غيث المغيث في إجابة ......
. مسائل الوصايا والمواريث
جارٍ تحميل الكتاب…
غيث المغيث في إجابة ......
. مسائل الوصايا والمواريث
الطبعة الأولى
1441 هـ ـ 2020 م
غيث المغيث في إجابة
مسائل الوصايا والمواريث
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان، الأردن
مركز أنوار العلماء للدراسات
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمدُ لله الذي علّمنا وفهّمنا وبصّرنا بشريعته الغرّاء، وفقّهنا بأصولها وفروعها الرَّحباء، والصَّلاة والسَّلام على سيّد الخلق، وإمام المجتهدين، وعلى آله وصحابته العظام الكرام إلى يوم الدّين.
وبعد:
فإنَّ من تيسير المَلك المَنان علينا أن يسرَ لنا مشروعنا: «ليتفقهوا في الدِّين»، الذي وَجد انتشارها ورواجاً داخلياً ومحليّاً وعالمياً كبيراً؛ لاشتياق النَّاس إلى تعلّم دينهم وحرصهم على معرفة أحكام شرعهم، فيتمُّ نشر تسجيل قصير في دقائق قليلة لمجموعات قد بلغت عشرات الآلاف في كلِّ يوم.
وتأتي الاستفسارات منهم فيما يعرض لهم من مسائل فقهية نتيجة هذه الدّروس القصيرة أو فيما يقع في حياتهم من مسائل، وهذه الأسئلة تُرسل للعبد الفقير يومياً، فأَقوم بالإجابة عنها وإرجاعها إلى السّائلين من خلال قنوات معيَّنة.
وتقوم ثلة من الأخوات الفاضلات القائمات على مشروع: «ليتفقهوا»
بالمساعدة في ذلك من تحرير السّؤال ابتداء قبل أن يرسل إليّ؛ لأنّه عادةً يكون بلغة عامية، ووضع عنوان للسّؤال، وتبويب للأسئلة بحيث توزّع على الأبواب الفقهية،
وتصحيح ما وقع فيها من الأخطاء الطّباعية والنحوية، وترقيم الفتاوى.
سعياً للتّدرب منهن على الإفتاء وتعلُّم الأحكام الشّرعية على مذهب السّادة الحنفية، وإيجاد مرجعية إفتاء ميسورة للإجابة عن الأسئلة المكررة من السّائلين بحيث لا تُرسل إليّ مرّة أُخرى، وإنّما يتم الإجابة عنها مباشرة من قبل الأخوات بإرسال الفتاوى المشابهة للسائلة في مسألتها.
وإنني بدوري أتقدم بجزيل الشُّكر والتَّقدير للجنة العلمية في مشروع «ليتفقهوا في الدين»، وهي مكوّنة من الأخوة والأخوات الفضلاء الصّابرين على طلب العلم والسّاعين لخدمة دينهم ونشر المعارف الدّينية الصّحيحة الميسورة، وهم:
د. إيمان شجراوي، ود. أريج شديفات، وم. أحمد ريحان، وم. سعاد حمزة، وم. ميرفت سنقرط، وم. ربى عنيزات، وم. نهلة العرجا، وم. عبلة قوقزه، وهبة البستنجي، وجهاد البستنجي، ومريم العراعير، وإيمان معازي، وإلهام صلاح، ومي فارس، وابتهال عرموش، وابتسام مرعي، وحنان العبويني، وسحر أبو زايد، وبشرى مداراتي، وحنان مصطفى، وعهود برغلة، وأزاهير الجريري، وسناء مريش، وفايزة الوحش، وعبير ناصر، وآلاء أبو رمان، ونور محمد شكربيك أولو، ونور علي ماضاموراف، وأوروز بيك سوليمانوف، وعبد العزيز قالمرزا أولو، ومقصد بيك عمروف، وعزيز عادلبيكوف، وإلمان مارات أولو، وسافارموراد تالايبيكوف، وعظمات اسانوف، وعزيز عاقلبيكوف، ونور علي سلطان باي أولو، وجمال بيك رسقلبيك أولو، وعظيمجان هاشمجان أولو، وبولاط بيك عبدالله
أولو، وتشاو جويوان، وظفر روستاموف، وعبدالرحمن أحمدوف، وشيخ أسامة فيروزاباد، وأولجاز أورزاق.
وأخص بالشّكر والتّقدير الفاضلتين هبة البستنجي، ومريم العراعرة على قيامهن بالتّبويب.
وإنَّ هذه الفتاوى فريدةٌ في بابها؛ لأمور منها:
1.أنّها تلتزم الإفتاء بمذهب السّادة الحنفية في زمان اختلطت فيه الفتوى بين المذاهب وتناقضت فيما بينها؛ لأنّ الاجتهاد المعاصر لا يستند إلى أي مرجعية علمية في ذلك، فكان سبباً في التشويش على الناس في أحكام دينهم.
2.أنّها مختصرة موجزة فالإجابة عادة في أسطر قليلة، يُمكن للقارئ مطالعتها والاستفادة منها بسهولة.
3.أنّها مكتوبة بلغة معاصرة سهلة مفهومة لعامة النَّاس بحيث تكون في متناولهم.
4.أنّها إجابة حيّة لمسائل واقعية تقع مع النَّاس، وبيان لأحكام استفساراتهم،
وبالتالي تتوافق مع تفكير الناس وحاجاتهم.
5.أنّها تتحدَّثُ عن مستجدات عصرية على اختلاف مناحيها في الأبواب المختلفة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية.
6.أنّها تهتم بذكر التّأصيل لعامّة الفتاوى، ببيان العلّة التي بُنيت عليها، مما يساعد في تكون الملكة الفقهية للطالبين.
7.أنّها تأصيل للمستجدات في أبواب المعاملات وتخريج لها بصورة دقيقة نافعة.
9.أنّها تُقدّم إسلاماً عملياً سهلاً للرَّاغبين في عيش الدّين.
وقد قُسّمت هذه الفتاوى على ثلاثةَ عشرَ موضوعاً من أجل إضافة المسائل الجديدة إليها بلا حاجة إلى إعادة نظر في التَّرتيب من جديد كلّما زادت المسائل، فتكون عندنا سلاسل منظمة مرقّمة من الفتاوى بصورةٍ مستمرةٍ، وهذا التَّقسيم يكون على النَّحو الآتي:
الأول: الوضوء والغسل.
والثاني: التيمم والخف والنجاسة.
والثالث: الحيض والنفاس والأعذار.
والرابع: الصلاة.
والخامس: الزكاة والصدقة والهبة.
والسادس: الصوم والاعتكاف.
والسابع: الحج والعمرة.
والثامن: المعاملات.
والتاسع: الزواج والرضاع والطلاق والعدة.
والعاشر: الأيمان والنذور والذبائح والأضاحي.
والحادي عشر: الحظر والإباحة.
والثاني عشر: الوصايا والمواريث.
والثالث عشر: الاعتقاد والمذهبية والدعاء والذكر.
وسيكون كلُّ واحدٍ من هذه الأقسام على أَجزاء، وسمّيت هذا القسم بـ:
«عيث المغيث في إجابة مسائل الوصايا والمواريث»
سائلاً المولى - عز وجل - أن يتقبّل منّا هذا العمل، ويجعلَه خالصاً لوجهه الكريم، ويرزقنا الإخلاصَ في القول والفعل، وأن يغفرَ لنا ذنوبنا ويهدينا سواء السَّبيل، وأن يتجاوزَ عنّا وعن والدينا وأهلنا ومشايخنا ومَن له حقّ علينا وعن المسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
في صويلح عمان، الأردن
3 ـ 9 ـ 2020 م
المبحث الأول
الوصية
1) فتوى
حكم الوصية
السؤال:
ما حكم الوصية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوصية بجزء من المال لغير الورثة مستحبة، والله أعلم.
• • •
2) فتوى
حكم تنفيذ وصيّة الميت
السؤال:
سيدة توفي زوجها، وله بيتان منفصلان، سجّل البيت الأول باسمها، وأخبرها بأنّ البيت الآخر لإخوته فهم ورثته، فلا أبناء له، لكنّه لم يسجّل
البيت باسمهم، هل يحق للزوجة أن تأخذ نصيبها من الميراث من البيت الثاني أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأولى بها أن تتركه للأخوة عملاً بما قال زوجها، وإن كان يجوز لها المطالبة بحقها فيه، طالما لم يسجّل البيت باسمهم، والله أعلم.
• • •
3) فتوى
حكم وصية الميت بعدم البكاء عليه
السؤال:
سيدة توفاها الله، وكانت قد أوصت أهلها بعدم البكاء عليها، هل تُعذّب بِبُكاء أهلها عليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، والأهل لا يُمنعون من البكاء على الميت بما هو معتاد بلا تكلّف، وإنما الممنوع هو النّياحة المحرمة شرعًا، والله أعلم.
• • •
4) فتوى
حكم التغيير في تنفيذ الوصية
السؤال:
أوصى ميت بالذبح والإطعام، ولكن أهل الميت قاموا بالذبح وتوزيع اللحم نيئاً، هل يأثمون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الواجب هو تقديم قيمة ما أوصى به المال إن كان يخرج من ثلث تركته، ولا يلزم الالتزام بنفس الكيفية التي أرادها الميت، فطالما أنهم ذبحوا بمقدار ما طلب، فلهم أن يطعموا أو يوزعوا، والله أعلم.
• • •
5) فتوى
الوصية للأم
السؤال:
هل يجوز أن أوصي بمجوهراتي لوالدتي دون زوجي، علمًا أنني ليس عندي أبناء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: والدتك وارثة، ولا تصح الوصية لوارث، وهي ميراث تقسم قسمة الميراث، والله أعلم.
6) فتوى
عدم القدرة على تنفيذ الوصية
السؤال:
سيدة قبل وفاتها أوصت أختها بشيء، وأخبرتها بعدم المسامحة إن لم تنفذ لها ما أوصت، لكن الأخت لا تستطيع إنفاذ الوصية، هل تأثم بذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الوصية بمال للميت ويخرج من الثلث يجب تنفيذها، وفيما عداه يستحبّ أو يباح فعل الوصية ولا يجب، والله أعلم.
• • •
7) فتوى
الوصية لأحفاد الابن الغائب
السؤال:
توفي رجل منذ سنة، وترك ولدًا متزوجًا له ثلاثة أولاد، ومعتقل من ثماني سنوات، ولا يعلم أهو حي أم ميت، والأب قبل أن يتوفى أوصى وصية ملفوظة غير مكتوبة بقسمة الدكان لأبناء المفقود الثلاثة، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تنفذ الوصية لهم؛ لأنها واجبة إن خرجت من ثلث التركة، ولأنهم ليسوا بورثة، والله أعلم.
• • •
8) فتوى
الوصية للورثة
السؤال:
توفي رجل ولديه مبلغ من المال، وكان دائماً يقول هذا المال لبناتي الصغيرات، وكان متزوجًا من زوجتين: الأولى متوفية، ولديها ثلاث بنات وهن الصغيرات، والثانية لديها سبع بنات كبيرات متزوجات وأربعة أولاد، الأولاد تنازلوا لأخواتهم الصغيرات، أما البنات المتزوجات معترضات، علمًا أن حالهن ممتاز، كيف يكون التقسيم في هذه الحالة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعطى الكبيرات نصيبهن من الميراث؛ لأنه حقهن الشرعي، والباقي يكون للصغيرات، والله أعلم.
• • •
9) فتوى
حجية الوصية المكتوبة دون شهود
السؤال:
رجل توفاه الله تعالى، وله ولدان وبنتان، وكان يمتلك قطعتي أرض ومباني ومنزله الذي يسكن به، فأعطى الذكور كل واحد منهم قطعة أرض ليبني بيتًا عليها ويتزوج فيه، وهذا ما حدث بالفعل أثناء حياته، وأوصى بأن منزله الذي كان يعيش به يكون للبنتين بعد وفاته وكانت الوصية أمام الأم،
ولكن بعد الوفاة اعترض الذكور على إعطاء البيت للبنات، وقالوا أنه يدخل ضمن الميراث، ثم استقروا في النهاية على تقسيم البيت نصفين، نصف للذكور والآخر للإناث، وتم التقسيم بالفعل، وبعد ذلك وجدت إحدى البنات في نصيبها من البيت ورقة «وصية مكتوبة» بخط اليد من والدها يقر فيها بأن البيت للبنتين بوصية شرعية موقعة من المتوفى، ولكن لا يوجد بها توقيع شهود، ما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوصية للورثة لا تصح شرعاً، فإن كانت قطع الأراضي مسجلة بأسماء الذكور بطريقة صحيحة، فصار الأمر للذكور الآن في تصديق الأب والبرّ به في إعطاء البيت للبنات، وإن لم يرضوا بذلك فسيكون ميراثاً يقسم بينهم، والله أعلم.
• • •
10) فتوى
الوصية بتحديد شخص بفعل الدفن بعد الموت
السؤال:
هل يجوز للمرأة المسنة أن توصي زوج ابنتها بإنزالها في القبر بعد موتها رغم أن لديها أولادًا ولا يعلمون بوصيتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا عبرة بالوصية إلا بما يتعلق بالمال، ونحن بالخيار
في تنفيذها أو لا، وزوج البنت محرم على الأم حرمة مؤبدة، فيمكن له أن ينزلها في القبر بلا حرج، والله أعلم.
• • •
11) فتوى
الوصية غير المكتوبة
السؤال:
هل تثبت الوصية للوارث وهي غير مكتوبة " قولية"، ولا يوجد عليها إلا شاهد واحد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا بد من البينة الكاملة وهي شاهدان، إلا إذا صدقه الورثة، والله أعلم.
• • •
12) فتوى
كيفية تطبيق الوصية مع تغير الظروف عن وقت الإيصاء
السؤال:
سيدة وضعت عند امرأة مبلغ ألفي دينار أمانة، وأوصتها إذا ماتت أن تعطي من المبلغ ما يكفي لتكاليف الدفن والعزاء لابنها، وما بقي من المبلغ توزعه على بناتها الأربعة، فهي قد أعطت جميع ممتلكاتها لابنها؛ لكن ابنها توفي
قبلها بيومين وترك أبناء ذكوراً وإناثًا، كيف تطبق وصيتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها دفع المال للبنات؛ لأنه ميراثٌ، وهو حقّهن فقط، ولا يرث أبناء الابن؛ لأنه توفي قبل أمه، والله أعلم.
• • •
13) فتوى
الوصية بأكثر من الثلث
السؤال:
ما حكم من أوصى بأكثر من ثلث ماله؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوصية باطلة فيما يزيد عن الثلث؛ لأنه حق الورثة، والله أعلم.
• • •
14) فتوى
الوصية بأكثر من الثلث
السؤال:
توفي شخص، وترك ورثة، وليس لديه أبناء؛ فكتب وصية أن يكون كل ماله لأشخاص معينين من أقاربه، ما حكم ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن للميت ورثة جاز له الإيصاء بجميع ماله لمن يريد، والله أعلم.
• • •
1) فتوى
تنفيذ الوصية التي فيها ظلم للورثة
السؤال:
رجل توفي وأوصى بالبيت لزوجته، وأولاده فقراءٌ ويمكن أن ينتفعوا بثمنه، علماً أن الزوجة ليست والدتهم زوجة أبيهم، هل تنفذ الوصية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا وصية لوارث، ويقسم البيت بين جميع الورثة قسمة شرعية، والله أعلم.
• • •
15) فتوى
أخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة بالمعروف
السؤال:
أقوم على رعاية أيتام، وأصرف عليهم من راتبي الشخصي، وأحياناً لا يكفي الراتب، فهل أستطيع أن أشتري الدواء الخاص بي من أموالهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: اشترِ الدواء من راتبك الشخصي، وأنفقي عليهم من أموالهم، والله أعلم.
• • •
16) فتوى
الوصية بعدم تقسيم الإرث
السؤال:
أنا أرملة وطلبت من أبنائي بعد وفاتي عدم تقسيم الإرث حتى يبقوا متفقين طوال العمر، هل هذا حرام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس هذا من حق الإنسان بعد موته، ولو قاله لا عبرة به، ويجوز للورثة القسمة، وينبغي للإنسان أن لا يوصي بهذا؛ لأن فيه إضاعة الحقوق، وليترك الأحكام كما شرعها الله تعالى، والله أعلم.
• • •
17) فتوى
الوصية بأكثر من الثلث
السؤال:
رجل أوصى صديق له بأن يعطي كل واحدة من أخواته البنات مبلغ خمسين دينارا حال وفاته، ولا يعطي اخوته الذكور شيء والباقي يوزع على المحتاجين، فما حكم وصيته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تنفذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، ولا تصح الوصية للورثة إلا إذا أذن الورثة، وبالتالي لا يجوز دفع شيء للأخوات كالأخوة لأنهن وارثات، ولا يدفع للمحتاجين أكثر من الثلث، والله أعلم.
• • •
18) فتوى
الوصيّة لليتيم المكفول
السؤال:
شخص يكفل يتيمًا منذ ستة عشر عامًا، هل يجوز أن يكتب له وصية بمبلغ من المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يباح الوصية لليتيم وغيره، والله أعلم.
• • •
19) فتوى
الوصية الواجبة بتوريث أولاد الابن
السؤال:
هل لأولاد المتوفى وصية أو ميراث من الجد بمقدار نصيب الابن المتوفى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يرث ابن الابن المتوفى من الجد بناء على قواعد الميراث، وفي توريثه هدم للقواعد، و يجوز للجد أن يوصي له من ثلث تركته، والله أعلم.
• • •
20) فتوى
أحكام الوصية
السؤال:
ما هي طريقة كتابة الوصية، وهل يشترط شهود أو عند محام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأولى تثبيت الوصية في المحكمة، فإن لم يقدر يكتبها
ويشهد عليها خشية الإنكار استحبابًا، والله أعلم.
• • •
21) فتوى
الهبة و الوصية لأولاد الأخت
السؤال:
هل يجوز إعطاء هبة لأولاد الأخت الشقيقة، أو كتابة وصية لهم من الإرث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز للإنسان أن يهب في حياته لمن يشاء، ويجوز أن يوصي لأولاد أخته من التركة، على ألّا تزيد الوصية على ثلث التركة؛ لأنهم ليسوا من الورثة، والله أعلم.
• • •
22) فتوى
الوصية في غير مال التركة
السؤال:
واحدة أوصت ابنتها: ألا يسمح لبنات زوجها بالتواجد وقت تغسيلها،
وذكرت أنها لن تسامحها إن لم تنفذ الوصية، وقد سمعت شيخاً يقول:
أنها إذا نفذت وصيتها تتعذب والدتها بسبب ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل وصية الميت يجب تنفيذها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب تنفيذ وصية الميت إلا فيما يتعلق بمال التركه، وما عدا ذلك لا يلزم تنفيذها، والله أعلم.
• • •
23) فتوى
الوصية بحرمان وارث
السؤال:
أب أوصى ابنه أن يأخذ حق أخيه بحال أن أخاه لم يطلق امرأته، هل تنفذ وصيته أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا عبرة بالوصية في حق الورثة؛ لأن حقهم مقدر من الله تعالى، وإنما تنفذ الوصية في غير الورثة، والله أعلم.
• • •
24) فتوى
سداد الدين عن الميت
السؤال:
توفي الجد قبل 50 سنة وكان عليه دين 30دينارا، هل يجوز أن يسدد الحفيد هذا الدين عن الجد، وهل يسده نفسه ام أكثر، وكيف يفعل ذلك إذا لم يعرف صاحب الدين أو أحد ورثته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يستحب أن يتصدق بقيمته إن لم يكن يعرف المديون، والله أعلم.
• • •
25) فتوى
الوصية بسداد الدين
السؤال:
مدين استدان مبلغًا بمقدار أربعة آلاف دينار لحل مشكلة ابنه، وأوصى ابنته إذا مات أن يعيدوا المبلغ للدائن، هل إعادة المبلغ للدائن تقع على الأب بوصيته أم على الابن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب رد الدين على الورثة وإن لم يوص الأب؛ لأنه
مال الغير، فيجب أن يعود إليه، والله أعلم.
• • •
26) فتوى
تغيير الوصية
السؤال:
عمتي أوصت بعمل جزء من أرضها روضة للأطفال، وهي قطعة بعيدة عن الشارع تحتاج طريقًا طويلًا من أرض ورثتها، فهل يجوز اختيار موقع آخر ولو مساحة أكبر من القطعة التي اختارتها بموافقة الورثة لتيسير الوصول إلى الروضة وتسهيلًا على الورثة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بعد موتها يصبح مالها للورثة فلهم أن يفعلوا ما يرونه مناسبًا فيها، ومنه أن يتبرعوا بأرض أخرى للروضة، والله أعلم.
• • •
27) فتوى
التصرف بالمال حال الحياة
السؤال:
زوجان لم يرزقا بالأولاد، و يملكان بيتا وسيارة مناصفة، هل يستطيع كل من الزوجين أن يوصي بحصته للآخر خوفًا من مطالبة الورثة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا وصية لوارث، فلا تصح وصية أحدهما للآخر أصلا، والله أعلم.
• • •
28) فتوى
المسامحة في هبة الأم
السؤال:
أمي تملك قطعة أرض سعرها 20 ألف، وتريد أن تكتبها باسم إخوتي وهم ثلاثة ذكور، ونحن البنات سبعة، وقرر إخوتي أن يعطو لكل بنت 1000 دينار، و سألتنا أمي أن نسامحها ونسامحهم، وسامحنا كلنا دون استثناء، فهل على أمي إثم في ذلك أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن حصلت المسامحة لا إثم على إخوتك ولا على أمك ولو كانت هذه القسمة لكل ما تملك أمك، وتريد أن تخص بها الأولاد، لكن أغلب الظن أن هذه المسامحة ليست رضا قلبي كامل، وإنما تكون حياء لكن يبقى في النفس منها شيء، فإن أرادت أمك وأخوتك عدم الوقوع في الإثم عليهم أن يقسموا قسمة ميراث بحيث تعطى كل بنت بمعدل 1500 د، ويكون للابن بمعدل 3000 د، فهكذا تقسم 20000د بينكم، وهي قيمة الأرض، والله أعلم.
29) فتوى
الوصية للفقراء والأخوات
السؤال:
امرأة وضعت والدتها معها مبلغ 2000 دينار على أنه إن توفاها الله -يعني الوالدة- توزعه على الفقراء، وعلى أخواتها البنات دون الأولاد، فهل تفعل بقول والدتها، أم تعتبر هذا المبلغ ورثا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب إخراج هذا المبلغ إذا كان يخرج من ثلث تركتها، وتعطيها للفقراء؛ لأنه وصية، والوصية تخرج من الثلث؛ لأنه لا وصية للورثة، والله أعلم.
• • •
المبحث الثاني
المواريث
30) فتوى
كيفية تقسيم ميراث الذهب
السؤال:
سيدة توفيت، وتملك كمية من الذهب هدية من زوجها، كيف يتم تقسيم الحصص على زوجها وأولادها الثلاثة وأمها، علمًا أنّ أمها لا تريد أن تأخذ شيئًا؟ وهل عليه زكاة؟ وهل يجب الاحتفاظ به إلى أن يكبر الأولاد أم يستثمرونه لهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقسم بينهم قسمة ميراث، وأموال الصغار يكون عليها وصي يمكن أن يستثمرها أو يحفظها، والله أعلم.
• • •
31) فتوى
ميراث المتوفى دون أصول وفروع
السؤال:
زوجان ليس عندهما أولاد، والزوجة عندها أخت شقيقة، ولها ولد وبنت، وأختين لأب، والزوج عنده إخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات لأب، فمن يرث الزوج و من يرث الزوجة بعد وفاتهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يرث الزوجة الأخت الشقيقة والأختين لأب وابن الأخت، ويرث الزوج الأخوة والأخوات الأشقاء، والله أعلم.
• • •
32) فتوى
الميراث للأحفاد إن لم يوصِ الجد لهم
السؤال:
هل يأخذ الأحفاد شيئًا من ميراث الجد إن لم يوصِ لهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس للأحفاد شيء من ميراث جدهم إن لم يوصِ لهم بشيء، والله أعلم.
• • •
33) فتوى
ميراث الأبناء في مال زوجة أبيهم
السؤال:
هل للأبناء ميراث في شقة كتبها أبوهم لزوجته الثانية؟ مع العلم أن الزوجة الأولى أم الأولاد مطلقة، و قد أخذت حقوقها كاملة؟
الجواب:
أقول و بالله التوفيق: إن سجلت الشقة باسم الزوجة فهي لها ولا حق لأحد فيها، والله أعلم.
• • •
34) فتوى
ميراث البنات مع الأخوة
السؤال:
توفيت امرأة وتركت بنات وإخوة وأخوات، فكم حصة كل شخص؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للبنتين الثلثان وللإخوة والأخوات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
35) فتوى
العطايا للذكور دون الإناث في الحياة
السؤال:
ما حكم إعطاء الأب نصف الميراث لأولاده الذكور حال حياته وتقاسم باقي الميراث بين الأخوة بعد وفاته الذكور والإناث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن ماله مملوك له يجوز له أن يتصرف به كيف شاء، لكن عليه أن يراعي حقوق ورثته فلا يظلم منهم أحد حتى يزيد الكراهية والحقد بينهم من أجل المال، فلا يزيد في العطايا لأحد إلا لسبب ظاهر، والله أعلم.
• • •
36) فتوى
ميراث الأخوات عند انفرادهن
السؤال:
كيف تقسم تركة بنت عزباء ليس لها إلا أخوات إناث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقسم بين الأخوات الثلثين، والباقي للعصبات إن وجد، وإن لم يوجد يردّ للأخوات الباقي، والله أعلم.
• • •
37) فتوى
ميراث ذوي الأرحام
السؤال:
شخص غير متزوج، وأبواه توفاهم الله وله أموال في البنك، وعند البحث عن الأقارب لم يجدوا إلا زوجي أقرب الناس له نسبًا، ويوجد تقارب في الأسماء، ومتوفى منذ إحدى عشرة سنة، صديق هذا المتوفى بحث ولم يجد إلا نحن الأقرب إليه نسبًا، فهل يرثه؟.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن له فروع أو أصول تذهب للأرحام وإن لم يكن له أقارب إلا هذا القريب يرثه، ويرد إليه لفساد بيت المال، والله أعلم.
• • •
38) ... فتوى
مؤاخذة الميت بأفعال ورثته
السؤال:
إذا ترك المتوفى مالاً ففسق به الورثة، هل يُحاسب المَيت لذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يحاسب الإنسان على فعل غيره، فإن كان كسبه من حلال وربّى أبناءه بكلِّ استطاعته على الخير والمعروف، فإنه لا يؤاخذ بأفعالهم، والله أعلم.
• • •
39) فتوى
أحكام الإرث
السؤال:
هل يجوز التنازل عن الإرث قبل وفاة الشخص بموافقة الجميع؟ مثلا: عمتي لديها أرض ونحن لنا على هذه الأرض بناء، وتريد تسجيلها باسمنا، فهل يجوزذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن حصل تراض على ذلك، ولم يكن فيه ضياع حقوق لأحد جاز، ولا حرج فيه، والله أعلم.
• • •
40) فتوى
حق البنات في مال أبيهم الحي
السؤال:
هل للبنات المتزوجات حق في أراضي أبيهن التي يبيعها من أجل المحلات التي يشتغل فيها هو وأولاده الأربعة، علما بأن البنات لا يأخذن شيئا من أرباح المحلات؟ وأولادي يقولون إنه ليس لهن حق إلا بعد موت أبيهم، أريد أن أعرف رأي الشرع في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: على الأب أن يقسم بين أولاده وبناته ويبرهم
جميعاً، ولا يخص أحدهم بشيء إلا لحاجة ظاهرة، والله أعلم.
• • •
41) فتوى
حصة الإخوة من الميراث عند عدم الأبناء الذكور
السؤال:
هل يجوز للأخوين أن يرثا أخاهم إذا كان الأخ المتوفى لا يوجد له أبناء ذكور، وله زوجتين وبنت، فهل ترث الزوجات والبنت كامل الورثة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقسم الثمن بين الزوجتين وتأخذ البنت النصف والباقي للأخوين عصبة، والله أعلم.
• • •
42) فتوى
الوصية غير المكتوبة لأحد الورثة
السؤال:
رجل توفي ويملك عمارة كان يقول دائمًا الدور الأول لفلان أكبر أولاده والجميع على علم بذلك، لكن لم يقم بعمل صك شرعي يثبت ذلك، والآن حان موعد توزيع الإرث بالتساوي بين الإخوة والأخوات، فهل يدخل الدور الأول بالإرث لجميع الورثة؟ أم أنه يبقى للولد الأكبر؟ علما بأن بعض الورثة موافقون على إعطاء الولد الأكبر كما كان يقول الأب، وبعض الورثة
ضد هذا الأمر ويقولون أن العقار من حق الجميع مثله مثل باقي العمارة إلا إذا صدرت فتوى بذلك، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا حقّ للولد الأكبر في الطابق الأول، ويقسم البيت بين جميع الورثة قسمة شرعية؛ لأنه الأب لم يعطه له حقيقة، ولا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة بدفعه إليه، فيكون تبرعًا منهم، والله أعلم.
• • •
43) فتوى
التصرف بالتركة قبل الموت
السؤال:
هل يحق للشخص الوصاية لولد واحد من أولاده بجزء من ماله دون الآخرين كأن يكتب لولد واحد قطعة أرض أو بيت باسمه ويثبتها بالمحكمة ويترك باقي أملاكه بدون توزيع يتصرف فيها الورثة كما يأمر الشرع؟ وهل يجوز التصرّف بجميع المال قبل وفاة الشخص على النحو الذي يَراه كأن يتبرّع بماله أو يَقسم رزقه كما يحلو له على حياته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينبغي للأب أن يقسم بين أولاده وبناته ويبرّهم جميعًا، ولا يخص أحدهم بشيء إلا لحاجة ظاهرة، و للعاقل البالغ أن يتصرف بماله كيف شاء، ولا يستطيع أحد أن يمنعه عن صرف ماله لأي جهة، وليس
لهم عليه إن كان حياً إلا الكلمة الطيبة والنصيحة الحسنة بأن يبقي شيئًا من أمواله لورثته، والله أعلم.
• • •
44) فتوى
مؤجل المرأة المتوفاة
السؤال:
امرأة توفيت وليس لها أولاد، ولها زوج وأب وأم، فهل يأخذ أهلُها المؤجل الذي في عقد الزواج وملابسها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر المهر المؤجل ميراثاً لها، فيقسم قسمة الميراث، والزوج يستحق منه النصف بسبب عدم الولد، والباقي يكون للأم والأب أثلاثاً، والله أعلم.
• • •
45) فتوى
توزيع إيجار محل للميت
السؤال:
كان عندنا محل للألبسة بالإيجار، بعد وفاة زوجي أجّرناه بمبلغ 250 دينار، فهل يعتبر هذا المبلغ ميراثًا، ويوزع على الورثة قسمة ميراث أم ينفق
على مستلزمات البيت؟ مع العلم أنه يوجد عندي ولد وبنت متزوجان، و ولد وخمس بنات في البيت.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون عين المحل بينهم قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وأجرته كذلك، ولا يجوز إنفاقه على مستلزمات البيت إلا بعد تراضي جميع الورثة على ذلك؛ لأنه حقهم، ومن يرفض منهم يعطى له نصيبه من الإيجار، والله أعلم.
• • •
46) فتوى
أثاث بيت المتوفى
السؤال:
هل يمكن اعتبار أثاث المتوفى من الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل ما يترك يعد من الميراث ولو كان أثاثًا أو ملابس، والله أعلم.
• • •
47) فتوى
الأخوة يحجبون أبناء الأخ
السؤال:
أخت ماتت بعد أخيها ويوجد لها أخوة أحياء والوالدان ماتا، فهل يرث أبناء الأخ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مع وجود الأخوة الأحياء لا يرث أولاد الأخ الميت لحجبهم، والله أعلم.
• • •
48) فتوى
توريث أبناء الأخت بوجود الإخوة
السؤال:
لدينا بيت ورثة من والدي وكنا نقسم الإيجار حسب الشرع، ومنذ شهر توفيت أُختي، فهل نعطي الإيجار لأولادها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نصيب أختك يكون حقاً لأولادها، فيجب دفعه إليهم، والله أعلم.
• • •
49) فتوى
المال الموقوف للجنين الميت
السؤال:
هل نرث من المتوفى الجنين الذي في بطن أمه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: القاضي يوقف للجنين أعلى الحصص المقدرة له باعتبار وجوده في المستقبل، فإن مات قبل الولادة توزع حصته على باقي الورثة، والله أعلم.
• • •
50) فتوى
الإخبار عن أموال الميت
السؤال:
توفيت أمي قبل أسبوع، وبعدها توفي والدي، وكانت والدتي قد وضعت مالًا عندي لتجهيزها بعد الموت ومصاريف العزاء، ولها أيضًا ذهب، هل أخبر أخوتي ليدخل الذهب وباقي المال في الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب إخبار الورثة عن الذهب والمال؛ لأنها من التركة، وتقسم قسمة ميراث، والله أعلم.
51) فتوى
إرث فرع الفرع المتوفى
السؤال:
أرجو بيان الحكم الشرعي بخصوص عدم أحقية ورثة المتوفى بإرث الجد، إذا توفي الأب قبل الجد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بناء على قواعد الميراث المتواترة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين، فإن ابن الابن لا يرث إن مات والده قبل جده؛ لأننا لو قلنا بأنه يرث؛ لأنه أحوج من غيره لكونه يتيماً، لكان حكما بالهوى والعواطف وليس بالقواعد؛ لأنه يؤدي إلى انعدام أبرز قواعد الميراث في تنظيم الأحكام؛ لأن هذا يدخلنا في فكرة توريث الميت، وهذا مستحيل؛ لأن الميت لا يملك، أو لانعدام اعتبار الطبقات في الميراث، وهذا يهدم كل قواعد الميراث، كما لكل العلوم قواعد تلتزم عند تطبيقها، فعلينا أن نلتزم قواعد الشريعة والميراث؛ حتى نحقق العدل والانصاف في إيصال الحقوق، والله أعلم.
• • •
52) فتوى
الادعاء بملكية مال موروث
السؤال:
قبل وفاة الوالد بنى بيتا ويقول الابن الأصغر أنه دفع تكاليف البناء علما أن البيت باسم الوالد، فما حكم هذا البيت عند تقسيم الإرث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن استطاع أن يثبت الابن ذلك قُبِلَ منه، وإلا فلا حق له طالما أنه حاله يدل على الكذب وأكل حقوق الأخوات، وللبنات الحق في هذا البيت، والله أعلم.
• • •
53) فتوى
كتابة شقة باسم زوجته
السؤال:
رجل كتب كل ما يملك باسم زوجته؛ لأنه لم ينجب منها، وخاف عليها من إخوته وأهله ثم ماتت هي قبله، فهل يحق له أن لا يورث هذا المال لورثتها علماً بأنها لم تعمل، لم يكن لها مال خاص، هذا الشق الأول.
وأما الشق الثاني، إذا كان إخوتها لا يرثون، وبيان صورة المسألة كالآتي: زوج يرث النصف لا خلاف في هذا، وهناك أخوات شقيقات وإخوة لأب
وأخوات لأب، ولا يوجد أخوة أشقاء، فهل تأخذ الأختان الشقيقتان الثلثين من النصف الباقي؟ والثلث الباقي تعصيبا للإخوة لأب، ولا ترث الأخوات لاب، أم أنهن يتعصبن مع أخيهن بالثلث المتبقي للذكر مثل حظ الاثنين؟ أم أن الاخوة لأب يكونوا عصبة لجميع الأخوات، فيقوم نصف التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ مع ملاحظة أن المال أصلا هو للزوج، وكتبه باسم زوجته، فهل يحق له أن يمنع أهلها من الميراث، والموروث مال في البنك وبيت؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق: الزوج كأحد الورثة، ولا يحق أن يأخذ من المال إلا نصيبه في الميراث، ولا يحل له منع ورثتها من أخذ نصيبهم، فيكون نصيب الزوج النصف، وللأخوات الشقيقات الثلثان، والأخوة الاخوة لأب العصبة، وهكذا، وهذا إذا كان الزوج ملكه للزوجة، أما إن كانت الزوجة كتبته باسم الزوج للحفظ والوديعة ولأسباب أخرى، فيحرم على الورثة أن يأخذوا شيئا، ويجوز له أن يمنعهم بما يقدر عليه، والله أعلم.
• • •
54) ... فتوى
تقسيم ميراث الشقق بين الإخوة
السؤال:
توفيت سيدة عن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، ولديها عمارة مكونة من ثمان شقق، إحدى تلك الشقق غير مرخصة، هناك ثلاثة من الشقق مستغلة من
بعض الإخوة، وفتاة كانت تسكن مع أخيها وأمها المتوفاة في شقة من العمارة، وأيضاً هناك ثلاث شقق مستأجرة بقيمة 350دينار، ما الحكم الشرعي في مسألتهم، علماً أن الأخوة لا يرغبون بالفرز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليهم تقسيم جميع العمارة بينهم ليعرف كلّ واحد منهم ما له وما عليه، ويكون له الحق في التصرف بما يملك بيعًا أو إجارة أو هبة، والله أعلم.
• • •
55) فتوى
تقسيم الذهب
السؤال:
أمي توفيت، وتركت مجموعة من الحلي، وكان من ضمنها عقد ورثته عن أمها عن جدتها، وكان عزيزاً عليها، وفي أحد المرات أخبرت أبي أنها باعته خوفا من أن يبيعه وأعطته لأختي المتزوجة أمانة عندها وشاء الله أن تتوفى أمي قبل أبي، ولم نخبره بالعقد بعد وفاتها، وقد توفي أبي ولم يعلم بذلك، فقامت أختي بتثمين العقد وأعطت اخواتي حقهن مالاً، واحتفظت به لمكانته القلبية، ثم تعرضت لضائقة مالية وباعت العقد، وأعطت نصفه لي، سؤالي: هل كان لأبي حق في هذا، وهل ظلمت أختي بأخذ حقها في شيء دفعته من قبل؟ جدتي مع العلم على قيد الحياة هل لها حق أيضا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نعم للأب نصيب في العقد كميراث، وما تم من بيع بينكن صحيح، ولا حرج فيه، والله أعلم.
• • •
56) فتوى
تقسيم أجرة الميراث على الورثة
السؤال:
توفي الوالد وترك عقارات، فاتفق الأخوة على إعطاء أُجرة هذه العقارات للأخوات، إحدى الأخوات تطالب بشقة من هذه التركة، علما بأن حصتها لا تساوي ثمن شقة، إلا أن الأخوة يرفضون طلبها، وقالوا لها: إذا أردت قسمة الميراث فعلنا ذلك ولكن لا يريدون إعطائها شقة، فما الحكم في ذلك، وهل إذا قاطعها اخوتها بسبب ذلك يعد قطعا للرحم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن يقسم الميراث بينهم، وكلٌّ يأخذ نصيبه سواء كانت شقة أو أقل، ولا تعدّ القسمة الشرعية وإعطاء الحق من قطع الرحم؛ لأن من يطالب بغير حقه فهو متعنت، والله أعلم.
• • •
57) فتوى
ميراث الابن المتوفى
السؤال:
ما الحكمة في أن الابن المتوفى لا يرث أباه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو قلنا بميراث الميت للميت لأفسدنا كل قواعد الميراث، واختل النظام، ولم نصل إلى نهاية في الأمر، والله أعلم.
• • •
58) فتوى
كيفية توزيع ميراث لأولاد وبنات وأم
السؤال:
رجل باع منجرةً ميراثًا من أبيه بمبلغ 2700د، والورثة هم سبع بنات وثلاثة أولاد وأم، فكيف يقسم الميراث عليهم؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق: يكون للأم وهي زوجة الميت الثمن، ويقسم الباقي بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
59) فتوى
ميراث أبناء العم دون وجود حاجب
السؤال:
رجل توفي ولا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا إخوة، وله أبناء عم، فهل يرثه أبناء عمه الذكور والإناث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الميراث يكون لأبناء عمه الذكور؛ لأنهم عصبة، والله أعلم.
• • •
60) فتوى
كيفية توزيع الميراث على أبناء وزوجتين
السؤال:
توفي رجل عن زوجتين وأربعة أبناء ذكور وثلاث بنات، كيف يتم احتساب كل وارث منهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون للزوجتين الثمن، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظِّ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
61) فتوى
الوارث المصاب بالتوحد
السؤال:
هل يرث الابن المريض بمرض التوحد من ميراث أبيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يرث الابن مطلقاً ولو كان مجنوناً، والله أعلم.
• • •
62) فتوى
ميراث ابن الابن بوجود الأبناء
السؤال:
توفيت سيدة قبل أبيها، وعندما توفي الأب طالب أبناؤها بميراثهم من جدهم، وقضت لهم المحكمة بحصة من أرض جدهم، وأصبح بينهم وبين أخوالهم قطيعة، فهل عليهم إثم إن أخذوا هذه الأرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ليس لهم أي حق في الميراث، ولا يحل لهم هذا المال، والله أعلم.
• • •
63) فتوى
من يتعلق به سداد دين الميت
السؤال:
شخص استدان من شخص آخر فمات الدائن، لمن يجب سداد الدين، لزوجة المتوفى وأولاده أم لجميع الورثة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب لجميع الورثة أو وكيل عن جميع الورثة؛ لأنه حقٌّ لهم جميعاً، والله أعلم.
• • •
64) فتوى
ميراث الأخوة مع البنات
السؤال:
توفي رجل ولديه بنتان فقط و أختان و ثلاثة إخوة أشقاء، ولديه 175 مليون دينار عن قيمة عقار، كيف يتم تقسيم التركة بينهم؟ وكم حصة كل شخص؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للبنتين الثلثان وللإخوة والأخوات الباقي للذكر مثل حظ الأنثين، والله أعلم.
65) فتوى
نصيب ابن العم في الميراث
السؤال:
شخص توفي، وليس له أقرباء إلا زوجته، وله بنات وابن عم، كم نصيب ابن العم من الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للبنات الثلثان، وللزوجة الثمن، والباقي لابن العم، والله أعلم.
• • •
66) فتوى
كيفية تقسيم أرباح المال الموروث
السؤال:
ترك زوجي المتوفى محلاً، ولي فيه النصف، وعندنا من الأبناء الذكور ثلاثة، ومن الإناث أربعة، ويربح المحل سنوياً ألفاً وتسعمائة وستين ديناراً، فما نصيب كل شخص من الربح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لك 50% كشريك، ولك ثُمْن النصف الآخر كوارثة، وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين في الباقي، الله أعلم.
67) فتوى
نصيب الطليق وأبنائه من الميراث
السؤال:
تزوجت من سنين، وأنجبت من زوجي أولاداً، وزوجي بفضل الله كان مقتدراً مادياً، تساعدنا سوياً في جمع مبلغ من المال، ولدي قطعة أرض في بلدي، ثم طلقني زوجي وتزوجت برجل آخر، فهل يرثني زوجي الحالي وأولاده بعد وفاتي، علماً بأن مالي وأملاكي جمعتها مع طليقي عندما كنت في عصمته، كما أن أولاد زوجي الحالي هم من زوجته السابقة، وأنا ليس لدي أبناء منه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان لزوجك السابق حق في أموالك يجب عليك دفعها إليه، ثم ما يكون من أملاكك يورث من قبل زوجك الجديد وأولادك، والله أعلم.
• • •
68) فتوى
ميراث الأم والأخوة
السؤال:
توفي رجل وترك أماً وخمسة إخوة و ست أخوات، فما نصيب كل واحد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأم لها السدس، والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
69) فتوى
هبة أحد الورثة من الميراث برضا جميع الورثة
السؤال:
امرأة تريد أن تهب بيتها لأحد أبنائها في حياتها برضا ومسامحة من الجميع، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها الهبة لابنها ولكن عليها التثبت من تحقق الرضا من الأبناء؛ لأن الرضا عادة لا يوجد منهم، وإنما يستحيون من الآباء، والله أعلم.
• • •
70) فتوى
عدم ميراث بنت العم
السؤال:
جارتي لديها أخوان شقيقان، توفيت بنت عمهم، وليس لديها زوج ولا
أبناء ولا إخوة ولا أخوات، وأعمامها متوفون، وأخوالها وعماتها وخالاتها وأبويها، و لا يوجد لها غير أولاد عمها، فهل ترث بنت عمها شيئاً من مالها، أم كله يذهب لأولاد عمها الذكور؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بنت العم لا ترث مع وجود ابن العم؛ لأنه عصبة وهي رحم، فيذهب الميراث للذكور دون الإناث، الله أعلم.
• • •
71) فتوى
تقديم الشقيقة على الأخوة لأب
السؤال:
رجل مات عن أخت شقيقة، وإخوان وأخوات من الأب، وأبناء الأخ من الأب والأم، فكيف يقسم الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
72) فتوى
سداد دين الميت من تركته
السؤال:
سيدة أرملة، اشترى لها زوجها قبل وفاته سيارة وسجلها باسمها، وبقي بعض الثمن غير مدفوع من ثمن السّيارة بسبب سفره، هل يجوز أن تدفع باقي الثمن من تركته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون سداد الدّين من التّركة؛ لأنه دين على الزوج الميت، والله أعلم.
• • •
73) فتوى
كيفية تقسيم الميراث بوجود أبناء وزوج وإخوة
السؤال:
لدي ثلاث بنات، وزوج، وإخوة ذكور وإناث، كيف يتم تقسيم ميراثي، بعد عمر طويل، بإذن الله؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للبنات الثلثان، وللزوج الربع، والباقي بين الأخوة والأخوات، للذّكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
74) فتوى
تكاليف القضايا المترتّبة على المتوفى
السؤال:
هل يتقاسم الأخوة الإناث مع الذكور رسوم وتكاليف القضايا المترتبة على والدهم المتوفى بالتّساوي، ثم يأخذ الذّكر ضعف ما تأخذ الأنثى، بعد توزيع الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذه التكاليف تقسم على قدر نصيب كل واحد منهم من الميراث، ولا تكون بالتّساوي، والله أعلم.
• • •
75) فتوى
ميراث الميت عن زوجة وأولاد
السؤال:
امرأة توفي زوجها، وترك ألفًا وخمسَمائة دينار، كم تكون حصّتها وحصّة أولادها، علمًا أنه ترك أربعة أولاد وزوجة وبنت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون للزّوجة الثّمن، والباقي بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الأنثيين، والله أعلم.
76) فتوى
توزيع الميراث
السؤال:
كان لدينا سيارة وتمّ بيعها، ونحن أم، وثلاثة أولاد، وست بنات، والسيارة من تركة زوجي المتوفى، ولدينا قضايا إفراز في المحكمة بيننا وبين إخوان زوجي، وهي قضايا مُكلِفة كثيرًا، ويوجد ثلاثة أطفال قُصّر، أودعنا لهم حصّتهم في صندوق الأيتام، تبقى حصة باقي الورثة، هل يجوز ترك المبلغ لإتمام إجراءات المحاكم، أم يجب أن يوزّع على الورثة بالتساوي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تقدير الأمر يرجع لكم في الأنسب، والله أعلم.
• • •
77) فتوى
وديعة الميت
السؤال:
فتاة غير متزوجة والدها توفاه الله، وهي مؤتمنة على ماله، ولم يوصِ بشيء، فتصدقت بجزء منه، هل يعد هذا المال ميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل ما في يديها من مال يعدّ ميراثاً لجميع الورثة، ولا
يصحّ تصرّفها بشيء منه، إلا إذا أجازها جميع الورثة، وعليها أن تسلم المال للورثة؛ لأنه ملكهم، والله أعلم.
• • •
78) فتوى
ميراث الأبناء والوالدين
السؤال:
توفي الزوج والزوجة معًا، وتركا طفلتين ووالد الزوج، و والد ووالدة الزوجة، فمن له حق الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون للطفلتين ثلثا الميراث من الأبوين، والباقي للآباء، والله أعلم.
• • •
79) فتوى
ميراث زوجتين و خمسة عشر من الأولاد
السؤال:
توفي رجل له زوجتان، وخمسة عشر من الأولاد، تسعة ذكور، وست إناث، وترك ميراثًا مالًا بقيمة 29 ألفاً سوداني، فكيف يقسم بينهم الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للزوجتين الثّمن، وباقي المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
80) فتوى
ميراث الأنثى الوحيدة للأب والأم
السؤال:
إذا توفي الأب، وكان له ابنة رضيعة وحيدة، فهل تحجب البنت الميراث، أم يشترك معها الأعمام والأجداد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون للبنت النصف، والباقي للأجداد، والله أعلم.
• • •
81) فتوى
المال الموهوب للميت
السؤال:
كان لوالدي قطعة أرض، وقام بكتابة الأرض باسم والده ليأخذ قرض إسكان عسكري قيمته (5000) دينار، وبعد عامين قام والدي بتسديد مبلغ (1500) دينار من القرض وبقي (3500)، ثم بعد ذلك توفي والده،
وقام الجيش بالعفو عن باقي المبلغ، هل يوجد للورثة حق في المبلغ المقدر ب (3500) دينار؟ وهل لأعمامي الحق في مطالبة والدي بإرثهم من قطعة الأرض لأنها باسم جدي، علمًا بأن الأرض ابتداءً هي ملك أبي ولكن تم تسجيلها باسم جدي للحصول على القرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يفترض أن يقوم والده بإعادة المبلغ لورثة ابنه لأنه من حقهم، كذلك لهم الحق في المبلغ المذكور المتبقي، وإن لم يكن للجد الأرضي فلا حق للأخوة بالمطالبة بها، والله أعلم.
• • •
82) فتوى
الفرق بين الورثة والتركة
السؤال:
ما الفرق بين الورثة والتركة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هما سواء، والله أعلم.
• • •
83) فتوى
ميراث الأم من ابنتها المتوفاة
السؤال:
هل يحق للأم أن ترث من ابنتها المتزوجة المتوفاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأم ترث من ابنتها المتوفاة، ولو كانت متزوجة، ثلثاً أو سدساً، أو ... . والله أعلم.
• • •
84) فتوى
ميراث بنات وأحفادٍ
السؤال:
امرأة ماتت عن أربع بناتٍ، وأربعة أبناء ابن، وأربع بنات ابن، وأخ لها، ما نصيب كل منهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للبنات الثلثان، ولأبناء وبنات الابن الباقي للذّكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ، والله أعلم.
• • •
85) فتوى
آلية توزيع الإرث بين زوجتين
السؤال:
هل تتقاسم الزوجتان الرّبع من الميراث عند وفاة الزوج؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تتقاسم الزوجات الرّبع إن لم يكن أولاد، والله أعلم.
• • •
86) فتوى
توريث بنت الابن من جدّها مع وجود أولاد وزوجة
السؤال:
توفي شخص في حياة والده وترك ابنة، وبعد ثلاث سنوات توفي والده، ولم يوصِ بشيء لابنة ابنه، هل ترث هذه البنت مع وجود زوجة وأبناء وبنات لهذا الجد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ترث؛ لوجود من يحجبها، وهم الأولاد للميت، والله أعلم.
• • •
87) فتوى
توريث الأحفاد
السؤال:
هل يرث أبناء البنت المتوفاة قبل والدتها من تركة جدتهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يرث أبناء البنت والابن إن توفوا قبل والدهم، والله أعلم.
• • •
88) فتوى
ميراث أبناء الابن المتوفى من جدتهم
السؤال:
هل يرث أبناء الابن من جدتهم التي توفي ابنها قبلها، وليس لها أولاد ذكور غيره، وعندها أربع بنات إناث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ميراث لهم في المذاهب الفقهية الأربعة، والله أعلم.
• • •
89) فتوى
إعطاء الأم حصّتها من الميراث لأحد الأبناء
السؤال:
سيدة توفي زوجها، وتمّ توزيع الميراث بينها وبين أولادها، لكن حصّتها لا تكفي لشراء بيتٍ لها، فاقترحت على أولادها أنّ من يساعدها تكتب البيت باسمه، فتمّ تسجيل البيت لأحد الأبناء، هل فعلها جائز، أم تكون الأم حرمت بقيّة أولادها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا خلاف الاستحباب حتى تحرم الورثة من نصيبهم، وتسبب الضغينة بينهم، والله أعلم.
• • •
90) فتوى
التصرّف بمبلغ من مال الزوج حال وفاته
السؤال:
سيدة توفي زوجها، وكان معه مبلغًا صغيرًا من المال، هل يحق لها أخذه والتصرف به في شؤون المنزل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما ترك من مال يكون ميراثاً مهما كان صغيرًا، ويقسم قسمة الميراث، والله أعلم.
91) فتوى
حرمان الولد العاقّ من الميراث
السؤال:
أنا أبلغ من العمر ستة وثمانين عامًا، ولديّ تسعة أولاد، وأملك عدة عقارات، وابني البكر يبلغ من العمر اثنين وستين عامًا، وقد بنيت له منزلًا، وأمّنت له حياة زوجية من حر ّمالي، واشتريت له سيارة أجرة، ولكن أصبح ابني عاقًا لي، ورفع على العديد من الدعاوى في المحكمة ليرثني، وأنا على قيد الحياة، وكان لا يتوانى عن شتمي بأبشع الألفاظ، هل يحقّ لي حرمانه من الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الحرمان من الميراث؛ لأنه حقه الشرعي، وعليك مقابلة السيئة بالحسنة والدعاء له؛ لأنه ابنك مهما تأذيت منه، ولا تحبين أن يعذبه الله تعالى، فعليك الدعاء والإحسان له، والله أعلم.
• • •
92) فتوى
تأجيل تقسيم الميراث باتفاق الورثة
السؤال:
هل يجوز تأخير تقسيم الميراث، وذلك برضى الجميع؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، لكن الأولى توزيعه لما يترتب عليه من ضرر وظلم للبعض وحياء من آخرين، والله أعلم.
• • •
93) فتوى
ميراث أبناء الابن
السؤال:
ورث الجد ابنه ثم مات، فهل يرث أبناء الابن جدهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يرث أبناء الابن جدهم إن لم يكن للجد أبناء يرثونه، فإن كان له أبناء فيذهب الميراث لهم، ولا يرث أبناء الابن، والله أعلم.
• • •
94) فتوى
التنازل عن الميراث
السؤال:
توفي شخص وترك بيتين، وترك ثلاثة أولاد وبنتين، فأحد الأولاد اشترى من إخوته جميع حصصهم في بيت ما عدا واحدة من أخواته تنازلت له عن حصتها في هذا البيت، مقابل أن يتنازل لها عن حصته في البيت الآخر، ثمَّ
بعد ذلك توفي الأخ، ثمَّ تنازلت عن حصتها كاملة لابن أختها، وبقي من حصتها أسهم باسم أولاد الأخ المتوفى، ثمَّ توفيت وهي عزباء، هل هذه الأسهم من حق أولاد الأخ، أم من حق جميع الورثة؟ مع العلم إنَّها مسجلة قانونيًا لأولاد الأخ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن قال الشهود: إنَّها صرّحت بأن جميع حصتها في البيت لابن أختها بما يشمل المسجل باسمها وغيره، يكون لابن اختها، وإن لم تصرح بذلك فكلامها يحتمل أن يكون ما باسمها فقط، وبالتالي يقسم ما باسم أبناء أخيها ميراثاً بين جميع ورثتها، والله أعلم.
• • •
95) فتوى
وفاة أحد الوارثين
السؤال:
توفي رجل وترك مبلغ (2762.25)، وله زوجة، وخمسة أبناء وثلاث بنات، وقبل توزيع التركة توفي له ابن ثم بنت، وبعدهم توفيت الأم (الزوجة)، وبقي أربعة أبناء وابنتين وأبناء الابن المتوفى، وأبناء البنت المتوفاة، أرجو توضيح كيفية تقسيم التركة مع التفصيل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقسم المال بين الزوج وخمسة أبناء وثلاث بنات،
للزوج الربع، وبقية الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن مات منهم قبل
القسمة يعطى نصيبه لورثته، والله أعلم.
• • •
96) فتوى
ميراث الزوجة من أب الزوج المتوفى
السؤال:
هل ترث الأرملة من أب الزوج المتوفى؟ وكيف تكون حصتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا ترث منه؛ لعدم القرابة بينهما، والله أعلم.
• • •
97) فتوى
حق الأخ الميت من الميراث غير المقسم
السؤال:
توفي أب الزوج، وترك بيت وسيارة وله من الأبناء عشرة أولاد وبنت وزوجة، ولم يتم تقسيم الميراث، وبعد سنة توفي الابن ولديه سيارة، ولم يكن عنده أبناء، من الذي يرث الابن، ويوجد له تسعة من الإخوة وأخت وأم وزوجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يرث الابن جميع الأخوة والأخت والأم والزوجة، سواء في ماله الخاص، أو في نصيبه من والده، والله أعلم.
• • •
98) فتوى
المال الموهوب للميت
السؤال:
كان لوالدي قطعة أرض، وقام بكتابة الأرض باسم والده ليأخذ قرض إسكان عسكري قيمته (5000) دينار، وبعد عامين قام والدي بتسديد مبلغ (1500) دينار من القرض وبقي (3500)، ثم بعد ذلك توفي والده، وقام الجيش بالعفو عن باقي المبلغ، هل يوجد للورثة حق في المبلغ المقدر (3500) دينار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يفترض أن يقوم والده بإعادة المبلغ لورثة ابنه لأنه من حقهم، كذلك لهم الحق في المبلغ المذكور المتبقي، والله أعلم.
• • •
99) فتوى
تنازل الأخ للورثة الإناث
السؤال:
بعد تقسيم الميراث بين الإخوة والأخوات، أراد أحد الإخوة أن يتنازل عن قطعة أرض من حصته لإخوته الإناث؛ لأن وضعه المادي جيد، وهو غير محتاج لهذه الأرض، هل هذا التنازل جائز شرعاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا ما يسمى شرعًا التخارج، وهو مباحٌ، وهذا التصرف منه مأجور عليه بمساعدته لأخواته بمال ملكه من الميراث، والله أعلم.
• • •
100) فتوى
ما يصح توريثه
السؤال:
اشترك الابن والأب في شراء قطعة أرض، فبنى الابن بيتًا على نصف الأرض، أي التي دفع ثمنها، هل للأخت أن ترث من حصة هذا الابن التي دفع ثمنها؟ وهل يجوز للأب أن يقسم التركة في حياته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نصيبك من حقك يرثه ورثتك، وعلى أبيك أن
يجعلها باسمك رسمياً في حياته ليحفظ حقك، والله أعلم.
• • •
101) فتوى
اتباع الدولة في القرارات المخالفة لحكم الله تعالى
السؤال:
أخت لديها ميراث، وتقول أن الدولة تعطي الذكر مثل حظ الأنثى، وهذا مخالف للآية، فهل يجوز لها أن تأخذه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يحل لها أن تأخذ زيادة على نصيبها الشرعي، ويجب عليها أن تعطيه لأخوتها، والله أعلم.
• • •
102) فتوى
سداد الدين من التركة دون علم باقي الورثة
السؤال:
توفيت امرأة وتركت مصاغًا ذهبيًا وعقارًا، فالعقار مقسم بين الإخوة بالتراضي، أما المصاغ لم يقسم، وتبين بعد ذلك أن العقار عليه دين، هل يجوز لأحد الإخوة بيع المصاغ و دفع الدين دون علم باقي الإخوة، حتى يتم تسجيل لكل واحد منهم حصته من العقار، علمًا أنه سيقوم بإعلام جميع
الإخوة بعد الانتهاء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العقار والمصاغ موروثٌ عن المرأة، ولا يجوز لأحدٍ التصرف بشيء فيه إلا بعد موافقة جميع الورثة؛ لأنّ الحقّ لهم فيه جميعاً، والله أعلم.
• • •
103) فتوى
توريث الإخوة بوجود فرع وارث من الإناث
السؤال:
توفي رجل وترك زوجة وثلاث بنات، وإخوة وأخوات أشقاء، وإخوة وأخوات لأب، كم نصيب كل منهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للزوجة الثمن، وللبنات الثلثين، والباقي للأخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
104) فتوى
ميراث الزوجة والولد
السؤال:
توفي رجل وله زوجتان و لإحداهن ولد، ما نصيب كلاً من الزوجتين والولد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للزوجتين الثمن، وللولد الباقي؛ لأنه عصبة، والله أعلم.
• • •
105) فتوى
أكل مال الميراث
السؤال:
توفي والدنا، و عند تقسيم الميراث اتفقنا أن يكون لنا راتب شهري، أعطانا أخ لنا نصف الراتب على أن يعطينا النصف الآخر بعد مدة، ثم أنكر حقنا في هذا الراتب، هل علينا مطالبته به؟ وهل يأثم بفعله ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لك حق في الميراث لا في الراتب، فيلزم عليكم المطالبة بكامل حقكم في الميراث، والله أعلم.
106) فتوى
قسمة ميراث من مات عن أم وزوجتين وأبناء
السؤال:
توفي رجل عن أم وزوجتين وثلاث بنات وابنين، كم حصة كل منهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للأم السدس وللزوجتين الثمن، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
• • •
107) فتوى
مقدار ميراث أزواج الميت
السؤال:
توفي رجل، وترك زوجتين إحداهن أنجبت، والثانية لم تنجب هل تتساويان في الميراث، أم لكل واحدة لها نصيب مختلف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقسم الثمن بينهما بالتساوي، والله أعلم.
• • •
108) فتوى
كيفية قسمة العمارة الموروثة
السؤال:
سيدة توفيت والدتها، وتركت عمارة مكوّنة من ثماني شقق من ضمنها شقة غير مرخّصة، ولديها ثلاث بنات وأربعة شباب، ومن ضمنها شقة كبيرة تسكن فيها مع والدتها وعائلة أخيها، وبعد وفاة أمها بقيت هذه السيدة تسكن مع عائلة أخيها، ولديها أخت لا تسكن معهم، وتوجد ثلاث شقق مؤجرة كل شقة 350 دينار، كيف يقسّم الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تقسم العمارة بين الورثة بالمتر أو القيمة بحيث تقدر القيمة لنصيب كل الواحد، والله أعلم.
• • •
109) فتوى
كيفية إعادة حق من مات
السؤال:
سيدة تريد إرجاع حق لشخص مات، عليها تسد عنه ديون أم تعطي المال للورثة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تعطي المال لورثته؛ لأنَّهم من يخلفونه في ماله بعد موته، والله أعلم.
• • •
110) فتوى
الادعاء بملكية مال موروث
السؤال:
قبل وفاة الوالد بنى بيتًا ويقول الابن الأصغر أنه دفع تكاليف البناء علمًا أن البيت باسم الوالد، فما حكم هذا البيت عند تقسيم الإرث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن استطاع أن يثبت الابن ذلك قُبِلَ منه، وإلا فلا حق له طالما أنَّه حاله يدل على الكذب وأكل حقوق الأخوات، وللبنات الحق في هذا البيت، والله أعلم.
• • •
111) فتوى
توزيع الميراث في حال كان مصدر دخل للورثة الذكور
السؤال:
شخص كان يعمل مع أبنائه على قارب كبير للصيد، وقد سجل هذا
القارب باسم أبنائه لضرورة، وعندما توفاه الله بقي الأبناء يعملون على القارب، ويتقاسمون الربح بينهم دون البنات، فما حكم تصرفهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان القاربُ حقيقة للأب، فيجب عليهم مقاسمة البنات فيه؛ لأنَّه تركةٌ مشتركةٌ وإن كان باسمهم، وإلا فسيبقى جزءٌ من المال الذي يَكسبون من حقِّ البنات، ويكون أكلهم له حرامًا، والله أعلم.
• • •
112) فتوى
إرث فرع الفرع المتوفى
السؤال:
أرجو بيان الحكم الشرعي بخصوص عدم أحقية ورثة المتوفي من إرث الجد إذا توفي الأب قبل الجد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بناء على قواعد الميراث المتواترة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين فإن ابن الابن لا يرث إن مات والده قبل جده؛ لأنَّنا لو قلنا بأنَّه يرث؛ لأنَّه أحوج من غيره؛ لكونه يتيماً لكان حكمًا بالهوى والعواطف وليس بالقواعد؛ لأنَّه يؤدي لانعدام أبرز قواعد الميراث في تنظيم الأحكام؛ لأنَّ هذا يدخلنا في فكرة توريث الميت، وهذا مستحيل؛ لأنَّه الميت لا يملك، أو انعدام اعتبار الطبقات في الميراث، وهذا يهدم كل قواعد الميراث، فكما لكل
العلوم قواعد تلتزم عند تطبيقها، فعلينا أن نلتزم قواعد الشريعة والميراث حتى نحقق العدل والانصاف في إيصال الحقوق، والله أعلم.
• • •
113) فتوى
العقار الموروث والمزاد عليه من قبل أحد الورثة
السؤال:
اشترى الأب شقة عظم بمبلغ 110 آلاف دينار قبل 15 سنه تقريبا وواحد من أبنائه شطبها، وعاش فيها هو وعائلته من خمس سنوات حتى الآن توفي الأب والأم، عدد الأولاد الذكور خمسة، والبنات اثنتان، ماذا يعمل صاحب الدار الذي شطبها، ويسكن فيها هل يعطى إخوته وأخواته من ثمنها وهي عظم أم ثمنها الآن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تقدر قيمة الشقة الآن، وينقص منها المبلغ الذي دفعه للتَّشطيب، وتورث الشقة من الجميع، فيكون من حقهم الشقة إلا هذا المبلغ، فهو من حق من شطبها، ويكون تراض بينهم هل تبقى في يد من شطبها أو غيره أو تباع؛ لأنَّها ميراث، والله أعلم.
• • •
114) فتوى
ميراث زوجتين إحداهما حامل
السؤال:
ما حكم ميراث زوج كان لديه زوجتين إحداهما حامل والأخرى لا، وليس له أبناء آخرين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تأخذ الزوجتان الثمن، ويبقى الباقي للحمل لاحتمال أن يكون ولدًا، والله أعلم.
• • •
115) فتوى
إرث ولد الزنا
السؤال:
هل يرث ولد من الزنا من أبيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يرث ولد الزنا من أبيه لعدم ثبوت النسب، والله أعلم.
• • •
116) فتوى
ميراث الوالدة
السؤال:
توفيت امرأة ولها ثلاث أولاد ذكور وخمسة بنات وزوج ووالدة، هل ترث الوالدة منها؟ وما حصتها نسبيًّا إن ورثت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الوالدة لها سدس الميراث، والله أعلم.
• • •
117) فتوى
ميراث الابن المتوفى
السؤال:
ما الحكمة في أن الابن المتوفى لا يرث أباه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو قلنا بميراث الميت للميت لأفسدنا كل قواعد الميراث، واختل النظام، ولم نصل إلى نهاية في الأمر، والله أعلم.
• • •
118) فتوى
ميراث البنات مع الأخوة والأخوات
السؤال:
توفي رجل ولديه بنتان فقط و أختان و ثلاثة إخوة أشقاء، ولديه 175 مليون دينار عن قيمة عقار، كيف يتم تقسيم التركة بينهم؟ وكم حصة كل شخص؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للبنتين الثلثان وللإخوة والأخوات الباقي للذكر مثل حظ الأنثين، والله أعلم.
• • •
119) فتوى
حرمان الإخوة من الميراث
السؤال:
توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وإخوة، وكتب كلّ أملاكه باسم زوجته وبناته، هل يأثم؟ وما كفارته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له أن يقسم ماله في حياته بين أبنائه في هذه الصورة بلا إثم، ولا كفارة، والله أعلم.
• • •
120) فتوى
ميراث المعتدة الآخذة حقوقها في حياة الزوج
السؤال:
رجل تزوج من زوجتين، طلق واحدة منهما وأعطاها جميع حقوقها، ولم يسجل هذا الطلاق في المحكمة، وتوفي الزوج بعد مدة ولم تنه مطلقته العدة، وخلال العدة طالبت هذه الزوجة بحقوقها من الميراث مرة ثانية، هل يجوز لهذه المطلقة أن تأخذ من ميراث الزوج، علمًا أن تركة الزوج لا تكفي حاجة الزوجة التي بقيت على ذمته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الطلاق بائناً لها فلا ترث منه، وإن كان رجعياً فيكون لها حق في الميراث، والله أعلم.
• • •
121) فتوى
ميراث أب وأخت ووفاة الأب بعد ذلك
السؤال:
توفي رجل عن أب وأخت، ثم توفي الأب، كيف يقسم الميراث؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعطى ميراث الميت الأول للأب ... والأخت،