(أجاب) لا تفسد صلاته على الصحيح والله أعلم.
(سئل) عن شرائط الخطبة للجمعة.
(أجاب) للخطبة شرطان الأول أن تكون بعد الزوال الثاني، وأن تكون بحضرة الرجال والله أعلم.
(سئل) في رجل شك هل صلى الفرض أم لا؟
(أجاب) إن كان في الوقت يعيد وإن كان الشك بعده لا يعيد والله أعلم.
(سئل) عمن قتل نفسه هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟
(أجاب) نعم يغسل ويصلى عليه على الصحيح والله أعلم.
(سئل) عن امرأة حامل ماتت ودفنت ثم رؤيت في المنام وهي تقول للرائي خذ الولد من القبر هل ينبش القبر وينظر إن كانت ولدت أم لا؟
(أجاب) لا ينبش القبر بسبب الرؤيا والله أعلم.
كتاب الزكاة
(سئل) عن صغير يملك مالا كثيرا هل تجب فيه الزكاة ويؤمر وصيه بدفع
الزكاة عنه أم لا؟
عليه والله أعلم.
(أجاب) لا زكاة في مال الصغير ولا يؤمر وصيه بدفعها عنه لعدم وجوبها
(سئل) عن الزكاة في الفلوس المتعامل بها هل يلزم المالك؟
(أجاب) نعم يلزمه إذا بلغت ما يساوي نصابا فأكثر من الذهب أو الفضة والله
(سئل) عن دفع الصدقة للذمي هل يجوز ويثاب الدافع أم لا؟
(أجاب) يجوز ويثاب الدافع والله أعلم.
(سئل) هل يلزم الزوج أن يخرج صدقة الفطر عن زوجته أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه ذلك والله أعلم.
(سئل) إذا أراد الرجل أن يعجل صدقة الفطر قبل دخول رمضان هل يجوز
له ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يجوز له ذلك والله أعلم.
(سئل) عن فقير ادعى على غني عند حاكم حنفي بوجوب الزكاة في ماله وطلب منه الزكاة هل تسمع دعواه عليه بذلك ويحكم الحاكم بدفع الزكاة أم لا؟
(أجاب) لا تسمع دعواه عليه بذلك ولا يحكم الحاكم عليه بالدفع للمدعي المذكور والله أعلم.
(سئل) عمن جمع مالا حراما حال عليه الحول وهو في يده هل تجب عليه الزكاة فيه أم لا؟
(أجاب) لا تجب عليه فيه زكاة والله أعلم.
(سئل) عمن دفع من ماله الحرام عن ماله الحلال بقدر الواجب عليه من الزكاة هل يجزيه أم لا؟
(أجاب) نعم يجزيه لأنه ملكه بالغصب ويضمن مثله لمستحقه والله أعلم.
(سئل) عمن عليه زكاة وعنده صغير يتيم يعوله فيطعمه ويكسوه من زكاة ماله هل يجزئه ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يجزئه والله أعلم.
(سئل) عن رجل له على آخر دين مؤجل وليس له مال سواه هل يحل له
أخذ الزكاة إلى حلول الأجل؟
(أجاب) نعم يحل له أخذ الزكاة والله أعلم.
(سئل) عن المجنون إذا كان له مال هل تجب فيه الزكاة؟
(أجاب) لا تجب فيه الزكاة مادام مجنونا والله أعلم.
(سئل) عمن جمع مالا خبيثا حتى بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
(أجاب) لا تجب فيه الزكاة والله أعلم.
(سئل) عن تعجيل صدقة الفطر إذا دفع القدر الواجب للفقراء فخص كل واحد منهم قدح بالمصري هل يجزئه ذلك أم لا؟
(أجاب) لا يجزئه ذلك والواجب عليه أن يدفع للفقير نصف صاع من بر أو
قيمته لا دون ذلك والله أعلم.
(سئل) عمن معه مال وعليه دين هل يجب عليه الزكاة فيه؟
(أجاب) إن كان الدين محيطا بماله لا زكاة عليه وإن كان أقل منه زكي عن
الفاضل إذا بلغ نصابا.
(سئل) عن رجل يملك مالا وجبت عليه الزكاة فيه ولزوجته أولاد من غيره
فقراء هل يجوز دفع الزكاة إليهم أم لا؟
(أجاب) نعم يجوز دفع الزكاة إليهم والله أعلم.
(سئل) عن دفع الزكاة لشريف فقير هل يجوز وتسقط عن المؤدي ويحل للشريف أخذها.
(أجاب) نعم يحل للشريف أخذها ويجوز دفع الزكاة إليه وتسقط عن المؤدي والله أعلم.
قال مولانا العلامة المرتب لهذه الفتاوى: قد خالف في فتواه هذه ظاهر الرواية فإن المجزوم به في سائر المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب أن الصدقة لا تحل لبني هاشم ومواليهم لكن نقل في شرح المجمع" لابن الملك عن شرح "المنار" رواية عن أبي حنيفة قائلة بأن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم وأن الحرمة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوصول الخمس إليهم فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة. قال الطحاوي وبالجواز نأخذ. انتهى. وهذا هو سند شيخنا رحمه الله تعالى في فتواه والله أعلم.
(سئل) عمن دفع زكاته إلى شخص في ظلمة ظانا أنه مسلم فظهر بعد ذلك أنه يهودي هل يجزئه ذلك ولا إعادة عليه أم لا يجزئه وعليه الإعادة.
(أجاب) نعم يجزئه ذلك ولا إعادة عليه والله أعلم.
(سئل) عن رجل عليه زكاة لم يؤدها فأوصى أن يخرجها الوصي من ماله ويدفعها للفقراء هل يخرجها من ثلث المال أم من رأس المال؟
(أجاب) يخرجها من ثلث المال والله أعلم.
(سئل) عمن ملك مالا ولم يؤد زكاته حتى هلك هل تصير الزكاة دينا في
ذمته أو تسقط بهلاك المال؟
(أجاب) تسقط الزكاة بهلاك المال والله أعلم.
(سئل) عن الدرهم الشرعي كم قيراطا هو وكل قيراط كم شعيرة والمثقال كم مقداره من القراريط؟
(أجاب) الدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات والمثقال عشرون قيراطا والله أعلم.
(سئل) عمن له أوان من فضة تزيد على مائتي درهم هل عليه زكاة فيها أم لا؟
(أجاب) نعم عليه فيها الزكاة بشرط حولان الحول في ملكه والله أعلم.
كتاب الصوم
(سئل) عمن أفطر في رمضان جهارا متعمدا ما يلزمه؟
(أجاب) يلزمه القتل لأنه مستهزئ بالدين والله أعلم.
(سئل) عن الصائم إذا أدخل إصبعه في دبره هل يفسد صومه أم لا؟
(أجاب) لا يفسد صومه إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن والله أعلم.
(سئل) عن الطبيب الذمي إذا أخبر المريض المسلم بأن الصوم يضره أو أخبر بعيب في عبد أو جارية هل يقبل قوله ويباح للمسلم الفطر ويرد العبد أو الجارية على البائع أم لا؟
(أجاب) لا يقبل قول الكافر ولا يثبت بشهادته حكم على مسلم والله أعلم.
(سئل) عمن شرب الخمر في رمضان ماذا يلزمه؟
(أجاب) يلزمه الحد ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب ثم يعزر لإفطاره في
رمضان.
(سئل) عن امرأة صائمة أدخلت إصبعها في فرجها أو دبرها هل يفسد
صومها أم لا؟
(أجاب) لا يفسد إلا أن تكون مبتلة بماء أو دهن والله أعلم.
(سئل) عن المريض في رمضان إذا خاف زيادة المرض إن صام هل يباح
له الفطر أم لا؟
(أجاب) نعم يباح له الفطر والله أعلم.
(سئل) عمن وطئ بهيمة في نهار رمضان هل يفسد صومه وعليه القضاء
والكفارة أم لا؟
(أجاب) إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء لا الكفارة وإن لم ينزل لا يفسد
صومه والله أعلم.
(سئل) عمن إذا مات وعليه صوم فرض فأدى وارثه أو وصيه لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته من تركة الميت بحكم الإيصاء بذلك هل يجوز ذلك؟
(أجاب) نعم يجوز.
(سئل) عمن نوى في الليل أن يصوم غدا ثم بدا له أن لا يصوم ورجع هل
يصح رجوعه ولا قضاء عليه حتى لو أفطر لا قضاء عليه؟
(أجاب) نعم يصح رجوعه ولا قضاء عليه إذا أفطر والله أعلم.
(سئل) عن أهل بلدة رأوا هلال رمضان فصاموا تسعة وعشرين يوما وأهل بلدة أخرى رأوه وصاموه ثلاثين يوما هل على من صام تسعة وعشرين يوما قضاء يوم أم لا قضاء لأنه صام على يقين بالرؤيا؟
(أجاب) نعم على من صام تسعة وعشرين يوما قضاء يوم والله أعلم.
(سئل) عن أهل مصر لم يروا هلال رمضان فحضر إلى قاضي بلدهم شاهدان شهدا عنده أن قاضي الخانكاه مثلا شهد عنده جماعة برؤية الهلال في ليلة رمضان وثبت ذلك عند القاضي وأمر بالصوم هل لقاضي المصر أن يأمر أهله بالصوم إذا ثبت عنده بشهادة الشاهدين المذكورين أم لا؟
(أجاب) نعم إذا ثبت عنده بشهادة الشاهدين أمر أهل المصر وغيرهم بالصوم والله أعلم.
(سئل) عمن نسى أن ينوي الصوم في رمضان ليلا فتواه نهارا قبل الزوال
هل يصح صومه أم لا؟
(أجاب) نعم يصح صومه والله أعلم.
(سئل) عمن نظر إلى امرأته وهو صائم في رمضان فغلبت عليه شهوته
فأنزل هل يفسد صومه وعليه إعادته أم لا؟
(أجاب) لا يفسد صومه بذلك والله أعلم.
(سئل) عن الصائم إذا احتلم في نهار رمضان هل يفسد صومه ويقضيه أم لا؟
(أجاب) لا يفسد صومه بذلك والله أعلم.
(سئل) عمن لاط وهو صائم في رمضان هل عليه كفارة أم لا؟
(أجاب) نعم عليه الكفارة والله أعلم.
(سئل) عمن أفطر في رمضان أياما متعددة هل يلزمه لكل يوم كفارة أو
يجزيه كفارة واحدة؟
(أجاب) نعم حيث تعدد الإفطار قبل التكفير يجزيه كفارة واحدة والله أعلم.
(سئل) عمن استمنى بكفه في رمضان وهو صائم هل يفسد صومه ويلزمه القضاء والكفارة أم لا؟
(أجاب) نعم يلزمه القضاء والكفارة لفساد صومه وبه صرح في البزازية" لكن في الخلاصة" صرح بعدم وجوب الكفارة وهو الظاهر الموافق للقواعد والله أعلم.
(سئل) عمن أصبح جنبا في رمضان حتى طلعت الشمس عليه هل يفسد
صومه أم لا؟
(أجاب) لا يفسد والله أعلم.
كتاب الحج
(سئل) عن المحرم إذا لبس ثوبه أو عمامته من عذر ماذا يلزمه؟
(أجاب) يلزمه أن يذبح شاة إن شاء أو يتصدق بثلاثة أصوع من البر على
ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام والله أعلم.
(سئل) عن أركان الحج ما هي؟
(أجاب) أركان الحج ثلاثة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والله اعلم.
(سئل) عن وصي أو وارث دفع لآخر دراهم ليحج عن موصيه أو ميته فادعى أنه حج عنه ولم يصدقه الوصي أو الوارث هل عليه أن يتكلف البينة أو يصدق بيمينه؟
(أجاب) يصدق بيمينه ولا بينة عليه والله أعلم.
كتاب النكاح
(سئل) عن بكر بالغة عاقلة رشيدة وكلت من يزوجها من آخر والأب حاضر
فزوجها الوكيل هل يصح التزويج أم لا؟
(أجاب) نعم يصح إن كان من كفء والله أعلم.
(سئل) عن شخص مات وخلف بنتا صغيرة في حضانة أمها فتزوجت الأم
بأجنبي وللبنت عم فهل له أخذ البنت أم لا؟
(أجاب) إن لم يكن للبنت من يقدم عليه فله أخذها والله أعلم.
(سئل) عن امرأة حبست على دين لآخر فهل يلزم الزوج نفقتها وهي بالسجن أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه نفقتها والله أعلم ..
(سئل) عن رجل أنفق على معتدة الغير ليتزوج بها فبعد العدة تزوجت بغيره هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع عليها بذلك إن دفع إليها الدراهم لتنفقها على نفسها والله أعلم.
(سئل) عن امرأة حضرت إلى الحاكم وأخبرته بأنها خالية من الموانع الشرعية وزوجها بزوج فبعد مدة ظهر لها زوج وأثبت التزويج فهل يفرق بينهما وعليها العدة أم لا؟
(أجاب) نعم يفرق بينهما وتجب العدة إن كان لا يعلم النكاح والله أعلم.
(سئل) عن بكر قاصرة لها عمان في درجة واحدة فزوجها أحدهما ببلد وزوجها الآخر ببلد آخر ولم يدر الأول هل يفرق بينهما أم لا؟
(أجاب) نعم يفرق بينهما والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج بامرأة. وخلا بها خلوة شرعية وطلقها هل عليها عدة أم لا؟
(أجاب) نعم عليها العدة والله أعلم.
(سئل) عن النشوز الذي أسقط النفقة والكسوة.
(أجاب) هو الخروج من محل الزوج بغير حق والله أعلم.
(سئل) عن المرأة إذا منعت زوجها من وطئها بعدما دفع لها معجل الصداق
ودخل بها هل يكون نشوزا أم لا؟
(أجاب) لا يكون ذلك نشوزا وله وطؤها كرها عليها والله أعلم.
(سئل) عن رجل ادعت عليه زوجته بأنه يريد السفر بها إلى بلدة بعيدة ولم ترض بذلك وسألت الحاكم أن يحكم لها عليه بعدم السفر بها إلا برضاها هل تصح دعواها ويحكم لها الحاكم بعدم السفر أو لا؟
(أجاب) نعم تصح دعواها عليه ويحكم لها الحاكم عليه بالمنع والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج بكرا فوجدها ثيبا هل يصح النكاح وله الخيار أم لا؟
(أجاب) نعم النكاح صحيح ولا خيار والله أعلم.
(سئل) عن ولي الصغير إذا كان فاسقا هل يصح منه التزويج أم لا؟
(أجاب) نعم يصح تزويجه والله أعلم.
(سئل) عن رجل قبل أجنبية بشهوة أو لمسها كذلك هل تحرم عليه أصولها
وفروعها أم لا؟
(أجاب) نعم يحرم عليه أصولها وفروعها بذلك والله أعلم.
(سئل) عن رجل طلق امرأة وله منها ولد فطيم وهو في حضانتها هل تستحق عليه أجرة الحضانة أم لا؟
(أجاب) نعم تستحق عليه أجرة الحضانة مادام في حضانتها والله أعلم.
(سئل) عن رجل اشترى جارية واستولدها ولدا وغاب عنها مدة فتزوج آخر بها وأتت منه ببنت ظانا أنه مات فحضر بعد ذلك فمن يملك تزويج البنت السيد أم الأب؟
(أجاب) الولاية للسيد لا للأب والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول هل له أن يتزوجل بأمها أم لا؟
(أجاب) نعم يحل له ولا يمنع من العقد عليها التزويج بابنتها كما ذكر والله اعلم.
(سئل) عن رجل خطب بنتا فذكرت أمها أنها أرضعت الخاطب فهل يقبل قولها بمفردها أم لا يقبل ويحل له أن يتزوج بها.
(أجاب) لا يقبل قولها بمفردها ويحل له أن يتزوج بها والله أعلم.
(سئل) عن رجل زوج ابنته من آخر ولم يمكنه منها فهل يجبره الحاكم على التمكين بعد وفاء معجل صداقها أم لا؟
(أجاب) نعم يجبره الحاكم على ذلك وللزوج إن ظفر بها أن يطأها والله أعلم.
(سئل) عن رجل زوج ابنته القاصرة من آخر بصداق معلوم بعضه مقبوض وبعضه يحل بموت أو فراق فبلغت البنت فهل لها مطالبة على الزوج بالبعض المؤجل أم لا مطالبة لها به؟
(أجاب) لا مطالبة لها به إلا بعد موت أو فراق والله أعلم.
(سئل) عن امرأة حامل من الزنا هل يجوز العقد عليها أم لا؟
(أجاب) نعم يجوز العقد عليها ولا يطؤها حتى تضع والله أعلم.
(سئل) عن الأب إذا زوج ابنته البكر البالغة هل يملك قبض معجل صداقها قبل التسليم إلى الزوج بلا توكيل منها أو لا؟
(أجاب) نعم يملك ذلك والله أعلم.
(سئل) عن الحاكم الحنفي إذا زوج بالولاية الشرعية القاصرة بمهر المثل من كفء هل يكون تزويجه حكما ليس للمخالف نقضه أم لا؟
(أجاب) نعم تزويجه حكم رافع للخلاف لا يجوز لغيره أن ينقضه والله أعلم.
(سئل) عن امرأة أقامت بينة عند الحاكم أن زوجها فلانا غاب عنها وتركها بلا نفقة ولا منفق شرعي وفسخ الحاكم النكاح على قاعدة مذهبه فبعد مضي العدة حضرت إلى حاكم حنفي فزوجها من آخر هل يسوغ له ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يسوغ له ذلك والله أعلم.
(سئل) عن القاضي المولى نائبه هل يملك تزويج الصغار والصغائر أم لا؟
(أجاب) إن فوض إليه من له ولاية ذلك يملك وإلا لا إن كتب في تقليد
المفوض الاستخلاف عنه كذلك والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج بكرا ودخل بها ولم يصبها فهل لها أن ترفعه إلى الحاكم ليؤجله سنة ويطلق عليه أم لا؟
(أجاب) إن كانت بالغة لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم لينظر في أمره إن كان عنينا أجله الحاكم سنة فإن قربها في المدة وإلا فرق الحاكم بينهما بطلبها ويكون طلاقا بائنا والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا كان لها وليان في درجة واحدة هل يملك كل منهما التزويج بانفراده وإذا
زوج أحدهما لا يفتقر إلى إجازة الآخر أم لا؟
(أجاب) نعم يملك كل منهما التزويج على انفراده وإذا زوج أحدهما لا يفتقر
إلى إجازة الآخر والله أعلم.
(سئل) عن الولي الأقرب إذا امتنع من التزويج هل للولي الأبعد التزويج أو الحاكم؟
(أجاب) للولي الأبعد التزويج لا الحاكم والله أعلم.
(سئل) عن شخص تزوج امرأة فأخبرته أمها أنها أرضعته فهل تحرم عليه
الزوجة بذلك الإخبار أم لا؟
(أجاب) لا تحرم عليه ولابد من ثبوته.
(سئل) عن رجل خلا بزوجته خلوة شرعية ثم تصادقا على عدم الوطء وطلقها هل يجل له أن يتزوج بابنتها بعد العدة؟
(أجاب) نعم يحل له أن يتزوج بابنتها بعد العدة والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة وخلا بها وادعى عدم الوطء وصدقته عليه وطلقها هل يلزمه نصف المهر أو كامله؟
(أجاب) يلزمه كامل المهر والله أعلم.
(سئل) عن البكر البالغة إذا زوجها أبوها بولاية الإجبار عند الحاكم الذي يراه وحكم بصحته هل لها رد النكاح بعد ذلك عند حاكم حنفي ويحكم ببطلانه أم لا؟
(أجاب) ليس لها الرد بعد ذلك ولا للحاكم الحنفي أن يحكم ببطلانه والله أعلم.
(سئل) رحمه الله عن امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها فأنكر ثم إنه ادعى عليها بالتزويج وأقام بينة هل تقبل ويقضى بالنكاح أم لا؟
(أجاب) نعم تقبل ويقضي بالنكاح والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا عقد لها أبوها وهي فى حضانة الأم أو غيرها هل تسقط الحضانة بذلك وتؤخذ من الحاضنة لها أم لا؟
(أجاب) لا تسقط الحضانة بذلك ولا تؤخذ من الحاضنة وتستمر عندها إلى
نهاية الحضانة بأن تصير مشتهاة مطيقة للوطء والله أعلم.
(سئل) عن رجل وكل آخر بأن يزوجه امرأة معينة بمهر معين فزوجها منه بأكثر مما سماه له ولم يعلم بذلك حتى دخل بها هل يلزمه ما سماه له أو ما وقع
العقد عليه؟
(أجاب) يلزمه المسمى بالعقد إن رضي به وإلا فالأقل من المسمى ومن مهر المثل والله أعلم.
(سئل) عن تأجيل المهر إلى وقت الطلاق أو إلى الموت هل يصح أم لا؟
(أجاب) نعم يصح والله أعلم.
(سئل) إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا هل يتعجل المهر المؤجل عليه إلى وقت الطلاق أم لا يتعجل ويتعجل بالطلاق البائن؟
(أجاب) يتعجل بالطلاق الرجعي والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة بمهر معلوم ثم جدد النكاح بمهر أكثر منه هل يلزمه الأول أم الثاني؟
(أجاب) يلزمه الأول والله أعلم.
(سئل) عن الولي في النكاح إذا امتنع عن التزويج حتى يأخذ شيئا من الزوج فدفعه له الزوج هل للزوج الرجوع به عليه أم لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع عليه به لأنها رشوة والله أعلم.
(سئل) عن امرأة بالغة وكلت آخر في تزويجها من فلان فزوجها الوكيل
بحضرتها وحضرة شاهد واحد هلا يصح العقد أم لا؟
(أجاب) نعم يصح العقد والله أعلم.
(سئل) عن رجل قال الأجنبية: هذه أختي ثم تزوج بها بعد ذلك هل يصح النكاح ام لا؟ ... (أجاب) إن كذب نفسه وصدقته على ذلك يصح النكاح والله أعلم.
(سئل) عن المرأة الغنية إذا كان لها محرم وأرادت أن تحج حجة الإسلام هل لزوجها منعها أم لا؟
(أجاب) ليس له منعها ولها أن تحج بلا إذنه والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج امرأة بمصر المحروسة ودخل بها وأقام معها مدة
وأراد أن ينقلها إلى الخانكاه فهل له ذلك بدون رضاها أم لا؟
(أجاب) نعم له ذلك حيث وفاها معجل صداقها وكان الطريق آمنا والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج بكرا وطلقها قبل الدخول هل له أن يتزوج بأمها أم لا؟
(أجاب) لا يحل له أن يتزوج بأمها والله أعلم.
(سئل) عمن خطب امرأة خطبة شرعية ثم تزوجت بغير الخاطب فهل يصح التزويج أم يمنع من ذلك الخطبة السابقة؟
(أجاب) نعم يصح التزويج ولا يمنع من ذلك الخطبة المذكورة والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج بأمة على حرة هل يصح أم لا؟
(أجاب) لا يصح والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة لها ولد من غيره أشهد على نفسه أنه رضي به أن يأكل من مأكوله ويشرب من مشروبه وينام على فراشه مادامت والدته في عصمته متبرعا بذلك فهل له الرجوع عن الإشهاد المذكور ومنع الولد من الدخول إلى والدته في منزله أم الإشهاد لازم ومانع له من ذلك؟
(أجاب) نعم له الرجوع فيما أشهد به على نفسه ومنع الولد من الدخول إلى منزله ولا يمنع من ذلك الإشهاد المذكور والله أعلم.
(سئل) عن الرجل إذا قال لامرأته أنت ابنتي من النسب ولها نسب من غيره معروف هل يفرق بينهما أم لا؟
(أجاب) لا يفرق بينهما بذلك والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا زوجت من آخر ولم يكن لها ولي ولا بالبلد قاض هل ينعقد النكاح أم لا؟
(أجاب) نعم ينعقد النكاح ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد ودخل بها الزوج وبلغت عنده هل لها الخيار على الفور حتى يبطل بسكوتها؟
(أجاب) لا يبطل خيارها بالسكوت وإنما يبطل بالرضا بالنكاج صريحا أو يوجد منها ما يدل على الرضا كالتمكين من الجماع أو طلب النفقة وما أشبه ذلك والله أعلم.
(سئل) عن شخص له ابنتان كبرى وصغرى فالكبرى اسمها فاطمة والصغرى اسمها خديجة فخطب رجل الكبرى فعند التزويج قال له: زوجتك ابنتي خديجة وقبل الخاطب التزويج ظانا أنها الكبرى هل له الخيار أم لا؟
(أجاب) ينعقد النكاح على من ذكرت حال العقد ولا خيار له.
(سئل) عن القاضي إذا زوج الصغيرة بالولاية من ابنه هل يجوز أم لا؟
(أجاب) لا يجوز والله أعلم.
(سئل) عن الكافر هل تثبت له ولاية التزويج على ولده الصغير الكافر كالمسلم أم لا؟
(أجاب) تثبت له الولاية كما تثبت للمسلم والله أعلم.
(سئل). عن الوصي هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصايته أم لا؟
(أجاب) نعم يملك ذلك والله أعلم.
(سئل) عن امرأة ادعت على رجل أنها امرأته ولا بيئة لها فقال لها: إن كنت امرأتي فأنت طالق هل يكون ذلك إقرارا لها بالنكاح أم لا؟
(أجاب) لا يكون إقرارا والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا زوجها الحاكم بحكم الولاية الشرعية فبلغت هل لها الخيار أم لا؟ (أجاب) لها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وإن شاءت فسخته.
(سئل) عمن تزوج امرأة نكلحا فاسدا وفرق بينهما قبل الدخول ولها أم هل يحل له أن يتزوج بها أم لا؟
(أجاب) يحل له أن يتزوج بها والله أعلم.
(سئل) عن الزوج والمرأة إذا اختلفا في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بأقل مما ادعته ولا بينة لأحدهما ما الحكم في ذلك؟
(أجاب) يتحالفان لا يفسخ أو لنكاح ويحكم بمهر المثل والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول بها هل عليها عدة منه وهل عليه الصداق أو نصفه؟
(أجاب) نعم عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وتستحق المهر تأخذه
من تركته والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة التي لا ولي لها سوى الأم أو الأخت الشقيقة أو لأب من يزوجها منهما؟
(أجاب) ولاية التزويج للأم لتقدمها على الأخت والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج يتيمة بكرا قاصرة بولاية أمها ثم بعد مدة ادعت البلوغ بالحيض واختارت فسخ النكاح هل يبطل النكاح بذلك أم لا؟
(أجاب) لا يبطل النكاح بذلك ما لم يفسخ الحاكم العقد بينهما والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة ودخل بها ثم ظهر أنها في عصمة الغير وفرق بينهما وقضى بها للأول هل له وطؤها من غير عدة أو لابد من عدة؟
(أجاب) إن كان الثاني لا يعلم بنكاح الأول تجب العدة وإن كان يعلم لا تجب
ويحل للزوج الأول وطؤها ..
(سئل) عن الوصي أو الجد هل له أن يزوج أمة الصغير الذي في ولايته؟
(أجاب) نعم له ذلك والله أعلم.
(سئل) عن صغيرة زوجها غير الأب والجد فبلغت والزوج غائب هل لها أن تختار فسخ النكاح في غيبته ويفرق الحاكم بينهما؟
(أجاب) لها أن تختار نفسها حين بلغت وتشهد على ذلك والله أعلم.
(سئل) عن البكر البالغة أو الثيب البالغة إذا أذن القاضي الحنفي أن يزوجها من فلان بصداق معلوم فزوجها منه هل يكون التزويج حكما منه كما لو كانت الولاية له وتزوج بحكمه أو لا يكون حكما منه ويكون كالوكيل عنها؟
(أجاب) لا يكون التزويج المذكور حكما منه ويكون كالوكيل عنها ولا يكون
بمنزلة تزويجه بحكم الولاية والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها قبل أن يدفع لها معجل الصداق فأرادت أن تمنع نفسها حتى يدفع لها معجل صداقها هل لها ذلك بعد الدخول بها أم لا وهل تستحق النفقة والكسوة أم
لا تستحق لأجل المنع المذكور.
(أجاب) نعم لها أن تمنع نفسها منه لقبض معجل صداقها عليه ولو بعد الدخول بها وتستحق عليه النفقة. والكسوة ولا يمنع من ذلك المنع المذكور والله أعلم.
(سئل) إذا اختلف ورثة الزوجة مع الزوج في المهر ولا بينة فالقول لمن
وهل يرجع إلى مهر مثلها.
(أجاب) القول للزوج في مقداره.
(سئل) عمن زوج ابنته القاصرة من أحد بصداق معلوم شرط قبض بعضه قبل الدخول والباقي على حكم الحلول هل لأبيها مطالبة الزوج بالمهر المعين قبل الدخول قبل تسليم ابنته أم لا مطالبة له إلا بعد الدخول.
(أجاب) لأبيها مطالبة الزوج بالمهر المذكور قبل الدخول والله أعلم.
(سئل) عن المرأة إذا كان لها مهر على زوجها على حكم الحلول فأنظرته به لموت أو فراق أو لمدة معلومة هل يصح ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يصح ذلك ويمتنع عليها المطالبة مادام الأجل باقيا والله أعلم.
(سئل) عن السيد إذا زوج أمته بآخر بصداق معلوم ثم وهبه للزوج هل يصح ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يصح لأنه ملكه.
(سئل) عمن خلا بامرأته في محل قابل مع عدم المانع ثم طلقها وادعى عدم
الإصابة هل يلزمه نصف المهر ولا عدة عليها أم لا؟
(أجاب) يلزمه المهر كاملا لتأكده بالخلوة الصحيحة وعليها العدة والله أعلم.
(سئل) عن الذمي إذا أسلم وله زوجة نمية ومعه أولاد صغار منها هل يتبعونه في الإسلام أم
لا وهل يبطل النكاح الذي بينهما أم لا؟
(أجاب) نعم يتبعونه في الإسلام ويعرض الإسلام على الزوجة فإن أسلمت فيها، وإن لم تسلم تستمر في عصمته.
(سئل) عن الرجل هل يجوز له أن يجمع بين امرأة وخالتها؟
(أجاب) لا يجوز والله أعلم.
(سئل) عن رجل متزوج بامرأة ولها أبوان يأتيان إليها بمنزل الزوج ويحصل بمجيئهما الضرر له لكونهما يكرهان الزوج ويعلمانها عليه بمنع القربان والنوم عنده والإساءة إليه هل له منعهما من الدخول إلى منزله والاجتماع عليها إلا بحضرته خارج المنزل؟
(أجاب) نعم له منعهما من الدخول إلى منزله ولهما النظر إليها والكلام معها خارج المنزل والله أعلم.
(سئل) عمن زوج مستولدته من آخر وماتت معه وخلفت إرثا هل يكون للسيد أو للزوج؟
(أجاب) يستحقه السيد بمفرده والله أعلم ...
(سئل) عمن تزوج بأمة الغير وأتت منه بولد ثم اشتراها هل يبطل النكاح أو لا وهل تصير أم ولد له وهل يكون المهر للسيد البائع أو لا؟
(أجاب) نعم يبطل النكاح وتصير أم ولد له والمهر للبائع والله أعلم.
(سئل) عن الولي في النكاح إذا كان فاسقا وزوج هل يصح التزويج منه أو لا؟
(أجاب) نعم يصح التزويج منه ولو كان فاسقا والله أعلم.
(سئل) عن عبد تزوج بغير أمر سيده فأجاز نكاحة هل يصح ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يصح وينفذ بالإجازة والله أعلم.
(سئل) عن رجل له جارية مستولدة زوجها من آخر وأتت منه ببنت وماتت الجارية فهل تكون
البنت ملكا للسيد وحكمها كأمها أو تكون حرة كأبيها وإن كانت في حكم أمها فمن له ولاية تزويجها الأب أو السيد؟
(أجاب) تكون للسيد وحكمها كأمها وولاية التزويج للسيد والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج امرأة على صداق معلوم بعضه معجل مقبوض بيدها وبعضه مؤجل بموت أو طلاق هل لها المطالبة به متى شاءت أو لا مطالبة لها به. إلا بعد الطلاق أو الموت؟
(أجاب) لا مطالبة لها عليه بالصداق الغير الحال المذكور إلا بعد الطلاق أو الموت لأنه مؤجل عرفا والمؤجل بالعرف كالمؤجل بالشرط والله أعلم.
(سئل) عمن زوج ابنته الصغيرة من آخر فطالب أباها بأخذها عنده هل يقضي عليه بتسليمها له مع عدم طاقتها على الجماع؟
(أجاب) لا يقضي عليه بتسليمها له مع عدم طاقتها على الجماع والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة بقرية قريبة من المصر هل له أن ينقلها من القرية إلى المصر بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها أم لا؟
(أجاب) نعم له ذلك بدون رضاها والله أعلم.
(سئل) عن امرأة حرة تزوج بها عبد فظهر لها حاله ولم تعلم به حالة العقد هل لها الفسخ أو لا؟
(أجاب) نعم لها ولأوليائها الفسخ والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج امرأة بصداق معلوم ثم جدد لها عقدا ثانيا بمهر أكثر من الأول هل لها المسمى في العقد الأول أو المسمى في العقد الثاني؟
(أجاب) لها المسمى في العقد الأول لا غير والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا زوجت متى يمكن الزوج منها؟
(أجاب) حتى تصير مطبقة للوطء والله أعلم.
(سئل) عن الأب إذا زوج ابنته الصغيرة هل له قبض معجل الصداق قبل التمكين والحال أنها لا يستمتع بها لصغرها؟
(أجاب) نعم له المطالبة بذلك وقبضه من الزوج دون النفقة والله أعلم.
(سئل) عمن زوج أخته الصغيرة وقبض صداقها من الزوج فإذا بلغت فأرادت مطالبة الزوج بالصداق هل لها المطالبة عليه أم على الأخ؟
(أجاب) إن كان الأخ وصيا لها الطلب عليه لا على الزوج وإن لم يكن وصيا لها الطلب على الزوج والزوج يرجع على الأخ بالصداق وإن كان باقيا عنده والله أعلم.
(سئل) عمن زوج ابنته البالغة من آخر بحضرتها وهي ساكتة هل ينقذ النكاح ويكون سكوتها رضاء به أو لا؟
(أجاب) نعم ينفذ النكاح ويكون سكوتها رضاء به والله أعلم.
(سئل) عن القاصر إذا كان لها أخ شقيق وجد من يقدم منهما في تزويجها؟
(أجاب) إن كان الجد لأب فهو أولى والله أعلم.
(سئل) عن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها أولياء لم يرضوا بذلك هل لهم رفعه للحاكم ليفسخ النكاح أم لا؟
(أجاب) نعم لهم رفعه إلى الحاكم ليفسخ النكاح بطلبهم والله أعلم.
(سئل) عن المرأة إذا اختارت زيارة أبويها في كل جمعة هل لها زيارتهما أم للزوج منعها؟
(أجاب) نعم لها زيارتهما في كل جمعة وليس للزوج منعها إن لم يأتيا إليها
والله أعلم.
(سئل) عن العبد إذا تزوج بحرة بلا إذن سيده هل ينفذ أو لا وإذا لم ينفذ هل يلزمه شيء من المهر حيث لم يدخل بها أو لا؟
(أجاب) لا ينفذ بلا إجازة السيد وإذا لم يجزه لا يلزمه شيء من المهر حيث لم يدخل بها فإن دخل بها يلزمه مهر المثل يطالب به بعد العتق والله أعلم.
(سئل) عمن زوج أم ولده من آخر ثم أعتقها هل يثبت لها فسخ النكاح سواء كان زوجها حرا أو عبدا؟
(أجاب) نعم يثبت لها الفسخ سواء كان الزوج حرا أو عبدا ما لم ترض بالنكاح صريحا أو دلالة كالتمكين وغيره والله أعلم.
(سئل) عمن زوج ابنته القاصرة من آخر وقبض منه معجل الصداق وبعد مدة بلغت فأرادت مطالبة الزوج بما قبضه لها والدها وهو معجل الصداق هل لها المطالبة عليه به أو على والدها؟
(أجاب) لا مطالبة لها عليه ولها المطالبة على أبيها والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج بأم أخيه من الرضاع هل يصح أو لا؟
(أجاب) نعم يصح والله أعلم.
(سئل) إذا كان للرجل أب من الرضاع له زوجة مدخول بها وطلقها أيجوز أن يتزوجها؟
(أجاب) لا يجوز أن يتزوجها لأنها زوجة أبيه من الرضاع.
(سئل) عمن تزوج امرأة بمهر معلوم من الفلوس المتعامل بها فكسدت وصار التعامل بغيرها هل يلزمه من الفلوس الكاسدة أو من الحادثة بعدها أم القيمة؟
(أجاب) يلزمه قيمتها يوم كسدت من الفضة أو الذهب والله أعلم.
كتاب الطلاق
(سئل) عن شخص وكله آخر في قبض حقه من آخر فقبضه ودفعه له فأنكره فهل يكلف إلى بينة أم يصدق؟
(أجاب) يصدق بيمينه في الدفع إلى الموكل ولا بيئة عليه والله أعلم.
(سئل) عن رجل طلق زوجته ولها عليه نفقة مقررة وكسوة فهل يسقطان بالطلاق أم لا؟
(أجاب) نعم يسقطان بالطلاق والله أعلم.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يفعل كذا ففعله فهل يقع عليه الطلاق سواء قصده أو لم يقصده أم لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الطلاق سواء قصده بذلك أو لا.
(سئل) عن رجل قال: كل حلال علي حرام وله زوجة هل تطلق أو لا؟
(أجاب) نعم تطلق والله أعلم.
(سئل) عن رجل أكرهه ذو شوكة على طلاق زوجته إكراها شرعيا فطلق خوفا منه هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الطلاق والله أعلم.
(سئل) عن رجل طلق زوجته ثلاثا فبعد مدة تصادق معها على الطلاق وانقضاء العدة فهل يعمل بتصادقهما أم لا؟
(أجاب) يعمل بالتصادق مع احتمال المدة. قال مولانا العمدة العلامة المرتب لهذه الفتاوى هذا الإفتاء من شيخنا رحمه الله تعالى بناء على قول المتقدمين، وأما الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار إلى أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه كما في الفتاوى السراجية وغيرها من الكتب المعتمدة، وهو أحوط والله أعلم.
(سئل) عن شخص عليه دين لآخر وحلفه بالطلاق الثلاث أنه يوفيه له في الوقت الفلاني ففات الوقت وطالبه بالدين فادعى الإيفاء له في الوقت المحلوف عليه ولم يصدقه على ذلك فهل يلزمه البيان أم يصدق بيمينه؟
(أجاب) يصدق بيمينه في عدم وقوع الطلاق ولا يصدق في حق دائنه مع عدم البينة قال مولانا الأستاذ المرتب لهذه الفتاوى وفي الفصول العمادية صحح خلافه، ونص عبارته: لو قال الزوج بعثت
النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم. قال صاحب العمدة رحمه الله تعالى هكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله، وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حقه ويكون القول قولها وهو الأصح. ا. هـ ونحوه في البزازية" وقد نقل صاحب هذه الفتاوى ما ذكرناه
من أنه الأصح في كتابه شرح "الكنز" المسمى بـ "البحر الرائق" والله أعلم.
(سئل) عمن فرض الحاكم لزوجته أو ولده نفقة في كل يوم وأمرها أن تستدين عليه فمات الزوج بعد الاستدانة هل لها الرجوع بما أنفقته في تركته أم لا؟
(أجاب) نعم لها الرجوع بذلك في تركته والله أعلم.
(سئل) عن المطلقة إذا ادعت أنها حامل من المطلق وأنكر المطلق الحمل هل يقبل قولها ولها النفقة أم يحتاج إلى قابلة أو مضي مدة يظهر فيها الحمل؟
(أجاب) القول قولها وتستحق النفقة ولا يحتاج في ذلك إلى قابلة ولا إلى مدة يظهر فيها الحمل وينفق عليها إلى انقضاء العدة والله أعلم.
(سئل) عن امرأة ليست برشيدة بلغت مفسدة سألت زوجها أن يطلقها على قدر معلوم من صداق أو غيره وطلقها على ذلك هل يلزمها ما سألت عليه ويكون الطلاق بائنا أم لا؟
(أجاب) لا يلزمها ما سألت عليه ويكون الطلاق رجعيا والله أعلم.
(سئل) عن امرأة سألت زوجها أن يطلقها على النفقة بسبب الحمل أو نفقته بعد الوضع مدة وأجابها لذلك فظهر أنها لم تكن حاملا هل يرجع بالنفقة المسئول عليها أم لا؟
(أجاب) يرجع عليها بقيمة النفقة المسئول عليها.
(سئل) عن رجل متزوج بامرأة فسأله آخر وقال له: ألك امرأة؟ فقال: لا هل يقع عليه الطلاق
أو لا يقع؟
(أجاب) إن قصد الطلاق يقع وإلا لا.
(سئل) عمن طلق امرأته على باقي صداقها عليه المعلوم ثم ظهر أنه لم
يكن لها عليه شيء هل يقع الطلاق أو لا يقع؟
(أجاب) يقع ويلزمها نظير ما سألته عليه إن كان لا يعلم بأنه لم يكن عليه
شيء فإن كان يعلم فلا شيء له عليها والله أعلم.
(سئل) عن المطلقة هل تمكن من السفر بولدها من المطلق بدون رضاه أم لا؟
(أجاب) إن قصدت السفر بولدها وقد كان تزوجها فيها فلها ذلك ولا تمنع وإن لم تكن بلدها وكان قد تزوجها بغيرها فللأب منعها والله أعلم.
(سئل) عن امرأة سألت زوجها أن يطلقها فقال لها: إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت له: أبرأتك من الحقوق ولم تعين فهل يقع الطلاق وتصح البراءة وتكون بائنا أو رجعيا.
(أجاب) يقع الطلاق بائنا وتصح البراءة والله أعلم.
(سئل) عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء الله هل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب) حيث كان استثناء متصلا ملفوظا به لا يقع عليه طلاق والله أعلم.
(سئل) عن ذمي تحته نمية فأسلم هو ولم تسلم هي وعرض عليها الإسلام فأبت فهل يبقى النكاح على حاله أم يفرق بينهما؟
(أجاب) لا يفرق بينهما ويبقى النكاح على حاله ما لم تكن من محارمه والله أعلم.
(سئل) عن صغير لا يقدر على الجماع تزوج ببكر بالغة وزفت إليه هل تستحق عليه النفقة والكسوة أم لا؟
(أجاب) نعم تستحق ذلك لعدم المانع من قبلها والله أعلم.
(سئل) عمن طلق زوجته باننا وتزوجت بآخر بعد العدة فطلقها الآخر واعتدت منه وعادت إلى الأول هل يملك عليها الطلاق الثلاث أم ثنتين؟
(أجاب) يملك عليها الثلاث والله أعلم.
(سئل) عمن علق على نفسه لزوجته أنه متى نقلها من منزل سكن والدها أو والدتها بالمحل الفلاني بدون رضاها وحضرت إلى حاكم وأخبرته بذلك وأبرأته من قدر معلوم من باقي صداقها عليه تكون طالقا فهل إذا دفع لها باقي صداقها ونقلها بنفسه أو بوكيله يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب) إن نقلها بنفسه أو بوكيله بعدما دفع لها باقى صداقها عليه لا يقع عليه طلاق والله أعلم.
(سئل) عن المطلقة إذا تزوجت بأجنبي وآل الحق إلى الأب في الحضانة هل يلزم بإرسال الولد إلى أمه لتنظره أم لا؟
(أجاب) لا يلزم بذلك وإذا أرادت رؤيته عند أبيه لا تمنع من ذلك والله أعلم.
(سئل) عن امرأة العنين إذا فرق الحاكم بينهما بسبب العنة هل تستحق عليه نفقة العدة أم لا؟
(أجاب) نعم تستحق عليه نفقة العدة والسكنى والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج بكرا بالغة ولم يصل إليها لعنة به وهي مقيمة عنده فهل لها أن ترفع أمرها لحاكم ليؤجله سنة وإذا مضت السنة ولم يصل إليها ولا قربها يفرق الحاكم بينهما ويلزمه المهر كاملا أم لا؟
(أجاب) نعم لها أن ترفع أمرها لحاكم ليؤجله سنة إذا ثبت أنه عنين ولم يصل
إليها فإن قربها في المدة وإلا يفرق الحاكم بينهما بعد مضيها بطلبها ويلزمه المهر كاملا حيث خلا بها خلوة شرعية والله أعلم.
(سئل) عمن علق على نفسه لزوجته أنه متى تركها مدة معلومة بلا نفقة وأبرأت ذمته من قدر معلوم من صداقها عليه تكون طالقا فبعد المدة أبرأته من
القدر المعلق عليه فادعى الإنفاق عليها في المدة وأنكرت ولا بينة لها فهل تصدق
في ذلك بيمينها أم لابد من بينة وهل يقع عليه طلاق أو لا وما الحكم؟
(أجاب) يصدق بيمينه ولا يقع عليه طلاق وتصدق بيمينها في عدم القبض
والله أعلم.
مولانا وأستاذنا المرتب لهذه الفتاوى هكذا أفاد الحكم في "الخلاصة" ثم قال رحمه الله: وهكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حق ونحوه في "الفصول" وغيرها. زاد في "الفصول" نقلا عن "العدة": فهو الأصح، وينبغي التأمل عند الفتوى.
(سئل) عن أمهات الأولاد إذا مات سيدهن ومعهن أولاد هل يستحققن نفقة في التركة أم على أولادهن؟
(أجاب) لا نفقة لهن في تركته ونفقتهن على أولادهن مع غناهم.
(سئل) عن المرأة إذا مات زوجها هل لها نفقة في تركته إلى حين انقضاء العدة منه أم لا؟
(أجاب) لا نفقة لها في تركته.
(سئل) عن الصبي إذا حلف بالطلاق هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب) لا يقع عليه الطلاق.
(سئل) عن الرجل خلع زوجته بلا قصد الطلاق ولا عوض ولا مذاكرة طلاق هل تبين منه بذلك أم لا؟
(أجاب) لا تبين منه بذلك والعصمة باقية.
(سئل) عن امرأة طلقت وأخبرت بانقضاء عدتها بعد أربعين يوما وأرادت التزوج فهل يقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض في المدة وتحلف وتتزوج أم لا؟
(أجاب) لا يقبل قولها في الانقضاء بالحيض في أقل من ستين يوما.
(سئل) عن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة ولم يصدقها الزوج على الحمل هل تصدق بقولها أم لابد من شهادة القوابل؟
(أجاب) القول قولها ولها النفقة إلى سنتين فإن لم تضع وادعت أنها كانت تظن أنها حامل ولم تحض فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض.
(سئل) عن رجل طلق زوجته ولها منه ولد صغير قرر له فرضا في كل يوم قدرا معلوما ثم سافرت به مدة بغير إذن الأب فحضرت وطالبته بالنفقة المستحقة عليه بمقتضى أنه أذن لها في الاقتراض والإنفاق فهل تسقط عن الأب النفقة في مدة سقرها أم لا تسقط وتستحقها وكذا أجرة حضانتها؟
(أجاب) لا تسقط عنه النفقة ولا أجرة الحضانة بمقتضى سفرها به من غير إذنه وتستحق ذلك سواء كانت مقيمة أو مسافرة والله أعلم.
(سئل) عن الصغير إذا كان في حضانة الأم أو الجدة فأراد الأب أخذه والسفر به هل يمكن من ذلك أم لا؟
(أجاب) لا يمكن من ذلك بدون رضا من لها الحضانة والله أعلم.
(سئل) عن العنين إذا ادعى الوصول إلى زوجته في مدة التأجيل ولم تصدقه فهل يقبل قوله في ذلك أم قولها؟
(أجاب) إذا كانت ثيبا قبل قوله وإن كانت بكرا يريها القاضي النساء فإن قلن هي بكر قبل قولها.
(سئل) عن رجل طلق زوجته ثلاثا وتزوجت بعد العدة بآخر غير كفؤ ودخل بها وطلقها واعتدت منه هل تحل للأول؟
(أجاب) لا تحل للأول لأنه ليس بنكاح صحيح على الصحيح والله أعلم.
(سئل) عمن له على آخر دين فحلفه بالطلاق أنه ليقضينه بينه في يوم عينه فجاءه فيه فلم يجده ما خلاصه في عدم الحنث؟
(أجاب) يدفع الدين إلى القاضي أو إلى من ينصبه القاضي ولا حنث عليه
والله أعلم.
(سئل) عن رجل طلق زوجته ثلاثا وانقضت عدتها منه فدفع لها ما تنفقه في عدة المحلل ليتزوج بها بعد انقضاء العدة فأبت أن تتزوجه هل له أن يرجع عليها بذلك أم لا؟
(أجاب) إن أعطاها دراهم كان له أن يرجع ما لم يتبرع والله أعلم.
(سئل) عن رجل قال لامرأته: أنت طالق وسكت ثم قال: ثلاثا هل يقع عليه واحدة أم ثلاث؟
(أجاب) إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا فواحدة والله أعلم.
(سئل) عن المطلقة إذا فرض لها نفقة العدة أو فرضها الزوج ولم تأخذها حتى انقضت العدة هل تسقط أم لا؟ وتطالب الزوج بها.
(أجاب) لا تسقط والمطالبة لها بها على الزوج.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق على فعل شيء وهو غير متزوج ثم تزوج وباشر المحلوف عليه هل تطلق زوجته أم لا؟
(أجاب) لا تطلق والله أعلم.
(سئل) عن رجل قال: حلال المسلمين علي حرام وله ثلاث زوجات ولم ينو طلاقا هل يلزمه طلاق أم لا؟
(أجاب) نعم يلزمه الطلاق ويقع على كل واحدة منهن واحدة بائنة.
قال مولانا العلامة المرتب لهذه الفتاوى: هذا هو المذكور في عامة الفتاوى
وهو المشهور، وفي شرح "الكنز" للإمام الزيلعي ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة وقيل تطلق واحدة منهن وعليه البيان وهو الأظهر والأشبه بالفقه. انتهى. وفي "البحر" للمصنف رحمه الله وفتوى الإمام الأوزجندي على أنه يقع على واحدة وعليه البيان ورجح الكمال في شرح "الهداية" ما أفتى به شيخنا من وقوع الطلاق على كل واحدة، فليتأمل عند الفتوى.
(سئل) عن شخص عليه نفقة مقررة لزوجته وكذا كسوة ومضت المدة ولم يدفع لها ذلك ثم إنه طلقها طلاقا رجعيا هل يسقطان به أم لا؟
(أجاب) نعم تسقط النفقة المفروضة وكذا الكسوة بالطلاق الرجعي والله أعلم.
(سئل) لو عجل الزوج لزوجته نفقة وكسوة مدة معلومة ثم مات أحدهما قبل مضي المدة هل للزوج الرجوع بالباقي في تركتها إن كان حيا أو ورثته عليها إن كان ميتا؟
(أجاب) لا رجوع بما بقى من النفقة والكسوة والله أعلم.
(سئل) عن رجل مسلم فقير له ولد كافر غني هل تلزمه نفقته وإذا امتنع يجبر أم لا؟
(أجاب) حيث كان الأب فقيرا لا كسب له والابن غنيا تلزمه نفقته وإذا امتنع يجبره الحاكم والله أعلم.
(سئل) عن رجل أنفق على معتدة الغير ليتزوج بها بعد العدة فانقضت العدة وأبت أن تتزوجه هل له عليها رجوع بما أنفق أم لا؟
(أجاب) إذا دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها رجع عليها والله أعلم.
(سئل) عن رجل متزوج بامرأة ويريد أن يغيب عنها ويتركها بلا نفقة فهل لها أن تطلب منه
كفيلا بالنفقة ويلزمه أم لا؟
(أجاب) يلزمه ذلك والله أعلم.
(سئل) عن شخص تزوج صغيرة لا تطيق الجماع وهي في منزله هل يلزمه الإنفاق عليها أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه والله أعلم.
(سئل) عن رجل علق على نفسه لزوجته أنه متى تزوج عليها أو تسرى إلى غير ذلك تكون طالقا ثم طلقها على عوض وأعادها وفعل المحلوف عليه فهل يقع الطلاق أم يبطل التعليق بالبينونة المذكورة؟
(أجاب) لا يبطل التعليق بالبينونة المذكورة.
(سئل) عن شخص تجمد عليه نفقة لزوجته وكسوة مدة معلومة فطالبته عند الحاكم فاعترف وادعى أنه معسر عنهما فهل يقبل قوله في ذلك بمجرده أم
لابد من بينة وهل يحبس؟
(أجاب) يقبل قوله بيمينه في الإعسار عنهما ولا بينة عليه وكذا لا يحبس ما
لم يثبت غناه والله أعلم.
(سئل) عمن غاب عن زوجته مدة فأقامت بينة عند حاكم غير حنفي بغيبته وعدم الإنفاق والمنفق وحكم الحاكم بالفسخ على قاعدة مذهبه بطريقه الشرعي ونفذه عند حاكم آخر فهل للحاكم الحنفي أن يزوجها بعد ذلك وإذا زوجها وحضر الزوج الأول وأقام بينة بإيصال النفقة إليها على يد زيد مثلا هل تقبل ويبطل التزويج الثاني أم لا؟
(أجاب) نعم للحاكم الحنفي التزويج ولا تقبل البيئة بإيصال النفقة كما ذكر ولا
يبطل التزويج الثاني بذلك والله أعلم.
(سئل) عن رجل له امرأة في منزله تمنعه عن وطئها هل تكون ناشزة بذلك أم لا؟
(أجاب) لا تكون ناشزة بذلك وله وطؤها كرها عليها والله أعلم.
(سئل) عن المحلل إذا أنكر الوطء وأقرت الزوجة به هل تصدق وتحل للأول أم يصدق المحلل ولا تحل للأول؟
(أجاب) تصدق المرأة وتحل للأول بعد الطلاق والعدة من الثاني والله أعلم.
(سئل) عن الزوجة إذا امتنعت من إرضاع الولد هل تجبر عليه أم لا؟
(أجاب) لا تجبر إلا أن لا يأخذ ثدي غيرها والله أعلم.
(سئل) عمن له والد فقير وهو متزوج بامرأة والولد غني هل تلزمه نفقة والده وزوجته أم لا؟
(أجاب) نعم تلزمه نفقتهما.
(سئل) عن المطلقة إذا كان معها ولد من المطلق غير رضيع وهو في حضانتها هل تستحق أجرة الحضانة على أبيه أم لا؟
(أجاب) نعم تستحق أجرة الحضانة عليه والله أعلم.
(سئل) عمن طلق زوجته باننا هل تستحق عليه نفقة العدة سواء كانت حاملا أو لا وكذا السكني؟
(أجاب) نعم تستحق عليه نفقة العدة سواء كانت حاملا أو لا وكذا السكني والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا زوجها أبوها وهي غير مشتهاه هل يسقط بذلك حق الأم والجدة من الحضانة أم لا يسقط ونفقتها على الأب أم على الزوج؟
(أجاب) لا يسقط بذلك حق الأم والجدة من الحضانة ونفقتها على أبيها حيث
لا مال لها والله أعلم.
(سئل) عن المطلقة إذا كان معها ولد من المطلق وأرادت أن تخرج به إلى بلد قريب أو تسكن عند
أهلها والبلد مصر هل للأب منعها من ذلك أم لا؟
(أجاب) إن كان البلد المذكور قريبا بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده في يومه ويرجع فيه ليس للأب منعها والله أعلم.
(سئل) عن المسلم إذا كان له أب أو جد ذمي فقير هل يلزم الولد الإنفاق عليه وإذا امتنع يجبره الحاكم عليه أم لا؟
(أجاب) نعم يلزم الابن الموسر الإنفاق على أبيه الكافر أو جده الفقير والله اعلم.
(سئل) عن المطلقة إذا قبضت النفقة لأولادها من والدهم لتنفقها عليهم فادعت الإنفاق وادعى الوالد عدمه فهل عليها البيان أم تصدق؟
(أجاب) لا بينة عليها وتصدق لأنها أمينة.
(سئل) عمن طلق زوجته طلاقا باننا ومات في أثناء العدة فهل تبطل عدتها وتعتد عدة الوفاة أم لا؟
(أجاب) لا تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة وعليها إتمام عدتها للطلاق المذكور.
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق بالتاء أنه لا يفعل الشيء الفلاني قاصدا بذلك عدم الحنث وقد فعله فهل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الطلاق ولو مع عدم القصد إلا أن يشهد قبل الحلف أنه يريد أن يحلف بذلك من غير قصد الطلاق ويريد عدم الحنث:
(سئل) عن رجل له على آخر دين فحلف بالطلاق أنه لا يخرج من البلدة التي هما بها إلا بإذنه فوفاه دينه وخرج من البلدة هل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب) لا يقع عليه طلاق لأن اليمين مقيدة بحال قيام الدين فإذا أوفاه أو أبرأه بطلت اليمين.
(سئل) عمن قرر لزوجته قدرا معلوما في كل شهر في نظير كسوتها ولم ترض بذلك ومضى على
ذلك مدة فطالبته بالقدر المفروض عن المدة فهل يلزم الزوج ذلك أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه لعدم رضاها بما قرره لها.
(سئل) عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يشكو فلانا لحاكم فهل إذا وكل وكيلا في شكواه وشكاه للحاكم يقع الطلاق أم لا؟
(أجاب) إن شكاه وكيله للحاكم لا يقع عليه الطلاق.
(سئل) عن رجل تزوج بامرأة وهي عند أبيها لم يحولها إلى منزله هل يلزمه لها نفقة قبل أن يدخل بها أم لا؟
(أجاب) نعم يلزمه لها ذلك مع عدم المانع من قبلها ولو كانت عند أبيها.
(سئل) عن الصبي إذا كان في حضانة أمه وبلغ سبع سنين هل يأخذه الأب بلا تخيير للولد بين أمه وأبيه.
(أجاب) نعم يأخذه الأب إذا بلغ سبع سنين بلا تخيير.
(سئل) عن الزوجة إذا امتنعت من إرضاع الولد هل تجبر عليه أم لا؟
(أجاب) لا تجبر إلا أن لا يأخذ ثدي غيرها فتجبر.
(سئل) عمن قال لامرأته: أنت علي حرام ولم يقصد به وقوع الطلاق هل يقع به الطلاق أم لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الطلاق والله أعلم.
(سئل) عن امرأة قالت لزوجها أبرأتك من المهر الذي لي عليك فطلقني فلم يطلقها هل يبرأ أم لا؟
(أجاب) لا يبرأ إذا لم يطلقها والله أعلم.
(سئل) عمن طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه طلقها قبلها طلقة وانقضت عدتها وصدقته على
ذلك زوجته فهل يعتبر تصديقها ولا يقع عليه الطلاق الثلاث لم يقع ولا عبرة بالتصديق المذكور؟
(أجاب) يقع الثلاث ولا عبرة بالتصديق المذكور.
(سئل) عن أكل الحشيش إذا طلق زوجته وهو سكران منه هل يقع طلاقه أم لا؟
(أجاب) نعم يقع طلاقه زجرا له.
(سئل) عن رجل أعتق مستولدته هل عليها عدة وهل عليه لها نفقة العدة؟
(أجاب) نعم عليها العدة ولا نفقة لها عليه بسببها والله أعلم.
(سئل) عمن طلق زوجته طلاقا بائنا دون الثلاث ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول فهل لها عليه مهر كامل أم نصفه وهل عليها عدة أم لا؟
(أجاب) لها عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة.
(سئل) عن رجل ادعت عليه زوجته أن يقرر لها نفقة القدر الفلاني بقدر يساره فادعى أنه مصر وعليه نفقة المصرين فهل القول للزوج أم للزوجة؟
(أجاب) القول للزوج حيث لا بيئة للزوجة بيساره.
(سئل) عن رجل له آلة قصيرة لا يمكنه إدخالها داخل الفرج هل لها
المطالبة بالتفريق؟
(لجاب) ليس لها المطالبة بالتفريق.
(سئل) عن المعتدة إذا أسقطت سقطا لم بين خلقه هل تنقضي به العدة أم لابد من ثلاث حيض.
(أجاب) لا تنقضي به العدة ولابد من ثلاث حيض.
(سئل) عن رجل قال لامرأته: ابعدي عني في غير غضب ولم يذكر الطلاق هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(أجاب) لا يقع إلا إن نواه.
(سئل) عن رجل قال لامرأته: لا أبيت معك في فراش واحد فهل يكون بذلك موليا أم لا؟
(أجاب) لا يكون بذلك موليا إلا بالنية والله أعلم.
(سئل) عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة مادمت في نكاحي فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم تزوج عليها امرأة هل يقع عليه طلاق أم لا يقع؟
(أجاب) لا يقع عليه طلاق لانقطاع الديمومة بالبينونة المذكورة والله أعلم.
(سئل) عن امرأة تزوجت برجل فوجدته مقطوع الذكر والخصيتين هل يثبت لها الخيار أم لا؟
(أجاب) نعم يثبت لها الخيار إن شاءت رضيت وإن شاءت رفعته إلى الحاكم ليفرق بينهما.
(سئل) عمن طلق زوجته طلاقا بائنا ومهرها باق في ذمته ثم تزوجها على مهر آخر واختلعت منه عليه هل يبرأ منه أم يبرأ من الأول والثاني؟
(أجاب) يبرأ من المهر الثاني دون الأول.
(سئل) عن امرأة سألت زوجها أن يطلقها طلقة على باقي صداقها عليه وقدره معلوم عندهما فطلقها ثلاثا هل يقع عليه الطلاق ويبرأ من باقي الصداق أم لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الثلاث ولا يبرأ من باقي الصداق عند الإمام الأعظم.
(سئل) عن امرأة ادعت طلاقا على زوجها من مدة سابقة فأنكر وأقامت بينة وقضى بها هل عليها العدة من وقت الطلاق أم من وقت القضاء به؟
(أجاب) عليها العدة من وقت الطلاق.
(سئل) عن المطلقة إذا دفعت الولد لأبيه اختيارا منها هل لها أخذه منه بعد ذلك؟
(أجاب) نعم لها أخذه منه بعد ذلك ويستمر في حضانتها إلى نهايتها شرعا.
(سئل) عمن طلق زوجته فادعت أنها حامل هل تصدق بقولها أم لابد من ثبوته وإذا كانت تصدق بقولها هل يلزمه أن ينفق عليها إلى أن تقر بانقضاء العدة؟
(أجاب) نعم تصدق بقولها ويلزمه الإنفاق عليها إلى نهاية سنتين من حين الطلاق ما لم تقر بانقضاء العدة في المدة.
(سئل) عمن طلق زوجته فادعى بعد ذلك أنه طلقها وهو ذاهل العقل هل يقبل منه ذلك أم لا؟
(أجاب) إن كان يعرف أن ذلك قد أصابة كان القول قوله ولا يقع عليه الطلاق وإلا لا تقبل ويقع عليه الطلاق
(سئل) عن المرأة إذا خرجت من منزل زوجها بدون إذنه بلا عذر شرعي سافر الزوج وتركها على حالها ولها عليه نفقة مقررة فعادت إلى منزله في غيبته هل تستحق النفقة من حين العود أم لا؟
(أجاب) تستحق النفقة من حين العود إن استمرت في منزله.
(سئل) عمن حلف بالطلاق والعتق أن لا يطأ زوجته إلى أربعة أشهر فمضت المدة ولم يطأها فيها ما الحكم في ذلك؟
(أجاب) الحكم في ذلك أنها تبين منه بطلقة واحدة. ال العام لهيله راه فهم ودخل
(سئل) عن العبد إذا تزوج حرة وأراد طلاقها فماذا يملك من عدد الطلاق وما يلزمها من العدة إن كانت تحيض.
(أجاب) يملك إيقاع الثلاث وعدتها ثلاث حيض والله أعلم.
(سئل) عن الحر إذا تزوج أمةً ما طلاقها وما عدتها؟
(أجاب) طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان.
(سئل) عن امرأة تزوجت برجل فوجدته مقطوع الذكر والخصيتين من مرض أصابه هل لها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت رفعت أمرها إلى الحاكم ليفرق بينهما؟
(أجاب) نعم لها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت رفعته إلى الحاكم ليفرق بينهما والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج بأمة غيره ودخل بها ثم طلقها ثنتين واشتراها بعد ذلك هل له وطؤها أم لا؟
(أجاب) لا يجوز له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره بعد وفاء عدتها ويدخل
بها ويبينها وتنقضي عدتها منه والله أعلم.
(سئل) عن امرأة سألت زوجها في مرض موته أن يطلقها طلقة على باقي صداقها عليه وقدره كذا وأجاب سؤالها لذلك ومات بعد ذلك وهي في العدة منه هل ترث من مخلفاته شيئا أم لا؟
(أجاب) لا ترث والله أعلم.
(سئل) عمن قال لامرأته: أنت طالق طالق ماذا يقع عليه؟
(أجاب) يقع عليه طلقتان والله أعلم.
(سئل) عن امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثا فقال: أنت طالق ماذا يقع عليه؟
(أجاب) يقع عليه طلقة واحدة والله أعلم.
(سئل) عن رجل قال لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها هل يقع عليه الطلاق أم لا وإن وقع عليه الطلاق هل عليه شيء من المهر أو لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الطلاق ويجب عليه نصف الصداق إذا لم يدخل بها وإن دخل بها فلها عليه مهر مثلها والله أعلم.
(سئل) عمن قال لامرأته: هذه بنتي وهي صغيرة ومعروفة النسب هل تقع عليه الفرقة بذلك أم لا؟
(أجاب) لا تقع عليه الفرقة بذلك والله أعلم.
(سئل) عن شخص علق لزوجته أنه متى تركها بلا نفقة ثلاثة أشهر وأبرأته من قدر معين من حال صداقها عليه تكون طالقا ثم إنها نشزت مدة تستغرق مدة التعليق وأبرأته عند الحاكم من القدر المعلوم المعلق على الإبراء منه هل تطلق أم لا؟
(أجاب) لا تطلق لعدم استحقاقها للنفقة في المدة المذكورة والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا طلقت تعتد بماذا؟
(أجاب) تعتد بالشهور الثلاثة والله أعلم.
(سئل) عمن قرر لولده في نظير نفقته وكسوته قدرا معلوما في كل يوم فمضي مدة شهور ولم يدفع له ذلك هل لأمه المطالبة عليه بذلك لكونه في حضانتها وإن امتنع عن الدفع يحبس أم لا؟
(أجاب) لا مطالبة لها عليه بذلك لسقوطها عنه بمضي الزمان حيث لم يأذن لها في الاستدانة عليه والإنفاق لترجع عليه بنظيره والله أعلم.
(سئل) عمن تزوج صغيرة لا تطيق الجماع فطالبه أهلها بالدخول بها فامتنع لصغرها هل يلزمه لها نفقة وكسوة إلى أن تطيق الجماع ويدخل بها أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه ذلك مادامت صغيرة لا تحتمل الجماع ولو سلمت إليه في منزله ولا يدخل بها والله أعلم.
(سئل) عن الصغير إذا طلق زوجته أو طلق عنه وليه هل يصح ذلك أو لا؟
(أجاب) لا يصح ذلك والله أعلم.
(سئل) عن المريض إذا طلق زوجته ثلاثا من غير سؤالها ومات في مرضه وهي في العدة منه هل ترثه أم لا؟
(أجاب) نعم ترثه والله أعلم.
(سئل) عن رجل حبس امرأته بدين عليها هل لها عليه النفقة وهي محبوسة أم لا؟
(أجاب) نعم لها النفقة والله أعلم.
(سئل) عن رجل مات عن أم ولده الحامل منه هل لها النفقة في ماله أو لا؟
(أجاب) نعم لها النفقة في ماله حتى تضع والله أعلم.
(سئل) عن الصغيرة إذا طلقت وتزوجت في أقل من أربعين يوما هل يصح التزويج أو لا؟
(أجاب) لا يصح ما لم تمض عليها ثلاثة أشهر ويفرق بينهما والله أعلم.
(سئل) عن امرأة سألت زوجها أن يطلقها على صداقها وعلى نفقة ولدها منه مدة معلومة ثم إنها دفعت الولد لأبيه وأنفق عليه مدة هل له الرجوع عليها أم لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع إن كانت المدة معلومة والله أعلم.
(سئل عمن تزوج امرأة مطلقة وطلقها قبل الدخول وعادت إلى الأول هل تعود بثلاث طلقات أو باثنتين؟
(أجاب) تعود إليه باثنتين لأن الزوج الثاني لا يهدم إلا بالدخول ولم يحصل والله أعلم.
(سئل) عمن قال لزوجته: أنت معي في الحرام ماذا يلزمه بهذا القول؟
(أجاب) تحرم عليه بذلك ويكون طلاقا بائنا والله أعلم.
(سئل عمن زوج ابنته القاصرة من آخر وخلا بها الزوج فوجدته عنينا هل للولي أن يرفع الزوج إلى الحاكم ليؤجله سنة أو ينتظر بلوغ الزوجة؟
(أجاب) للزوجة المرافعة للحاكم إذا بلغت والله أعلم.
(سئل) عمن قال لامرأته: أنت حرام علي كأمي وأختي هل تطلق زوجته أم لا؟
(أجاب) إن نوى الطلاق طلقت وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء والله أعلم.
(سئل) عمن طلق زوجته وله منها ولد ثم تزوجت بأجنبي وطلبت الولد من الأب لتنظره فامتنع هل يجبر على إرساله لها أو لا؟
(أجاب) لا يجبر على ذلك والله أعلم.
(سئل) عن شخص طلق زوجته ثلاثا وتزوجت بغيره وطلقها فأراد الأول ردها فقالت له لم يطأ في الثاني هل يقبل قولها في عدم الوطء ولا تحل للأول أو لا يقبل وتحل.
(أجاب) نعم يقبل قولها في عدم الوطء الثاني والله أعلم.
(سئل) عن النائم إذا طلق زوجته في حال النوم هل يقع عليه طلاق أو لا؟
(أجاب) لا يقع طلاقه والله أعلم.
(سئل) عمن طلق زوجته طلاقا بائنا وصدر بينه وبينها إقرار بعدم الاستحقاق هل يدخل في ذلك نفقة العدة أو لا؟
(أجاب) لا تدخل وتلزمه والله أعلم.
(سئل) عمن قرر لزوجته في كل يوم قدرا معلوما في نظير نفقتها ورضيت منه بذلك فأراد الرجوع عن التقرير وأراد أن ينفق عليها ما تحتاج أصنافا فهل له
ذلك أم لا؟
(أجاب) له الرجوع في التقرير وله أن ينفق عليها بقدر الحال والكفاية والله أعلم.
قال العلامة المرتب لهذه الفتاوى: الظاهر أن محل صحة رجوعه عن التقرير إذا تغير السعر بعد التقرير أما إذا لم يتغير فلا. قال في "الخانية":
ولو صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قال الزوج: لا أطيق ذلك فهو لازم ولا يلتفت إليه إلا إذا تغير سعر الطعام، ويعلم أن ما دون ذلك يكفيها هذا وقد ظهر الفرق لمولانا المرتب المذكور بين مسألة هذه الفتوى ومسألة قاضيخان فإن مسألة الفتوى فيما إذا أراد أن يطعم تموينا بعد التقرير فإنه صحيح لأنه رجوع عن التقرير ومسألة قاضي خان محلها إذا ادعى عدم الطاقة على فرضه لها أولا فبينهما فرق ظاهر فلا يحتاج الجواب للعلم بما زاد فيه بما ذكرنا.
(سئل) عن زوج المطلقة هل يلزمه الكسوة لمطلقته مادامت في العدة مع النفقة أو لا؟
(أجاب) نعم تلزمه إذا كانت العدة طويلة ممتدة الطهر والله أعلم.
(سئل) عن رجل له أمة استولدها ومات عنها هل تتزوج بلا عدة أو عليها العدة؟
(أجاب) عليها العدة منه وهي ثلاث حيض إن كانت تحيض وإلا ثلاثة أشهر
والله أعلم.
(سئل) عمن مات عن زوجته وله منها ولد صغير في حضانتها فأرادت أن تسافر به إلى بلد تسكن بها هل لها أن تسافر به أو يؤخذ منها ويعطى إلى غيرها ممن له حق الحضانة؟
(أجاب) إن أرادت السفر به إلى بلدها وقد كان الزوج تزوج بها منها فلها أن تسافر به وإلا يؤخذ منها ويعطى لمن له حق الحضانة والله أعلم.
(سئل) عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد وفاة الزوج في يوم توفي فيه هل تنقضي عدتها بالوضع المذكور أو لا؟
(أجاب) نعم تنقضي عدتها منه بالوضع المذكور والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج امرأة غنية ولها جوار ملكها هل يلزم الزوج الإنفاق على الجواري؟
(أجاب) يلزمه الإنفاق على جارية واحدة إن كان غنيا والله أعلم.
(سئل) عمن يمتنع عن الإنفاق على زوجته هل يحبسه الحاكم حتى يفرض لها ما يكفيها أم لا؟
(أجاب) نعم للحاكم ذلك.
(سئل) عن رجل قرر لزوجته في كل شهر قدرا معلوما في نظير كسوتها عليه ورضيت منه بذلك وانفصل بحكم حاكم حنفي واختارت بعد ذلك أن ترجع وتطلب منه الكسوة أصنافا تناسبها فهل لها
ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم لها أن ترجع ولو بعد الحكم وتطلب كفايتها من الذي يناسبها بقدر الحال.
(سئل) عمن غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة وله مال عند واحد وسألت القاضي أن يفرض لها في ماله بقدر الكفاية ويأمر من عنده المال بدفع ذلك لها فهل يجيبها الحاكم إلى ذلك أو لا؟
(أجاب) نعم يجيبها إلى ذلك إن كان القاضي عالما بالزوجة وبالمال أو يصدق من عنده المال على ذلك حيث لم يكن في علم القاضي ذلك.
(سئل) عن شخص طلق زوجته وله منها ولدان قرر لهما في نظير ما يحتاجان إليه من اللوازم الشرعية في كل يوم قدرا معلوما لمدة معلومة وأقامها حاضنة لهما وأسقط حقه من طلبهما منها لطول المدة سواء كانت عزبا أو متزوجة هل إذا تزوجت للأب أخذهما مع عدم من يقدم عليها أو يمنع من ذلك الإشهاد عليه كما ذكر.
(أجاب) نعم له أخذهما ولا يمنع من ذلك الإشهاد المذكور.
(سئل) عن شخص غني له ولد بالغ فقير هل يلزمه أن ينفق عليه ويكسوه ام لا؟
(أجاب) نعم يلزمه إن كان الابن عاجزا عن الكسب.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن مع فلان مادام في هذه الدار فانتقل فلان مدة وعاد إلى الدار هل له أن يسكن معه ولا حنث عليه؟
(أجاب) نعم له أن يسكن معه ولا حنث عليه.
(سئل) عن امرأة طلقت فسألت من الحاكم أن يقرر لها ولولدها نفقة على زوجها في كل يوم قدرا معلوما فامتنع الزوج من ذلك وقال: أنا أنفق عليهما بقدر الحال والكفاية فهل يجبره الحاكم على التقرير ويقرر عليه بدون رضاه؟
(أجاب) لا يجبره الحاكم على التقرير ولا يقرر عليه بدون رضاه مع وجود الإنفاق منه بقدر الحال والكفاية والله أعلم.
كتاب الإعتاق
(سئل) عن رجل قال في مرض موته لجاريته: هذه أم ولدي هل تصير بذلك أم ولده وتعتق من جميع المال أو لا؟
(أجاب) إن كان معها ولد حين القول تعتق من جميع المال وتصير أم ولد له وإن لم يكن معها ولد تعتق من الثلث.
(سئل) عن رجل زوج مستولدته من آخر فولدت ولدا هل يملكه السيد ويبيعه أم لا؟
(أجاب) نعم يملكه كأمه ولا يبيعه لأن حكمه حكم أمه يعتق معها بموت السيد.
(سئل (عمن قال لعبده: أعتقك الله ولم يقصد بذلك عتقا هل يعتق بذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يعتق بذلك وإن لم يقصد به العتق.
(سئل) عن شخصين بينهما عبد أعتق أحدهما نصيبه منه فهل يعتق كله ويضمن لشريكه قيمة نصيبه أم لا؟
(أجاب) نعم يعتق كله ويضمن لشريكه قيمة نصيبه إن كان موسرا واختار الشريك تضمينه.
(سئل) عمن أعتق عبدا له في مرض موته ولا مال له سواه هل يعتق كله أو ثلثه؟
(أجاب) يعتق ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته مع عدم الإجازة من الورثة.
(سئل) عمن له جارية يطؤها فجاءت بولد فادعت أنه من السيد وأنكره هل يقبل قول السيد بيمينه ويحل له بيعها وبيع ولدها ولا عبرة بقول الجارية مع عدم ثبوت إقرار السيد؟
(أجاب) نعم يقبل قول السيد بيمينه ويحل له بيعها وبيع ولدها ولا عبرة بقول الجارية مع عدم ثبوت إقرار السيد بالولد والله أعلم.
(سئل) عمن قال لعبده: أنت حر قبل موتي بشهر ثم مات السيد بعد شهر هل يعتق العبد من ثلث المال أم من جميعه؟
(أجاب) يعتق من جميع المال والله أعلم.
(سئل) عمن قال لأمته: أعتقك الله هل يقع عليه عتق بذلك سواء نواه أو لم ينوه؟
(أجاب) نعم يقع عليه العتق مطلقا.
(سئل) عمن ملك أخاه من الزنا هل يعتق عليه أم لا؟
(أجاب) إن كان الأخ من أمه عتق عليه وإن كان من أبيه لا.
(سئل) عن المحجور عليه البالغ إذا أعتق عبدا له هل يعتق أم يتوقف على إجازة الحاكم؟
(أجاب) يعتق وعلى العبد أن يسعى في فكاكه.
(سئل) عن شخص قال لعبده يا بني هل يعتق بذلك أم لا؟
(أجاب) لا يعتق على الصحيح كذا صرح به في "الخلاصة".
(سئل) عن مريض ملك زوجته جارية له وقبضتها وأعتقتها ثم مات الواهب هل يكون العتق نافذا وتضمن القيمة للورثة أم لا؟
(أجاب) نعم يكون نافذا وتضمن القيمة للورثة.
(سئل) عمن قال لعبده يا سيدي هل يعتق بذلك أم لا؟
(أجاب) لا يعتق بذلك سواء نوى العتق أو لا.
(سئل) عمن تزوج بمستولدته رجل وأتت منه بولد هل يكون حرا أومرنوقا؟
(أجاب) يكون تبعا لأمه يعتق بعتقها والله أعلم.
(سئل) عن رجل له جارية فأقر في مرض موته أنها أم ولد له هل يصح
إقراره بذلك وتصير أم ولد له أم لا؟
(أجاب) نعم يصح إقراره بذلك فإن كان معها ولد تعتق من جميع ماله وإن لم
يكن معها ولا تعتق من الثلث كالمدبرة.
(سئل) عن رجل أعتق جارية له وملكها أمتعة معلومة وتسلمتها ثم أراد الرجوع في التمليك هل له ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع مع بقاء العين المملكة في يد المتملكة على حالها.
(سئل) عن المولى إذا أعتق عبده وفي يده مال وثياب هل للمولى أخذها أم لا ويكون ذلك للعبد؟
(أجاب) للمولى أخذ ذلك ولا حق للعبد فيه لعدم ملكه وللمولى أن يتخير ثوبا
يعطيه له ليستر عورته به.
(سئل) عمن دبر عبده تدبيرا شرعيا ثم إن العبد ظهر منه مفاسد هل لسيده أن يبيعه ويشتري بدله ويدبره عوضه أو لا وهل إذا كان على السيد دين ولا مال له سواه له بيعه في الدين بإذن الحاكم أو لا؟
(أجاب) لا يباع المدبر في الصورتين.
(سئل) عمن له جارية يطؤها ويعزل عنها فجاءت بولد هل يلحق به أم لا؟
(أجاب) إن اعترف به ثبت نسبه منه وإلا لا.
(سئل) عن ذمي دبر أمته تدبيرا شرعيا على يد حاكم حنفي وحكم بصحته فبعد مدة أسلمت هل تعتق بالإسلام أو لا تعتق وهل عليها سعاية أو لا؟
(أجاب) لا تعتق بالإسلام وتسعى في قيمتها وتعتق بأدائها.
(سئل) عن شخص قال لعبده يا ابني أو يا أخي هل يعتق بذلك أو لا؟ (أجاب) لا يعتق بذلك.
كتاب الأيمان
(سئل) عن رجل علق على نفسه أنه متى تزوج على زوجته تكون طالقا فإذا تزوج بعدما طلقها رجعيا أو باننا يقع عليه الطلاق أو لا؟
(أجاب) إذا تزوج عليها في عدة الرجعى يقع وفي عدة البائن لا يقع.
(سئل) عن شخص له على آخر دين حلف بالطلاق أنه يدفعه له في الوقت الفلاني فدفعه له آخر بغير إذنه في غيبته هل يقع عليه الطلاق أو لا يقع ويبر في يمينه بالدفع المذكور أم لا؟
(أجاب) نعم يقع عليه الطلاق مع عدم الدفع منه في الوقت المحلوف عليه.
(سئل) عن رجل حلف غريمه بأن يأتيه في وقت معلوم ويريه وجهه فأتى في الوقت فلم يجد الطالب هل يحنث أم لا؟
(أجاب) لا يحنث.
(سئل) عمن له على آخر دين فحلفه بالطلاق أنه ليقتضينه دينه في يوم عينه فجاءه فيه فلم يجده فما خلاصه في عدم الحنث؟
(أجاب) يدفع الدين إلى القاضي أو إلى من ينصبه القاضي ولا حنث عليه.
(سئل) عن رجل قال: الله علي أن أتصدق بدراهم معلومة في يوم معين فتصدق بها في يوم غيره هل يجزيه ذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يجزيه ذلك.
(سئل) عمن حلف ألا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا؟
(أجاب) إن سكت بعد علمه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لا يحنث
(سئل) عن رجل له على آخر دين فحلف له أن يعطيه له في يوم معين فعوضه في نظيره شيئا معلوما هل يبرأ بذلك أم يحنث؟
(أجاب) لا يحنث ويبرأ بذلك.
(سئل) عن رجل حلف لا يساكن فلانا فسافر الحالف وترك أهله في المنزل فسكن المحلوف عليه مع أهل الحالف هل يحنث أم لا؟
(أجاب) لا يحنث الحالف بذلك والله أعلم.
(سئل) عن رجل عليه دين لآخر حلف بالطلاق أنه يدفعه له في وقت معين ففات الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى المذكور فادعى دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت هل يصدق في ذلك ويمتنع عليه الوقوع أم يقع عليه الطلاق ولا عبرة بدعواه الدفع بلا بينة؟
(أجاب) نعم يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق، ولا يبرأ من الدين بذلك، ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه.
قال المرتب لهذه الفتاوى وفي الفصول العمادية" لو قال الزوج بعثت النفقة إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم. قال صاحب "العمدة: هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال: لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي إيفاء حق ويكون القول قولها وهو الأصح. انتهى. ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها فإن القول لها في حق نفسها فليكن المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل الشيء الفلاني ثم إنه طلقها بائنا وفعل المحلوف عليه في العدة ثم أعادها وفعله أيضا هل يقع عليه طلاق أم لا يقع وتنحل اليمين بالبينونة المذكورة.
(أجاب) لا تنحل اليمين بالبينونة المذكورة ويقع عليه الطلاق الثلاث.
(سئل) عمن حلف لا يبيع فوكل من باع عنه هل يحنث أم لا؟ يمة بالة
(أجاب) إن كان ممن يتولى البيع بنفسه لا يحنث بالتوكيل، وإن كان ممن لا يتولى البيع بنفسه كالأمير ونحوه يحدث بالتوكيل. له شه ماين عبا و نيلة "
(سئل) إذا اختلف البائع مع المشتري في الثمن فقال المشتري: إن كنت اشتريته إلا بكذا فامرأته طالق وقال البائع: إن كنت بعته إلا بكذا فامرأته طالق فهل البيع لازم أم لا، وهل يحنث أحدهما بالطلاق أم لا، وماذا يلزمه في ذلك من الثمن؟
(أجاب) لا بيع لازم ولا حنث على أحدهما ويلزم من الثمن ما أقربه المشتري لأنه منكر للزيادة.
(سئل) عن رجل له على آخر دين فحلف له بالطلاق الثلاث أن يؤديه له في يوم معين ثم أداه له قبل مجيء اليوم المحلوف عليه أو أبرأه منه هل يحنث أم لا؟
(أجاب) لا يحنث.
(سئل) عن رجل حلف لآخر أنه يأتيه صلاة الظهر فهل ينصرف إلى كامل الوقت أو إلى أوله؟
(أجاب) ينصرف إلى كامل الوقت.
(سئل) عن رجل عليه دين لآخر فحلف له بالطلاق أنه يدفعه له في غد ثم تيسر له ودفعه له الحالف قبل مجى الغد هل يحنث أو لا يحنثة وبطلت اليمين؟
(أجاب) لا يحنث وبطلت اليمين.
(سئل) عن رجل حلف لا يدخل دار فلان فأدخله إنسان مكرها هل يحنث أو لا وإذا دخلها بعد ذلك مختارا هل يحنث أم لا؟
(أجاب) لا يحنث في الصورتين.
قال المرتب المذكور: أما عدم الحنث في الصورة الأولى لا كلام فيه، وأما
في الثانية فعدم الحنث قول أبي شجاع والأصح أنه يحنث قال الكمال في فتح القدير" فإن خرج بعد دخوله مكرها أو محمولا ثم دخل هل يحنث أو لا اختلفوا قال السيد أبو شجاع لا يحنث، وهكذا في شرح الطحاوي وقال القاضي الإمام الأصح أنه يحنث. انتهى. وفي البحر الرائق لشيخنا صاحب هذه الفتاوى رحمه الله ذكر مسألة ما إذا أخرجه مكرها وتفاصيلها ثم قال: وإذا لم يحنث فيها لا تنحل في الصحيح لعدم فعله وقال السيد أبو شجاع تنحل وهو أرفق بالناس ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمن قال انحلت قال: لا يحنث وهذا بيان كونه أرفق بالناس ومن قال لا تنحل قال: حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح انتهى وهكذا وقع تصحيح أنه يحنث في عامة المعتبرات فقد ذكر شيخنا رحمه الله في بحره أيضا عن "الظهيرية" أنه لو أدخل مكرها ثم دخل مختارا يحنث وعليه الفتوى والظاهر أن الموجب لعدول شيخنا عن الإفتاء بالحنث فيما إذا خرج ثم عاد مختارا كونه أرفق.
(سئل) عمن حلف لا يدخل دار فلان فنزل بها من حائط هل يحنث بذلك أم لا؟
(أجاب) نعم يحنث بذلك.
(سئل) عن شخص حلف أنه لا يؤجر فلانا المكان الفلاني فوكل من أجره له هل يحنث أو لا؟
(أجاب) لا يحنث بالتوكيل.
(سئل) عمن حلف لا يأكل من هذا القمح فأكل من خبزه هل يحنث أو لا؟
(أجاب) نعم يحنث.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في دار عينها وكان الحلف بالليل فخشي الخروج خوفا من الوالي أو غيره فانتقل من الغد هل يحنث أو لا؟
(أجاب) لا يحنث.
(سئل) عمن حلف لا يدخل دار فلان فباعها ودخلها الحالف بعد ذلك هل يحنث أم لا؟
(أجاب) لا يحنث.
(سئل) عن رجل حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة وهو فيهم هل يعد ذلك كلاما منه له ويحنث به أم لا؟
(أجاب) نعم يعد كلاما منه له ويحنث.
(سئل) عمن علق على نفسه بالطلاق من زوجته أنه لا ينقلها من عند أبويها إلا برضاهما فأراد أخذها من عندهما لضرورة حصلت فهل إذا رفع أمره إلى الحاكم لينقلها له ونقلها بلا رضا والديها هل يقع عليه الطلاق أو لا؟
(أجاب) لا يقع عليه الطلاق المعلق.
قال المرتب: وبما أفتى به مولانا صرح في الصيرفية" حيث قال عمن حلف بالطلاق لا ينقل أهله إلى بلدة كذا فرفع الأمر إلى القاضي فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث لأنهما لم يصيرا مأمورين برفع الأمر إليهما.
(سئل) عمن له على آخر دين حلف له أن يدفع له الدين في يوم معين فمات رب الدين قبل الوقت المحلوف عليه هل يحنث الحالف أم لا؟
(أجاب) لا يحنث عند الإمام الأعظم.
(سئل) عن شخص علق على نفسه برضاه أنه متى تزوج على زوجته أو تسرى عليها بنفسه أو بوكيله أو بفضولي وأبرأته من خمسة أنصاف مثلا من باقي صداقها عليه تكن طالقا طلقة واحدة تملك بها نفسها ثم إنه تزوج عليها وادعت عليه عند الحاكم بذلك وأبرأته من القدر المذكور فادعى دفع الصداق لها وعدم الوقوع بمقتضى ذلك ولم تصدقه هل يقبل منه دعوى الدفع ولا يقع عليه الطلاق أو لا يقبل منه ويقع عليه الطلاق؟
(أجاب) نعم يقبل منه دعوى الدفع بيمينه بالنسبة لعدم الوقوع، ويقبل منها عدم القبض بيمينها بالنسبة لاستحقاقها المبلغ المذكور.
(سئل) عمن حلف لا يدخل دار فلان فباعها فلان المحلوف عليه من الحالف ودخلها الحالف
هل يحنث أم لا؟
(أجاب) لا يحنث.
(سئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن مع فلان مادام في هذه الدار فانتقل فلان مدة وعاد إلى الدار هل له أن يسكن معه ولا حنث عليه.
(أجاب) نعم له أن يسكن معه ولا حنث عليه.
كتاب الحدود
(سئل) عن رجل أقر عند الحاكم أنه شرب الخمر طوعا أو سكر من غيره ثم رجع عن إقراره هل يصح رجوعه ولا حد عليه أو لا؟
(أجاب) نعم يصح رجوعه ويسقط عند الحد.
(سئل) عمن أقر بالسرقة ورجع عن إقراره هل يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد أم لا؟
(أجاب) نعم يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد ويلزمه المال.
(سئل) عمن ادعى على آخر أنه شرب الخمر أو سكر من غيره فأنكر هل يحلف أو لا؟
(أجاب) لا يحلف.
(سئل (عمن ادعى على آخر بسرقة فأقر بها ثم رجع عن إقراره هل يصح
رجوعه ويسقط عنه القطع أو لا؟
) أجاب) يصح رجوعه ويسقط عنه القطع وعليه المال.
(سئل (عن الذمي إذا صدر منه ما يوجب الحد فقبل إقامته عليه أسلم هل
يستوفى منه أو يدرأ عنه؟
(أجاب) إذا ثبت عليه بإقراره أو بشهادة مسلمين عدلين يقام عليه الحد
وبشهادة نميين لا يقام عليه ويسقط عنه.
(سئل (عن العبد إذا سرق من أجنبي نصابا من حرز بلا شبهة هل حكمه
حكم الحر في القطع؟
(أجاب) نعم حكمه حكم الحر في القطع.
(سئل (عمن وجد منه رائحة الخمر يحد أو يعزر؟
(أجاب) يعزر ولا يحد ما لم يثبت شربه من الخمر بطريقه الشرعي.
(سئل (عمن دخل بيت إنسان وسرق منه دجاجا أو إورا وقيمة ذلك أكثر من
نصاب السرقة هل يقطع في ذلك أو لا؟
) أجاب) لا يقطع في ذلك.
(سئل (عن امرأة أتت امرأة وفعلت بها حتى أتت أربها فماذا يجب عليهما؟
(أجاب) يجب عليهما التعزير.
(سئل (عن السكران إذا أقر أنه سكر من الخمر طائعا هل يحد أو لا؟
(أجاب) لا يحد حتى يصحو منه وتقوم عليه البيئة.
(سئل (عمن قال لآخر يا زاني فقال له: بل أنت الزاني هل عليهما حد أم على أحدهما فقط؟
(أجاب) يجد يجب الحد عليهما لأن كلا منهما قذف الآخر.
(سئل (عمن شهد عليه ثلاثة بالزنا هل يلزمه حد أم لا؟
(أجاب) لا حد عليه بمقتضى عدم تمام النصاب وعلى الشهود حد القذف.
(سئل) عن رجل زنى بأمة الغير ثم اشتراها وهي حامل منه فولدت قبل
الشراء هل تصير أم ولد بذلك له ويمتنع عليه بيعها أو لا؟
(أجاب) لا تصير أم ولد له بذلك ولا يمتنع عليه بيعها بذلك.
(سئل (عمن وهب لزوجته شيئا وتسلمته منه بعد ذلك والشيء في يدها هل
له الرجوع فيه أو لا؟
) أجاب) لا رجوع له فيه.
(سئل (عمن سرق لآخر شيئا وذهب به ثم أعاده إلى مكانه ووضعه فيه من
غير علم صاحبه فضاع هل يضمنه أو لا؟
(أجاب) نعم يضمنه.
(سئل) عن السكران إذا أقر بالسكر من الخمر أو غيره في حال سكره هل
يحد أو لا؟
(أجاب) لا يحد بذلك لاحتمال كذبه في إقراره.
(سئل) عن شخص له حمامات يطيرها فوق السطح وينظر إلى عورات
الناس هل يمنع من ذلك ويعزر؟
(أجاب) نعم يمنع من ذلك وإن عاد يعزر.
(سئل (عن الذمي إذا قذف ذميا مثله هل يحد أو لا؟
(أجاب) لا يحد بسبب القذف ولكن يؤدب عليه.
(سئل) عمن ضرب آخر بغير حق وضربه المضروب أيضا هل عليهما
التعزير أو لا؟
(أجاب) نعم يعزران ويبدأ بإقامة التعزير على البادئ منهما.
(سئل (عن المسلم الذي يأكل الربا ماذا يلزمه؟
(أجاب) يعزر على ذلك.
(سئل (عن السوقي الذي يشتري السلعة الجيدة ويخص بها أهل الذمة دون المسلمين ويخص المسلم بالسلعة الرديئة وهو مستمر على ذلك وإذا طلب المسلم من الجيدة ينكرها أو لا يعطيه ولو بأكثر من قيمتها فهل للحاكم أن يمنعه من ذلك ويعزره تعزيرا لائقا به أم لا؟
(أجاب) نعم للحاكم أن يمنعه من ذلك ويعزره تعزيرا لائقا به على ذلك.
(سئل) عن يهودي قذف يهوديا بالزنا هل يلزمه حد القذف أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه حد القذف وإنما يلزمه التعزير.
(سئل) عن شخص ادعى على آخر بما يوجب التعزير من شتم أو سب
فأنكره ولا بينة له هل يحلف أو لا؟
(أجاب) نعم يحلف بطلب المدعي.
(سئل (عمن قال لآخر: يا ابن الزنا هل يلزمه الحد أو لا؟
(أجاب) نعم يلزمه الحد.
(سئل (عمن قذف امرأة أجنبية بالزنا ولها أخ شقيق هل له المطالبة على
القاذف بالحد أم لا؟
(أجاب) ليس له المطالبة بالحد.
(سئل (عن رجل تزوج بأخته ودخل بها هل عليه حد أم لا؟
(أجاب) نعم عليه الحد.
(سئل (عن ذمي زنى بذمية وثبت عليهما بطريقة شرعية هل يحدان أو لا؟
(أجاب) نعم يحدان بالجلد لا بالرجم.
(سئل) عن رجل زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها فولدت ولدا هل يثبت
نسبه منه أو لا؟
(أجاب) إن جاءت به لستة أشهر فأكثر ثبت نسبه منه وإلا فلا إلا أن يدعيه
ولم يقر أنه من الزنا.
(سئل) عن العبد إذا قذف حرا فطالبه المقذوف بعد عتقه وثبت عليه الحد
هل يقام عليه حد الأحرار أم حد العبيد؟
(أجاب) يقام عليه حد العبيد.
(سئل) عن الضيف إذا سرق من بيت مضيفه شيئا يساوي أكثر من عشرة
دراهم هل يلزمه القطع؟
(أجاب) لا يلزمه القطع.
(سئل) عن المقذوف إذا عفا عن القاذف هل له الطلب بالحد بعد العفو أو لا؟
(أجاب) نعم له الطلب.
(سئل (عن رجل زنى بأمة الغير ثم اشتراها هل يسقط عنه الحد بذلك أو لا؟
(أجاب) لا يسقط عنه الحد بذلك.
(سئل (عمن وجب عليه الحد هل يضرب ممدودا على مقعدته ورجليه كما
يفعله القضاة الآن أم يضرب على صفة غير هذه؟
(أجاب) يضرب قائما ويفرق الضرب على جميع أعضائه إلا وجهه ورأسه
وفرجه ولا يضرب على الصفة المذكورة.
(سئل (عمن نظر إلى وجه أجنبية بشهوة وخلا بها في محل خال عن الناس
هل يحرم عليه ذلك ويعزر أم لا؟
(أجاب) نعم يحرم عليه ذلك ويعزر.
(سئل) عن جماعة شهدوا على رجل أنه أقر بالزنا هل تقبل شهادتهم عليه
ويلزمه الحد أو لا؟
(أجاب) لا تقبل شهادتهم عليه بذلك ولا يلزمه الحد.
(سئل (عمن قال لآخر في حال المخاصمة: أنت لست لأبيك وإنما أنت ابن
لغيره وهو معروف النسب منه هل عليه حد القذف أو لا؟
(أجاب) نعم عليه حد القذف.
(سئل (عمن وجب عليه الحد فحده القاضي ومات من ذلك الضرب هل على
القاضي ضمان بسببه أم على الضارب بإذن القاضي؟
(أجاب) لا ضمان على واحد منهما.
(سئل (عن رجل أخرس قدم إلى الحاكم وهو سكران فثبت عليه السكر من
الخمر والنبيذ عند الحاكم بالبينة الشرعية بطريقه هل يحده الحاكم أو لا؟
) أجاب) لا يحده الحاكم.
(سئل عمن قال لآخر: يا فاسق وأراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير
عن نفسه هل تسمع بينته بذلك أم لا؟
(أجاب) لا تسمع بينته بذلك.
كتاب السير
(سئل (عن نصراني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل
يحكم بإسلامه أو لا؟
(أجاب) لا يحكم بإسلامه ما لم يتبرأ عن كل دين يخالف دين الإسلام.
(سئل (عن ذمي جالس في حانوته فورد عليه شخص من أهل العلم لحاجة
له عنده هل يلزمه القيام له أو لا؟
(أجاب) لا يلزمه.
(سئل) هل يجوز للذمي أن يعلي بناءه على بناء المسلمين؟
(أجاب) لا يجوز له ذلك وإن فعله يهدم حتى يساوي بناء المسلمين.
(سئل) عن الذمي إذا أسلم وله ولد صغير هل يتبعه في الإسلام أو لا؟
(أجاب) يتبعه في الإسلام.
(سئل (عن النصراني إذا أسلم في حال سكره هل يصح إسلامه أو لا؟
(أجاب) لا يصح إسلامه.
(سئل) عن الذمي إذا قرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن هل يحكم بإسلامه أو لا؟
) أجاب) لا يحكم بإسلامه.
(سئل (عن إسلام السكران هل يصح أو لا؟
(أجاب) نعم يصح إسلامه كالصاحي.
(سئل (عن رجل حنفي قال: مذهب الشافعي ليس بحق ولا يجوز العمل به
هل يكفر بذلك أو لا؟
الإسلام.
(أجاب) لا يكفر بذلك.
(سئل) عن الإيمان والإسلام هل هما واحد أم بينهما فرق؟
(أجاب) نعم هما واحد عند أئمتنا.
(سئل) عن الإيمان هل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟
(أجاب) لا يزيد ولا ينقص.
(سئل عن ذمي قال: إن فعلت كذا أكون مسلما فهل إذا فعله يكون مسلما؟
(أجاب) لا يكون مسلما بذلك.
(سئل (عن الساحر هل يستتاب وتقبل توبته أو لا؟
(أجاب) لا يستتاب ولا تقبل توبته.
(سئل) عن الكافر إذا أكره على الإسلام هل يصح إسلامه وإذا ارتد يقتل أو لا؟ (أجاب) نعم يصح إسلامه وإذا ارتد لا يقتل بل يحبس حتى يعود إلى
(سئل (عمن تصدق على فقير بمال حرام راجيا بذلك الثواب هل يكفر أو لا؟
(أجاب) نعم يكفر.
(سئل (عمن قال: لمسلم يا کافر هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب) لا يكفر بذلك ويعزر إن طلب تعزيره
(سئل) عمن اعتذر لآخر في أمر بينهما ومن جملة الاعتذار قال له: كنت كافرا وأسلمت هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب) لا يكفر بذلك.
(سئل) عن الرافضي إذا فضل عليا على أبي بكر وعمر هل يكفر بذلك أو لا؟
(أجاب) لا يكفر بذلك ولكن يكون مبتدعا.
كتاب الشركة
(سئل (عن جماعة بينهم فرس على سبيل الشركة الشرعية وهي تحت يد أحدهم بإذن الباقين فماتت هل عليه ضمان في حصة الباقين أو لا؟
(أجاب) لا ضمان عليه في حصتهم.
(سئل) عن أرض بين جماعة على سبيل الشركة فبنى أحدهم فيها أو غرس بغير إذن الباقين فهل لهم القطع أو لا؟
(أجاب) إن لم يرضوا بذلك تقسم الأرض فإن وقع نصيبه فيما بني أو غرس فهو له على حاله، وإن وقع فيما يخص الباقين قلعه وضمن ما نقصت الأرض بذلك.
(سئل (عن شريكين في حانوت ملك سكن أحدهما به مدة فطالبه شريكه بأجرة حصته في المدة هل يلزمه له أجرة أم لا؟
(أجاب) لا يلزمه له أجرة.
(سئل) عن شريكين في حائط انهدم فأراد أحدهما أن يبني وامتنع الآخر هل يجبر على البناء أم لا؟
(أجاب) إن هدم بصنع صاحبه يجبر، وإن انهدم بلا صنع في الرفع لا يجبر.
(سئل (عن أحد الشريكين إذا ادعى على الآخر خيانة فطلب يمينه أنه ما خانه في شيء من الربح وغيره هل يلزمه اليمين أم لا؟
(أجاب) إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم عينه حالة الدعوى وأنكره يحلف وإلا فلا.
(سئل) عن رجل له جمل وآخر له راوية واشتركا على أن صاحب الجمل يستقي الماء من البحر على جمله ويكون الكسب بينهما هل تصح الشركة أو لا؟
(أجاب) لا تصح الشركة والكسب كله الذي يستقي الماء وعليه أجرة مثل الراوية.
(سئل) عن رجلين بينها دابة مشتركة هل لأحدهما أن يستعملها بدون إذن شريكه أو لا وإذا استعملها وعطبت من استعماله يضمن قيمة حصة شريكه أو لا؟
(أجاب) ليس له أن يستعملها بدون إذن شريكه وإن عطبت من استعماله يضمن قيمة حصة شريكه.
كتاب الوقف
(سئل (عن ناظر وقف آجره سنة إجارة شرعية بأجرة المثل وتعجل الأجرة ثم تقايل مع المستأجر أحكام التواجر فهل تصح الإقالة أو لا؟
(أجاب) لا تصح الإقالة.
(سئل (عن المسجد إذا خرب وليس له مال يعمر به هل يعمر بأنقاضه مسجد آخر أو لا؟
(أجاب) إن عرف ما اسمه أو وارثه له أخذ الأنقاض والانتفاع بها وإن لم يعرف فيعمر بها مسجد آخر.
قال المرتب لهذه الفتاوى: هذا بناء على قول محمد، وأما عند الإمام وأبي يوسف فلا يعود إلى ملك الباني ويبقى مسجدا أبدا وفي الحاوي" المقدسي: وعليه الفتوى وقد رجحه صاحب هذه الفتاوى
في بحره فليراجع، ويروى عن أبي يوسف نحو ذلك وأنه يصرف أنقاضه إلى مسجد آخر كما في "الإسعاف".
(سئل (عن ناظر على وقف لم يشترط الواقف له معلوما هل للحاكم أن يفرض له معلوما؟
(أجاب) نعم للحاكم ذلك.
(سئل (عن واقف شرط في وقفه عدم الاستبدال فصار الوقف بصفة مسوغة للاستبدال فهل يصح استبداله أو لا يصح لعدم اشتراط الواقف ذلك وما الحكم؟
(أجاب) نعم يصح الاستبدال بإذن الحاكم ولو منع الواقف.
(سئل (عن جامع في بلد أو حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه وله أوقاف تصرف غلتها في مصالحه فهل تصرف أوقافه إلى مسجد آخر عامر قريب منه أو جامع أو حوض أو نحو ذلك وما الحكم؟
(أجاب) نعم تصرف أوقافه إلى جامع أو مسجد أو حوض آخر.
(سئل (عن شخص وقف وقفا شرعيا وعليه ديون وشرط أن يوفي دينه من ريع الوقف المذكور هل يصح أو لا؟
(أجاب) نعم يصح الشرط ويوفى الدين من ريع الوقف.
(سئل (عن ناظر الوقف إذا أجره مدة ومات في أثنائها هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
(أجاب) لا تنفسخ الإجارة في الوقف بموت المؤجر ولا المستأجر.
(سئل) عن المتولي على الوقف إذا آجره مدة طويلة لغير ضرورة توجب ذلك هل تنفسخ الإجارة أو لا وهل تصح الإجارة في جميع المدة أم في ثلاث سنوات وتبطل فيما عداها؟
(أجاب) لا تصح الإجارة وينفسخ العقد في جميع المدة.
(سئل (عن ناظر وقف احتاج إلى ما يصرفه في عمارة الوقف وليس في يده شيء من غلة الوقف
فهل له أن يستدين على الوقف ويوفي من غلته؟
(أجاب) إن أمره الواقف بالاستدانة فله ذلك وإن لم يأمره يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة.
(سئل) عن وقف العين المرهونة أو المستأجرة هل يصح أو لا؟
(أجاب) نعم يصح فيهما والإجارة على حالها إلى نهاية المدة فإذا انقضت كان وقفا على ما شرطه، وكذا المرهون على حاله في يد المرتهن حتى يفتكه الراهن فإن افتكه فالوقف نافذ على شرطه وإن لم يفتكه حتى مات إن كان له مال افتكه الوارث أو الوصي وإن لم يكن له مال يباع في وفاء الدين.
(سئل (عمن وقف دارا أو أرضا وعليه ديون كثيرة وليس له مال سوى ما وقفه هل ينفذ أو لا ينفذ؟
(أجاب) لا ينفذ الوقف ويبيعه القاضي في الدين ويقسم الثمن بين الغرماء بقدر ديونهم.
(سئل) عن ناظر وقف وهو مستحق لريعه آجره بدون أجرة المثل هل تصح الإجارة أو لا؟
) أجاب) لا تصح الإجارة.
(سئل (عن الناظر إذا طالبه مستحق بمعلومه بالوقف فلاعى دفعه إليه هل يصدق بلا بينة؟
(أجاب) نعم يصدق بيمينه في الدفع إليه.
(سئل (عن وقف الدراهم والدنانير هل يجوز أو لا؟
(أجاب) نعم يجوز.
(سئل) عن وقف جاموس أو ثور على أهل بلده وغيرهم للإنزاء على بقراتهم وجاموسهم هل يجوز أو لا وهل له بيعه أو لا؟
(أجاب) لا يجوز وله بيعه.
(سئل عن رجل يملك عقارا فباعه من آخر وباعه المشتري من آخر ومضى على ذلك مدة سنين
ثم أظهر البائع الأول مكتوبا شرعيا يشهد له بإيقاف العقار قبل البيع فهل تسمع دعواه وبينته وإذا ثبت بطل البيع أم لا؟
(أجاب) نعم تسمع دعواه وبينته وإذا ثبت بطل البيع ..
(سئل) عمن اشترى دارا وسكنها مدة فظهر أنها وقف هل تلزمه الأجرة علم أو لم يعلم؟
(أجاب) نعم يلزمه أجرة المثل لطول مدة سكناه علم بالوقف أو لم يعلم. (سئل) عن الوقف إذا خرب وليس له مال يعمر منه هل تباع أنقاضه بإذن الحاكم ويشترى بثمنه ما يوقف بدله أو لا؟
(أجاب) نعم إن أمكن وإلا فيصرف للفقراء إن لم يكن للواقف ورثة فإن كان له ورثة فالأنقاض لهم.
(سئل) إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه ووقفه على جهة أخرى وحكم الحاكم بصحة الرجوع والوقف الثاني ولزومه هل يصح الثاني ويبطل الأول؟
(أجاب) نعم يصح الثاني ويبطل الأول لتأكده بحكم الحاكم.
قال المرتب لهذه الفتاوى وبهذا أفتى سراج الدين قارئ الهداية" وهو شاهد بصحة ما أفتيت به من أن الواقف لو باع الوقف غير المسجد وحكم بصحة البيع حاكم نفذ البيع وإن صحح المشايخ قولهما في الوقف لوقوع القضاء في محل الاجتهاد، وقد صرح بذلك الإمام البزازي في كتاب "الوقف" فليراجع.
(سئل) عن رجل تعدى على أرض وبنى فيها بناء وغيره هل لناظر الوقف أن يأمره بالهدم ويطالبه بأجرة الأرض في الماضي؟
(أجاب) نعم للناظر أن يأمره بالهدم لما بناه تعديا إن كان لا يضر بالأرض فإن كان يضر بالأرض يتملكه بقيمته مقلوعا لجهة الوقف من ريعه وله مطالبته بالأجرة في مدة استيلائه.
(سئل) عن المريض إذا وقف داره أو أرضه وعليه دين محيط بماله هل ينفذ الوقف أو لا؟
(أجاب) لا ينفذ الوقف ويباع في الدين ويبطل الوقف.
(سئل) عن رجل اشترى دارا ووقفها وله شفيع طلب الشفعة هل يقضى له بها أم يمنعه منها إيقاف المشتري؟
(أجاب) نعم يقضى به للشفعة ويبطل الوقف.
(سئل) عن الناظر إذا قبض مال الوقف ومات ولم يبين ما صنع به هل يضمن ويؤخذ ذلك من تركته أو لا؟
(أجاب) لا يضمن.
(سئل) عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة هل يجوز بيعه ووقفه أو لا؟
(أجاب) يجوز بيعه ووقفه وعلى المشتري أو الواقف أجرة الأرض الحاملة لذلك.
(سئل) عن وقف الأشجار بدون الأرض هل يصح أو لا؟
(أجاب) نعم يصح إن كانت الأرض وقفا ولو لغير الواقف.
(سئل) عن الوقف في المرض هل يجوز أو لا؟
(أجاب) يجوز إن كان يخرج من الثلث فإن لم يخرج وأجازه الورثة فكذلك وإن لم يجيزوه بطل فيما زاد على الثلث فإن أجازوا البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي.
(سئل) عن شخص له استحقاق في وقف طالب الناظر فادعى دفعه له ولم يصدقه عليه فهل على الناظر البيان وعلى المستحق اليمين مع عدم البينة أو لا؟
(أجاب) القول للناظر في الدفع للمستحق بيمينه ولا بينة عليه.
(سئل) عن الواقف إذا آجر ما وقفه مدة معلومة بأجرة المثل ومات قبل مضي المدة هل تنفسخ الإجارة أو لا؟
أجاب) لا تنفسخ الإجارة.
(سئل) عن الواقف إذا شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة هل للمتولي أن يؤجره أكثر منها؟
(أجاب) نعم له ذلك إذا دعت الضرورة إليه لمصلحة الوقف.
(سئل عن أولاد البنات هل يدخلون في الوقف على الذرية والنسل والعقب؟
(أجاب) لا يدخلون.
قال المرتب لهذه الفتاوى هذا إفتاء مولانا رحمه الله تعالى، وإذا قال الواقف: أوقفت على أولادي وأولاد أولادي لا يدخل أولاد البنات، وعليه الفتوى واختاره الإمام الطرسوسي في فوائده من إحدى الروايتين عن أبي حنيفة لكن رجح شيخ الإسلام عبد البر في شرح المنظومة الدخول فاعلم ذلك.
(سئل) عن شخص وقف وقفا ومات ولم يعين له ناظرا فهل تكون الولاية للمستحق أو لا؟
(أجاب) لا ولاية للمستحق بلا شرط من الواقف والولاية للحاكم يولي من يختار.
(سئل) عمن اشترى دارا من آخر وأثبت البائع أنه لم يزل مالكا لها إلى حين البيع ووقفها المشتري وقفا شرعيا وحكم به حاكم حنفي فبعد مدة ادعى البائع أنه وقف الدار قبل البيع وأقام بينة بذلك فهل تسمع دعواه وتقبل بينته ويحكم الحاكم بالوقف أم الوقف من المشتري المحكوم به هو المعمول به؟
(أجاب) نعم تسمع بيئته بالوقف وإذا ثبت يحكم الحاكم بموجب الوقف وبصحته ويبطل البيع وما صدر من الوقف من المشتري.
(سئل) عمن وقف وقفا شرعيا وشرط فيه النظر لنفسه يسنده ويفوضه ويوصي به لمن يشاء فإن مات عن غير وصية ولا إسناد ولا تفويض منه يكون النظر لولده فمات الواقف ولم يسند النظر إلى أحد وآل إلى ولده فهل التفويض منه صحيح أو لا؟
(أجاب) لا يصح التفويض منه حال حياته بلا تفويض الواقف على سبيل العموم وإن فوض عند موته صح.
(سئل) عمن وقف وقفا شرعيا وجعل ولايته لنفسه ومن بعده لزيد ثم أراد أن يعزل زيدا ويجعل الولاية إلى غيره فهل له ذلك مع عدم أن يشرط ذلك لنفسه في مدة الوقف؟
(أجاب) نعم له أن يعزله عن ذلك ويجعل الولاية إلى غيره ولو لم يشرط ذلك لنفسه في مدة الوقف.
(سئل) عن الوقف القديم المشهور الذي ضاع كتابه واشتبه على المتولي مصارفه كيف يصرفه على مستحقيه؟
(أجاب) ينظر إلى المعهود من حاله في الزمن السابق في الاستمارات والمحاسبات الصادرة في زمن النظار على الوقف قبله كيف كانوا يعملون فيه وإلى من يصرفون من أرباب الوظائف فيبني على ذلك.
(سئل) عن الناظر على الوقف إذا عزل نفسه هل ينعزل أو لا؟
(أجاب) إن كان من جهة الواقف أو من جهة القاضي فلابد من علمهما بالعزل وقبله لا ينعزل وتصرفه صحيح كالوكيل للوقف؟
(سئل) عن شخص غرس شجرة في المسجد هل تكون للمسجد أو للغارس؟ (أجاب) نعم تكون للمسجد لا للغارس.
(سئل) عن الناظر على الوقف إذا بنى في الأرض الموقوفة هل يكون له أم
(أجاب) إذا بنى من مال الوقف فهو للوقف وإذا بنى من مال نفسه لنفسه وأشهد بذلك يكون له وإذا لم يشهد بذلك فهو للوقف.
(سئل) عن المستأجر إذا بنى في أرض الوقف بإذن الناظر على أن يرجع في الأجرة هل يكون البناء للوقف ويرجع بما أنفقه في العمارة؟
(أجاب) نعم يكون البناء للوقف ويرجع بما أنفقه للعمارة.
(سئل) عمن وقف وقفا وعليه ديون ولا مال له هل يصح الوقف أو لا يصح وهل يوفي من غلته الديون أو لا؟
(أجاب) الوقف صحيح فإن وقفه على نفسه وشرط أن يوفي دينه من غلته يصح الشرط ويوفى الدين من غلته، وإن لم يشرط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف وإن وقفه على غيره وجعل الغلة له فهي لمن جعلها له خاصة.
(سئل) عن الناظر إذا أجر الوقف مدة ثم عزل في أثناء المدة قبل قبض الأجرة من المستأجر فهل للمتولي قبض الأجرة من المستأجر أم للمعزول؟
(أجاب) نعم للمعزول قبض الأجرة حيث وجبت بعقده.
(سئل) عن قاضيين ببلدة أقام كل منهما ناظرا على وقف في ولايته هل تجوز الولايتان وهل لكل منهما أن يتصرف بمفرده وهل لأحد القاضيين أن يعزل من ولاه الآخر إن رأى المصلحة في عزله؟
(أجاب) تجوز الولايتان ولكل منهما أن يتصرف بمفرده ولأحد القاضيين أن يعزل من ولاه الآخر إن رأى المصلحة في عزله.
(سئل) إذا أقام الواقف ناظرا على وقفه هل يملك القاضي عزله؟
(أجاب) نعم يملك القاضي عزله إن كان خيرا للوقف.
(سئل) عمن وقف وقفا بشروطه على وقف قبل أن يثبت أو تربة هل يصح الوقف؟
(أجاب) نعم يصح الوقف.
(سئل) عن المسلم إذا وقف داره أو أرضه على قرابته وهم من أهل الذمة ثم من بعدهم على المساكين هل يجوز الوقف أو لا؟
(أجاب) نعم يجوز الوقف.
(سئل) عن الذمي إذا وقف وقفا وجعل غلته للفقراء المسلمين هل يجوز الوقف أم لا؟
(أجاب) نعم يجوز الوقف وتصرف غلته على فقراء المسلمين.
(سئل) عن الناظر على الوقف إذا ادعى أنه ملكه وأنكر الوقف هل إذا ثبت الوقف يخرج من يده ويصير بذلك خائنا ويولى عليه من يوثق به أو لا؟
(أجاب) نعم إذا ثبت الوقف يصير خائنا بإنكاره ويخرج من يده ويولي عليه من يوثق به.
(سئل) عن شخص ناظر على وقف ادعى أرضا أنها جارية في وقف فلان المشمول بنظره وطالب واضع اليد عليها برفع يده عنها فكلفه البيان فأقام شهودا من مستحقي الوقف شهدوا بجريانها في الوقف هل تقبل شهادتهم أو لا؟
(أجاب) نعم تقبل.
(سئل) عن متولي الوقف إذا أجره بشرط الخيار له ثلاثة أيام هل تصح هذه الإجارة بالشرط المذكور وإن شاء فسخها في المدة وهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) نعم تصح الإجارة بشرط الخيار وله الفسخ في المدة إن شاء.
(سئل) عن الناظر إذا أبرأ المستأجر من شيء من الأجرة هل يصح إبراؤه ويسري على الوقف أو لا؟
(أجاب) لا يسري إبراؤه على الوقف ويضمن.
(سئل) عن شخص وقف وقفا في مرض موته على أولاده ثم على جهات عينها بكتاب وقفه هل يصح وقفه أو لا؟
(أجاب) نعم يصح الوقف إن خرج من ثلث ماله وإن لم يخرج وأجازه الورثة فكذلك وإلا بطل فيما زاد على الثلث.
(سئل) عن الوقف في المرض إذا لم يخرج من الثلث وأجازه بعض الورثة دون بعض ما حكمه؟
(أجاب) ينفذ في حصة المجيز دون غيره فإنه يبطل في حصته.
(سئل) عمن استأجر دارا وقفا في مدة معلومة فاستبدلت بطريق شرعي في أثناء المدة هل تفسخ الإجارة بذلك أو لا؟
(أجاب) لا تفسخ الإجارة ويستمر المستأجر واضعا يده على الدار المؤجرة إلى نهاية مدته حيث لم يجز البيع.
(سئل) عن الواقف إذا شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة فاحتاج الوقف إلى العمارة فجاء راغب يستأجر مدة طويلة ويعمره بأجرة يجعلها عن المدة هل للناظر أن يؤجره بإذن الحاكم للمقتضى المذكور أو لا؟
(أجاب) نعم للناظر أن يؤجره له بإذن الحاكم للمقتضى المذكور.
(سئل) عن وقف على جماعة أرادوا قسمته بينهم لكل منهم قطعة ينتفع بها في الزراعة وغيرها فهل لهم ذلك؟
(أجاب) لا يقسم الوقف بين مستحقيه لأن حصتهم ليست في العين.
(سئل) عن رجل وقف وقفا على أولاده الذكور والإناث ومن بعدهم على أولادهم ثم على جهة عينها بكتاب وقفه فبعد مدة وقف الموقوف على أولاده الذكور دون الإناث وثبت كل من الوقفين لدى حاكم وحكم بموجبه بعد موت
الواقف ولم يشرط لنفسه في وقفه الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل فهل له ذلك بدون شرط أو لا والوقف الأول هو الصحيح أم الثاني؟
(أجاب) ليس له فعل ذلك بدون الشرط والوقف الأول هو الصحيح.
(سئل) عمن وقف وقفا على أولاده الثلاث وسماهم ثم من بعدهم على أولادهم ثم على ذريتهم إلى آخرها فمات اثنان من الأولاد عن غير ولد هل ينتقل ما يخصهما في ريع الوقف لأخيهما أم للفقراء؟
أجاب) لا ينتقل إلى أخيهما وإنما ينتقل للفقراء.
(سئل) عن رجل وقف وقفا وشرط فيه السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته مادامت عزبا فمات الواقف وتزوجت الزوجة وطلبت السكنى فهل لها السكنى بالمكان الموقوف أو ينقطع حقها بالتزوج المذكور؟
(أجاب) ينقطع حقها من السكني بالتزوج المذكور.
(سئل) عمن وقف وقفا على ولده وقوابته فبعد مدة أثبت الولد أو القرابة الاستحقاق بالوقف وقضى له به هل يستحقه من حين القضاء أو من حين الوقف عليه؟
(أجاب) يستحقه من حين الوقف عليه.
(سئل) عمن وقف وقفا في مرض موته فأجازه بعض الورثة لعدم المخلف عن الميت من المال وبعض الورثة قاصر فمات القاصر وآلت حصته إلى الورثة المجيزين هل يكتفى بالإجازة المذكورة أو لابد من إجازة في الحصة المنتقلة إليهم بالإرث الشرعي عن القاصر المذكور؟
(أجاب) لابد من إجازة في الحصة المذكورة لحدوث الملك فيها.
(سئل) عن الموقوف عليه إذا تصادق مع الواقف في وقف دار أو أرض وعليه ديون تحيط بماله هل ينفذ الوقف أو لا؟
(أجاب) لا ينفذ الوقف ويباع في الدين ويبطل الوقف.
(سئل) عن شخص عليه ديون كثيرة وله عقارات وقفها قبل موته ولا مال له سواها فهل للحاكم بيعها أو لا؟
(أجاب) حيث كانت الديون مستغرقة ثمن العقارات وطلب الغرماء بيعها في ديونهم فللحاكم بيعها ووفاء الديون من ثمنها فإن لم يف فبالحصص بينهم.
(سئل) عمن استأجر دارا وقفا من مؤجر شرعي مدة معلومة بأجرة معلومة بأجرة المثل ثم إن المستأجر تعدى على بناء الدار وهدمه وعمر غيره بحسب ما أراد فهل يلزمه هدم بنائه وإعادة العين
الموقوفة كما كانت عليه أو لا؟
(أجاب) إن كان ما عمره فيه نفع لجهة الوقف من كثرة الريع يبقى بأجرته وهو لجهة الوقف ولا رجوع له بما أنفقه، وإن لم يكن فيه نفع مطلقا يلزمه هدمه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه.
(سئل) عمن وقف ملك غيره على جهات عينها بدون علمه هل يصح الوقف أو لا؟
(أجاب) يتوقف على إجازته إن أجازه نفذ وإن رده بطل.
كتاب البيع
(سئل) عن مسلم اشترى من نمي خمرا وشربه هل يلزمه ثمنه أو لا؟
(أجاب) لا يلزمه ثمنه.
(سئل) عن رجل باع عبدا أو جارية وألبسه ثوبا للعرض هل يدخل في البيع أم لا؟
(أجاب) لا يدخل في البيع.
(سئل) عن شخص له على آخر دين فجعله سلما على قمح إلى أجل معلوم يوفيه له في محل معلوم هل يصح السلم المذكور؟
(أجاب) لا يصح السلم المذكور.
(سئل) عن رجل اشترى دابة فوجد بها عيبا فأراد الرد على الباقع فوجده غائبا ففسخ البيع بحضرة جماعة وأودعها عند آخر حتى يحضر البائع فماتت فحضر البائع بعد ذلك فهل يصح الفسخ المذكور ويرجع عليه بالثمن أو لا؟
(أجاب) لا يصح الفسخ بغيبة البائع ولا رجوع له عليه بالثمن. (سئل عمن باع أرضا أو دارا فبعد مدة ادعى أنها وقفه أو وقف عليه وله بينة بذلك هل تسمع ويقضي بالوقف أو لا؟