الجزء 1 · صفحة 7
حزانة الفقه
تأليف
الإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي
المتوفى 373هـ
اعتنى به: لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الناشر: دار الهداية للأبحاث والدراسات، القدس، ساحة المسجد الأقصى.
الطبعة الرقمية: الأولى، 1446 هـ.
[ترقيم الكتاب موافق للطبعة]
الجزء 1 · صفحة 8
مقدمة المؤلّف
هذا كتاب خزانة الفقه لأبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى.
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله الطيبين أجمعين.
اعلم أن الفقه علم حَسَن وهو أجلّ من سائر العلوم وهو علم الشريعة والدين وقوام الشرئع به،
فلا بد لكل عاقل من عالم أو جاهل أن يشرع فيه ويستفيد منه ما يغنيه، ويتقوّى به على أداء فرائض الله تعالى.
وقد اجتمع في هذا التأليف من مسائل الفقه مسائل معدودة الأجناس مجموعة النظائر تسهيلا للحفظ، وتيسيرًا للفهم سالبة للقلوب خالية للصدور، وسُمي خزانة الفقه، وفوائده أكثر من أن تُحصى وتُعَدّ. وابتدى من مسائل الطهارات والوضوء.
كتاب الطهارات والوضوء
باب المياه
مطلب الماء المطلق
اعلم بأن جواز الوضوء اختصّ بماء مطلق وهو ما قال الله تعالى تبارك في محكم تنزيله:
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: الآية 48]،
وقال أيضا: وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ [الأنفال: الآية ??]
وقال الله تعالى في موضع آخر: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مبركا [ق: الآية 9].
مطلب مياه الآبار
أما الماء المطلق فهو ماء البحار وماء الأنهار والأودية والآبار والعيون وما هو على صفة المُنزَّل من السماء.
مطلب الماء الذي يُكرَه التوضّؤ به اثني عشر نوعا
وأما الماء المقيد فيجوز إزالة النجاسة به ولا يجوز الوضوء به وهو إحدى عشر نوعا:
الجزء 1 · صفحة 9
? - الماء المستعمل.
2 ـ وماء الكرم.
3 - وماء الأشنان.
4 - وكل ما اعتصر من الشجر والثمر.
5 - وماء البطيخ.
6 - وماء القثاء.
7 - وماء الورد.
كتاب الطهارات والوضوء
- وماء الباقلاء.
- وماء الجبن والمرق والخل والعُصْفُر والمربى.
10 ـ وماء الزردج.
?? - والأشربة كلها.
باب الوضوء
مطلب فرائض الوضوء
ثم اعلم بأن فرائض الوضوء أربعة أشياء:
? - غسل الوجه من قصاص قصاصة شعرالناصية الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن.
? - وغسل الذراعين إلى المرفقين.
3 - ومسح ربع الرأس بثلاثة أصابع.
4 - وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة بإسباغ.
مطلب سنن الوضوء
والسنة في الوضوء عشرة أشياء:
1 - أولها تسمية الله تعالى.
2 - والثاني غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.
3 - والثالث الاستنجاء بالماء لمَن بالَ أو تغوط.
الجزء 1 · صفحة 10
4 - والرابع السواك.
5 - والخامس المضمضة.
كتاب الطهارات والوضوء
6 ـ والسادس الاستنشاق.
7 - والسابع مسح الأذنين عند أبي يوسف.
8 - والثامن تخليل اللحية - عند أبي يوسف ..
9 - والتاسع تخليل الأصابع.
10 - والعاشر غسل الأعضاء الأربعة المفروضة في المرة الثانية والثالثة.
مطلب النفل في الوضوء
والنفل في الوضوء ستة أشياء:
? - غسل اليدين بعد الاستنجاء.
? - والثاني ذكر الدعاء عند غسل كل عضو.
3 - والثالث غسل الأعضاء المسنونة والمفروضة في المرة الثالثة.
4 - والرابع مسح الرقبة.
5 - والخامس مسح اليد على الحائط بعد الاستنجاء.
6 - والسادس رش الماء على الفرج والسراويل بعد الاستنجاء.
مطلب المُستَحَبّ في الوضوء
والمُستحب في الوضوء ستة أشياء:
? - النية.
2 - والبداية بما بدأ الله تعالى به.
3 - والبداية بالميامن.
4 - ومراعاة الترتيب.
5 - ومراعاة المُوالاة في الوضوء اتقاء عن الجفاف.
6 - واستيعاب جميع الرأس بالمسح.
كتاب الطهارات والوضوء
الجزء 1 · صفحة 11
مطلب آداب الوضوء
وآداب الوضوء والطهارة ستة أشياء:
? - ترك استقبال القبلة واستدبارها.
2 - وترك استقبال عين الشمس والقمر.
3 - وترك الكلام سوى الأدعية التي يُدعَى بها عند غسل الأعضاء.
4 - وستر العورة عند فراغه من الاستنجاء.
5 - والمضمضة والاستنشاق باليمين.
6 - والامتخاط باليسار.
مطلب الكراهية في الوضوء والطهارة
الكراهة في الوضوء والطهارة ستة أشياء:
1 - التعنيف في ضرب الماء على الوجه.
2 - والنظر إلى العورة.
3 - والمضمضة والاستنشاق باليسار.
4 - والامتخاط باليمين من غير عُذر.
5 - وإلقاء البزاق في الماء.
6 - والكلام عند الاستنجاء.
مطلب المنهي في الوضوء
المنهي في الوضوء ستة أشياء:
1 - كشف العورة عند الناس.
2 - إلقاء البول والغائط في الماء.
3 - والاستنجاء باليمين.
4 - الإسراف في الماء.
5 - وغسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات من غير أن يعتقد تمام السنة بالثلاث وإما بنية وضوء آخر فلا بأس، وإما بنية أخرى فلا بأس.
6 - والمسح على الرجلين.
الجزء 1 · صفحة 12
مطلب الاستنجاء
والاستنجاء على سبعة أوجه اثنان منها فريضة وواحدة منها واجب، وواحد منها سنة،
وواحد منها مُستَحَب، وواحد احتياط، وواحد منها بدعة.
أما الفريضتان ففي حالة الجنابة فيما إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم أي أكثر من مقدار المقعد.
وأما الواجب فهو أن تكون النجاسة مثل مقدار الدرهم.
وأم السنة أن تكون النجاسة دون ذلك.
وأما المُستَحَب فهو أن يبول ولم يتغوط فينبغي له غسل قبله دون دبره.
وأما الاحتياط فهو أن يخرج منه شيء قليل مع الريح ولم يتلطخ منه شيء.
وأما البدعة فعند ظهور موضع الحَدّث من غير تلويث موضع آخر.
مطلب السُّنَّة في الاستنجاء
والسُّنَّة في الاستنجاء أن يستنجي بيده اليسرى بثلاثة أحجار وإن استنجى بأقل منه واتقى جاز.
ما يجوز الاستنجاء به
ويجوز الاستنجاء بستة أشياء:
? - بالحجر.
? - والمدر
3 - والخشب.
4 - والتراب.
5 - والقطن.
6 - واللبد.
مطلب الكراهة في الاستنجاء
ويُكره الاستنجاء بستة أشياء:
1 - باليد اليمنى.
2 ـ وبالعظم.
3 - والرَّوْث.
الجزء 1 · صفحة 13
4 - والخزف.
5 - والآجر.
6 ـ والفحم.
مطلب في النجاسة العينية والحكمية
والنجاسة العينية ثمانية أشياء:
1 - الخمر.
2 - والبول.
3 - والمني.
4 ـ والمذي.
5 - والوذي.
6 - والدم.
7 - والقيح.
8 - والصديد.
النجاسة الحكمية
والنجاسة الحكمية أربعة أشياء:
? - الحدث.
2 - والجنابة.
3 - والحيض.
4 - والنفاس.
مطلب فيما لا ينقض الوضوء
تسعة أشياء لا ينقض الوضوء بها:
1 - القهقهة خارج الصلاة.
? - ومس الذكر.
3 - والقُبلة.
4 - والمُلامسة.
الجزء 1 · صفحة 14
5 - والمباشرة عريانا في قول محمد والحسن بن زياد، وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ينقض.
6 - والردّة.
? - وغسل الميت.
? - وحمل الجنازة.
? - وتغميض الميت.
مطلب ما ينقض الوضوء
خمسة عشر شيئًا تنقض الوضوء:
1 - البول.
2 - والغائط.
3 - والمذي
4 - والريح.
5 - والدود إذا خرج من الدبر
6 - والدم.
7 - والقيح.
8 - والصديد.
? - والرعاف.
?? - والقيء والمرة إذا ملأ الفم.
?? - والإغماء.
?? - والنوم مضطجعًا.
13 ـ والمستند إلى شيء لو أزيل ذلك الشيء لسقط.
14 - والقهقهة في الصلاة.
15 - والجنون ولو تعمد أو نسي شيئًا من هذه الأشياء في الصلاة ينتقض الوضوء والصلاة.
مطلب فيما يُفسد الصلاة
خمسة عشر شيئًا يُفسد الصلاة:
الجزء 1 · صفحة 15
? - الكلام.
2 - والأكل.
3 - والشرب قدر ما يصل طعمه إلى حلقه.
4 - واستدبار القبلة من غير عُذر.
5 - وكشف العورة.
6 - والعُري مع وجود الثوب.
? - العمل الكثير.
8 - ونتف الشعر ثلاث مرات.
? - وتقييد الخامسة بالسجود بعد ترك القعدة الأخيرة.
10 ـ وترك القراءة في ثلاث ركعات من ذوات الأربع وترك القراءة في الركعتين من المغرب أو في ركعة من الفجر.
11 ـ وترك الركوع والسجود إذا سلّم.
12 ـ أو خرج من المسجد.
13 - أو سلم.
14 ـ أو تكلّم.
15 ـ أو أصابته شجّة في بدنه أو في رأسه.
مطلب فيما ينقض الوضوء والصلاة
خمسة أشياء تنقض الوضوء في خلال الصلاة جميعًا وتقطع حكم البناء أيضًا:
? - الكلام والقهقهة.
? - ونوم المضطجع.
3 - والإغماء.
4 - والاحتلام.
5 - والحدث المتعمد.
مطلب فيما لا يقطع حكم البناء
خمسة أشياء لا تقطع حكم البناء:
الجزء 1 · صفحة 16
1 - البول.
? - والغائط.
3 - والريح إذا سبقه من غير عمد.
4 - والقيء.
5 - والرعاف.
مياه الذَّكَر
والمياه الخارجة من الذكر ثلاثة أشياء:
1 - المني وهو الماء الدافق الذي يكون منه الولد ومنه ينكسر الذكر لخروجه وفيه الغُسل.
? - والمذي وهو الماء الذي ينتشر به الذَّكَر وينبعث، ويخرج على أثره ماء رقيق لزج وفيه الوضوء.
3 - والوذي وهو الماء الذي يخرج من البرودة أو أن يجامع زوجته ثم يبول ويغتسل فيخرج منه بعد البول ماء غليظ أبيض وفيه الوضوء،
ولو جامع أهله واغتسل ثم بال فخرج منه بعد البول ماء رقيق لزج ففيه الغسل عند أبي حنيفة،
وقال أبويوسف: ففيه الوضوء.
مطلب الغسل مفروض ومسنون وواجب ومُستَحَبٌ
الغُسْل أربعة: مفروض ومسنون وواجب ومُستَحَب.
1 - المفروض: فالمفروض خمسة:
1 - الغسل من الاحتلام.
? ـ والغسل من الجماع.
3 - والغسل من التقاء الختانين من غير إنزال.
4 - والغسل من الحيض.
5 - والغسل من النفاس.
? - المسنون: وأما الغسل المسنون فأربعة وهو:
1 - الغسل يوم الجمعة.
2 - وغسل يوم الفطر.
3 - وغسل يوم الأضحى.
الجزء 1 · صفحة 17
4 - الغسل عند الإحرام.
5 - المستحب: وأما الغسل المستحب فأربعة:
1 - الغسل من الحجامة.
? - والغسل في ليلة البراءة.
3 - والغسل ليلة القدر.
4 - والغسل في ليلة العرفة.
4 - الواجب: وأما الغسل الواجب فهو:
? - غسل الميت.
? - وغسل الكافر إذا أسلم إذا لم يغتسل من الجنابة وإن اغتسل من الجنابة ثم أسلم فالغسل مستحب.
مطلب في الأشياء التي لا بأس بالتوضؤ بها وما يُكره التوضّو به
ستة أشياء لا بأس بالتوضؤ بها:
? - سؤر الآدمي طاهرًا كان أو جُنُباً.
2 - وسؤر الإبل.
3 - والبقر.
4 - والغنم.
5 - وسؤر الفرس.
6 - وسؤر ما يؤكل لحمه.
ستة أشياء يكره التوضؤ بها:
? - سؤر سباع الطير والهرة.
2 - والفأرة.
3 - والدجاجة المخلاة.
4 - والوزغة.
ه - والعقرب.
6 - والحية.
الجزء 1 · صفحة 18
ما لا يكون التوضؤ به
ستة أشياء لا يكون التوضؤ بها:
? - سؤر الكلب.
2 - والخنزير.
3 - والفهد.
4 - والأسد.
5 - والنمر.
6 - والذئب وكل ذي ناب من السباع.
فأما سؤر البغل والحمار فمشكوك يتوضأ بهما ويُتَيَمَّم.
المياه والآبار
فصل البئر
موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالجراد والبق والذُّباب والزنابير والعقارب والخنافس.
وكذلك موت ما يعيش في الماء كالسمك والضفادع والسرطان.
مطلب في الأشياء التي تُفسد الماء
عشرة أشياء تُفسد الماء إذا وقعت فيه يعني في البئر وغير ذلك من الحب والكوز والجرة والدن:
1 - الخمر.
2 - والميتة.
3 - والدم.
4 ـ ولحم الخنزير.
5 - والبول.
6 - والغائط.
7 - وذرق الدجاجة.
? - وسرقين الدواب إذا كان كثيرا.
الجزء 1 · صفحة 19
9 - وبعر الإبل والغنم إذا كان رطبا أخذ وجه الماء أو لم يأخذ، وإذا كان يابسا فأبطأ فيه وتفتت أو نفش.
?? - وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله: لا يفسد.
مطلب في الأشياء التي إذا وقعت في الآبار تنزح
ثمانية أشياء إذا وقعت وماتت في البئر ينزح ماء البئر كله:
1 - الآدمي.
? - والإبل.
3 - والبقر.
4 - والغنم.
5 - والكلب.
6 - والخنزير.
7 - والبغل.
8 - والحمار (وما إليه من الحيوانات).
مطلب في الأشياء التي بسببها ينزح ماء البئر كله
ثمانية أشياء إذا وقعت في البئر ينزح كله وإن أخرج حيا إذا انغمس في الماء:
1 - البغل.
2 - والحمار.
3 - والكلب.
4 - والخنزير.
5 - والفهد.
6 - والنمر.
? - والأسد.
8 - والذئب، وكل ذي ناب من السباع.
ولو وقع فيه إنسان وانغمس فيه فأخرج حيا: إذا كان طاهرا لا ينزح منه شيء،
الجزء 1 · صفحة 20
وإذا كان محدثًا ينزح منه أربعون، دلوا، وإن كان جنبا ينزح ماء البئر كله.
ولو وقع فيه الإبل والبقر وانغمس فيه وأخرج حيا ينزح منها عشرون دلوا.
ولو وقع فيه غنم وانغمس، وأخرج حيا ينزح منها عشرون دلوا.
نزح عشرين دلوا
خمسة أشياء إذا مات في البئر واحد منها وأخرج من ساعته يُنزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين دلوا:
? - الفأر.
2 - والعصفور.
3 - والصعوة.
4 - والسودانية.
5 ـ وسام أبرص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقال
زفر والحسن بن زياد ينزح منها ما بين أربعين دلوا إلى خمسين.
نزح ما بين أربعين دلوا إلى خمسين
ثلاثة أشياء إذا ماتت في البئر وأُخرجت ينزح ما بين أربعين دلوا إلى خمسين:
1 - السنور.
2 - والدجاجة.
3 - والحمامة وجميع ما في مثل جثة هؤلاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف،
وقال زفر والحسن بن زياد ينزح منها ما بين خمسين إلى ستين دلوا.
وعدد الدلاء كلها يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار، فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع الدلاء كلها يحتسب به.
مطلب خمسة أشياء تنجس ماء الإناء بولوغها فيه
خمسة أشياء تنجس ماء الإناء بولوغها فيه:
? - الكلب.
2 - والخنزير.
3 - والبغل.
الجزء 1 · صفحة 21
4 - والحمار.
5 - وكل ذي ناب من السباع.
ويطهر الإناء من ولوغ الكلب وسائر السباع بثلاثة أشياء:
إذا كان الإناء من خزف يُغسل ثلاث مرات أو سبعًا حتى يقع في قلبه أنه قد تطهر، ولا يجب استعمال التراب في غسله، وإن كان الإناء من خشب يُنحت فيطهر به، وإن كان من حديد يصقله فيطهر به.
مطلب في الماء المختلط بغيره
عشرة أشياء إذا اختلطت بالماء جاز التوضؤ به إذا لم يغلب عليه ولم يزل عنه اسم الماء:
1 - بنبيذ التمر.
2 - والخل.
3 - والزعفران.
4 - والأشنان.
5 - ماء الصابون.
6 - والمرق.
? - والطين.
8 - واللبن.
? - والجبن.
10 - والنشاء.
وكل شيء طاهر لا يظهر فيه طعمه أو لونه أو ريحه ولم يُخرجه من طبع الماء.
الدهن الذائب
الذهن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فماتت يصلح لثلاثة أشياء:
1 - للسراج.
2 - والدباغة.
3 - والبيع إذا بين عيبه.
باب التيمم
الجزء 1 · صفحة 22
التيمم ضربتان: يمسح بإحداهما وجهه ويمسح بالأخرى يديه إلى المرفقين.
والحدث والجنابة فيه سواء.
وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء.
وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله.
ويجوز التيمم عند وجود الماء في عشرة أحوال:
? - إذا كان خارج المصر وبينه وبين الماء ميل أو أكثر.
2 - أو كان الماء قليلا لا يكفي لوضوئه أو خاف العطش.
3ـ أو خاف ضررًا شديدًا باستعمال الماء من شدة البرد في حضر أو سفر عند حنيفة رحمه الله.
4 ـ أو خاف من جدري.
5 ـ أو خاف من عاهة في عامة بدنه.
6 ـ أو كان مريضًا يخاف أن تزداد علته.
7 - أو كان بينه وبين الماء سبع يخاف أن يفترسه أو عدو يخاف منه.
8 - أو كان بينه وبين الماء مسافة لا يمكنه قطعها والوصول إلى الماء في وقت الصلاة، بأن كان ميلا أو أكثر.
? - أو نسي الماء في رحله.
10 - أو كان الماء في البئر وليس معه آلة الاستقاء، أو يجده ولكن بأكثر من قيمته.
ويُستَحَب لمن لا يجد الماء في أول الوقت، وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أو كان بينه وبين الماء حائل أن يؤخر صلاته.
التيمم مع وجود الماء
صلاتان يجوز التيمم لهما في المصر مع وجود الماء:
? - صلاة العيد.
2 - صلاة الجنازة إذا خاف قوتهما وأن يتيمم لدخول المسجد.
وقراءة أو تعليم الغير لا يجوز أداء الفرض به وأن يتيمم لصلاة الجنازة أو السجدة التلاوة وجاز أداء الفرض به.
فرائض التيمم أربعة
الجزء 1 · صفحة 23
فرائض التيمم أربعة أشياء:
? - النية.
2 - والصعيد.
3 - وضربة للوجه.
4 - وضربة للذراعين.
سنن التيمم أربعة
وسنن التيمم أربعة أشياء:
1 - إقبال اليدين.
? - وإدبارهما.
3 ـ وتفريج الأصابع.
4 - ونفضها.
ما يجوز التيمم به
ويجوز التيمم بخمسة عشر شيئا:
? - بالطين.
2 - والتراب.
3 - والرمل.
4 - والجص.
5 - والنورة.
6 - والمغرة.
? - والمرداسنج.
8 - والكحل.
? - والزاج.
?? – والإثمد
?? - والزرنيخ.
12 - والسبخة.
الجزء 1 · صفحة 24
13 - والحجر.
14 - والملح النابت من الأرض.
15 - والغُبار الذي يرتفع من الثياب والصخرة.
ما لا يجوز التيمم به
ولا يجوز التيمم بثمانية عشر شيئا:
1 - بالدقيق.
2 - والسويق.
3 ـ والرماد.
4 - والعُصْفُر.
5 - والحناء.
6 ـ والعود.
? - والوسمة.
8 - الزعفران.
? - والمسك.
10 - والعنبر.
?? - والكافور.
?? - وأوراق الأشجار والحشيش.
?? - والآجر.
14 ـ والحرير.
15 - والذهب.
16 - والفضة.
?? - والملح النابت.
?? - والنار.
باب المسح
التقدير
الجزء 1 · صفحة 25
والتقدير في المسح على الخُفَّين يوم وليلة للمُقيم من الوقت الذي أحدث فيه.
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من اليوم الذي أحدث فيه.
أوجه المسح
والمسح على أربعة أوجه:
? - مسح على الرأس.
2 - ومسح على الجبائر.
3 ـ ومسح في التيمم.
4 - مسح على الخُفَّين.
ما لا يجوز المسح عليه
ولا يجوز المسح على سبعة أشياء:
1 - على البرقع.
2 - والقفازين.
3 - والعمامة.
4 - واللفافة.
ه - والقلنسوة.
6 - والخمار.
7 - والجَورَبَين إلا أن يكونا مجلّدين أو مُنَعَّلين والمكعب إذا لم يكن له ساق، وإن كان له ساق فوق الكعبين جاز المسح عليهما.
ما ينقض المسح
ويُنقض المسح بثلاثة أشياء:
? - بالحَدَث.
? – ونزع الحف.
3 - ومضي المدة.
باب الحيض
اعلم أن الحيض أبلغ أصل من أصول علم الشريعة لا يجوز الإخلال به ولا الاغتفال عنه.
الجزء 1 · صفحة 26
والكلام يدور في الحيض على خمسة أوجه:
1 - وجه فيما يتعلق به من مخارج البدن.
2 - ووجه فيما لا يصح معه الحيض وينافيه.
3 - ووجه فيما يتعلق به من الزمان.
4 - ووجه في لونه وصفته.
5 - ووجه فيما يتعلق به من الأحكام.
الوجه الأول
أما الوجه الأول: اعلم بأن دم الحيض دم يخرج من مخارج البدن بالفرج، يسيل من الرحم إليه.
ما ينافي الحيض
وأما الوجه الذي ينافي الحيض فثلاثة أشياء:
1 - الصغر.
2 - والحبل.
3 - والكبر.
وما تراه الصغيرة من الدم في حال صغرها لا يكون حيضا حتى تبلغ مبلغ النساء.
ولا تقدير عند أصحابنا المتقدمين فيه واختلف فيه المتأخرون.
قال بعضهم: ما رأت من الدم قبل تسع سنين لا يكون حيضا،
فإذا بلغت تسع سنين فالحيض والحبل ممكن وقال بعضهم إلى تمام عشر سنين.
وما تراه الحامل من الدم لا يكون حيضًا حتى لا تترك الصلاة ويأتيها زوجها وإن كان ذلك في أيام الحيض المعتاد.
والإياس لا ينافي الحيض ولكنه ينقطع حيضها في العزف والعادة إذا بلغت مبلغ الإياس ولا تقدير عن أصحابنا المتقدمين في مدة الإياس واختلف المتأخرون فيه: قال بعضهم إذا بلغت ستين سنة صارت آيسة.
وقال بعضهم: إذا بلغت ثمانين سنة ولم تحض صارت آيسة.
وقال بعضهم: إذا بلغت مبلغا لا تحيض مثلها في العزف والعادة.
الجزء 1 · صفحة 27
وقال بعضهم: الأصح أن لا تقدير فيه لأن الإياس يختلف باختلاف الأحوال والأبدان: ضعيفة البدن ومكدّرة الحال لكدرها وضعفها أسرع إياسا، وقوية البدن شديدة البنية والمتنعمة أبطأ إياسا.
ما يتعلق بالزمان من الحيض
وأما الوجه الذي يتعلق بالزمان من الحيض فله حكمان تقدير وعادة.
أما التقدير فإن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأكثرة عشرة أيام عندنا، ورُوي عن أبي يوسف رواية أخرى أن أقل الحيض يومان وأكثره اليوم الثالث.
وقال مالك: لا تقدير لأقله ولا غاية لأكثره ولكن يُنظر إلى عادة نسائها.
وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما.
وأما العادة فاعلم أن النساء اللاتي يَحِضْنَ على نوعين: مبتدأة وغير مبتدأة، أي المعتادة.
أما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت ثلاثة أيام دمًا أو ما دون العشرة فيجعل الكل حيضًا، فإذا زاد على أكثر الحيض يُجعَل عشرة أيام من كل شهر حيضا والباقي استحاضة إذا استمر بها الدم.
أما المعتادة فالعادة على نوعين: عادة المكان وعادة الزمان.
أما عادة المكان فهي التي تحيض في كل مكان وتختلف باختلاف الأماكن.
وأما عادة الزمان فهي التي تحيض في كل مرة خمسة أيام أو ستة أو سبعة أيام أو ما أشبه.
أما التي تحيض في كل أول شهر خمسة أيام فزاد على أيامها خمسة أيام فإن الجميع يكون حيضًا،
ولا يصير ذلك عادتها حتى يعاودها الدم مرة بعد أخرى.
فإن زاد على العشرة فحيضها الأيام المعروفة والباقي استحاضة.
وأما التي تحيض في كل شهر خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام فزاد على أيامها يوم أو يومان أو أكثر منه فالجميع يكون حيضًا، ما لم تجاوز العشرة، ولا يصير ذلك عادة لها حتى يعاودها الدم مرة بعد أخرى.
ألوان دم الحيض
أما ألوان دم الحيض فعلى خمسة أوجه:
? - الحمرة.
2 - والصفرة.
3 - والخضرة.
الجزء 1 · صفحة 28
4 - والكدرة.
5 - والسواد.
أما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: إذا كانت الكدرة في أوله لا يكون حيضًا، وإن كانت في آخره يكون حيضًا.
أحكام الحيض
والوجه في الأحكام التي تتعلق بالحيض اثني عشرة:
1 - ترك الصوم.
2 - والصلاة.
3 - وقضاء الصوم دون الصلاة.
4 - وترك الطواف بالبيت.
5 - وحُرمة مس المصحف.
6 - وحُرمة كتابة القرآن.
7 - وحُرمة قراءة القرآن.
8 - وحرمة دخول المسجد.
? - وحُرمة قربان الزوج.
?? - وانقضاء العدة.
?? - ولزوم الغسل به.
?? - واستبراء الرّخم.
باب النفاس
اعلم بأن الكلام في النفاس ينقسم على ثلاثة أقسام:
1 - في بيان حقيقة النفاس.
2 - وفيما يتعلق به من الزمان.
3 ـ وفيما يتعلق به من الأحكام.
حقيقة النفاس
أما الأول: فدم النفاس دم ينتقض من الرحم عقيب الولادة، فإن كان في بطنها ولدان،
الجزء 1 · صفحة 29
فالنفاس من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال محمد وزفر من الولد الثاني.
ما يتعلق بالنفاس من الزمان
وأما ما يتعلق به من الزمان فعلى نوعين: تقدير وعادة.
أما التقدير: فأكثر النفاس أربعون يوما عندنا وقال مالك والشافعي رحمهما الله ستون يوما.
ولا تقدير في أقله عند أبي حنيفة.
ورُوِيَ عن أبي يوسف أن أقله أحد عشر يوما.
ورُوِيَ عن محمد أن أقله ساعة.
أما العادة: إن كانت عادتها عشرة أيام أو عشرين يوما فزاد الدم مرة على أيامها فالجميع نفاس
ما لم يجاوز الدم الأربعين في قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما إن رأت بين الدمين خمسة عشر يوما طهرا فالأول نفاس، والثاني حيض.
ما يتعلق بالنفاس من الأحكام
وأما ما يتعلق به من الأحكام: فكل حكم يتعلق بالحيض يتعلق بالنفاس إلا انقضاء العدة واستبراء الرحم بعد الاستحاضة.
باب الاستحاضة
والكلام فيه يدور على فصلين: أحدهما إنها دم ناقص عن أقل الحيض.
والثاني الخارج عن الزمان.
أما الناقص فهو أن ترى الدم يوما أو يومين أو ما دون ثلاثة أيام على ما ذكرنا الخلاف فيه.
وأما الخارج عن الزمان فعلى نوعين خارج عن عادتها في الأيام.
وخارج عن عادتها في المكان.
أما الخارج عن عادتها في الأيام فهو أن تحيض في كل مرة خمسة أيام فزاد الدم على أيامها حتى جاوز العشرة فيكون استحاضة.
أما أن يتقدم الدم على مكان الحيض أو بعد وجود كمال الطهارة أو بعد مكان الحيض. فإن تأخر يكون حيضًا.
الجزء 1 · صفحة 30
وإن تقدم فعلى ثلاثة أوجه:
أما إذا رأت الدم في أيام ما يكون حيضًا وقبل أيام ما لا يكون حيضًا فالجميع يكون حيضًا بالاتفاق، فإن رأت في أيام ما لا يكون حيضًا وقبل أيام ما يكون حيضًا.
فإن حالها موقوف عند أبي حنيفة فإن رأت في الشهر الثاني مثل ما رأت بالشهر الأول يكون حيضًا وإلا فلا قال أبو يوسف ومحمد يكون حيضًا.
إلا أن محمدًا لا يحكم بالانتقال.
أحكام المستحاضة
وجميع أحكام المُستحاضة أحكام الطاهرات إلا في شيء واحد وهو أنها تتوضاً لوقت كل صلاة عندنا، وعند الشافعي تتوضأ لكل صلاة مكتوبة.
وعند بعض التابعين تغتسل لكل صلاة مكتوبة.
هذا إذا لم تضل عدد أيامها.
فأما إذا أضلت أيامها فهي على ثلاثة أوجه:
أما إن أضلت أيامها في العدد أو أضلت في المكان أو أضلت فيهما جميعا.
أما إذا أضلت أيامها في العدد بأن نسيت عدد أيامها ولم تذكر كم كان حيضها ولم تنس مكانها وعلمت أنها كانت تحيض أول كل شهر أو في وسطه أو في آخره فإنها تترك الصلاة في ثلاثة أيام ثم تغتسل بعد ذلك إلى تمام العشرة لوقت كل صلاة ثم تتوضأ بعد العشرة إلى تمام الشهر لوقت كل صلاة وتصوم شهر رمضان غير ثلاثة أيام إن وافق ذلك وعشرة أيام من شوّال في العشر الأوسط أو في آخره وعلى قول بعض المحققين أحد عشر يوما في شوال.
وأما إذا ضلت مكانها بأن نسيت مكان الحيض ولم تدرِ متي كان حيضا ولم تنس عدد أيامها،
وعلمت أنها كانت تحيض خمسة أيام فإنها تصلي ثلاثة أيام في أول كل شهر،
وتتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل بعد ذلك الوقت كل صلاة وتصلي إلى آخر الشهر، وذلك عادتها في كل شهر.
وتصوم شهر رمضان إن وافق ذلك عشرة وستة أيام من شوال، وعلى قول بعض المحققين تصوم ثمانية أيام من شوال.
وأما إذا نسيت عدد الأيام والمكان فتغتسل لوقت كل صلاة إلى أن تظهر حالها.
الجزء 1 · صفحة 31
وتصوم شهر رمضان إن وافق ذلك وعشرين يوما من شوّال.
وعلى قول بعض المحققين تقضي الصوم اثنين وعشرين يوما من شوّال. وأصل آخر إن كان طُهْرًا يتخلل بين الدمين أقل من خمسة عشر يوما فهو كالدم المستمر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
فإن كانت المرأة مبتدأة وليس لها عادة فالعشرة من أول كل شهر حيض والباقي استحاضة.
وإن كانت معتادة ترد إلى أيامها وتبدأ الحيض بالظهر وتختم به. وإن كان الظهر خمسة عشر يوما فصاعدا فإنه يفصل بينهما.
وعلى قول محمد كل طهر يتخلل بين الدمين أقل من ثلاثة أيام لا عبرة فيه.
وإن كان ثلاثة أيام فصاعدًا فإنه يُنظر فإن كان الطهر مثل الدمين أو أقل منهما فهو كالدم المستمر وإن كان أكثر من الدمين فإنه ينفصل بينهما ثم يُنظر، فإن كان في أحد الجانبين ما يصلح أن يكون حيضًا والآخر لا يصلح، فالجانب الذي يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض والباقي، استحاضة وإن كان كلا الجانبين يصلح أن يكون حيضا فالجانب الأول حيض والآخر استحاضة.
ولا يبدأ الحيض بالطَّهر ولا يُختم به.
مثاله: امرأة رأت يوما دما وثمانية أيام طُهْرًا ويوما دما فالعشرة كلها حيض عندهما، وعند محمد ليس شيء من ذلك حيضا.
فإن رأت يومين دما وسبعة أيام طُهْرًا، ويوما دما، فالعشرة كلها حيض في قولهما، وفي قول محمد ليس شيء من ذلك حيضًا.
وإن رأت ثلاثة أيام دما وستة أيام طُهْرًا ويوما دما فالعشرة كلها حيض في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول محمد الثلاثة الأيام الأولى حيض والباقي طهر.
وإن رأت أربعة أيام دما وخمسة أيام طُهْرًا ويوما دما فالعشرة كلها حيض عندهم جميعا.
وإن رأت خمسة أيام دما قبل أيامها وخمسة أيام طُهْرًا وخمسة أيام دما ففي قولهما: إن كان المرأة مبتدأة فالعشرة الأولى حيض والباقي استحاضة، ويبدأ الحيض بالطَّهر ويختم به، وإن كان لها عادة رُدَّت إلى أيامها وفي قول محمد: الخمسة الأولى حيض والباقي استحاضة ولا يبدأ الحيض بالطهر ولا يُختم به.
كتاب الأذان والصلاة
باب كلمات الأذان
اعلم أن الأذان خمسة عشر كلمة والإقامة مثله إلا أنه يزيد في آخرها: قد قامت الصلاة مرتين.
الجزء 1 · صفحة 32
باب أركان الصلاة
اعلم أن أركان الصلاة خمسة عشر شيئًا، سبعة في الصلاة وثمانية خارج الصلاة.
أما الذي في الصلاة:
فالتكبيرة الأولى والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد والخروج من الصلاة بفعل المصلّي عند أبي حنيفة رحمه الله.
وأما التي خارج الصلاة:
? - النية.
? - ومراعاة الترتيب.
3 - وستر العورة.
4 - واستقبال القبلة.
5 - والثوب الطاهر.
6 - والمكان الطاهر.
7 - والبدن الطاهر.
8 - والوقت.
سنن الصلاة
وسنن الصلاة إحدى عشر شيئًا:
? - رفع اليدين حذاء أُذنيه.
2 - ووضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة.
3 - والثناء.
4 - والتعوذ.
5 - والتسمية.
6 - وآمين، في قول أبي حنيفة.
7 - وفي المقتدى: ربنا لك الحمد.
? - وفي قول الإمام، سمع الله لمن حمده.
9 - والتكبيرات كلها وتكبيرة الافتتاح وتسبيحات الركوع والسجود.
الجزء 1 · صفحة 33
10- وقراءة التشهد في القعدة الأولى.
?? ـ والانحراف عند التسليم.
واجبات الصلاة تسعة
واجبات الصلاة تسعة أشياء:
1 - تعيين الفاتحة قبل السورة.
2 - وتعديل الأركان.
3 - والقعدة الأولى.
4 - وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة.
5 - وسجدة التلاوة.
6 - وسجدة السهو بعد السلام.
7 - والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة الأخيرة.
? - وقنوت الوتر.
? - وتكبيرات العيدين.
نوافل الصلاة
ونوافل الصلاة ثمانية أشياء:
1 - قراءة: (إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفا وما أنا من
المشركين) [الأنعام: الآية (??] قبل التكبيرات عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عقيب الثناء قبل التعوّذ.
2 - والزيادة في قراءة ثلاث آيات.
3 - والزيادة في تسبيحات الركوع والسجود على ثلاث مرات.
4 - وزيادة الأدعية في قراءة التشهد في القعدة الأخيرة.
5 - والقيام في الصف الأول.
6 - والقيام عن يمين الإمام.
? ـ وسد الفرجة في الصف.
8 - والقراءة في الأخريين.
الجزء 1 · صفحة 34
المنهي في الصلاة
المنهي في الصلاة خمسة عشر شيئًا:
1 - القراءة خلف الإمام خافت أو جهر.
? - والالتفات يمينا وشمالاً في الصلاة.
3- والنظر في الصلاة إلى السماء.
4 ـ والعبث بشيء من ثيابه أو جسده.
5 - وتقليب الحصى.
6 ـ وتفريق الأصابع.
7 - ووضع اليدين على الخاصرة.
8 - والنقر.
? - والإقعاء.
?? - والتربع من غير عذر.
11 - ورفع اليدين عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع.
?? - والارتفاع قبل الإمام.
13 - واستقبال الوجه بحذاء من لا يصلّي.
14- والعدو والهرولة في الصلاة.
15 - وتنكيس الرأس ورفعه.
المكروه في الصلاة
ثلاثة عشر شيئًا مكروه في الصلاة:
? - مجاوزة اليدين عن الأذنين.
? - ورفع اليدين تحت المنكبين.
3 - وغمض العينين.
4 - وبسط الذراعين في السجود.
5 - وترك تغطية الفم عند التثاؤب.
6 - وتعقيص الشعر.
الجزء 1 · صفحة 35
? - ?- وسجدتا السهو قبل السلام.
9 - وإلصاق البطن بالفخذين.
10 - والمكث قاعدًا بعد أداء الفرائض بالظهر والمغرب والعشاء.
?? - وتطوّع الإمام في المكان الذي يصلّي فيه الفرض.
?? ـ وكون الإمام على الدكان والقوم على الأرض، أو القوم على الدكان والإمام على الأرض.
13 - وقيام القوم إلى الصف عند الإقامة في غيبة الإمام.
مطلب ثمانية أشياء
ويجب على المصلي ثمانية أشياء إذا حضر وقتها:
? - علم الصلاة.
? - والطهارة.
3 - والثوب الطاهر.
4 - والمكان الطاهر.
5 - وستر العورة.
6 - واستقبال القبلة.
7 - ونيّة فرض الوقت.
8 - ونية متابعة الإمام.
مَن لا تجوز إمامته
سبعة نفر لا تجوز إمامتهم:
? - صاحب سلس البول للطاهر.
2 - والمُستحاضة للطاهرات.
3 - والأُمِّي للقارىء.
4ـ والعاري للمكتسي.
5 - والمتنفّل للمفترض.
6 - ومصلّي الفرض بمصلي الفرض الأخير
7 - والمزمن للصحيح.
الجزء 1 · صفحة 36
ثلاثة نفر
ثلاثة نفر من المعذورين يجوز إمامتهم:
1 - المتيمم للمتوضىء.
2 ـ والماسح للغاسل.
3 - القاعد للقائم.
أماكن تكره الصلاة فيها
عشرة مواضع تكره الصلاة فيها ولكن تجوز:
? - الحمام.
? - والمقبرة.
3 - وقارعة الطريق.
4 - وبطن الوادي.
5 - ومعاطن الإبل.
6 - ومرابض الغنم.
7 - وعلى سطح المزبلة.
8 - والمخرج.
? - والإصطبل.
10- والطاحونة.
ستة أشياء لا يتطهر منها إلا بالغسل
ستة أشياء إذا أصابت خُفّه أو نعله أكثر من قدر الدورهم لا يطهر إلا بالغسل.
? - الدم.
2 - والبول.
3 - والخمر.
4 - والروث.
5 - والسرقين.
الجزء 1 · صفحة 37
6 - والمني إذا كان رطبا، فأما إذا كان يابسًا فدلكه بالأرض يطهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
أربعة أشياء لا تجوز الصلاة مع كثيرها
أربعة أشياء لا تجوز الصلاة معها إذا كان كثيرًا ويجوز إذا كان أقل:
1 - إذا انكشف من المصلّي أحد السبيلين إذا كان أكثر من قدر الدرهم لا يجوز صلاته، وإن كان أقل منه جازت صلاته والصحيح أنه يعتبر الربع من السبيلين وإليه أشار في الزيادات.
? ـ أو انكشف من غير السبيلين ربع عضو من أعضاء العورة لا يجوز صلاته، وإن كان أقل منه جازت صلاته.
3 - وإن سقط عنه الإزار في الصلاة ولم يأخذه في الحال لا يجوز صلاته. ولو أخذه في الحال وستره: إن كان بفعل يسير جازت صلاته وإن احتاج إلى عمل كثير لا تجوز صلاته.
4 - وإن ألقت الريح نجاسة على ثوبه كثيرة يابسة فلم يطرحها في الحال لا يجوز صلاته وإن طرحها في الحال ونفضها جازت صلاته.
باب أوقات الصلاة
سبعة أوقات يُكره فيها النوافل والفوائت:
? - حين يخطب الإمام يوم الجمعة.
2 - 3 - وفي خطبة العيدين.
4 - وفي خطبة الاستسقاء.
5 - 7 - وفي ثلاثة خطب في الموسم.
ثلاثة أوقات
ثلاثة أوقات لا يجوز فيها شيء من الصلاة ولا سجدة التلاوة:
? - حين تبزغ الشمس حتى تبيض.
2 - وحين تقوم الشمس في كبد السماء حتى تزول.
3 - وحين تصفرّ للغيبوبة حتى تغيب إلا عصر يومه.
صلاة الفوائت
ثلاثة أوقات يجوز قضاء الفوائت فيها ولا يجوز النوافل وهي:
الجزء 1 · صفحة 38
1 - بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر.
? - وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس.
- وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.
الفرض
اعلم بأن الفرض في كل يوم وليلة سبعة عشر ركعة:
? - ? - ركعتا الفجر.
3 - 6 - وأربع ركعات الظهر.
7 - ?? ـ وأربع ركعات العصر.
?? - ?? - وثلاثة ركعات المغرب.
14 - 17 ـ وأربع ركعات العشاء.
السُّنَّة
والسنة اثني عشر ركعة:
?- ? - ركعتا الفجر.
3 - 6 - وأربع ركعات قبل الظهر.
? - ? - وركعتان بعده.
وقد ورد في بعض الروايات أربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان
بعد العشاء.
التطوع والمستَحَب
التطوع والمستحب في كل يوم وليلة أربعة وعشرون ركعة:
منها صلاة الضحى تمامها ست ركعات إلى اثني عشر ركعة.
وصلاة قبل الزوال وهي ركعتان وأربع ركعات قبل العصر، وهي سنة أيضا، وست ركعات سنة بعد صلاة المغرب، وهي صلاة الأوابين
الوتر الواجب
والوتر الواجب ثلاثة ركعات بتسليمة واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد رحمهم الله: هي سنة مؤكدة.
الجزء 1 · صفحة 39
التكبيرات في الفرائض
والتكبيرات في الفرائض في يوم وليلة ثلاث وتسعون تكبيرة:
1 - 11 - إحدى عشرة في صلاة الفجر.
?? - ?? - واثنان وعشرون في صلاة الظهر.
34 - 55 - وكذلك في صلاة العصر.
56 - 77 - والعشاء.
?? - ?? - وستة عشر في صلاة المغرب.
سجدات الفرائض
والسجدات فيها أربع وثلاثون سجدة:
? - سجدة التلاوة في القرآن.
? - أربعة عشر سجدة والتشهد في الصلاة الفريضة تسع مرات.
وأكثر ما يقع التشهد في صلاة الواحد عشر مرات وهو أن يدرك الإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب ثم يتشهد معه، وعلى الإمام سهو.
وهو المسبوق أيضًا فيما يقضى من صلاة غير نفسه فتشهد معه في القعدة الثانية فسجد للسهو، وتشهد الثالثة ثم تشهد مع الثانية وكان عليه سهو فسجد للسهو وسجد للثالثة ثم ذكر سجدة التلاوة فسجد وتشهد معه للرابعة ثم سجد للسهو وتشهد للخامسة.
ثم لمّا سلّم الإمام قام المسبوق وصلى ركعة وتشهد للسادسة.
فإذا صلى ركعة أخرى وتشهد للسابعة وكان قد سهى فيما يقضى فسجد للسهو وتشهد للثامنة، ثم ذكر أنه قرأ سجدة فيما قضى فسجد وتشهد التاسعة ثم سجد للسهو وتشهد العاشرة ثم سلّم.
رفع الأيدي
وترفع الأيدي في سبعة أحوال:
? - في افتتاح الصلاة.
2 - وقنوت الوتر.
3 - وتكبيرات العيدين.
4 - وعند الطواف.
الجزء 1 · صفحة 40
5 - وعند الصفا والمروة.
6 - وعند الجمرتين.
7 - وفي الموقف بعرفات وفي الموقف يجمع خمس منها واجب رفع افتتاح الصلاة والقنوت وتكبيرات العيدين وتكبيرات افتتاح الطواف بالبيت وعلى الصفا والمروة لأن الطواف بمنزلة الصلاة.
والخمس الباقي تسقط وهي في المناسك.
سجدتا السهو
اثني عشر شيئًا يجب فيها سجدتا السهو:
? - إذا قام فيما يجلس أو جلس فيما قام.
2 - أو جهر فيما يخافت.
3ـ أو خافت فيما يجهر وهو إمام.
4 - أو قرأ القرآن في مكان الدعاء.
5 - أو دعاء في مكان القرآن.
6 ـ أو سلّم في وقت القيام.
7 - أو قام في وقت السلام.
8 - أو قعد ولم يتشهد حتى سلّم، ولكن لم يقعد مقدار التشهد.
? - أو قرأ الفاتحة والسورة في الأخريين.
10 - أو قرأ الفاتحة وحدها في الأوليين.
11 - أو ترك تكبيرات العيدين.
12 - أو ترك قنوت الوتر.
ما لا يجب سجدة السهو فيه
خمسة أشياء لا يجب سجدة السهو فيها:
1 - إذا ترك الثناء والتعوّذ والتسمية والأمين وسمع الله لمن حمده.
2 ـ أو ترك ربّنا لك الحمد وتسبيحات الركوع والسجود والتكبيرات كلها سوى تكبير الافتتاح.
3 - ووقع اليمني على الشمال.
4 - ورفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح.
الجزء 1 · صفحة 41
5 - أو قراءة التشهد في القعدة الأولى والانحراف عند التسليم.
ما يُفسد الصلاة في القعدة الأخيرة
أربعة عشر شيئًا إذا حصلت في القعدة الأخيرة بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام تفسد الصلاة:
1 - المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة.
2 - أو كان عاريًا فوجد ثوبًا.
3 - أو كان أميًا فتعلم سورة أو تذكر فأتته عليه.
4 ـ أو طلعت الشمس في خلال صلاة الفجر.
5 ـ أو صاحب الجرح السائل إذا خرج الوقت.
6 ـ أو خلع خُفَّيه بعمل رقيق.
7 - أو القارىء إذا استخلف أُمِّيًا.
8 - أو كان ماسحًا على الجبرة فسقطت عن برء.
? - أو الأمة إذا أُعتقت وهي مكشوفة الرأس.
10 - أو خرج وقت الجمعة.
?? - أو المُستَحاضَة انقضى وقت طهارتها.
12 - أو اندمل خرج لا يرقى.
13 - أو المُزمن قدر على القيام.
14 - أو الماسح انقضى وقت فسخه.
كلها يستأنف الصلاة عند أبي حنيفة، رحمه الله خلافا لهما.
ثلاثة أشياء تتم معها الصلاة
ثلاثة أشياء إذا حصلت في القعدة الأخيرة وقد قعد قدر التشهد قبل التسليم تمت صلاته:
1 - القهقهة.
? - والحدث العمد.
3 - والكلام العمد.
صلاة القاعد
أربعة أحوال يجوز الصلاة فيها للقاعد:
الجزء 1 · صفحة 42
1 - إذا كان عاجزا عن القيام.
2 - وفي السفينة.
3 - والعريان.
4 - وصلاة النفل.
باب صلاة الجمعة
شرط جواز صلاة الجمعة خمسة أشياء:
? - المصر.
2 - والوقت.
3 - والإمام.
4 - والخطبة.
5 - والقوم وأدناهم - سوى الإمام - ثلاثة في قول أبي حنيفة.
مَن لا يلزمهم صلاة الجمعة
ثلاث عشر نفرا لا يلزمهم صلاة الجمعة:
1 - المريض.
2 - والمسافر.
3 - والمرأة.
4 ـ والعبد.
5 - والزمن.
6 ـ والصبي.
? ـ والمجنون.
8 - والمحبوس.
? - والأعمى عند أبي حنيفة رحمه الله.
?? - ومقطوع اليد والرجل من خلاف.
11 - والشيخ الفاني.
?? - والمفلوج الذي لا يقدر على المشي.
الجزء 1 · صفحة 43
13 - وأهل الرستاق، فإن حضروا وصلوا سقط عنهم الظهر.
ما يجوز للإمام جمع الناس فيه
ستة مواضع يجوز للإمام أن يجمع الناس فيها:
1 - الجمعة.
? ـ والعيدان.
3 - وبعرفات.
4 - وبمزدلفة.
5 ـ وعند كسوف الشمس.
6 ـ والاستسقاء.
الخطب
الخطب ثمانية:
1 - خطبة يوم الجمعة.
?- ? - وخطبة العيدين.
4 - وخطبة النكاح.
5 ـ وخطبة الاستسقاء في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
6 - وثلاث خطب بالموسم واحدة منها بلا: جلسة بمكة قبل يوم التروية بعد الظهر ليعلم الناس معالم حجهم ونُسكهم كيف يصنعون إذا قدموا مكة، والصلاة بعرفات، والوقوف والإفاضة.
7 - وخطبة أخرى بعرفات يوم عرفة قبل الظهر يجلس فيها جلسة خفيفة يخطبها بعد الأذان قبل أن يؤدّي بعرفة الظهر يعلم الناس فيها الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة.
- وخطبة أخرى بعد يوم النحر بيوم بعد الظهر بمنى يخطب خطبة واحدة يجلس فيها جلسة يعلم الناس ما بقي من معالم حجّهم ونُسكهم وكيف ينفرون ومتى ينفرون، فيبدأ في ثلاث خطب منها بالتحميد وهي خطبة يوم الجمعة وخطبة الاستسقاء وخطبة النكاح ويبدأ في الخمس منها بالتكبير وهي: خطبة العيدين وثلاث خطب الموسم إلا أن الخطبة التي بمكة وبعرفات يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة.
الجزء 1 · صفحة 44
كتاب الجنازة
الجنازة بالفتح الميت، وبالكسر السرير.
سنة الموتى
سُنَّة الموتى خمسة أشياء
? - الغسل.
2 - والكفن.
3 - والحنوط.
4 - والصلاة.
5 - والدفن.
الأكفان
وأكفان الرجل ثلاث أثواب:
إزار وثوب ولفافة.
وأكفان النساء خمسة أثواب درع وخمارة وإزار ولفافة وخرقة تربط ثديها.
متى يُغسل الشهيد
خمسة من الشهداء يُغسلون:
1 - المبطون.
2 - والمحدود.
3 - والنفساء.
4 - والهدمى.
ه - والغرقى.
الشهيد الذي لا يُغَسل
اثنان من الشهداء لا يُغسلون:
1 - المقتول في سبيل الله في المعركة.
2 - والمقتول ظلمًا بحديدة فى المصر أو غير المصر.
مَن لا يُصَلَّى عليهم
الجزء 1 · صفحة 45
أربعة لا يُصَلَّى عليهم:
1 - الخناق.
2 - والباغي.
3 - والخوارج إذا قتلوا وماتوا قبل التوبة.
4ـ وقاطع الطريق إذا قتل بعدما أخذ المال وقيل الذين كابروهم فقتلهم لا يُصَلَّى عليهم.
والمقتول في حد أو قصاص يُغسل ويُصَلَّى عليه.
ترتيب الجنائز في الصلاة
وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان وُضِعَت جنائز الرجال قدام الإمام وجنائز الصبيان بجنب جنائز الرجال وجنائز النساء بجنب جنائز الصبيان.
ما يُستَحَبّ في القبور
ثلاث أشياء تُستَحَب في القبور: اللبن والقصب والحشيش.
ما يُكره في القبور
ويُكره في القبور: الآجر والجص والنورة.
كتاب الزكاة
شروط الوجوب
اعلم بأن الشرط في وجوب الزكاة ستة أشياء:
? - العقل.
2 - والبلوغ.
3 - والنصاب.
4 - والإسلام.
ه - وحولان الحَوْل.
6 - والحرية.
النصاب
والنصاب من الورقة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما،
فإذا بلغت أربعين ففيها درهم، وكذلك ما زاد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله.
الجزء 1 · صفحة 46
والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً وفيها نصف مثقال، ولا شيء في الزيادة
حتى يبلغ أربعة مثاقيل فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها الزكاة بحصتها، وكذلك ما زاد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا في الذهب والفضة يجب في الزيادة قل أو كثر بحساب ذلك.
والنصاب من الإبل السائمة خمسة، فإذا كانت الإبل خمسة وحال عليها الحول ففيها شاة،
وفي العشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه،
وفي خمس وعشرين بنت مخاض (وهي التي طعنت في الخامسة)،
وفي ستة وثلاثين بنت لبون (وهي التي طعنت في الثالثة)،
وفي ستة وأربعين حقة (وهي التي طعنت في الرابعة)، وفي ست وسبعين ابنتا لبون،
وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة فإذا زاد عليها خمس ففيها حقتان وشاة،
وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة فيها، فيوجب في الزيادة ما وجب في الابتداء حتى تبلغ خمسين، ثم كلما بلغت خمسين تستأنف الفريضة،
فإذن أسنان الإبل أربعة: بنت مخاض وبنت لبون، وحقة وجذعة.
والنصاب من البقر السائمة ثلاثون: فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي أتى عليها الحول،
وفي الأربعين مُسِن أو مُسنة وما زاد عليه ففي الزيادة بحساب ذلك.
فإن كانت الزيادة واحدة ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وإن كانت اثنتين ففيها مسنة ونسف عشر مسنة،
وإن كانت ثلاثة ففيها مسنة وثلاثة أرباع عشر مسنة فقس عليه بحساب ذلك،
الجزء 1 · صفحة 47
وهذا في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله، وفي الأخرى لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
وروي أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين،
فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبع،
وفي مائة مسنة وتبيعتان وكذلك ما زاد على المائة.
فإذن أسنان البقر اثنتان: التبيعة والمسنة.
والنصاب من الغنم السائمة أربعون فإذا كانت أربعون سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى تمام المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة،
فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة.
والضأن والمعز فيها سواء، فإذن أسنان الغنم اثنان من أوساطها الجذع من الضأن واثني من المعز.
ما تجب فيه الزكاة
الزكاة تجب في ستة أشياء:
1 - في الذهب.
? - والفضة.
3 - والإبل.
4 - والغنم.
5 - والبقر إذا كانت سوائم.
6 - والخيل.
ما لا تجب فيه الزكاة إلا بنية التجارة
ولا تجب فيما عدا هذه الأشياء إلا بنية التجارة.
الجزء 1 · صفحة 48
ما لا تجب فيه الزكاة
ثم اعلم أن التي لا تجب فيها الزكاة اثنا عشر شيئًا:
? - الحوامل.
2 - والعوامل.
3 - والعوالف.
4 - والحملان.
5 - والفصلان.
6 ـ والعجاجيل.
? ـ واللآلىء.
8 - والجواهر.
? - واليواقيت.
10 - والرقيق.
?? - والثياب.
?? - والعقار إلا أن تكون للتجارة.
ما لا تُصرف إليه الزكاة
سبعة أشياء لا تُصرف الزكاة إليها:
? - عمارة المسجد.
2 - والقنطرة.
3 ـ والحج.
4 ـ والعمرة.
5 - والجهاد.
6 ـ وعتق الرقاب.
? - وتكفين الموتى.
مَن لا تلزمه الزكاة
خمسة نفر لا يلزمهم الزكاة:
الجزء 1 · صفحة 49
? ـ الصبي.
2 - والمجنون.
3 - والمديون.
4 - والمملوك.
5 - والذمي.
مَن لا تُصرف إليهم الزكاة
ثم الذين لا يجوز صرف الزكاة إليهم سبعة عشر نفرا:
? - الأب.
? - والجد إن علا.
3 - 4 - والولد وولد الولد وإن سفلوا.
5 - 6 - والأم والجدة وإن علت
7 - والعبد.
8 - والمكاتب.
? - والمدبر.
10 - وأم الولد.
?? - والكافر.
?? - والغني.
13 - وولد الغني إذا كان صغيرًا.
14 - ومملوك الغني.
15 - والزوج.
16 - والزوجة.
?? - وبنو هاشم ومَن ولاؤه لهم من الموالي.
ما لا تجب فيه الزكاة
خمسة أشياء لا تجب فيها الزكاة:
الجزء 1 · صفحة 50
? - ما لم يقبض منه مائتا درهم عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجب فيما يقبضه قليلا كان أو كثيرًا.
? - ثمن ما كان لغير التجارة.
3 - والمال الموروث.
4 - والمال الموصى به.
5 - والأجرة.
ما يُقبض بعد الحول
اثنان يجب فيهما الزكاة إذا قبض منه بعد الحول أربعين درهما:
? - القرض.
? - وثمن مال التجارة.
ما لا تجب فيه الزكاة
خمسة لا يجب فيها الزكاة:
? - ما لم يقبض منه مائتا درهم وحال عليه الحول.
2 - المهر عند أبي حنيفة.
3 - وبدل الصلح من جناية العمد.
4 ـ وبدل الخلع.
5 - وبدل الكتابة في قول أبي حنيفة الآخر وفي قوله الأول وهو قولهما تجب الزكاة قبل القبض إلا في بدل الكتابة.
باب العشر والخراج
العشر لا يجب في عشرة أشياء في الحطب والقصب والحشيش والرطاب والبقول والرياحين والبطيخ والقثاء والباذنجان ولا يجب في شيء من الخضروات عندهما.
وعند أبي حنيفة يجب العشر في جميع ما أخرجته الأرض من الحب وغيره من غير تقدير،
وعندهما التقدير شرط، وهو أن يبلغ الخارج خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا،
وهي مائتان وأربعون منا، وإن كان الخارج قطنا أو زعفرانا قال أبو يوسف: يُقَوم ذلك فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق كان فيه العشر، وإن كان أقل منه لا عشر فيه
الجزء 1 · صفحة 51
وقال محمد لا شيء في الزعفران حتى يبلغ خمسة أمنان والقطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة من،
وأما العسل إذا وجد في الجبال أو في أرض العشر فرُوي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يجب في كل عشرة أرطال منه رطل
وقال محمد رحمه الله لا شيء فيه حتى يبلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا وهي ثمانية عشر منا،
ومذهب محمد بن الحسن أن ينظر إلى أقصى ما يقدر به من ذلك الشيء إذا بلغ خمسة أمنان وجب فيه العشر.
وأجمعوا على أنه إذا وجد في أرض الخراج لا عشر فيه.
فصل
أرض الخراج
اعلم أن أرض الخراج ما صالح الإمام الكفار على أن يقيموا فيها ذمة للمسلمين يؤدون عنها الخراج أو غنمها وأخرج أهلها عنها
ونقل إليها قوما آخر من الكفار يكونون ذمة للمسلمين يؤدّون عنها الخراج أو أحيا مسلم أرضًا ميتة بإذن الإمام بماء خراجي.
أرض العشر
وأرض العشر: ما أسلم عليها أهلها أو غنمت وقمست بين الغانمين أو أحياها مسلم بماء، مسلم، أو أرضًا أحياها بغير الماء الخراجي.
من يلزمهم العشر دون الخراج
خمسة أنفار يلزمهم العشر ولا يلزمهم الزكاة:
1 - الصبي.
2 - والمجنون.
3 - والمكاتب.
4 - والغارم.
5 - وأرض الوقف.
باب خمس الغنائم
الجزء 1 · صفحة 52
اعلم بأن خمس الغنائم مقسوم على ثلاثة أسهم: سهم منها للفقراء والأيتام، وسهم منها للمساكين وسهم منها لابن السبيل وهو المنقطع عن بلاده وعن أمواله، ويجعل ذلك لفقراء قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء للأغنياء منهم من ذلك.
الفرق بين الفقير والمسكين
ثم الفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له.
فصل
ما يجب الخمس فيه
ستة أشياء يجب الخمس فيها:
فيما يُستَخرَج من المعادن والركاز كالذهب والفضة والجواهر والنحاس والرصاص والزئبق قل ذلك أو كثر،
والباقي للواجد سواء وجده مسلم أو ذمّي، إلا في الحربي الداخل بأمان في دار الإسلام،
فإنه أمانة عنده، فيؤخذ منه كله إذا عمل فيؤخذ في المعدن بغير إذن الإمام.
ما لا يجب فيه الخمس
ثمانية أشياء لا يجب فيها الخمس:
? - الفيروزج.
2 - واليواقيت.
3 - وفي عين النفط.
4 - والقير.
5 - والملح.
6 - والأحجار التي توجد في الجبال.
7 - واللؤلؤ.
8 - والعنبر.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب في اللؤلؤ والعنبر.
فصل
صرف خمس الركاز والمعدن
الجزء 1 · صفحة 53
خمس الركاز والمعدن يجوز صرفه إلى ثلاثة نفر:
1 - إلى نفسه.
? - وإلى والده عند الحاجة.
3 - وإلى فقراء بني هاشم وهم: آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم.
صرف ما يجيء من الجزية والخراج
وما يُجبَى من الجزية والخراج والمال الذي يصالح عليه الكفار يُصرَف إلى
عشرة نفر وهم:
1 - إلى الغزاة.
2 - والمقاتلة.
3 - وأرزاق القضاة.
4 - والفقهاء.
5 - وقراءة القرآن.
6 - والمؤذنين.
7 - وإلى عمارة القناطر.
8 - والمسجد.
? - والحياض.
10 - والمشارع والشوارع.
كتاب الصوم
شرط جواز الصوم ثلاثة أشياء:
? - النية.
? - والإمساك عن الأكل والشرب.
3 - والإمساك عن الجماع في شهر رمضان نهارًا.
الصوم المفروض
الصوم المفروض واحد وهو صوم شهر رمضان.
الجزء 1 · صفحة 54
الصوم الواجب
تسعة من الصيامات واجبة:
? - كفارات صوم شهر رمضان.
2 - وكفارة الظهار.
3 - وكفارة القتل الخطأ.
4 - وكفارة قتل الصيد.
5 - وكفارة الحَلْق.
6 - وكفارة اليمين.
7 - وصيام المتمتع عشرة أيام إذا لم يجد الهدي.
8 - وصوم الاعتكاف الواجب.
? - وصوم النذر.
المستحب من الصيام
ثلاثة من الصيامات مُستَحَبة:
? - صوم يوم عرفة لغير الحجاج.
? - وصوم الأيام البيض.
3 - وصوم الأوقات الفاضلة.
من يلزمهم قضاء شهر رمضان
عشرة نفر يلزمهم قضاء شهر رمضان:
? - الحائض.
2 - والنفساء.
3 - والمريض.
4 - والمغمى عليه.
5 - والمُرضِعَة إذا أفطرت لإرضاع الصبي.
6 - والمسافر.
7 - ومن لم ينو الصوم.
الجزء 1 · صفحة 55
8 - ومن قبل المرأة فأمنى.
? - ومَن أفطر لظنه أن الشمس قد غربت ولم تغرب.
10 ـ أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طالعا.
ما يلزم فيه القضاء دون الكفارة للتعمّد
اثني عشر شيئًا إذا تعمّد ذلك لزمه القضاء دون الكفارة:
1 - الجماع فيما دون الفرج.
? - ? - وابتلاع الحصاة والنواة.
4 - الاستقاء عمدا.
5 - والسعوط.
6 - والوجور.
7 - والحقنة.
8 - والإقطار في الأذن.
9 - ومداواة الجائفة بدواء رطب.
10 - والإقطار في الإحليل عند أبي يوسف رحمه الله.
?? - ?? - ومَن لم يَنْوِ الصوم ثم أكل أو شرب أو جامع يلزمه القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف ومحمد إن فعل ذلك قبل الزوال يلزمه القضاء والكفارة، وإن فعل بعد الزوال لزمه القضاء دون الكفارة.
مطلب ما لا يُفطر الصائم
والذي لا يُفطر الصائم ثلاثة وعشرون شيئًا:
? - الاحتلام.
2 - والحجامة.
3 - والسواك.
4 - والاذهان.
5 - والكحل.
6 - والطيب.
الجزء 1 · صفحة 56
7 - والقيء الذارع.
8 - ومضغ العلك (1).
? - ومن ذاق شيئا بلسانه.
10 ـ أو نظر إلى فرج امرأته فأنزل.
?? - أو قبل ولم ينزل.
12 - 14 ـ أو أكل أو شرب أو جامع ناسيا.
15 - والاقتصاد.
16 - ومَن جعل في فرجه دواء.
?? - ?? ـ أو طعن برمح في جوفه.
?? ـ أو أصابه سهم.
?? ـ أو استنقع في ماء.
?? ـ أو ابتلع ما بقي بين أسنانه دون الحمصة.
?? - ?? - والدخان أو الغبار أو غربلة الدقيق إذا دخل في جوفه.
القضاء مع الإمساك
سبعة نفر يلزمهم القضاء وإمساك بقية يومهم: مَن أصبح مُفطِرًا لصومه، والصبي إذا بلغ في يوم من شهر رمضان والكافر إذا أسلم في يوم من أيام رمضان، والمجنون إذا أفاق في يوم من رمضان والمسافر إذا قَدِمَ بعدما أكل في يوم من أيام رمضان والحائض والنفساء إذا طهرتا بعدما طلع الفجر في يوم من أيام رمضان، والمجنون، والمُغمى عليه إذا داوم الإغماء جميع الشهر لم يلزمه قضاؤه (إذا عمّ الإغماء جميع الشهر يلزمه قضاؤه، ولو عمّ الجنون جميع الشهر).
ولو أفاق المجنون والمُغمى عليه في آخر يوم من رمضان يلزمهما القضاء تجميع الشهر ولو أنه جنّ أو أغمي عليه في رمضان ثم زال ذلك بعد شهر رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء والجنون وقضى غيره.
صوم الواجب
أربعة أيام لا يجوز صوم الواجب فيها ولكن لو نذر الصوم فيها جاز، ويخرج
الجزء 1 · صفحة 57
عن نذره بالصوم فيها:
? – يوم الشك.
? - ويوم الفطر.
- ويوم الأضحى.
4 ـ وأيام التشريق.
الصيام المتتابع
أربعة من الصيامات متتابعة:
1 - كفارة شهر رمضان.
2 - وكفارة الظهار.
3 - وكفارة القتل.
4 - وكفارة اليمين.
ما يجوز التفريق فيه من الصيام
خمسة من الصيامات إن شاء تابع وإن شاء فرق:
? - قضاء شهر رمضان.
? - وصيام المتعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
3 - وكفارة الصيد إذا قتل.
4 - وصوم كفارة الحلق.
5 - وصوم النذر إلا أن ينويه متتابعا فهذه الصيامات كلها لا تجوز إلا بنية من الليل،
وصوم شهر رمضان يجوز بنية من النهار وكذلك صوم النذر في وقت بعينه.
الأصل في نية الصوم
والأصل أن كل صوم له وقت معين يجوز بنية من النهار.
وكل صوم ليس له وقت معين لا يجوز إلا بنية من الليل.
باب صدقة الفطر
الجزء 1 · صفحة 58
صدقة الفطر واجبة على الحرّ المسلم إذا كان مالكًا للنصاب، فاضلا عن مسكنه وثيابه وفرسه وأثاثه وسلاحه وعبيده.
ويخرج الرجل صدقة الفطر عن ستة نفر:
? - عن نفسه.
? - وعن ولده الصغير.
3 - وعن عبده.
4 - وأمته.
5 - ومدبره.
6 - وأمهات أولاده كفّارًا كانوا أو مسلمين.
لا تُخرج صدقة الفطر في ثمانية
ولا يُخرج عن ثمانية نفر:
1 - عن زوجته.
? - وعن ولده البالغ.
3 - وعن مكاتبه.
4 - وعبيده للتجارة.
5 - وعبده الآبق.
6- 7 - وأبويه وإخوته.
8 - وأجداده ونوافله الصغار وإن لم يكن لهم أب حي في رواية محمد عن عن أبي حنيفة وفي رواية أخرى يلزم الجد صدقة فطرهم.
مِمَّ تؤدّى
وصدقة الفطر واجب أداؤها من أربعة أشياء:
1 - من الحنطة.
2 - والشعير.
3 - والتمر.
4 ـ والزبيب من الحنطة نصف صاع ومن غيرها صاع.
الجزء 1 · صفحة 59
وجميع ما يقتات به مقيس على الشعير.
وقت وجوبها
صدقة الفطر يتعلق وجوبها بطلوع الفجر حتى لو مات قبل طلوع الفجر من يوم الفطر فإنه لا تجب عليه
ولو مات بعد طلوع الفجر تجب ولا تسقط عنه إلا بالأداء.
ولو أسلم الرجل أو ولد له ولد بعد طلوع الفجر لم يلزمه شيء.
ويستحب أداؤها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ولو عجل أداؤها في شهر رمضان جاز، والله أعلم.
باب الاعتكاف
الاعتكاف
اللبث وهو في المسجد سُنَّة، ولا يصح إلا بالصوم وإن أوجبه على نفسه يفترض عليه وهو خمسة أشياء:
? - النية.
2 - والصوم.
3 ـ واللبث في المسجد.
4 - وترك الجماع ودواعيه.
5 - وترك الخروج.
ولا يصح إلا في مسجد جماعة.
وهو في المسجد الحرام أفضل من غيره في المساجد ثم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم في المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس. ثم في المسجد الجامع.
ما لا يُفسد الاعتكاف
ولا يفسد الاعتكاف في أحد عشر شيئا:
1 - 2 - بالبيع والشراء.
3 - والنكاح.
4 ـ والأكل والشرب.
الجزء 1 · صفحة 60
5 - والنوم.
6 - والتردّد في نواحي المسجد.
? - وصعوده المأذنة.
8 - والخروج للبول.
? - والخروج للغائط.
10 ـ والخروج لصلاة الجمعة.
?? ـ ولصلاة العيدين ولكن يخرج حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًا ثم يعود إلى معتكفه ولا يخرج لعيادة المريض، ولا يشهد الجنازة.
كتاب المناسك والحج
الحج فرض واجب على كل من استطاع إليه سبيلا.
والاستطاعة هو الزاد والراحلة والصحة وأمن الطريق.
شروط وجوب الحج
ثم اعلم بأن شروط وجوب الحج تسعة أشياء:
? - العقل.
2 - والبلوغ.
4 - والإسلام.
4 - والحرية.
5 - والصحة.
6 ـ وأمن الطريق.
7 - والزاد.
8 - والراحلة.
? - والمحرم للمرأة، وهو الذي يجوز لها أن تسافر معه.
من لا يجب الحج عليهم
ولا يجب الحج على ستة نفر:
1 - الصبي.
الجزء 1 · صفحة 61
2 - والمجنون.
3 - والمملوك.
4 - والمريض.
5 - ومن لا يستمسك على الدابة.
6 - والأعمى وإن وجد قائدًا عند أبي حنيفة رحمه الله.
فريضة الحج
فريضة الحج ثلاثة أشياء:
? - الإحرام.
? - والوقوف.
- وطواف الزيارة.
واجبات الحج
واجبات الحج ستة أشياء ويجوز الحج مع تركها ولكن يلزم الدم:
? - الإحرام من الميقات.
2 ـ والسعي بين الصفا والمروة.
3 - والوقوف بمزدلفة.
4 - ورمي لجمار.
5 - والحلق عند الإحلال.
6 - وطواف الصدر.
سنن الحج
وسنن الحج ستة أشياء، ويجوز الحج مع تركها ولكنه يصير مسينا، ولا شيء عليه، وهي:
? - طواف القدوم.
?- والرَّمَل في الطواف.
3ـ والهرولة في السعي.
4 - والبيتوتة بمنّى أيام المنى.
5 - والبيتوتة بمزدلفة.
الجزء 1 · صفحة 62
6 ـ واستلام الحجر الأسود.
وجوه الإحرام
الإحرام أربعة أوجه:
1 - إحرام الحجة المفردة.
2 - وإحرام بعمرة مفردة.
3 - وإحرام الحجة والعمرة وهو القرآن.
4 - وإحرام العمرة في شهر الحج وهو التمتع.
الإحرام بحجة مفردة
أما الإحرام بحجة مفردة فهو أن يقول عند الميقات: اللهم إني أُريد الحج فيسره لي وتقبله مني.
ويقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الإحرام بعمرة مفردة
وأما الإحرام بعمرة مفردة فهو أن يقول عند الميقات: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، وتقبلها مني.
ثم يقول كما ذكرنا وإن شاء قال: لبيك بعمرة.
أفعال العمرة
والعمرة أربعة أشياء:
? - الإحرام من الميقات.
? - والطواف والسعي بين الصفا والمروة.
3 - والحلق.
4 - والتقصير.
الإحرام بحجة وعمرة
أما الإحرام بحجة وعمرة فهو أن يقول عند الميقات:
اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرها لي وتقبلها مني فيؤديهما جميعا بإحرام واحد، ثم يذبح شاة بعد الرمي من جمرة العقبة في يوم النحر أو من يوم الغد أو من بعد الغد.
الجزء 1 · صفحة 63
فإن لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.
الإحرام بعمرة في الحج
أما الإحرام بعمرة في الحج فهو التمتع. وصورته:
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج شوّال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة ويأتي بأفعال العمرة.
فإذا حلّ من عمرته يقيم بمكة حلالا من غير أن يرجع إلى أهله.
ثم يحرم بالحج من المسجد في يوم التروية.
ويفعل ما يفعل الحاج المفرد.
وعليه دم المتمتتع، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
المواقيت
المواقيت خمسة لا يجاوزها الإنسان إلا محرما:
1 - لأهل المدينة ذو الحليفة.
? - ولأهل العراق ذات عرق.
3ـ ولأهل الشام الجحفة.
4 ـ ولأهل نجد قرن.
5 - ولأهل اليمن يلملم.
هذه هي المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم، مواقيت للحج والعمرة لكل من مرَّ بها يريد ذلك.
وأما أهل مكة فميقاتهم للحج الحرم يُحرمون من أي مكان من الحرم شاؤوا، وأما ميقاتهم للعمرة فهو الحل وهو التنعيم.
أنواع الطواف
الطواف ثلاثة:
? - طواف القدوم وهو سُنَّة يرمل في الثلاثة الأول وليس على أهل مكة طواف القدوم
? - وطواف الصدر، وهو واجب لا يرمل فيه وليس على أهل مكة طواف الصدر
- وطواف الزيارة وهو فريضة يمشي على هيئته
الجزء 1 · صفحة 64
ما يفعل يوم النحر
أربعة أشياء تُفعَل يوم النحر ولا شيء عليه في التقديم والتأخير:
? - الرمي.
2 - والحلق.
3 - وطواف الزيارة.
- والرمي في أربعة أيام سبعين حصاة بمنّى ولا يبيت إلا بمِنّى في هذه الأيام.
ويأخذ الحصاة من الجبل الذي بقرب المزدلفة ولا يأخذ من غيره.
ولا يأخذ الحصاة التي رمى غيره.
الجمرات
الجمرات أولها يوم النحر إذا زالت الشمس يبدأ من بطن الوادي برمي جمرة العقبة سبع حصيات مثل حصا الخذف.
ويقطع التلبية مع أول حصاة ويكبر مع كل حصاة.
ولا يقف عندها، ولا يرمي يومئذ غيرها.
ثم يذبح إن أحب إن كان مفردًا ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعد الغد، ويطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، وقد حلّت له النساء ثم يعود إلى منى فيقيم بها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمي الجمار الثلاثة يبتدىء بالتي تلي المسجد فيرميها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها، ويذكر الله تعالى، ويدعو بحاجته، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها. فإذا زالت الشمس من الغد رمي الجمار الثالث كذلك.
تعجل النفر
فإذا أراد أن يتعجّل النفر نفر من مكة ونزل بالمحصب وطاف بالبيت سبعة أشواط، وهذا هو طواف الصدر، ثم يعود إلى أهله وإن أراد أن يُقيم رمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد ما زالت الشمس.
أشهر الحج
الجزء 1 · صفحة 65
أشهر الحج شهران وعشرة من ذي الحجة أما الشهران فشوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
أيام الحج
وأيام الحج ستة:
1 - يوم التروية.
? - ويوم عرفة.
3- ويوم النحر.
4 - 6 ـ وأيام التشريق.
الموقف اثنان:
الموقف
? - وقوف بعرفات: يقف الحاج بقرب الجبل بعد الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة ويصلي إمام بالناس الظهر والعصر بأذان وإقامتين ومن أدرك الوقوف ما بين الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج.
ولو وقف قبل الزوال من يوم عرفة أو بعد طلوع الفجر من يوم النحر لم يحتسب عند الوقوف للفرض.
2 - وأما الموقف الثاني فبالمزدلفة: يقف الإمام والناس معه بعدما صلى صلاة الفجر من يوم النحر يغلس إلى أن ترتفع الشمس، ويستحب أن يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة ويقال له قزح.
والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر (?) ويصلّي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة.
أعذار
ثمانية أعذار لا تمنع الوقوف ويصير مدركًا للحج إذا اجتاز بها، ولم يعلم بأنها عرفات، أو مرّت به دابة وهو نائم أو مُغمى عليه أو وقف بها وهو جُنُب أو حائض أو مُحدِث أو لم يُصَلِّ الصلاتين بعرفة أو وقف قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
ما يحرم على المحرم
ومن أحرم بحجة أو عمرة يحرم عليه ثلاثون شيئًا:
1 - الجماع.
الجزء 1 · صفحة 66
2 - والقبلة.
3 - والملامسة.
4 - وحلق الرأس.
5 - والشارب.
6 - والإبط.
? - وحلق العانة.
8 - والرقبة.
? ـ وموضع المحاجم.
10 ـ وقص اللحية.
?? ـ وقص الأظافر.
??- 14 - ولبس القميص المخيط والسروايل والقباء والعمامة والقلنسوة.
15 - 16 - والبرنس والخُفَّين إلا أن يقطعهما أسفل الكعبين إن لم يجد نعلين.
?? - ?? - والثوب المصبوغ بعضفر أو ورس أو زعفران.
20 - 26 ـ وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه.
?? - ونتف الشعر.
?? - وغسل الرأس واللحية بالخطمي.
?? - ولا فسوق.
30 - ولا جدال في الحج.
ما يُوجب الدم على المحرم
خمسون شيئًا يُوجب الدم على المُحرم:
1 - الطيب لعضو كامل.
2 - والتدهين لعضو كامل بدهن البنفسج أو الحيرى أو بدهن البان والسمسم، عند أبي حنيفة رحمه الله أو بدهن الورد.
3 - وغسل رأسه ولحيته بالخطمي.
4 ـ أو داوى جراحته بدواء فيه طيب وأكثرمن ذلك.
الجزء 1 · صفحة 67
5 - ولبس الثوب المخيط يوما كاملا أو ليلة كاملة.
6 - أو تغطية الرأس يوما كاملا.
7 - أو تغطية المحرمة وجهها.
8 - وحلق ربع الرأس.
? - وحلق الإبط.
?? - وحلق العانة.
?? - وحلق الرقبة.
?? - وموضع المحاجم عند أبي حنيفة.
?? - وحلق المحرم رأس المحرم يلزم المحلوق الدم.
14 - وقص أظافر اليدين والرجلين.
15 - وقص أظافر يد واحدة أو رجل واحدة.
16 - والجماع قبل الوقوف بعرفة.
?? - والجماع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط.
?? - والقبلة.
19 - والملامسة.
?? - والجماع فيما دون الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.
?? - وطواف الزيارة محدثًا.
?? - وطواف الصدر جنبًا.
?? - وترك ثلاثة أشواط من طواف الزيارة.
24 - وتأخير طواف الزيارة بغير عذر عن أيام التشريق.
25 - 26 - وترك السعي بين الصفا والمروة والإفاضة من عرفات قبل الإمام أو قبل غروب الشمس.
?? - وترك رمي يوم واحد.
?? - وترك رمي جمرة العقبة من يوم النحر.
29 - وتأخير الحلق عن أيام التشريق.
الجزء 1 · صفحة 68
30 ـ وقتل الصيد.
?? - والدلالة عليه.
32 - والإشارة إليه.
33 ـ وقتل ما لا يُؤكل من السباع.
34 ـ وأكل الصيد للضرورة، وقتل الحمام المسرول والضبي المستأنس.
35 - وتجاوز الميقات بغير إحرام.
36 - ودم المتمتع.
?? - ودم الإحصار.
?? - ودم القرآن، وهما دمان دم الحجته ودم لعمرته.
ما يُوجب الصدقة
عشرون شيئًا يوجب الصدقة:
? - طيب أقل من عضو.
2 - أو لبس المخيط أقل من يوم.
3 - أو حلق الرأس أقل من الربع.
4 - أو حلق الشارب.
5 - أو حلق المُحرِم رأس المُحرِم لزم الحالق صدقة. وكذلك لو حلق رأس حلال وكذلك لو تطيب أو لبس أو حلق من عذر إن شاء ذبح وإن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من برّ، وإن شاء صام ثلاثة أيام.
6 - وترك تلبيته أو طاف طواف القدوم محدثًا.
7 - وترك طواف القدوم أو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر.
8 - أو أخر ثلاثة أشواط من طواف الزيارة مما دونه يلزمه لكل شوط إطعام.
9 - أو ترك إحدى الجمار الثلاث.
10 - أو قتل القملة، تصدق بما شاء.
11 - أو أكل الزعفران إذا أصاب جميع فمه.
12 ـ أو دهن أقل من عضو كامل بالأشياء التي ذكرناها.
الجزء 1 · صفحة 69
?? - والاكتحال بكحل فيه طيب.
14 - وقص أقل من خمسة أظافير.
15 - وقص خمسة أظافر من اليدين والرجلين متفرّقة يلزمه لكل ظفر طعام مسكين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
16 - 17 - وإن كسر بيض صيد يلزمه قيمته وإن قطع قوائم الصيد حتى خرج من حيز الانتفاع يلزمه قيمته.
?? - وإن قطع غصنًا من شجر الحرم يلزمه قيمته.
19 - وإن جرح صيدا.
?? ـ أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقص.
البدنة
البدنة تجب في موضعين:
? - فيمن طاف طواف الزيارة جنبًا.
? - فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل أن يطوف طواف الزيارة.
ما لا يؤكل من الهدايا
خمس من الهدايا لا يؤكل ولا يُقلد ويجوز ذبحه قبل يوم النحر:
1 - كفارة الصيد.
2 - وكفارة الحلق.
3 - وكفارة الإحصار.
4 - كفارة الجماع.
5 - وكفارة اللبس والطيب.
وهدي الإحصارعند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر.
ما يؤكل من الهدايا
ثلاث من الهدايا يؤكل ويُقَلَّد ولا يجوز أن يذبحه إلا في يوم النحر:
المتعة والقران وهدي التطوّع والدماء كلها دم الجنابة وغيره يجوز قبل هدي يوم النحر ولا يجوز ذبحه إلا في المحرم.
الجزء 1 · صفحة 70
ما يحلّ قتله للمحرم
ثمانية عشر شيئًا إذا قتله المحرم لا شيء عليه:
1 - الحية.
2 - والعقرب.
3 - والفأرة.
4 ـ والغراب الأبقع.
5 - والنمل.
6 - والقراد.
7 - والحدأة.
8 - والسباع إذا ابتدأوا به.
? - والذباب.
10 - والبعوضة.
11 - والسرطان.
?? - والذئب.
?? - والكلب العقور.
14 - والبراغيث.
15 - والإبل.
16 - والبقر.
?? - والغنم.
?? - والدجاجة.
إحرام المرأة
والمرأة في إحرامها كالرجل إلا في ستة أشياء هي:
1 - أنها لا تكشف وجهها.
? - ولا ترفع صوتها بالتلبية.
الجزء 1 · صفحة 71
3 - ولا ترمل بالطواف.
4 - ولا هرولة عليها في السعي بين الصفا والمروة.
5 - 6 - ولا دم عليها في تأخير طواف الزيارة ولا في تأخير طواف الصدر في حال الحيض.
ما يحلّ به النساء للمحرمين
أربعة أشياء تحلّ بها النساء للمحرمين:
? - للمحصر تحلّ بالذبح.
2 - وللحاج بطواف الزيارة.
3 - وللمعتمر بالحلق أو بالتقصير.
4 - وللفائت الحج بالعمرة.
خمسة ألفاظ
خمسة ألفاظ توجب الحضور بمكة والإحرام بحجة أو عمرة:
? - إن قال: الله تعالى علي حجة أو عمرة.
? - أو قال الله علي المشي إلى بيت الله.
3 ـ أو إلى مكة.
4 ـ أو إلى الكعبة.
5 - أو إلى مقام إبراهيم خليل الله تعالى.
ثمانية ألفاظ
ثمانية ألفاظ لا توجب عليه شيئا:
? - إذا قال لله علي الخروج إلى بيت الله.
2 - أو الذهاب.
3ـ أو علي الركوب أو السفر.
4 - أو الإتيان إلى.
5 - أو قال علي المشي إلى الصفا والمروة.
6 ـ أو إلى عرفات.
7 - أو إلى المسجد الحرام.
الجزء 1 · صفحة 72
8 - أو إلى الحرم عند أبي حنيفة وعندهما يلزمه بقوله إلى المسجد الحرام.
كتاب النكاح
شروط الجواز
شروط جواز النكاح خمسة أشياء:
? - حضور الولي.
2 - والشاهدين.
3 - ورضاء الزوجين.
4 - 5 - والإيجاب والقبول
الفاظ انعقاد النكاح
وينعقد النكاح بستة ألفاظ:
1 - بلفظ النكاح.
2 - والتزويج.
3 - والتمليك.
4 - والبيع.
5 - والهبة.
6 - والصدقة.
ما لا ينعقد النكاح به من الألفاظ
لا ينعقد النكاح بأربعة ألفاظ:
? - العارية.
? - والإجارة.
3 - والإباحة.
4 - والإحلال. ولا ينعقد أيضًا بلفظ الوصية والقرض.
مَن يصلح للشهادة على النكاح
وينعقد النكاح بشهادة عشرة نفر:
? - رجلان.
الجزء 1 · صفحة 73
? - رجل وامرأتان.
3 - والأعميان.
4 - والفاسقان.
5 - والمحدودان في القذف.
6 - وأبناء المرأة.
? ـ وأبناء الزوج.
8 - أو أحدهما للزوج والآخر للمرأة.
? - والمعتقلان أي معتقلا اللسان.
?? - ومستور الحال.
ولكنه إذا أنكر الزوج النكاح وادعاه أبو الابنة فشهد ابناه وهما أخواها على النكاح لا تُقبل شهادتهما،
وإذا ادعى الزوج النكاح وأنكر أبو الابنة فشهد ابناه يقبل.
وإذا أنكرت البنت الرضاء بنكاح الأب فشهد الأب وأخواها على الرضا لا تقبل وإن كان الولي غير الأب فشهد أخواها على رضاها تقبل ولا ينعقد النكاح بشهادة العبيد والصبيان والمجانين والكفّار إلا نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فإنه ينعقد بشهادة اليهودي والنصراني عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد لا ينعقد.
عدد اللواتي يحلّ التزوج بهنّ
ويجوز للحرّ أن يتزوج بأربع نسوة والعبد يحل له التزوج بامرأتين ولا يحل له أكثر من ذلك وإن أذِنَ له المولى.
الأولياء في النكاح عشرة:
الأولياء في النكاح
1 - الأب ثم الجد أب الأب وإن علا أقربهم فأقربهم.
2 - ثم الابن وابن الابن وإن سفل.
3- ثم الأخ لأب وأم.
4 - ثم الأخ لأب.
الجزء 1 · صفحة 74
5 - ثم ابن الأخ لأب وأم.
6 - ثم ابن الأخ لأب.
7 - ثم العم لأب وأم.
? - ثم العمّ لأب.
? - ثم ابن العم لأب وأم.
?? - ثم ابن العم لأب والأقرب منهم يحجب الأبعد.
وإن لم يكن لها عصبة من جهة القرابة فوليها مولى العتاقة الذي أعتق أباها وإن لم يكن لها واحد منهم ولها أم أو جدة أو أخت أو خال أو خالة أو عمة أو امرأة ذات رحم محرم منها فهنّ أوليائها إن زوجها أقربهنّ إليها جاز النكاح في كل من قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله.
من لا ولاية لهم
ثمانية نفر لا ولاية لهم:
1 - العبيد.
? - والصبيان.
3 - والمجانين.
4 - والوصي.
5 - والملتقط الذي ربّى يتيما في حجره.
6 - والغائب غيبة منقطعة.
7 - والكافر للمسلمة.
8 - والمسلم للكافر.
السكوت رضاء
عشرة نفر سكوتهم رضاء:
? - البكر البالغة عند استثمار الولي دون الأجنبي.
2 - وسكوت الشفيع.
3 - وسكوت المولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري سواء كان البيع صحيحًا أم فاسدا.
4 - وسكوت الأب إذا هنيء بالولد عند الولادة.
الجزء 1 · صفحة 75
ه - وسكوت المأسور منا إذا رأى عبده يقسم في الغنيمة.
6 - وسكوت الصغير والصغيرة إذا بلغت وهي بكر، إذا لم يكن المزوج الأب والجد، علمت بالخيار أو لم تعلم وعند أبي يوسف لا خيار لها وعندهما لها الخيار.
7 - وسكوت الأمة المزوجة عند العتق وخيار الأمة المعتقة يمتد إلى آخر المجالس.
8 - وسكوت المولى عند ولادة أم الولد في أيام النفاس لا يملك نفيه بعد ذلك.
? - وسكوت العبد عن دعوى الحرية العتق عند البيع حتى لو ادعى العنق بعد ذلك لا يسمع منه إلا بالبينة.
?? ـ وسكوت الأمة المتزوجة عند العتق كذلك ذكر والأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها ثم عتقت بعد النكاح لا خيار لها ولم يرد على هذا وذكر غيره:
الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال له حبسه حتى يقبض ثمنه، فإن قبض المشتري السلعة وهو يرى ذلك فسكت هذا منه رضاء.
ذكره الطحاوي في مختصره في المأذون ولو كان الخيار للمشتري فرأى عبده الذي اشتراه يبيع ويشتري فسكت فهو إجازة للبيع وإبطال الخياره، ولو كان الخيار للبائع لا يكون إيطالاً لخياره، ذكره أيضا في المأذون.
مطلب سبعة لا يكون سكوتهم رضاء
سبعة أنفار لا يكون سكوتهم رضاء.
? - سكوت المولى إذا رأى عبده يتزوج أو رأى أمته تتزوج، لا يصح النكاح ولا يصير به مأذونا في التجارة.
? - وسكوت الولي إذا رأى الصغير أو الصغيرة يتزوجان.
3 - وسكوت المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن.
4 - وسكوت المالك إذا رأى رجلاً يبيع ملکه.
5 - وسكوت الغريم إذا رأى المولى يبيع العبد المديون.
6 - وسكوت امرأة العنين وإن أقامت معه سنين.
:مطلب: الكفاءة في النكاح
الكفاءة في النكاح خمسة أشياء:
الجزء 1 · صفحة 76
1 - المساواة في الدين.
2 - والنسب.
3 - والصلاح.
4 - والحرفة.
5 - والقدرة على المهر والنفقة فإن لم يقدر عليها لم يكن كفوا لها.
ومن كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فهو كفؤ لمن كان آباؤه وأجداده أكثر من ذلك في الإسلام.
والعبد ليس بكفؤ للحرّة.
والمعتق الذي ليس له أبوان في الإسلام ليس بكفؤ للحرّة، والله أعلم.
باب المحرمات
اعلم أن المحرمات بالنسب إحدى عشر، وهي حرمة مؤبدة:
1 - 2 - الأم والجدات من قبل الرجال والنساء.
3 - 4 - والبنت وبنت الولد وإن سفلت.
5 - 6 ـ والأخت وبنات الأخ، وبنات الأخت.
?-? - والعمّة والخالة.
? - وأُم أخيه من النسب.
?? ـ وأم أخته من النسب. 11
- وأُخت ولده من النسب.
مطلب المحرّمات من الصهرية
المحرمات من الصهرية اثني عشر:
1 - أم امرأة، دخل بها أو لم يدخل وبنت امرأة دخل بها، سواء كانت في حجره أو في حجر غيره.
2 - وامرأة الأب.
3 - وامرأة الابن حرام على أبيه دخل بها الابن أو لا.
6 - وحليلة أجداده من قبل الأب والأم وإن علو لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نكم اباؤُكُم) [النساء: الآية 22].
الجزء 1 · صفحة 77
? - وحليلة ابن الابن وابن البنت وإن سفلن لقوله تعالى: {وَعَلَيلُ أنا يكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَيكُمْ [النساء: الآية 23].
? - ?? - والجمع بين الامرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها.
12 - والجمع بين الأختين بنكاح أو في الوطىء بملك يمين.
مطلب أربع وعشرون حُرّم نكاحهن
أربعة وعشرون نفرا من النساء حُرّم نكاحهن مقيسًا على كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة:
1 - 3 - أم الأم، وجدة الأم، وجدة جدة الأم وإن علت.
4 - 5 ـ وأم الأب وجدة الأب وإن علت.
6 - وبنت البنت وإن سفلت.
7 - وابنة الابن وإن سفلت.
8 - وأم العمة إذا كانت أختا لأبيه من الأب والأم أو من الأم فإنها جدة له
9 - وإن كانت أختا لأبيه من الأب فأمها كانت امرأة جده وامرأة الجد حرام.
10 - 24 - وأم أم العمة، فإن كانت العمة أُختا لأبيه من الأب والأم أو من الأم، فأم أم العمة تكون جدة أبيه وجدة الأب حرام، وإن كانت أختا لأبيه من الأب فأم عمته تكون صهرة جده وصهرة الجد حلال فإن كانت أختا لأبيه من الأب والأم أو من الأب فعمة عمته تكون حلال له لأنها أجنبية منه وأم الخالة إن كانت الخالة أُختا لأمه من الأب فأم الخالة تكون إمرأة جده من قبل الأم وإمرأة الجد أب الأم حرام عليه.
فإذا أم أم الخالة إن كانت الخالة أُختا لأم أمه من الأب والأم أو من الأم فتكون أم أم هذه الخالة جدة أمه، وجدة أمه حرام عليه.
وإن كانت أختا لأم أمه من الأب فتكون أم أم الخالة صهرة جده من قبل الأم فهي له حلال كما هو حلال من قبل الأب.
وخالة خاله إن كان خالته أختا لأمه من قبل الأب والأم أو من قبل الأم لا يجوز نكاحها لأنها خالة أمه وأنها بمنزلة أم الخالة ولا يجوز نكاح أم الخالة ولا نكاح مَن هو في مثل حالها.
وإن كانت خالته أختا لأمه من الأب فنكاح خالتها جائز لأنها ربيبة جده من قبل الأب، وربيبة الأب حلال قريبة الجد أولى.
الجزء 1 · صفحة 78
:مطلب منكوحات الجد وأب الجد
والمنكوحات للجد وأب الجد وجد الجد وأب جدّ الجد من قبل الأب والأم حرام.
ومنكوحات الابن وابن الابن وابن البنت وابن ابن البنت النوافل (?) وإن سفلوا حرام.
مطلب ستة من الخلوات لا يجب فيها كمال المهر
ستة من الخلوات لا توجب تكميل المهر:
1 - الخلوة مع المرض.
? - ومع الإحرام.
3 - ومع صوم شهر رمضان.
4 ـ أو مع الحيض.
5 ـ أو مع الصغر
6 - أو مع الرتق إذا لم يكن فتق.
مطلب أحوال التفريق قبل الدخول المُسقط للمهر
سنة من التفريق قبل الدخول تسقط المهر:
? - فرقة خيار البلوغ.
2 - والفرقة بالخيار بالعنق.
3 - 4 - والفرقة بتقبيل ابن الزوج وأبيه.
5 - وفرقة الردّة.
6 - وفرقة الملك بالإباء عن الإسلام.
ما يمنع ابتداء النكاح دون البقاء
ستة أشياء تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع البقاء:
? - رجل تزوج مكاتبته لا يجوز، ولو تزوج مكاتبة ابنه أو أبيه ثم ملكها يبقى النكاح بينهما ولو تزوجها بعدما ماتا لا يجوز النكاح.
? - وامرأة تزوّجت بمكاتبها لا يجوز، ولو تزوجها مكاتب ابنها أو أبيها ثم ملكته يبقى النكاح بينهما إلى أن يتحقق عجزه
الجزء 1 · صفحة 79
ولو تزوجت بعدما ماتا لا يجوز النكاح.
3 - ورجل تزوج بأمة مكاتبه لا يجوز، ولو تزوج بأمة ثم اشتراها مكاتبة فإنه يبقى النكاح بينهما.
4 - ورجل تزوج مكاتبة على أمة وسلّمها إليها قبل الدخول، ثم طلقها، ثم تزوج بتلك الأمة قبل أن يقضي لها بنفسها لم يجز، ولو تزوجها أولا ثم طلقها يبقى النكاح بينهما إلى أن يقضي للمكاتبة بنفسها.
5 - ورجل باع جارية بيعًا فاسدا ثم مات البائع فتزوجها ابن البائع لا يجوز، كما لو تزوجها البائع لأنه ثبت له حق التمليك والاسترداد وحق التمليك يمنع ابتداء النكاح ولو تزوجها ثم مات الأب يبقى النكاح بينهما إلى أن يقضي بالرد عليه لأنه ليس له إلا حق التمليك وحق التمليك لا يرفع النكاح ولكن يمنع ابتداء النكاح.
6 - ورجل باع عبدا بجارية وقبض الجارية فمات العبد قبل التسليم، ثم تزوج الجارية لم يجز، ولو تزوجها ثم مات العبد يبقى النكاح بينهما.
? - و رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، وقع الطلاق بالإيلاء، ولو أنه طلقها ثم مضت أربعة أشهر لم يقع الطلاق بالإيلاء.
مطلب: الزواج بمعتدّة والوطء الموجب للعدّة
مسلم تزوج بمعتدة مسلم لا يجوز ولو تزوج امرأة ثم وطئت بشبهة حتى وجبت العدة يبقى النكاح بينهما.
الزواج بغير شهود
رجل تزوج امرأة بغير، شهود أو في عدّة من ذمّي لم يجز ولو كانا ذمتين والنكاح بغير شهود أو في عدة من ذمّي ثم أسلما يبقى النكاح بينهما في قول أبي حنيفة رحمه الله إذا أسلما والعدّة منقضية.
ولو كانت العدّة باقية بطل النكاح وكذلك الردّة تمنع ابتداء النكاح ثم لا تمنع البقاء حتى لو ارتدا ثم أسلما جميعًا يبقى النكاح بينهما بعد الإسلام.
باب المهر
مهر المثل
مهر المثل معتبر بثلاث نسوة:
? - بأخواتها لأبيها.
الجزء 1 · صفحة 80
? - وعماتها.
3 - وبنات عماتها ولا يعتبر بأمها وخالتها ويعتبر فيه التساوي بين المرأتين في خمسة أشياء:
? - يعتبر في السن.
2 - والمال.
3 - والدين.
4 - والبلد.
5 - والجمال إذا كان مثلها في الجمال في بلدها.
أما إذا كان أجمل منها في غير بلدها فلا يعتبر وإن كان من أقاربها.
:مطلب ما يُسقط نصف المهر
ستة أشياء لا تُسقط جميع المهر وتسقط نصف المهر:
2 - 1 - إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول بالطلاق أو ارتداده.
3 - 4 - وتقبيله ابنتها أو أُمها.
5 - وتقبيل ابنة لها مكرهة.
6 - وامرأته الكبيرة إذا أرضعت امرأته الصغيرة.
ففي هذه المسائل كلها يجب نصف المهر.
مطلب ثلاثة مهور توجب الوسط
ثلاثة مهور توجب الوسط، فلو أتى بقيمته تجبر المرأة على القبول:
? - رجل تزوج امرأة على عبد أو جارية غير موصوفة، صحت التسمية ولها الوسط. فإن أعطاها قيمته أجبرت على القبول.
? - وإن تزوج على عدد معلوم من الإبل والغنم صحت التسمية ولها الوسط، فإن أعطاها قيمته أجبرت على القبول.
3 - وكذلك تزوجها على فراش بيت صحت التسمية ولها الوسط بما جرت عادة أهل بلدها بذلك فإن أعطاها قيمته أجبرت على القبول.
مطلب: مهران يوجبان الوسط
اثنان من المهور يوجبان الوسط فإن أعطاها قيمته لا تجبر على القبول:
الجزء 1 · صفحة 81
1 - وذلك لو تزوجها على شيء موزون
? - ولو تزوجها على شيء غير موصوف لها مهر المثل.
نكاح العبيد والإماء
نكاح العبيد والإماء بغير إذن السيد موقوف، فإن أجاز الولي جاز، وإن ردّ بطل وإن تزوج حرّة بإذن المولى فنفقتها دين عليه يُباع فيها.
وإن أذن لعبده أو مدبره أو مكاتبه أن يشتري جارية ويطأها لا يجوز، ولو وهبها منه لا يجوز ما لم يتزوجها.
مطلب: مَن لا يجوز لهم تزويج العبد
ويجوز لهم تزويج الإماء
أربعة نفر لا يجوز لهم تزويج العبد ويجوز لهم تزويج الإماء:
1 - 2 - الأب والوصي يجوز لهما تزويج أمة اليتيم دون عبده.
3 - 4 - والمكاتب وأحد المتفاوضين، يجوز لهما تزويج أمة من كسبهما دون العبيد فإنه لا يجوز.
مطلب مَن لا يجوز لهم تزويج العبيد والإماء
ثلاثة نفر لا يجوز لهم تزويج العبيد والإماء:
? - العبد المأذون.
2 - والمضارب.
3 - وأحد شريكي العنان في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يجوز للعبد المأذون التزويج.
مطلب مَن يجوز لهم تزويج الإماء من العبيد
أربعة نفر يجوز لهم تزويج الإماء من العبيد:
1 - الأب.
2 - والوصي.
3 - والمكاتب.
4 ـ وأحد المتفاوضين.
الجزء 1 · صفحة 82
كتاب النفقات
مطلب: مَن لا نفقة لها
عشر من النساء لا نفقة لهن:
1 - الصغيرة التي لا تحتمل الجماع.
? - والناشزة إذا لم يكن لها عليه مهر.
3 - وإذا اغتصبها كرها.
4 - والمسافرة للحج إذا لم يكن معها زوجها.
6 - والأمة إذا لم يبوئها مولاها بيتا.
7 - والمنكوحة نكاحا فاسدًا.
8 - والمرتدة.
9 - والمتوفى عنها زوجها.
?? - والمرأة إذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة ويجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم منه إذا كانوا صغارًا فقراء أو كبارًا زمنى أو عميانًا. ونفقة البنت البالغة والابن الزَّمِن البالغ على أبويهما على قدر الميراث، ثلثاها على الأب وثلثها على الأم.
فصل: نفقة المريضة
لا نفقة للمريضة إذا لم تُزف إلى بيت زوجها، وإن زفت قالوا لها النفقة، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا نفقة لها إن كانت لا تطيق الجماع. وإذا زفت المرأة إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضًا لا تحتمل معه الجماع: إن كان بنى بها كان لها النفقة لأن المرأة لا تسلم عن المرض في عمرها، وإن لم يدخل بها فمرضت مرضًا لا يحتمل الجماع معه لا نفقة لها.
أغمي عليها إغماء كثيرًا فهو بمنزلة المرض.
وإن بنى بها في منزلها ثم مرضت مرضًا لا يحتمل معه الجماع وذهبت إلى منزل الزوج وهي مريضة على حالها له الخيار إن شاء أمسكها وعليه النفقة وإن شاء ردها إلى منزلها ولا نفقة عليه.
وكذا الصغيرة.
قالوا: إنما تجب النفقة على الزوج للمرأة المريضة في بيته والصغيرة التي لا تجامع إذا كان يتمكن الزوج من الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه ما، فإن كان لا يتمكن فلا نفقة لها.
ولو مرضت المرأة في بيت زوجها بعد الدخول فانتقلت إلى دار أبيها، قالوا: إن كانت بحال يمكن النقل إلى منزل الزوج بمحقة أو نحوها ولم تنتقل لا نفقة لها، وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة.
الجزء 1 · صفحة 83
واقعة:
رجل غاب عن امرأته فتزوجت بزوج، آخر ودخل بها الثاني، فعاد الزوج الأول، وفرق القاضي بينها وبين الزوج الثاني كان عليها العدة، ولا نفقة لها في عدتها لا على الأول ولا على الثاني.
أما الثاني لأن نكاحه كان فاسدا والزواج الفاسد لا يوجب النفقة لا قبل الفرقة ولا بعدها في العدة.
وأما الزوج الأول لأنها صارت ناشزة.
واقعة:
منكوحة الرجل إذا تزوجت بزوج ودخل بها الثاني فعلم القاضي بذلك وفرق بينهما، ثم علم الزوج الأول فطلقها ثلاثا وجبت عليها العدة عنهما، ولا نفقة لها على أحد.
أما على الثاني لأن نكاحه كان، فاسدًا، وأما الأول لأنها صارت ناشزة على الزوج الأول في النكاح وسقطت نفقتها ما دامت تعتذ من الثاني، فإذا سقطت عنه النفقة في النكاح لا يجب عليه في العدة.
فتوي:
امرأة طلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة على زوجها: إن كان الزوج صاحب مائدة وطعام كثير لا يفرض لها النفقة وإن لم يكن كذلك يفرض لها النفقة بالمعروف شهرًا شهرا.
ولو قالت المرأة إنه يريد السفر فخذ لي كفيلا بالنفقة، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل كما لا يجبر على إعطاء الكفيل في الدين المؤجل إذا خاف الطالب أن يغيب المديون قبل حلول الأجل. وعن أبي يوسف يأخذ من الزوج كفيلا بالنفقة وهكذا عن محمد في بعض الروايات يسأل الزوج كم تغيب؟ فإن قال شهرًا أخذ منه كفيلا بنفقة شهر واحد وإن قال أغيب شهرين يأخذ كفيلا
بنفقة شهرين.
مطلب ثلاثة أحكام تفترق فيها نفقة المرأة
عن نفقة ذي الرحم المحرم
1 - إذا عجلت نفقتها فهلكت عندها أو سرقت أو كانت ثيابا فعجلت بتمزيقها لا يلزمه نفقتها ولا كسوتها حتى تمضي المدة وفي ذي الرحم المحرم منه يلزمه ثانيا في الحال.
الجزء 1 · صفحة 84
2 - وإن أمسكت الزوجة النفقة ولم تنفقها حتى انقضت العدة وهي على حالها تلزمه نفقة أخرى، وفي ذي الرحم المحرم لا تلزمه أخرى حتى يأكل ما عنده.
3 - ولو أخذت نفقتها مدة ثم ماتت يسترد نفقة ما بقي من المدة عند محمد رحمه الله وفي ذي الرحم المحرم لا يسترد إجماعا.
نفقة أهل الذمة على المسلمين
ويجبر أهل الذمة على نفقة سبعة نفر من المسلمين:
? - ? - على نفقة الأب والأم.
3 - 4 - والجد والجدة.
5 - 6 - والولد وولد الولد.
7 - والزوجة.
إجبار الفقير على نفقة خمسة نفر
ويجبر الفقير على نفقة خمسة نفر:
? - على نفقة أولاده الصغار.
2 - والبنات الكبار.
- والبنين الكبار الزمني.
4 - والأب الفقير الزَّمِن دون الصحيح المكتسب.
5 - ونفقة الزوجة.
إجبار المرأة على نفقة أبويها الفقيرين
والمرأة تُجبر على نفقة أبيها وأُمها الفقيرين.
العبد ونفقة زوجه
ولا يُجبر العبد إلا على نفقة الزوجة فتفرض عليه وتصير دينا عليه يُباع فيه، إلا أن يفديه المولى.
مال الغائب والوديعة
ويفرض في مال الغائب وفي مال الوديعة نفقة أربعة نفر:
? - ? - نفقة الأبوين.
الجزء 1 · صفحة 85
3 - والأولاد الصغار.
4 - ونفقة الزوجة إذا كان المودع يعترف بالمال وبالزوجية، ويأخذ منها كفيلا إلى أن يحضر الغائب.
فإن أنكر المودع النسب والزوجية أو المال لا خصومة بينهم.
وإن كان المال ثيابا لا يدفع القاضي إليهم إلا كسوتهم، ولا يبيع ذلك في طعامهم.
ولا يبيع شيئا من العروض في نفقتهم ولكنه يفرض لهم فيه.
وإن كان ماله في يد أبويه فأنفقا منه لم يضمنا وإن كان عروضا وباعه في نفقتهما جاز.
باب حق الحضانة
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وله منها ولد صغير فالأم أحق به.
وحق الحضانة لسبع عشرة من النساء:
? - وأولى النساء به الأم. ?
- ثم أُم الأم، ثم أُم الأب.
3 ـ ثم الأخت من الأب والأم.
4 - ثم الأخت من الأم.
5 ـ ثم الأخت من الأب.
6 - ثم بنت الأخت من الأب والأم.
7 - ثم بنت الأخت من الأم.
? - ثم بنت الأخت من الأب.
9 - ثم بنت الأخ من الأب والأم.
?? - ثم بنت الأخ من الأم. -
11 - ثم بنت الأخ من الأب.
12 - ثم الخالة من الأب والأم.
13 - ثم الخالة من الأم.
14 - ثم الخالة من الأب.
الجزء 1 · صفحة 86
15 - ثم العمة من الأب والأم.
16 - ثم العمة من الأم.
?? - ثم العمّة من الأب.
ورُوِيَ أن الخالة أولى به من بنت الأخ من الأب.
وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها إلا الجدّة إذا كان زوجها الجد.
فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبًا.
وإذا صار الابن بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ويلبس وحده صار الأب أحق به.
وكذلك إذا حاضت البنت وبلغت حدًا تُشتَهى فيه فالأب أولى بها في تلك الحالة. والله أعلم.
كتاب الطلاق
الطلاق على ثلاثة أوجه:
أنواع الطلاق
? - طلاق العدة وهو الأحسن.
2 - وطلاق السنة، وهو الحسن.
3 - وطلاق البدعة.
أما طلاق العدّة: فهو أن يطلقها واحدة في طهر ولم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها إن لم يرد مراجعتها.
وأما طلاق السنة فهو أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار في كل طهر طلقة من غير جماع، حتى لو لحقته ندامة يمكنه استدراكه.
وأما طلاق البدعة فهو على أربعة أوجه:
1 - أن يطلقها بكلمة واحدة.
2 ـ أو يطلقها في حال الحيض.
3ـ أو في طهر وقد جامعها فيه، إلا أن تكون حاملا.
4 ـ أو طلقها أكثر من ثلاث.
من يفصل بين طلاقهن بالأشهر