الجزء 1 · صفحة 3
جارٍ تحميل الكتاب…
جارٍ تحميل الكتاب…
الطبعة الأولى
1441 هـ ـ 2020 م
الفرات في إجابة
مسائل الصدقة والزكاة
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان، الأردن
مركز أنوار العلماء للدراسات
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمدُ لله الذي علّمنا وفهّمنا وبصّرنا بشريعته الغرّاء، وفقّهنا بأصولها وفروعها الرَّحباء، والصَّلاة والسَّلام على سيّد الخلق، وإمام المجتهدين، وعلى آله وصحابته العظام الكرام إلى يوم الدّين.
وبعد:
فإنَّ من تيسير المَلك المَنان علينا أن يسرَ لنا مشروعنا: «ليتفقهوا في الدِّين»، الذي وَجد انتشارها ورواجاً داخلياً ومحليّاً وعالمياً كبيراً؛ لاشتياق النَّاس إلى تعلّم دينهم وحرصهم على معرفة أحكام شرعهم، فيتمُّ نشر تسجيل قصير في دقائق قليلة لمجموعات قد بلغت عشرات الآلاف في كلِّ يوم.
وتأتي الاستفسارات منهم فيما يعرض لهم من مسائل فقهية نتيجة هذه الدّروس القصيرة أو فيما يقع في حياتهم من مسائل، وهذه الأسئلة تُرسل للعبد الفقير يومياً، فأَقوم بالإجابة عنها وإرجاعها إلى السّائلين من خلال قنوات معيَّنة.
وتقوم ثلة من الأخوات الفاضلات القائمات على مشروع: «ليتفقهوا»
بالمساعدة في ذلك من تحرير السّؤال ابتداء قبل أن يرسل إليّ؛ لأنّه عادةً يكون بلغة عامية، ووضع عنوان للسّؤال، وتبويب للأسئلة بحيث توزّع على الأبواب الفقهية، وتصحيح ما وقع فيها من الأخطاء الطّباعية والنحوية، وترقيم الفتاوى.
سعياً للتّدرب منهن على الإفتاء وتعلُّم الأحكام الشّرعية على مذهب السّادة الحنفية، وإيجاد مرجعية إفتاء ميسورة للإجابة عن الأسئلة المكررة من السّائلين بحيث لا تُرسل إليّ مرّة أُخرى، وإنّما يتم الإجابة عنها مباشرة من قبل الأخوات بإرسال الفتاوى المشابهة للسائلة في مسألتها.
وإنني بدوري أتقدم بجزيل الشُّكر والتَّقدير للجنة العلمية في مشروع «ليتفقهوا في الدين»، وهي مكوّنة من الأخوة والأخوات الفضلاء الصّابرين على طلب العلم والسّاعين لخدمة دينهم ونشر المعارف الدّينية الصّحيحة الميسورة، وهم:
د. إيمان شجراوي، ود. أريج شديفات، وم. أحمد ريحان، وم. سعاد حمزة، وم. ميرفت سنقرط، وم. ربى عنيزات، وم. نهلة العرجا، وم. عبلة قوقزه، وهبة البستنجي، وجهاد البستنجي، ومريم العراعير، وإيمان معازي، وإلهام صلاح، ومي فارس، وابتهال عرموش، وابتسام مرعي، وحنان العبويني، وسحر أبو زايد، وبشرى مداراتي، وحنان مصطفى، وعهود برغلة، وأزاهير الجريري، وسناء مريش، وفايزة الوحش، وعبير ناصر، وآلاء أبو رمان، ونور محمد شكربيك أولو،
ونور علي ماضاموراف، وأوروز بيك سوليمانوف، وعبد العزيز قالمرزا أولو، ومقصد بيك عمروف، وعزيز عادلبيكوف، وإلمان مارات أولو، وسافارموراد تالايبيكوف، وعظمات اسانوف، وعزيز عاقلبيكوف، ونور علي سلطان باي أولو، وجمال بيك رسقلبيك أولو، وعظيمجان هاشمجان أولو، وبولاط بيك عبدالله أولو، وتشاو جويوان، وظفر روستاموف، وعبدالرحمن أحمدوف، وشيخ أسامة فيروزاباد، وأولجاز أورزاق.
وأخص بالشّكر والتّقدير الفاضلتين هبة البستنجي، ومريم العراعرة على قيامهن بالتّبويب.
وإنَّ هذه الفتاوى فريدةٌ في بابها؛ لأمور منها:
1.أنّها تلتزم الإفتاء بمذهب السّادة الحنفية في زمان اختلطت فيه الفتوى بين المذاهب وتناقضت فيما بينها؛ لأنّ الاجتهاد المعاصر لا يستند إلى أي مرجعية علمية في ذلك، فكان سبباً في التشويش على الناس في أحكام دينهم.
2.أنّها مختصرة موجزة فالإجابة عادة في أسطر قليلة، يُمكن للقارئ مطالعتها والاستفادة منها بسهولة.
3.أنّها مكتوبة بلغة معاصرة سهلة مفهومة لعامة النَّاس بحيث تكون في متناولهم.
4.أنّها إجابة حيّة لمسائل واقعية تقع مع النَّاس، وبيان لأحكام استفساراتهم،
وبالتالي تتوافق مع تفكير الناس وحاجاتهم.
5.أنّها تتحدَّثُ عن مستجدات عصرية على اختلاف مناحيها في الأبواب المختلفة من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية.
6.أنّها تهتم بذكر التّأصيل لعامّة الفتاوى، ببيان العلّة التي بُنيت عليها، مما يساعد في تكون الملكة الفقهية للطالبين.
7.أنّها تأصيل للمستجدات في أبواب المعاملات وتخريج لها بصورة دقيقة نافعة.
9.أنّها تُقدّم إسلاماً عملياً سهلاً للرَّاغبين في عيش الدّين.
وقد قُسّمت هذه الفتاوى على ثلاثةَ عشرَ موضوعاً من أجل إضافة المسائل الجديدة إليها بلا حاجة إلى إعادة نظر في التَّرتيب من جديد كلّما زادت المسائل، فتكون عندنا سلاسل منظمة مرقّمة من الفتاوى بصورةٍ مستمرةٍ، وهذا التَّقسيم يكون على النَّحو الآتي:
الأول: الوضوء والغسل.
والثاني: التيمم والخف والنجاسة.
والثالث: الحيض والنفاس والأعذار.
والرابع: الصلاة.
والخامس: الزكاة والصدقة والهبة.
والسادس: الصوم والاعتكاف.
والسابع: الحج والعمرة.
والثامن: المعاملات.
والتاسع: الزواج والرضاع والطلاق والعدة.
والعاشر: الأيمان والنذور والذبائح والأضاحي.
والحادي عشر: الحظر والإباحة.
والثاني عشر: الوصايا والمواريث.
والثالث عشر: الاعتقاد والمذهبية والدعاء والذكر.
وسيكون كلُّ واحدٍ من هذه الأقسام على أَجزاء، وسمّيت هذا القسم بـ:
«الفرات في إجابة مسائل الزكاة والصدقات والهبات»
سائلاً المولى - عز وجل - أن يتقبّل منّا هذا العمل، ويجعلَه خالصاً لوجهه الكريم، ويرزقنا الإخلاصَ في القول والفعل، وأن يغفرَ لنا ذنوبنا ويهدينا سواء السَّبيل، وأن يتجاوزَ عنّا وعن والدينا وأهلنا ومشايخنا ومَن له حقّ علينا وعن المسلمين والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
في صويلح عمان، الأردن
3 ـ 9 ـ 2020 م
المبحث الأول
الزكاة
المطلب الأول: شروط الزكاة وأحكامها:
1) فتوى
شرط الزكاة
السؤال:
كم زكاة خمسة عشر ألفاً دينار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: زكاة كل ألف خمسة وعشرون دينارًا وهكذا، بعد أن تكون بلغت نصاباً، والله أعلم.
• • •
2) فتوى
شروط وجوب زكاة المال
السؤال:
شخص بلغ راتبه النصاب، فهل عليه زكاة، وكيف يحول عليه الحول إذا كان يأخذه كل شهر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مَن ملك مقدار النصاب وهو (100) غراماً ذهباً يجب عليه الزكاة بعد حولان الحول، فمثلاً ملك في نهاية شهر رمضان مقدار النصاب، وهو (3000) دينار مثلاً وهو مقدار النصاب، ثم نهاية رمضان في السنة التي يليها كان يملك مثل هذا المبلغ أو أكثر، فعلية الزكاة، وإن لم يكن يملك مثل هذا المبلغ في نفس هذا الوقت من السنة التالية، فلا تجب عليه الزكاة، فليست العبرة بكثرة الراتب أو قلته، وإنما بملك مقدار الزكاة في وقت من السنة، أن يوجد مثله أو أكثر في نفس الوقت من السنة التالية، والله أعلم.
• • •
3) فتوى
نصاب الزكاة
السؤال:
واحدة عندها 95 جرام، وقد حال عليه الحول أول سنة، ولم تزكِّ، فهل يجب عليها أن تزكي وتبقى في ذمتها هذة السنة، وهي السنة الثانية، وهل تزكي عن السنتين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاته إن بلغ الذهب مقدار 100 غرام، فمن كان يملك لأقل منه لا يزكي، إلا إذا كان عندها نقود أخرى لو جمعت مع الذهب بلغ 100 غرام، والسنة التي لم تزكها بعد وجوب الزكاة عليها تبقى دينًا في ذمتها، والله أعلم.
• • •
4) فتوى
زكاة الأسهم متوقفة الربح
السؤال:
سيدة لا تعمل ولديها أسهم وكانت معتادة إخراج زكاة الأسهم من الأرباح السنوية، ومع أزمة كورونا توقفت هذه الأرباح، فهل عليها بيع جزء
من الأسهم لدفع الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها أن تبيع جزءًا من الأسهم وتزكيه إن لم تملك أي مال آخر، والله أعلم.
• • •
5) فتوى
حولان الحول للنصاب
السؤال:
في رمضان الفائت لم أكن أملك النصاب، والآن في رمضان الحالي أملك النصاب للزكاة، هل تجب علي الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليك إخراج الزكاة في هذا رمضان؛ لأن الزكاة تجب إذا مرّ مدة السنة للنصاب، فعليك أن تحسبي متى ملكت النصاب وعندما تكمل سنة، عليك إخراج الزكاة، ويجوز لك أن تقدم دفعها قبل حولان الحول، والله أعلم.
• • •
6) فتوى
شروط زكاة حساب التوفير
السؤال:
شخص لديه حساب توفير صغير يأخذ منه ويضيف عليه أحيانًا، ما المدة الزمنية والنصاب الذي يتحقق به إخراج الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن ملك نصاب الزكاة وهو مئة غرام من الذهب، وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة، والله أعلم.
• • •
7) فتوى
شروط وجوب زكاة المال
السؤال:
إذا احتفظ الشخص بمبلغ ألف دينار للظروف الطارئة، هل تجب عليه زكاة هذا المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ المال نصاباً يجب زكاته بعض النظر عن سبب ادّخاره، والله أعلم.
• • •
8) فتوى
نصاب الزكاة
السؤال:
بيتنا بالإيجار لم ندفع الأجرة ثلاثة أشهر، وزوجي عنده محلّ للهواتف الخلوية ولكن لا يوجد عمل والحمد لله وضعنا شبه مستقر، السؤال: هل علينا زكاة علما أن زوجي عليه دين مبلغ 13 ألف دينار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة على من يملك نصاب الزكاة فائضاً عن الحاجة الأصلية من مسكن وأثاث وسيارة وغيرها، وليس عليه دين أكثر من المال الذي عنده مثلاً، فالمديون الذي يملك مالاً فائضاً زائداً عن دينه بمقدار الزكاة تجب عليه الزكاة، والله أعلم.
• • •
9) فتوى
الفرق بين نصاب زكاة المال ونصاب صدقة الفطر
السؤال:
هل زكاة الفطر التي تحددها الأوقاف دينار و80 قرش، تختلف عن
صدقة الفطر للسيارة التي نستخدمها مثلاً؛ لأنه صار عندي التباس، يعني
صدقة دينار وثمانون قرش واجبة على الجميع، وتختلف عن صدقة الأشياء التي يمتلكها الشخص، وما الفرق بينهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صدقة الفطر تجب على كل من ملك نصاب حرمان الزكاة، وهو 100 غرام زائد عن الحوائج الأصلية من شقة وسيارة وأثاث وغيرها، فمن لم يكن عنده فائض مالي بهذا المقدار لا تجب عليه صدقة الفطر، بخلاف الزكاة المعتادة فإن لها نصابها في الخاص بها من ملكه يدفع زكاة ماله، والله أعلم.
• • •
10) فتوى
الخلاف الفقهي في نصاب الزكاة
السؤال:
هل مقدار نصاب الزكاة مسألة خلافية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا خلاف في نصاب الزكاة، ولكن اختلفت المقادير المعاصرة في حسابه، هل هو (100) غراماً، أو (85) غراماً، والأولى الإفتاء بالمئة، والله أعلم.
• • •
11) فتوى
مقدار نصاب الزكاة
السؤال:
معي مبلغ ألف دينار، هل فيه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على من ملك (100) ذهباً، وألف دينار أقل من ذلك بكثير فلا يجب فيها الزكاة، والله أعلم.
• • •
12) فتوى
النية عند إخراج الزكاة
السؤال:
سيدة ترسل لجارها الفقير طعامًا من كرم العنب زكاةً للزرع، هل تشترط النية لذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تشترط النية في زكاة الزروع؛ لأنها حق الأرض بخلاف زكاة المال فيجب فيه النية، والله أعلم.
13) فتوى
النية المسبقة في إخراج الزكاة
السؤال:
سيدة قامت بتأجير أختها منزلها لغاية إصلاح الثانية بيتها من سبع سنوات، علماً أنها طوال هذه المدة لم تأخذ منها ومن زوجها مقابل لوضعهم الاقتصادي، هل يجوز لها اعتبار هذه المدة المنقضية بدل إخراجها لزكاة مالها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما استحق على أختها من أجرة يعد ديناً، ولا يجوز أن تكون الديون زكاة، والله أعلم.
• • •
14) فتوى
مفهوم نصاب الحرمان في الزكاة
السؤال:
ما معنى نصاب الحرمان الوارد في الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هو نصاب الزكاة المعروف (100) غرام من
الذهب أو قيمتها، فائضاً عن حاجته الأصلية من بيته وشقته وأثاثه وسيارته وغيرها، فمن ملكها وإن لم يحل عليه الحول يحرم عليه أخذ الزكاة، والله أعلم.
• • •
15) فتوى
إخراج الزكاة مقسّطة قبل حولان الحول
السؤال:
رجل يعطي زكاة ماله في كل الأيام، وينويها زكاة مال، ويخرج ما تبقى في شهر رمضان، هل يجوز فعله هذا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز لمن ملك نصاب الزكاة أن يقدم الزكاة ويؤخرها، كما يراه أنسب، فما يفعله صحيح، والله أعلم.
• • •
16) فتوى
كيفية حساب نصاب الحرمان من الزكاة
السؤال:
كيف يتم حساب نصاب الحرمان من الزكاة؟ وكم يختلف عن النصاب الكامل في الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نصاب الحرمان ما يمنعك من أخذ الزكاة من غيرك، وهو مقدار نصاب الوجوب لكنه فقد شرطًا من شروط الوجوب مثل النماء أو حولان الحول، والله أعلم.
• • •
17) فتوى
التحري عند دفع الزكاة
السؤال:
أريد أن أستفسر عن مصارف الزكاة بخصوص الفقراء، هل يشترط التأكد من الفقر والتحري عنهم، وهل مراكز الأيتام تعتبر من مصارف الزكاة، وهل التبرع لمسجد يحتاج تمديد الصرف الصحي يعتبر من مصارف الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكفي تحقق غالب الظن أنَّه فقير من أجل الدفع له، وإن كانت مراكز الأيتام تدفع للأيتام مباشرة، ولا تذهب نفقات للمركز جاز أن يدفع لها الزكاة، وأمَّا المساجد فلا يجوز دفع الزكاة لها؛ لأنَّها ليست مصرف، وشرط دفع الزكاة تمليك مسلم، ولا يتحقق في المسجد، والله أعلم.
• • •
18) فتوى
نصاب الزكاة
السؤال:
شخص معه 3000 دينار، وعليه دين 1900دينار، هل عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة عليه لعدم وجود النصاب، والله أعلم.
• • •
19) فتوى
مفهوم الحول وكيفية حسابه
السؤال:
ما تعريف الحول؟ وهل يحسب بالسنة الهجرية أم الميلادية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الحول هو السنة الهجرية شرعاً، والله أعلم.
• • •
20) فتوى
حساب الحَول لأداء زكاة المال غير المستقر
السؤال:
حساب بنكي يودع فيه راتب شهري، وهذا المبلغ يزيد وينقص، ولا يُعلم كيف يتم حساب الحول لأداء الزكاة؛ لأنه غير مستقر، كيف يتم حساب الزكاة لهذا المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ المال قيمة 100 غرامٍ من الذهب يبدأ النصاب عندك، وفي هذا الوقت من السنة التالية إن كان 100 غرام فأكثر يجب أن تزكي؛ لحولان الحول عليك، والله أعلم.
• • •
21) فتوى
زكاة المال المجموع لبناء البيت
السؤال:
ما حكم المال الذي جُمع لشراء بيت، وقد بلغ النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة المال إن بلغ النصاب، بغض النظر ماذا
سيفعل به، من بناء أو زواج أو شراء سيارة، والله أعلم.
• • •
22) فتوى
فقدان مال الزكاة
السؤال:
امرأة بلغ مالها النصاب، وكانت تنوي الزكاة، لكن هذا المال سُرق منها، فهل تجب عليها الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تسقط زكاة المال إن هلك أو ضاع قبل دفع زكاته، والله أعلم.
• • •
23) فتوى
ما يزيد على النصاب ولم يحل عليه الحول
السؤال:
المال الذي يحول عليه الحول وتمّ فيه نصاب الزكاة، عليه زكاة، وما يزيد عن النصاب ولم يحل عليه الحول هل يزكى مع النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب عليه الزكاة في كل المال الذي بين يديه؛ لأن حولان الحول شرط على أصل النصاب فقط، وتكون الزكاة على كل المال، ولو ملكه قبل أيام من حولان الحول، والله أعلم.
• • •
24) فتوى
زيادة النصاب ونقصانه أثناء الحول
السؤال:
هل يجب إخراج الزكاة عن الأموال التي يتم تجميعها على مدار السنة من توفير الراتب، علمًا أن التوفير يزيد وينقص حسب المصاريف، والمبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن حال الحول على النصاب بغض النظر كيفية جمعه فيجب عليه الزكاة، والله أعلم.
• • •
25) فتوى
زكاة الدين البالغ النصاب
السؤال:
عمرو أقرض زيدًا مبلغ ثلاثين ألف دينار، فأعادها زيد بعد أربع سنوات، فهل على عمرو زكاة في هذه المدة؟ وما هي الزكاة الواجبة عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يلزم الزكاة على عمرو لكل سنوات الدين بعد أن ترجع إليه النقود، والله أعلم.
• • •
26) فتوى
الإخراج السنوي للمال الذي حال عليه الحول
السؤال:
شخص قام بادخار مبلغ من المال لشراء بيت، وبلغ الحول، وقام بدفع الزكاة عنه، فهل يزكي عنه مرة واحدة أم يزكي كل عام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يزكى المال كل سنة عند حولان الحول، والله أعلم.
• • •
27) فتوى
إخراج الزكاة مقسطة قبل حولان الحول
السؤال:
هل يجوز تقسيم الزكاة على السنة مع أنه يحول الحول في شهر 8؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: للمزكي دفع الزكاة على الطريقة التي يختارها: مباشرة أو مؤجلة أو مقسطة، والله أعلم.
• • •
28) فتوى
طريقة دفع الزكاة
السؤال:
ما هي الطريقة الصحيحة لدفع الزكاة؟ وهل يحبذ أن تدفع لأشخاص يعتقد بأنهم بحاجة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: له أن يدفعها بأي طريقة رآها الدافع مناسبة؛ لأنه لا يشترط إعلام المدفوع له أنها زكاة، والأولى دفعها للأكثر حاجة، والله أعلم.
29) فتوى
كيفية حساب الزكاة
السؤال:
نحن نعمل حالياً في موسكو أنا وزوجتي، هل يجب أن ندفع الزكاة من الأموال التي نجمعها؟ وكم ندفع إذا أردنا أداء الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب دفع الزكاة إن بلغ المال النصاب وهو 100 غرام ذهب، وتكون الزكاة 2.5%، أي 25 عن كل 1000، والله أعلم.
• • •
30) فتوى
كيفية حساب زكاة العروض
السؤال:
كيف نخرج الزكاة من العروض؟ وهل نقيم (نقدر) العروض، ثم نخرج الزكاة من النقود؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة عروض التجارة، وتقدر قيمتها، وتدفع عرضاً أو نقداً عند حولان الحول، والله أعلم.
31) فتوى
كيفية حساب زكاة الذهب
السؤال:
أملك 95 غرام ذهب عيار 21، و100 غرام ذهب للزينة عيار 24، ما مقدار الزكاة الواجبة عليها إذا كان سعر غرام الذهب عيار 24 يبلغ 30دينارأ، فكيف أزكيها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تزكي جميع الذهب الذي تملكين؛ بإخراج 2.5% من قيمته وزناً، والله أعلم.
• • •
32) فتوى
المال الزائد على النصاب
السؤال:
رجل عنده مبلغ من المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وأهدي إليه مبلغاً من المال لإعالته ومساعدته لشراء تكسي والعمل عليه، فهل تجب الزكاة في هذا المال، علماً بأن هذا المال لم يحل عليه الحول، وهو بالأساس لشراء
السيارة؟ وهل يطرح هذا المال من المبلغ الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما حال عليه الحول يجب زكاته، والمبلغ الآخر إن حال عليه الحول قبل شراء السيارة تجب الزكاة فيه، والله أعلم.
• • •
33) فتوى
مقدار الزكاة
السؤال:
نحن نعمل حالياً في موسكو أنا وزوجتي، هل يجب أن ندفع الزكاة من الأموال التي نجمعها؟ وكم ندفع إذا أردنا أداء الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب دفع الزكاة إن بلغ المال النصاب وهو 100 غرام ذهب، وتكون الزكاة 2.5%، أي 25 عن كل 1000، والله أعلم.
• • •
34) فتوى
نسبة القدر الواجب إخراجه من الزكاة
السؤال:
ما نسبة المال الواجب إخراجه من الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تدفع الزكاة 2.5% من المال، والله أعلم.
• • •
35) فتوى
كيفية حساب الزكاة الفائت
السؤال:
كيف أُخرج زكاة أموالي لسنوات مضت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليك التقدير، فمثلاً في سنة 2010 كان معي 10000دينار، فزكاتها 250 دينار، وهكذا في السنة التي تليها، حتى أصل لهذه السنة، فإن عرفت مقدار المبلغ الذي علي اجتهاداً، يكون لي الخيار بأن أخرجه مرة واحدة، أو أقسطه على مراحل، والله أعلم.
36) فتوى
كيف يحسب يوم الزكاة
السؤال:
كيف يتم احتساب حول الزكاة عند الحنفية، بالسنة الهجرية أم الفلكية «الميلادية»؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحتسب بالسنة الهجرية، والله أعلم.
• • •
37) فتوى
معرفة نصاب الزكاة
السؤال:
كيف يستطيع الشخص معرفة المال الذي بين يديه يوجب الزكاة أم لا؟ وماهي العملية الحسابية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقدر الحساب بالذهب، فإن كان يملك مقدار مئة غرام ذهب، وحال عليها الحول وجب الزكاة، والله أعلم.
38) فتوى
الفرق بين الزكاة والصدقة
السؤال:
ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الزكاة واجبة ولها مصرفها الخاص وشروطها المعروفة، والصدقة مستحبة وليس لها مصرف خاص ولا شروط، والله أعلم.
• • •
39) فتوى
حساب الزكاة
السؤال:
ما مقدار الزكاة المفروضة على 192غرام ذهب، أو ما يُقدر ب 10.000دولار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يدفع 2.5% منها زكاة، وهو 250 دولار، والله أعلم.
40) فتوى
عيار الذهب الذي تحسب به الزكاة
السؤال:
عند إخراج الزكاة، نحسبها لأي غرام 24أم 21؟
الجواب:
قول وبالله التوفيق: تحسب على 21 غرام؛ لأنه الذهب المتعارف، والله أعلم.
• • •
41) فتوى
تأخير الزكاة عن وقت أدائها
السؤال:
سيدة لديها مال استحق الزكاة في موعده، إلا أنها أخرجت جزءً منه لاحتياجها قبل الموعد، هل الباقي يجب أن يخرج بنفس الموعد تماماً، أم تستطيع تأجيله لحين استلام الراتب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز تعجيل الزكاة ويجوز تأخيرها بما يراه المزكي مناسباً، والله أعلم.
42) فتوى
إخراج الزكاة قبل حولان الحول
السؤال:
اعتدت إخراج زكاة مالي في شهر رمضان، والمال الذي أمتلكه حاليًّا زكيته في رمضان الفائت، وهناك جار لي يمر بضائقة مالية، هل يجوز أن أعطيه الآن مبلغًا من المال، وأحتسبه من زكاة مالي في رمضان القادم إن شاء الله؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز تقديم دفع الزكاة عن موعد حولان الحول، فيجوز أن تدفع لجارك، وتحسبه من زكاتك، والله أعلم.
• • •
43) فتوى
زكاة مئة ألف
السؤال:
لديّ مئة ألف دينار في بنك القاهرة، كيف تكون الزكاة على هذا المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يزكّى عليه 2.5% كل عام، والله أعلم.
44) فتوى
مقدار نصاب الذهب
السؤال:
بما أن نصاب الذهب خمسة وثمانين غرامًا، إذًا فأقل من 85 غرام من الذهب لا تجب الزكاة، فهل هذا صحيح؟
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة فيما يقل عن نصاب الذهب، والله أعلم.
• • •
45) فتوى
التأخر في دفع الزكاة
السؤال:
هل تلزم كفارة إذا تأخر في إخراج الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إخراج الزكاة واجب على التَّراخي، فلا يلزم شيء بالتأخير، ويؤديها في أي وقت من السَّنة، والله أعلم.
• • •
46) فتوى
حساب الزكاة
السؤال:
ما مقدار زكاة مئة غرام من الذهب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليك ضرب المئة غرام بسعر الغرام في الوقت الحالي: فلنفرض أن سعر الغرام 30 د، فنضرب 30 ب100، والنتيجة تكون 3000، ثم بعد ذلك تضرب 3000 بمقدار الزكاة وهو 2.5%، والنتيجة تكون 75د، والله أعلم.
• • •
47) فتوى
التقسيط في إخراج الزكاة
السؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات أم أنه يجب إخراجها دفعة واحدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نعم يجوز إخراجها بحسب ما يرى المزكي، والله أعلم.
48) فتوى
مفهوم الفقير
السؤال:
مَن هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يستحق الزكاة من لا يملك نصاب الحرمان، وهو نصاب الزكاة المعروف (100) غراماً من الذهب أو قيمتها، فائضاً عن حاجته الأصلية من بيته وشقته وأثاثه وسيارته وغيرها، فمن ملكها وإن لم يحل عليه الحول يحرم عليه أخذ الزكاة؛ لذلك سمي نصاب حرمان، والله أعلم.
• • •
49) فتوى
الأفضل في وقت إخراج الزكاة
السؤال:
هل يصح إخراج الزكاة في أي وقت، أم يفضل في شهر رمضان؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز الإخراج في أي وقت، وفي شهر رمضان يزداد أجر الإنفاق في سبيل الله تعالى، والله أعلم.
50) فتوى
الفرق بين الزكاة الضريبة
السؤال:
يقولون إن الزكاة لا تناسب روح العصر؛ لأن فيها انتقام من الغني، ومحاباة للفقير على الغني، ثم إن ضريبة الدخل تغني عن الزكاة، فما صحة هذا القول؟ وما الفرق بين الزكاة وضريبة الدخل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المال لله يعطي من يشاء ويوجب فيه ما يشاء،
فأعطى الغني وأمره بدفع جزء منه للفقير، وهي عبادة، بخلاف الضريبة فليست عبادة ولا تذهب للفقراء، والله أعلم.
• • •
51) فتوى
الزكاة في مال المدين
السؤال:
ما حكم الزكاة على متجر رأس ماله دَين من الناس؟ وإن كانت واجبة، فكم تكون نسبتها على رأس المال؟ وهل إخراجها يكون مالًا أم بضاعة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب إخراج زكاة المال بعد إنقاص الديون، فإن
كان الفائض أكثر من النصاب يزكّى، سواء من النقد أو من أي شيء آخر، وإن كان كل المال ديوناً فلا تجب الزكاة، والله أعلم.
• • •
52) فتوى
حكم إخراج الزكاة مع وجود ديون
السؤال:
كيف تحسب الزكاة مع وجود قرض تعليمي؟ وما كيفية تعليم الأبناء، إخراج زكاة الدخل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان يفيض المال الذي معه عن الدين تجب عليه الزكاة، وإلا فلا، والله أعلم.
• • •
53) فتوى
زكاة الدين على الدائن
السؤال:
أعمل تاجرًا، وأبيع بالتقسيط والحالّ، ولي ديون على الناس، لو جُمعت تبلغ نصاب المال، هل أزكيها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة الدين بعد قبض، والله أعلم.
54) فتوى
الزكاة في المال المتردد بين الربح والخسارة
السؤال:
لديه مبلغ مليون، ويعمل في أعمال مختلفة وفيها ربح وخسارة، والمبلغ تم تجميعه خلال سنوات، كم يجب عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاته 2.5%، وهي تساوي 25 ألفًا، والله أعلم.
• • •
55) فتوى
زكاة الدين
السؤال:
عندي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكن هذا المال ليس معي، فهو دين لي في ذمة إخواني، هل تجب عليه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة عليك فيه عندما يرجع الدين، والله أعلم.
• • •
56) فتوى
دفع الزكاة لفقير لإتمام زواجه
السؤال:
رجل فقير ويريد إتمام زواجه، هل يجوز إخراج زكاة المال له؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن مالكاً لنصاب الزكاة، وهو 100 غراماً يجوز له أخذ الزكاة، والله أعلم.
• • •
57) فتوى
ادّخار مال الزكاة في صندوق الضمان
السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة للأخت عن طريق دفع المبلغ للضمان الاجتماعي، حتى يكون راتبًا لها في المستقبل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن رضيت الأخت بذلك جاز؛ لأنها تكون ملكت المال ووكلت الدافع بأن يدفعه عنها للضمان، والله أعلم.
• • •
58) فتوى
من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:
امرأة معها مبلغ قليل وتريد إخراج زكاته لحولان الحول عليه، علماً بأنها تعمل وتساهم بجزء من راتبها بمصروف البيت بشكل دوري، فهل عليها زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على من يملك مقدار النصاب، وهو قيمة (100) غرام ذهب، فإن كانت تملك مقدار ذلك وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وإلا فلا، والله أعلم.
• • •
59) فتوى
الزكاة على المدين
السؤال:
شخص يملك نصابًا، وحال عليه الحول، ولكن عليه دين «قرض» أكثر من هذا النصاب، هل عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة إن كان النصاب فائضاً على دينه، وإلا فلا تجب، والله أعلم.
• • •
60) فتوى
كيفية إخراج الزكاة مع اختلاف المال
السؤال:
هل يجوز جمع زكاة المال الذي لم يبلغ نصاب مع زكاة الذهب الذي بلغ
نصاب، أم نخرج زكاة كل صنف وحده؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجمع زكاة الذهب والفضة والنقود معاً؛ لأنَّها أقرب جنسًا، فإن بلغت نصاباً دفعت الزكاة عنها، والله أعلم.
• • •
61) فتوى
زكاة المال المسروق
السؤال:
سيدة سُرق منها مقدار من الذهب، وبعد سنين أعاد السارق لها مال بدل الذهب، والمال يبلغ نصابا، فهل عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب عليها الزكاة للسنوات السابقة، وإنَّما تزكي
لهذه السنة فحسب في موعد زكاتها مالها الآخر، وإن لم يكن عندها مال آخر، فتزكّي بعد سنة من رجوع الذهب، والله أعلم.
• • •
62) فتوى
الزكاة على المدين
السؤال:
عندي زيت زيتون، وأنا مدين، هل تجب على الزكاة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة الزيتون في نفس الزيتون وإن كان على صاحب الزيتون ديون، والله أعلم.
• • •
63) فتوى
زكاة المال الموروث
السؤال:
عندي مبلغ ورثته عن والدي واستخدمته في التجارة وآخذ ربحه من أول خروجه ليعينني على الحياة خصوصا أن زوجي مريض ولا يعمل، وهذا
رأس المال بقي كما هو، فهل عليه زكاة، أم كان واجب علي أن أزكيه قبل أن أعمل به وإذا كان عليه زكاة ما مقدارها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على كل المال: رأس المال والربح إن بلغ نصابا وهو 3000 دينار أردني، وتكون الزكاة 2.5%، والله أعلم.
• • •
64) فتوى
شروط زكاة عروض التجارة
السؤال:
شخص يملك معرض سيارات، يقدر بقيمة مئة ألف، وبلغ النصاب، لكن لا يوجد مال يمر عليه الحول ليزكّى، هل تجب الزكاة على السيارات المعروضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه كل سنة أن يقدر السيارات المعروضة ويزكيها؛ لوجوب الزكاة في عروض التجارة، والله أعلم.
• • •
65) فتوى
زكاة البضائع الكاسدة
السؤال:
قلتم أنّ البضاعة الكاسدة ما دامت معروضة للبيع فيجب أداء زكاتها، لكن لو كان عليها زكاة سنوات سابقة، لكنها لا تعلم وجوب الزكاة من قبل، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عدم العلم لا يسقط الوجوب، فعليها الأداء عن كل السنوات، والله أعلم.
• • •
66) فتوى
زكاة البضائع الكاسدة
السؤال:
ما حكم إخراج زكاة المال على البضاعة الكاسدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أنها معروضة للبيع فيجب أداء الزكاة، والله أعلم.
67) فتوى
الزيادة في المال الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:
أنا أملك 3 مليون دينار، وحال عليها الحول، وفي نفس الوقت علي دين مقداره ثمانية مائة ألف دينار، وقد تحمل شخص هذا الدين عني ودفع هذا المبلغ لي لأسدده، هل بمجرد أخذه يصبح ملكاً لي، ويدخل ضمن مالي، وتجب فيه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب عليك زكاة مالك الأصلي مع إنقاص مبلغ الدين المستحق عليك، فلا يزكى، وما وهب لك من مال إن قبلته يجب أن تزكيه إن حال عليه الحول مع مالك، والله أعلم.
• • •
68) فتوى
زكاة المال المقترض
السؤال:
إذا كان معي فلوس مثلًا لنفرض ألف دينار، وقبل حولان الحول بشهرين استدانهم شخص، والشخص هذا لا أعلم متى سيردّ الدين، هل
أخرج عليها زكاة؟ وما الحكم إذا وفّى الدَّين قبل موعد الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب إخراج زكاة الدين إن بلغ المال نصاباً بعد رجوع الدين، فإن كان في مدة الدين يرجو رجوعه يخرج عن كلّ سنوات الدين، وإن كان لا يرجو رجوع الدين فلا يخرج إلا عن السنة التي أخذ منها، والله أعلم.
• • •
69) فتوى
كيفية تقدير حساب الزكاة بالعملة الرائجة
السؤال:
نصاب الزكاة ما يعادل 100 غرام من الذهب، لكن بالنسبة للعملات ما مقدار الزكاة عليها، فمثلاً 1000 دينار، كم يكون مقدار الزكاة فيها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة ما قيمة 100 غرام ذهب من العملات؛ لأنه النصاب، ويقدر به، والله أعلم.
• • •
70) فتوى
كيفية حساب الزكاة الفائت
السؤال:
كيف أُخرج زكاة أموالي لسنوات مضت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليك التقدير، فمثلاً في سنة 2010 كان معي 10000دينار، فزكاتها 250 دينار، وهكذا في السنة التي تليها، حتى أصل لهذه السنة، فإن عرفت مقدار المبلغ الذي علي اجتهاداً، يكون لي الخيار بأن أخرجه مرة واحدة، أو أقسطه على مراحل، والله أعلم.
• • •
71) فتوى
اعتبار الدين من زكاة الدائن
السؤال:
شخص أعطى آخر دينًا، ومات المدين، هل يجوز اعتبار هذا الدين من زكاة الدائن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يصح اعتبار الدين وإن كان على ميت بدلاً عن الزكاة؛ لأنه دين ضعيف، والزكاة أقوى، فلا يقوم مقامه، والله أعلم.
• • •
72) فتوى
كيفية زكاة الأسهم
السؤال:
في زكاة الأسهم إذا تحققت الأرباح، كيف تحسب زكاتها؟ وهل تكون على رأس المال إذا حال عليه الحول، أم على الأرباح أيضًا؟ وإذا كانت على الأرباح، كيف تحسب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الأسهم للتجارة فتجب الزكاة فيها وفي ربحها في نهاية كل حول، وإن لم تكن الأسهم للتجارة فتجب الزكاة في ربحها فقط، وهذا إن كانت أسهمًا لشيءٍ لا تجب فيه الزكاة، والله أعلم.
• • •
73) فتوى
زكاة رأس المال المعد للتجارة
السؤال:
لدي رأس مال اشتري به سيارات ثم أبيعها، أحياناً أربح وأحياناً أخسر، هل على رأس المال زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا المال إن بلغ 100 غرام ذهب يجب عليك زكاته، وفي وقت الزكاة عليك تقدير النقود التي معك، والعروض التي اشتريت بها من السيارات وتقدرها وتزكي الكل، والله أعلم.
• • •
74) فتوى
الزكاة في أموال الصندوق التعاوني
السؤال:
أنا وإخوتي وأبناء عمي وأبنائي وأبنائهم قمنا بعمل صندوق من أجل القيام بواجب العزاء إذا وجد أي أحد محتاج من المجموعة، هل يوجد زكاة في هذا المال، علمًا أننا عملناه قبل ستِّ سنوات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب زكاة في هذا المال؛ لأنه لم يعد مملوكاً لواحد منكم، والله أعلم.
75) فتوى
الفائت من دفع الزكاة للمفلس
السؤال:
شخص كان غنيًّا، ولم يكن يخرج زكاة ماله، وأفلس بعد سنين، ما حكم ما فاته من الزكاة؟ وهل يجوز لأولاده أن يخرجوا عن والدهم الزكاة
الفائتة من أموالهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبقى ما وجب عليه من زكاة ديناً في ذمته عند الله تعالى، ويستحب لأولاده أن يخرجوا عنه، والله أعلم.
• • •
76) فتوى
زكاة المال المدّخر لتغطية النفقة
السؤال:
إذا كانت المرأة لا تعمل، وليس لديها مصدر مالي إلا المصروف الخاص تنفقه على نفسها ومستلزمات البيت، هل تجب عليه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت تملك نصاباً من الزكاة يجب أن تزكي، والله أعلم.
• • •
77) فتوى
زكاة المال المدّخر
السؤال:
سيدة لديها مبلغ من المال في البنك تريد أن تبني به بيت، فهل عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة المال إن بلغ نصابًا بغض النظر ماذا سيفعل به من بناء أو زواج أو شراء سيارة، والله أعلم.
• • •
78) فتوى
الزكاة عن المال المُدخر للدراسة
السؤال:
أهلٌ رصدوا مبلغًا ماليًا لأقساط ابنهم للدراسة الجامعية، وهو يأخذ منها كل سنة، هل يلزمه زكاة المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة فيه ما لم ينفق حقيقة، والله أعلم.
• • •
79) فتوى
زكاة المال المدّخر للحاجة
السؤال:
شخص تقاعد من عمله منذ سنتين، وأخذ مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف بجزء من المبلغ، وبقي معه 3000 دولار احتفظ بها للحاجة، هل على هذا المبلغ زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ مقدار النصاب، وهو 100 غرام ذهب تجب الزكاة فيه، والله أعلم.
• • •
80) فتوى
زكاة الزائد عن النصاب
السؤال:
سيدة تمتلك نصاب الزكاة الذي حال عليه الحول وزيادة، هل عليها إخراج الزكاة في الزائد من المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها إخراج الزكاة من أي جزء من مالها، والله أعلم.
• • •
81) فتوى
زكاة المال المدّخر للدراسة إن لم يوجد مصدر رزق غيره
السؤال:
ما حكم زكاة المال المدخر للدراسة إن لم يوجد مصدر رزق غيره، قلتم أنه يجب الزكاة عليه، كيف يخرج الزكاة وهو بحاجة المال، ولا يستطيع كفاية أسرته منه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أنك تملك نصاباً يجب زكاته، والله يبارك لك فيه، ويعوضك أضعافه، والله أعلم.
• • •
82) فتوى
زيادة جنس المال الواجب فيه الزكاة خلال الحول
السؤال:
سيدة تملك مبلغًا من المال بلغ النصاب؛ لكن قبل أن تخرج زكاته حصلت على مبلغ آخر لكن لم يحل عليه الحول، هل تجمع المالين مع بعضهما، أم تزكّي الذي حال عليه الحول؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط حولان الحول لكل مال يأتي، وإنما يشترط حولانه للنّصاب الأصلي، ففي موعد النصاب يزكى كل المال الموجود رغم أنه دخل في الملك قبل أيام، والله أعلم.
• • •
83) فتوى
الزكاة في الدين المؤجل
السؤال:
رجل عليه دين مؤجل من شراء عقار بقيمة 10 آلاف دينار، وهو يعمل في التجارة، فلو ملك مبلغ 5 آلاف دينار، وكان له على الناس ديون مؤجلة بقيمة 4 آلاف دينار، هل تجب الزكاة بذلك؟ ولو وجبت الزكاة عليها، هل يؤثر الدّين الذي عليه في وجوب الزكاة؟ وهل المبلغ الذي له في ذمة الناس يدخل في حساب الزكاة علمًا أنه غير متأكد من تحصيلها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأولى أن يزكّي ما معه من مال وإن كان عليه دين لِسَكَن، ولا يزكي مال الدين إلا إذا قبضه، وكان يظن أنه سيعود عليه، فيزكيه عن كل السنوات السابقة، وإن لم يكن يظن رجوعه لا يزكي عن السنوات السابقة، والله أعلم.
• • •
84) فتوى
إخراج زكاة المال من الأرباح
السؤال:
عندي مبلغ من المال في البنك بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فهل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال من الأرباح التي تكون عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة عليك فيه مطلقاً من نفس المال أو من الربح، والله أعلم.
• • •
85) فتوى
زكاة رأس المال المعد للتجارة
السؤال:
رجل لديه مبلغ من المال يتاجر به بشراء السيارات وبيعها، وأحيانا لايكون لديه ربح وأحيانا يخسر، له في هذا المجال سنة ونصف، ولم يجن من عمله الربح الكثير، فهل عليه زكاة، وهل عليه يزكى رأس المال أيضاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ما معه من مال للتجارة يزيد عن نصاب
الزكاة، وهو 100 غرام ذهب، فيجب عليه أن يزكيه ربح أو خسر؛ لأن الزكاة
مستحقة على نفس المال، والله أعلم.
• • •
86) فتوى
زكاة مجموع المال المدخر والمال المعدّ للتجارة
السؤال:
شخص عنده مبلغ من المال المدخر، ولم يبلغ النصاب، ولديه تجارة معينة وهي مزرعة للدجاج، ولم تبلغ النصاب أيضًا، ولكن مجموع الأرباح والمبلغ المدخر يبلغ النصاب إذا اجتمعا، هل يزكى المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجمع المال المدخر وقيمة دجاج المزرعة إن كان للتجارة، فإن بلغ النصاب يزكي الجميع، والله أعلم.
• • •
87) فتوى
وجود دين على المزكي
السؤال:
رجل يمتلك مالاً وبلغ النصاب، وعليه دين اثنا عشر ألف دينار،
ويسدد من هذا الدين كل شهر ألف دينار، ما حكم زكاة هذا المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه الزكاة للمال إن بلغ نصابًا زائدة عن الدين، والله أعلم.
• • •
88) فتوى
الزكاة في المال غير المستثمر
السؤال:
أنا لا أعمل، وزوجي يعمل براتب قليل، وأضطر للصرف من مالي الخاص حتى نكمل مصاريف الشهر أو بعض الالتزامات، وإذا كل سنة دفعت زكاة الأموال بعد عدة سنوات لن أجد المال، هل هذا معقول؟ ما أستفيد منهم بدفع الزكاة، وعند حاجتي للمال للأولاد أو لشراء بيت لن أجد المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الزكاة حق الله تعالى، ويجب إخراجها، والله يبارك في مالك إن أخرجتها وييسر لك أمرك، ولا يجوز دفع الزكاة للأولاد، والله أعلم.
89) فتوى
زكاة الصبي
السؤال:
ما يجمعه الأطفال (5-9) سنوات من العيديات مع الأم هل عليه زكاة؟ وكم نصاب الزكاة عند ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة إلا على البالغين، ولا تجب إلا في المال الذي بلغ نصابا، وهو (100) غرام من الذهب، والله أعلم.
• • •
90) فتوى
زكاة الأرض غير المعدة للتجارة
السؤال:
قطعة أرض متروكة للبناء وليست للتجارة، هل عليها زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة إلا على الأرض المعدة للتجارة، وهذه ليست كذلك، فلا تجب فيها الزكاة، والله أعلم.
91) فتوى
زكاة الأرض الموروثة
السؤال:
عندي قطعة أرض ثمنها تقريبًا (14) ألف أخذتها ورثة، لها عندي تقريبًا (5) سنوات، هل عليها زكاة، وإذا كان عليها كم المبلغ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مثل هذه الأرض لم تملك بنية التجارة، فلا تجب فيها الزكاة، والله أعلم.
• • •
92) فتوى
كيفية دفع زكاة الشركات
السؤال:
أشخاص أنشأوا شركة فيما بينهم، هل تجب عليها الزكاة؟ وكيف يكون إخراج الزكاة بينهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على كل واحد منهم مستقلاً، فمن كان يملك مقدار النصاب من ماله في الشركة أو خارجها يجب أن يزكّي، والله أعلم.
93) فتوى
زكاة المال المدّخر
السؤال:
سيدة كانت تعمل، ولها مبلغ 400 دينار في الضمان تركته للزمن، فهل على هذا المبلغ زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة عليه ما لم تقبضه، والله أعلم.
• • •
94) فتوى
الزكاة في مال الدين
السؤال:
إذا كان هناك مال استدانة آخر، وبلغ النصاب، فهل تجب زكاته على صاحب المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة المال المقرض بعد استرداده من المقرض عن كل السنوات السابقة، والله أعلم.
95) فتوى
زكاة مال الميراث المدّخر
السؤال:
أرملة توفي عنها زوجها، وترك لها ولدين، وميراث، ولأسباب قاهرة اضطروا لترك سُكناهم، وأرادت ادخار المال لتزويج ابنها، ولضمان المعيشة، فهل يوجد على هذا المال زكاة إن بلغ النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليها قسمة المال بينها وبين أولادها، فمال الأولاد إن لم يكونوا بالغين لا يجب الزكاة وإن بلغ نصاباً، ومن يبلغ منهم وعنده مال بمقدار النصاب يجب زكاته، ومال الزوجة إن بلغ نصاباً يجب زكاته، والله أعلم.
• • •
96) فتوى
الزكاة على المال الموروث المدّخر
السؤال:
سيدة وأولادها ورثوا مبلغًا من زوجها، وابنها مُقبل على الزواج،
ولكن انتقلوا من مكان لمكان فأجّلوا الزواج؛ بسبب احتياجهم للمبلغ، فهل على هذا المبلغ زكاة إذا بلغ النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب زكاة المال إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وإن كان يريد الزواج أو غيره، والله أعلم.
• • •
97) فتوى
زكاة الدين الذي لا يرجى سداده
السؤال:
استدان شخص مني مبلغًا من المال، ومر على هذا الدين سنوات، ولم يسدده، فهل عليّ إخراج زكاة هذا الدين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كنت تظن أنَّه يعيده إليك، فيجب زكاته عن كل السنوات السابقة عند إعادته، وإن كنت تظن عدم عوده، فعند إعادته إليك لا يجب زكاته عن السنوات السابقة، والله أعلم.
• • •
98) فتوى
زكاة المال المدخر في صندوق الحج
السؤال:
هل يضاف المال الموجود في صندوق الحج وأرباح لجميع المال عند حولان الحول للزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة على كل المال: رأس المال والربح إن بلغ نصابا وهو 3000 دينار أردني، وتكون الزكاة 2.5%، والله أعلم.
• • •
99) فتوى
المال المدخر ذهبا لشراء بيت
السؤال:
تقول: أنها أخذت قرضا من البنك الإسلامي لشراء شقة، وبعد عام آخر أخذت قرضا ثانياً، ولم يتم الشراء حتى الآن لظروف حالت دون ذلك، وتم تحويل المبلغ إلى سبيكة ذهبية حتى لا يتم صرفه، وما زالوا يسددون في القرض حتى الآن، فهل على هذه السبيكة زكاة، وكيف يتم احتسابها إذا كان عليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينقص الدين من المبلغ الموجود، فإن فضل معه مال زائد عن مبلغ الدين يُزكيه، وإن كان الدين مساوياً للمال الموجود أو أكثر فلا زكاة، والذي يظهر من حالتكم أن الديون التي تُطالبون بها من البنك أكثر من الذهب؛ فلا يكون فيه زكاة، والله أعلم.
• • •
100) فتوى
زكاة المال المدخر
السؤال:
تقول السائلة: أنه لديهم مبلغ من المال «مكافأة نهاية خدمة»، وكانوا قد بدأوا بإجراءات لبناء بيت بهذا المبلغ، ثم حدثت ظروف أوقفت البناء، وفي شهر 4 حال عليه الحول مع وجود نية البناء، فهل تجب فيه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة المال إن حال عليه الحول، ولا يلتفت إلى نية أنه للبناء أو الزواج أو غيرها، والله أعلم.
• • •
101) فتوى
زكاة المال المدخر في حساب للتوفير
السؤال:
ما حكم زكاة مال التوفير الموجود في البنك لبناء بيت، مع العلم أن المبلغ40000شيكل، أي ما يعادل 7000 دينار أردني تقريباً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نعم تجب عليك زكاته؛ لبلوغه النصاب، والله أعلم.
• • •
102) فتوى
زكاة المال المدخر لشراء بيت
السؤال:
المال المدخر في البنك أو في الجمعيات لبناء بيت هل تجب زكاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نعم تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، والله أعلم.
• • •
103) فتوى
الزيادة في المال الذي تجب فيه الزكاة
السؤال:
أنا أملك 3 مليون دينار، وحال عليها الحول، وفي نفس الوقت علي دين مقداره ثمانية مائة ألف دينار، وقد تحمل شخص هذا الدين عني ودفع هذا المبلغ لي لأسدده، هل بمجرد أخذه يصبح ملكاً لي، ويدخل ضمن مالي، وتجب فيه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب عليك زكاة مالك الأصلي مع إنقاص مبلغ الدين المستحق عليك، فلا يزكى، وما وهب لك من مال إن قبلته يجب أن تزكيه إن حال عليه الحول مع مالك، والله أعلم.
• • •
104) فتوى
زكاة أموال الأيتام
السؤال:
حكم زكاة أموال الأيتام هل عليه زكاة، وإذا عليها كم المبلغ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا زكاة في في مال اليتيم، وهو من لم يبلغ؛ لأن الزكاة عبادة، ولا تجب العبادة على الصغير، والله أعلم.
• • •
105) فتوى
استعمال مال الزكاة من الوكيل
السؤال:
هل يجوز للوكيل في أموال الزكاة أن يأخذ منها لسداد دينه، علمًا بأنه ميسور الحال، لكن بسبب الدين ضاقت به الحال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التصرف في أموال الزكاة، وإنما تدفع للفقراء، فليس له أن يسد دينه منها، والله أعلم.
• • •
106) فتوى
التصدق من مال الزكاة قبل إخراج الزكاة
السؤال:
لو أن أحدهم عند اكتمال الحول تصدق بثلث ماله المدّخر، هل يزكي المبلغ الكلي قبل الصدقة أم ما بقي منه بعد الصدقة؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق: يزكي ما يجب عليه من زكاة في ماله؛ لأنّ الزكاة مختلفة عن الصدقة، فلا تُسقط الصدقةُ الزكاةَ، والله أعلم.
• • •
107) فتوى
المال المدخر للدراسة
السؤال:
بالنسبة للمال المدخر لتدريس طالب الطب، هل يكون عليه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة في المال المدخر للدراسة أو لأي أمر آخر إن بلغ النصاب، والله أعلم.
• • •
108) فتوى
الزكاة في المال المعد للتجارة
السؤال:
شخص لديه أموال يعمل بها في السوق، ولا يعرف كم هو المبلغ الواجب عليه الزكاة، وقد مر عليه الحول، ماذا يفعل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يقدر أمواله ويزكي عنها، والله أعلم.
• • •
109) فتوى
جعل الضريبة زكاة
السؤال:
لدينا ضريبة مبيعات بنسبة 2.50 % على كل منتج، هل يجوز لنا أن ننْوِيَ الزكاة عند إخراج هذه الضريبة أم يجب إخراج الزكاة على حدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الزكاة مختلفة عن الضريبة، ولا تجزئ الضريبة عن الزكاة؛ لأن مصرف الزكاة الفقراء، والله أعلم.
110) فتوى
الزكاة في مال الصغير
السؤال:
هل تجب الزكاة في مال الصغير إن بلغ النصاب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة في مال الصغير مطلقًا؛ لأنه غير مكلف، والله أعلم.
• • •
111) فتوى
الزكاة في مال الصبي
السؤال:
جدٌّ وصي على مال بنت ابنه المتوفى، هل يجوز أن يخرج الزكاة من هذا المال؟ وإذا أخرج الزكاة هل يجوز له أن يأخذ منها؛ لأن اليتيم يقيم معه، ولا يوجد معيل، وليس له من يعيله، أو يعطيها أحد أقربائه الفقراء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا المال للصغير، ومال الصغير لا زكاة فيه، والله أعلم.
• • •
112) فتوى
جعل الضريبة زكاة
السؤال:
لدينا ضريبة مبيعات بنسبة 2.5 % على كل منتج، هل يجوز لنا أن ننْوِيَ الزكاة عند إخراج هذه الضريبة أم يجب إخراج الزكاة على حدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الزكاة مختلفة عن الضريبة، ولا تجزئ الضريبة عن الزكاة؛ لأن مصرف الزكاة الفقراء، والله أعلم.
• • •
113) فتوى
كيفية حساب زكاة العروض
السؤال:
كيف نخرج الزكاة من العروض؟ وهل نقيم (نقدر) العروض، ثم نخرج الزكاة من النقود؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب زكاة عروض التجارة، وتقدر قيمتها، وتدفع عرضاً أو نقداً عند حولان الحول، والله أعلم.
114) فتوى
كيفية حساب زكاة العروض
السؤال:
تاجر يملك محل أدوات كهربائية، كيف يحسب زكاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يقدر قيمتها ويزكيها 2.5%، والله أعلم.
• • •
115) فتوى
إخراج الزكاة أعياناً
السؤال:
ملك شخص نصاباً للزكاة وحال عليه الحول، هل يجوز له عند إخراج الزكاة أن يخرج سيارته بدلاً عن النقد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة بأي هيئة رغب فيها المزكي، طعاماً أو مالاً أو لباساً أو نقداً، فهو مخير بما يراه أنسب له وللفقراء، والله أعلم.
• • •
116) فتوى
دفع زكاة المال أعيانًا
السؤال:
إذا كان لا يجوز إعطاء مال الزكاة للابن، ويجوز إعطاؤها لزوجته، لكنها لا تحسن التصرف بالمال، هل يجوز شراء مؤونة للبيت، وإعطاؤها لها للتوسيع عليهم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كنت ملكت الزوجة المال، فلا تحاسب فيما بعد كيف تصرفت فيه، وفي دفع المؤونة لهم شبه بالإنفاق على الابن وأولاده، وهذا ممنوع، والله أعلم.
• • •
117) فتوى
دفع الزكاة على شكل طرود خيرية
السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة عن طريق المشاركة في طرود خيرية توزع لمستحقيها، أم يجب أن تدفع للفقير نقدًا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الطرود تدفع للفقير، فيجوز الزكاة من خلالها، والله أعلم.
• • •
118) فتوى
إخراج زكاة المال طرودًا
السؤال:
عندي مال عليه زكاة، فهل يجوز أن أخرج بدل النقود طعام كسلّة رمضانية «رز، زيت، دقيق، وما شابه»؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز له أن يخرج نقودًا أو قيمةً، ويقدِّر المزكي حال الفقير فيختار الأنفع له. والله أعلم.
• • •
119) فتوى
إخراج الزكاة أعياناً
السؤال:
ملك شخص نصاباً للزكاة و حال عليه الحول، هل يجوز له عند إخراج
الزكاة أن يخرج سيارته بدلاً عن النقد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة بأي هيئة رغب فيها المزكي،
طعاماً أو مالاً أو لباساً أو نقداً، فهو مخير بما يراه أنسب له وللفقراء، والله أعلم.
• • •
120) فتوى
دفع الزكاة لشراء الأضاحي
السؤال:
هل تجوز الزكاة بأن يتبرع الشخص بالمال لشراء أضاحي في عيد الأضحى؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: فهمت أنك تقصد أن يشتري بمال الزكاة أغناماً في عيد الأضحى ويقوم بتوزيعها، فمثل هذا يجوز لكنها ليست أضحية، وإنما أموال زكاة توزع على الفقراء، والله أعلم.
• • •
121) فتوى
دفع الزكاة بالقيمة
السؤال:
هل يجوز شراء ملابس العيد للأطفال الفقراء على أنها هدية مني لأولاد أخي، لكنها بالواقع زكاة المال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تدفع له الزكاة بدون إخباره، ويجوز دفعها ملابس أو طعام أو غير ذلك، والله أعلم.
• • •
122) فتوى
إخراج زكاة المال بقيمة عينية بدل القيمة المالي
السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة محل ألبسة من ملابس المحل نفسه، وليس مالًا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة بالمال والملابس والطعام وغيرها، والله أعلم.