الدر الفريد في ......
بيان حكم التقليد
جارٍ تحميل الكتاب…
الدر الفريد في ......
بيان حكم التقليد
الطبعة الأولى
1441 هـ ـ 2020 م
الدر الفريد
في بيان حكم التقليد
للفقيه أحمد بن محمد الحموي الحسيني الحنفي
توفي سنة (1098 هـ)
دراسة وتحقيق
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي
جامعة العلوم الإسلامية العالمية
عمان، الأردن
مركز أنوار العلماء للدراسات
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، المصطفى الأمين، وعلى آله وصحابته الغرّ الميامين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذه رسالةٌ لطيفةٌ في أحكام جواز التَّقليدِ لمذهب الغير؛ لأحدِ أعلام المتأخرين، أحمد الحموي، المتوفى (1098 هـ)، حقق أدق مسائل التقليد للغير، وقد عبر عنها في آخر الرسالة، فقال:
«فتحصَّلَ ممَّا ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزامُ مذهبٍ معيَّن، وأنَّه يجوزُ له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبِه مقلِّداً فيه مستجمعاً شروطه، ويعملُ بأمرين متضادّين في حادثتين لا تعلُّقَ لواحدةٍ منها بالأُخرى، وليس له إبطالُ عين ما فعلَه بتقليدِ إمام آخر؛ لأنّ إمضاءَ الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض».
كنت حققتها قبل سنوات على نسخة مكتبة الأوقاف العراقية، وصححتها من مظانِّها الأصلية، وعندما رغبت بطبعها هذه الأيام قابلتها مرّة أخرى على نسخة المكتبة الأزهرية.
وأضفت في بدايتها ترجمة موجزة لمؤلفتها كنت كتبتها عند تحقيقها، تظهر بعض آثاره ومناقبه.
وصحّةُ نسبة الرسالة لمؤلفها ظاهرة، فهي منسوبة في فهارس المخطوطات كخزانة التراث، وكذلك في بداية النسخة المخطوطة للرسالة، كما في النُّسختين المعتمدتين في التحقيق، وفيها أكثر من النقل عن الشُّرنبلالي في «العقد الفريد» بقوله: شيخنا، وهذا يؤكد صحة النسبة كذلك.
وأسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، ويَرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يرشدنا سبيلَه وطريقه، وأن يعفو عنا وعن مشايخنا وآبائنا، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه ... الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج
عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية
صويلح، عمان، الأردن ... بتاريخ 12 ـ 7 ـ 2020 م
ترجمة المؤلف
المطلب الأول: اسمه واسم أبيه ونسبه ونسبته ومذهب:
ونعرضه في النقاط الآتية:
أولاً: اسمه واسم أبيه:
لم يقع خلاف بين مَن ذكره (¬1) في أنّ اسمه: أحمد.
واختلف مَن ترجم في أن اسم أبيه هل هو مفرد أو مركب، فذكره المحبي (¬2) واللكنوي (¬3) وعمر كحالة (¬4) وعبد الله الجبوي (¬5) مفرداً باسم: محمد (¬6). ويؤيد ما ذكروه أن المترجم عند ذكر نفسه في نهاية «اختلاف
¬
(¬1) ينظر: خلاصة الأثر (1: 343). رد المحتار (6: 739). درر الحكام (4: 698). العقود الدرية (2: 264). هدية العارفين (1: 164). معجم المؤلفين (1: 259). وغيرها.
(¬2) في خلاصة الأثر (1: 343).
(¬3) في طرب الأماثل (ص 430).
(¬4) في معجم المؤلفين (1: 259). ونبه عمر كحالة في هامش كتابه على أنه في رواية: محمد مكي.
(¬5) في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 322)، وغيره من المواضع.
(¬6) ينظر: معجم المؤلفين (1: 259).
المتداعيين» (¬1)، و «رسالة في الضمان» (¬2)، و «رسالة في العشر والخراج» (¬3) وغيرها، قال: أحمد بن محمد الحنفي الحموي.
وذكره إسماعيل باشا (¬4) ومحمد مطيع (¬5) وعماد عبد السلام (¬6) مركباً باسم: محمد مكي.
ثانياً: نسبه:
نسبه إسماعيل باشا (¬7) ومحمد مطيع (¬8) إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقالا: الحسيني، ونسبه عمر كحالة (¬9) إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال: الحسني، وذكره في هامش كتابه أنه في رواية: الحسيني. وتابعه على ذلك عماد عبد السلام (¬10).
¬
(¬1) اختلاف المتداعيين (ق22/ب).
(¬2) رسالة في الضمان إذا اتلف العبد بالضرب (ق26/ب).
(¬3) رسالة في العشر والخراج (ق30/ب).
(¬4) في هدية العارفين (1: 164).
(¬5) في فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (1: 518).
(¬6) في فهرس مخطوطات المكتبة القادرية (2: 175).
(¬7) في هدية العارفين (1: 164).
(¬8) في فهرس مخطوطات الظاهرية (1: 518).
(¬9) في معجم المؤلفين (1: 259).
(¬10) في فهرس مخطوطات المكتبة القادرية (2: 175).
ومرجع نسبه إلى الحسين أو الحسن رضي الله عنهما جعل مَن يذكره يقول له: السيد أحمد؛ إذ أن مَن يرجع نسبه إليهما يقال له: سيد؛ تكريماً له لما هو عليه من النسب الطاهر.
ثالثاً: نسبته:
واتفقَ المترجمون (¬1) له على نسبته: بالحَمَويّ، وأضاف إليها بعضهم (¬2): المِصْريّ.
رابعاً: لقبه:
ذكر المترجمون (¬3) له أنه لقبه: شهاب الدين.
خامساً: مذهبه:
مذهب صاحب الترجمة الفقهي هو المذهب الحنفي (¬4)، الذي عليه غالبية المسلمين، فهو منتشر في بلاد الشام والعراق ومصر مع المذهب الشافعي، وفي بلاد ما وراء النهر لا يكاد يوجد له منافس ولا سيما في
¬
(¬1) ينظر: خلاصة الأثر (1: 343). هدية العارفين (1: 164). معجم المؤلفين (1: 259). فهرس مخطوطات الظاهرية (1: 518). فهرس مخطوطات المكتبة القادرية (2: 175). وغيرها.
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 164). خلاصة الأثر (1: 343).
(¬3) ينظر: هدية العارفين (1: 165). معجم المؤلفين (1: 259). وغيرهما.
(¬4) ينظر: معجم المؤلفين (1: 259).
الهند وباكستان، وصاحب هذا المذهب هو الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، التابعي الجليل الذي رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره (¬1)، وكان من أورع الناس وأتقاهم حتى قال الذهبي عنه (¬2): قد تواتر قيامه الليل وتعبده رضي الله عنه.
المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته:
أولاً: شيوخه:
لا شكَّ أنه كان للمترجم شيوخ كثر أخذ منهم هذا العلم الوفير الذي تركه لمن جاء بعده، ولكن شحُّ ما بين أيدينا من المصادر التي ترجمة يجلعنا لا نوفيه حقَّه؛ إذ أن أبرز كتاب ترجم لعلماء القرن الحادي عشر وهو «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» لم يترجم له، مع أنه كان يعرفه؛ إذ ذكره في ترجمة شيخه الخفاجي، ووصفه بالأوصاف الجميلة، فقال (¬3): وأخذ عنه جماعة اشتهروا بالفضل الباهر من جملتهم العلامة عبد القادر البغدادي والسيد أحمد الحموي وغيرهما. وأعاد ذكره
¬
(¬1) ينظر: العلل المتناهية (1: 136). تهذيب الأسماء واللغات (2: 216). تبييض الصحيفة (ص 295). تاريخ بغداد (4: 208). مرآة الجنان (1: 310). إقامة الحجة (ص 83 - 89). مقدمة العمدة (1: 34). الكاشف (2: 322). تذكرة الحفاظ (1: 1658). وغيرها.
(¬2) في مناقب أبي حنيفة (ص 12).
(¬3) في خلاصة الأثر (1: 343).
في نهاية الترجمة على ما سيأتي فما السبب الذي جعله لم يترجم له؟ الله أعلم.
إلا أنني بتوفيق الله لي وبكثرة تنقيبي وقفت على بعض شيوخه، وهم:
الأول: أحمد بن محمد بن عمر الخَفَاجِي المِصْري الحنفي، شهاب الدين (¬1)، والخفاجي نسبة خفاجة، حي من بني عامر.
قال المحبي (¬2): كان في عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظم، رأس المؤلفين، ورئيس المصنفين، سارت ذكره سير المثل.
أخذ العلم عن شيخ الإسلام محمد الرملي وشافعي زمانه الشيخ نور الدين علي الزياتي وخاتمة الحفاظ والمحققين والمحدثين إبراهيم العلقمي وغيرهم.
من مؤلفاته: «عناية القاضي على تفسير البيضاوي»، و «نسيم الرياض شرح شفا عياض»، قال الإمام اللكنوي عنهما: فيهما فوائد لطيفة ومباحث شريفة، وكلاهما يَدلان على جودة قريحته، وسعة نظره،
¬
(¬1) ترجمته في: خلاصة الأثر (1: 331 - 343). هدية العارفين (5: 160). التعليقات السنية (ص412 - 413). طرب الأماثل (ص429 - 430). (الأعلام:1: 227).
(¬2) في خلاصة الأثر (1: 332).
و «الريحانة»، و «شرح درة الغواص» للحريري، و «شفاء العليل فيما كلام العرب من الدخيل»، و «ديوان الأدب»، و «طراز المجالس».
ولد سنة (977هـ)، وكانت وفاتُه يوم الثلاثاء لثنتي عشر خلت من رمضان سنة (1069هـ)، وقد أناف على التسعين.
وقد ذكر المحبي (¬1) أنه شيخه كما سبق، وأيضاً صرَّح المترجم (¬2) أنه شيخه وأستاذه.
الثاني: محمد بن أحمد الخطيب الشوبري الشافعي المصري، شمس الدين.
قال المحبي (¬3): الإمام المتقن الثبت الحجة، شيخ الشافعية في وقته، ورأس أهل التحقيق والتدريس والافتاء ي جامع الأزهر، وكان فقيهاً إليه النهاية، ثاقب الفهم، دقيق النظر، متثبتاً في النقل.
أخذ عن الشمس الرملي وأبي النجا سالم السنهوري وإبراهيم العلقمي والشيخ منصور الطبلاوي وغيرهم.
من مؤلفاته: «حاشية المنهج»، و «حاشية على شرح التحرير»، و «حاشية على العباب»، و «حاشية على شرح الأربعين لابن حجر».
¬
(¬1) في خلاصة الأثر (1: 343).
(¬2) في غمر العيون (1: 13، 3: 199).
(¬3) في خلاصة الأثر (2: 385 - 386).
كان ولادته سنة (977هـ)، وتوفي ليلة الثلاثاء سادس عشر من جمادى الأولى سنة (1069هـ).
وذكر المحبي (¬1) أن المترجم قرأ عليه ورثاه مع الخفاجي عندما توفي الخفاجي بعده بثلاثة أشهر، فقال: قال فيهما السيد الأديب أحمد بن محمد الحموي المصري يرثيهما وكان قرأ عليهما:
مضى الإمامان في فقه وفي أدب ... الشوبري والخفاجي زينة العرب
وكنت أبكي لفقد الفقه منفرداً ... فصرت أبكي فقد الفقه والأدب
والبيت والأخير مضمن من قول جحظة البرمي في رثاء أبي بكر ابن دريد اللغوي مع تغيير يسير وذلك قوله:
فقدت يا ابن دريد كل فائدة ... لما غدا ثالث الأحجار والترب
وكنت أبكي لفقد الجود منفرداً ... فصرب أبكي لفقد الجود والأدب
الثالث: حسن بن عمار بن علي الشُّرُنْبُلاليّ المصريّ (¬2)، أبو الإخلاص.
قال المحبي (¬3): كان من أعيان الفقهاء، وفضلاء عصره، أحسن
¬
(¬1) في خلاصة الأثر (1: 343).
(¬2) ترجمته في: خلاصة الأثر (2: 38). طرب الأماثل (466 - 449). هدية العارفين (5: 297). الأعلام (208).
(¬3) في خلاصة الأثر (2: 38).
المتأخرين ملكة في الفقه، وأعرفهم بنصوصه وقواعده، وأنداهم قلماً في التحرير والتصنيف، وكان المعول عليه في الفتاوى في عصره.
أخذ عن عبد الله النحريري والعلامة محمد المحبي والشيخ علي بن غانم المقدسي.
وانتفع به خلق كثر وأخذوا عنه منهم: العلامة أحمد العجمي والسيد أحمد الحموي، والعلامة إسماعيل النابلسي.
وهو صاحب التحريرات الفائقة والكتب النفيسة، وأجلها: ((حاشية الدرر والغرر))، و ((شرح منظومة ابن وهبان))، ومتن ((نور الإيضاح)) شرحه بشرحين المختصر مسمى بـ ((مراقي الفلاح))، والمطول بـ ((إمداد الفتاح))، وله رسائل عديدة.
وكانت وفاته يوم الجمعة بعد العصر حادي عشر رمضان سنة (1069هـ) عن نحو خمس وسبعين سنة.
الرابع: يحيى بن عمر العلائي الرومي (¬1)، الشهير بمِنْقاري زاده، شيخ الإسلام.
أخذ العلم عن أكابر علماء الروم منهم: شيخ الإسلام عبد الرحيم المفتي.
¬
(¬1) ترجمته في: إيضاح المكنون (1: 142). هدية العارفين (2: 533). الأعلام (9: 202). معجم المؤلفين (4: 108).
قال المُحبيّ (¬1): علامة العلماء الأعلام، صاحب التقرير والتحرير الراقي، وحضر أكابر علماء مصر دروسه، وأذعنوا له بالتحقيق الذي ليس له فيه مساوٍ، ومدحه فضلاؤها بالأشعار الرائقة، وخلدوا مآثره في صحف محامدهم الفائقة منهم المرحوم السيد أحمد بن محمد الحموي حيث قال فيه:
قد شرفت مصر برب الحجى ... العلام النحرير منقاري
والناس في تمادحه أصبحوا ... من كاتب ينشئ ومن قاري
وقال فيه أيضاً:
إذا ذكر التحقيق في فصل مشكل ... فيحيى الذي تثني عليه الخناصر
وإن ذكر المعروف والحلم والندى ... فذاك له منه حليف وناصر
به الله أحيا ما انطوى من معارف ... رفاتاً غدت أجداثهن الدفاتر
من مؤلفاته: «الاتباع في مسألة الاستماع»، و «حاشية على أنوار التنزيل»، و «حواشٍ على حاشية مير أبي الفتح على شرح ملا حنفي على الرسالة العضدية في آداب البحث والمناظرة»، و «رسالة في لا إله إلا الله»، و «رسالة الاتباع في مسألة الاستماع»، و «الرسالة المنيرة لأهل البصيرة»، و «الفتاوى».
¬
(¬1) في خلاصة الأثر (4: 477).
ذكر ابنُ عابدين في «رد المحتار» (¬1) أنه من شيوخ الحموي، فقال: نقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين.
وذكر المترجم في «غمز العيون» (¬2) أنه من شيوخه: فقال: أخبرني أستاذي شيخ الإسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث.
توفي سنة ثمان وثمانين وألف هجري.
ثانياً: تلاميذه:
لم أقف إلا على واحد ممن تتلمذ عليه، وهو خليل بن جعفر الحنفي (¬3)، من مؤلفاته: «المقصد التام في معرفة أحكام الحمام»، و «المورد الصافي بشرح الكافي لشهاب القناوي في المعاني»، توفي سنة (1106هـ).
وقد تكرر ذكره مرات عديدة في أواخر الرسائل المذكورة في مجموع رقم (3796)؛ فيقال منقولة من خط الشيخ خليل بن جعفر
¬
(¬1) رد المحتار (1: 546،5: 419).
(¬2) غمز العيون (2: 338). وينظر: رد المحتار (5: 419).
(¬3) ترجمته في هدية العارفين (1: 354)، واسمه فيها: خليل بن ولي بن جعفر الحنفي.
الحنفي (¬1)، وذكر في إحداها نقلت من خطِّ تلميذ المصنف خليل بن جعفر الحنفي (¬2).
ولعلَّه هو القائل في كثير من الرسائل، قال شيخنا؛ إذ المؤلف شيخه، والمجموع منقول من خطه. والله أعلم.
المطلب الثالث: أحفاذه ووظائفه:
أولاً: أحفاده:
وقفت على اسم أحد أحفاده المبرزين، وهو خضر أفندي بن محمد ابن خضر بن عبد الله بن خلف بن أحمد ابن السيد أحمد الحموي ((شارح الأشباه)) (¬3).
وقد تولّى القضاء في أكثر ألوية العراق.
ومن مؤلفاته: ((شرح الوهبانية))، و ((شرح المنظومة العمريطية)).
ولد في بغداد سنة (1259 هـ).
¬
(¬1) ينظر: (ق 38/أ، 49/ب) من المجموع.
(¬2) ينظر: (ق 69/أ).
(¬3) ترجمته في: لب الألباب (ص 214 - 217). تتمة طبقات الحنفية (ص 392).
ثانياً: وظائفه:
قال إسماعيل باشا عنه (¬1): المدرس بالمدرسة السليمانية والحسنية بمصر القاهرة.
المطلب الرابع: مؤلفاته:
كما يظهر من مؤلفاته أن مترجمنا كان من العلماء الذي يؤلون التأليف عناية كبيرة إذ نافت مؤلفاته التي وقفت عليها على الأربعين مؤلفاً، وكانت شاملة لمختلف العلوم والفنون من فقه وأصول وتفسير وحديث وتراجم وغيرها، مما يدلَّ على أنه كان له الباع الطويل في علوم الشريعة المختلفة، وهاهي مؤلفاته الدالة على ذلك:
1. «إتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية» (¬2). حرره في مستهل ذي القعدة (1086 هـ). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬3) برقم (16/ 3796). عدد أورقه (15). أوله: الحمد لله الذي أكمل الدين الحنيفي بكمال غايته ...
¬
(¬1) في هدية العارفين (1: 164). وينظر: معجم المؤلفين (1: 259).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 164).
(¬3) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 374).
2. «إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء» (¬1). فرغ منه في النصف الأول من ليلة الأربعاء في النصف الثاني من شهر جمادى الثاني من شهور سنة (1084هـ). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (22/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (4). أوله: الحمد لله الذي خص الأنبياء بالعصمة ... . (¬2)
3. «الأسئلة الستة وأجوبتها». له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (15/ 3796). عدد أوراقه: (3). وأوله: الحمد لله الذي لا يرد سؤال من سأله ... .
4. «أسنى المطالب في بيان معنى التجاذب»، وهو في معنى التجاذب الواقع في كلام القهستاني. وله نسخة مخطوطة في الظاهرية (¬3) بدمشق برقم (4011). عدد أوراقه: (3). نسخت سنة (1095هـ). أوله: حمداً لمن أفاض سجال العطا ... .
5. «أعذب المشارب في السلوك والمناقب» (¬4).
¬
(¬1) ينظر: هدية العارفين (1: 164). إيضاح المكنون (1: 14).
(¬2) ينظر: اتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء (ق99/أ).
(¬3) ينظر: فهرس الظاهرية (1: 63).
(¬4) ينظر: معجم المؤلفين (1: 259).
6. «اختلاف المتداعيين في الذهاب إلى القاضيين». وهو فيما إذا كان في بلدة قاضيان وكل منهم على مذهب وأرادوا الاختصام إليهما. له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (4/ 3796). عدد أوراقه: (2). أوله: الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ... . (¬1)
7. «بغية الأجلة بتحرير مسألة الأهلة» (¬2).
8. «بغية الآمال في بيان حكم ما رتب وأرصد من بيت المال». له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬3) برقم (6/ 3796). عدد أورقه: (2). الحمد لله الذي أنعم حياض الجود ... .
9. «تحفة الأكياس في تفسير: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاس}» (¬4)، لها نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬5) برقم (1/ 3796) مجاميع. عدد أوراقها: (8). وأولها: الحمد لله الذي جعل البيت الحرام ...
10. «تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة» (¬6). فرغ منه في أخريات ذي الحجة الحرام من شهور سنة (1083هـ) (¬7). له نسخة مخطوطة في
¬
(¬1) ينظر: اختلاف المتداعيين (ق21/أ).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 164).
(¬3) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 392).
(¬4) ينظر: هدية العارفين (1: 164). إيضاح المكنون (1: 242).
(¬5) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 59).
(¬6) ينظر: هدية العارفين (1: 164). إيضاح المكنون (1: 278).
(¬7) ينظر: إيضاح المكنون (1: 278).
مكتبة الأوقاف العراقية (¬1) برقم (26/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (7). وأوله: اللهم يا ذا الثناء، والمجد لك ... .
11. «تعليق القلائد على منظومة العقائد» (¬2).
12. «تلقيح الفكر في شرح منظومة الأثر» (¬3)، في الحديث، والمنظومة للبيقوني، وله نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬4) برقم (1: 13849) مجاميع. عدد أورقه: (25). وتاريخ نسخه: (1327هـ). أوله: إن أصدق مقال نطقت به ألسنة الأقلام ...
13. «تنبيه الغبي على حكم كفالة الصبي» (¬5). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬6) برقم (8: 3796). عدد أوراقه: (3). أوله: الحمد لله الذي تكفل بالعطاء ... .
14. «جلاء الأذهان بتحقيق مسألة ليس لمكي تمتع ولا قران». فرغ منه سنة (1098هـ) (¬7). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬8) برقم
¬
(¬1) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 395).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 164).
(¬3) ينظر: هدية العارفين (1: 164).
(¬4) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 199).
(¬5) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬6) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 401).
(¬7) ينظر: جلاء الأذهان (ق20/ب).
(¬8) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 413).
(3/ 3796). عدد أوراقه: (6). وأوله: الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام ... .
15. «حاشية على الدرر والغرر لمنلا خسرو» (¬1).
16. «حسن الابتهاج برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج» (¬2)، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬3) برقم (31/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (5). وأوله: الحمد لله الذي شرف نبيه ...
17. «الدر الفريد في بيان حكم التقليد». له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬4) برقم (2/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (6).
18. «الدر المكنون في الكلام على الطاعون». له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (25/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (6). أوله: الحمد لله الذي يدفع البلاء عن عباده بالاستكانة إليه ... . (¬5)
¬
(¬1) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬3) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 322).
(¬4) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 439).
(¬5) ينظر: الدر المكنون في الكلام على الطاعون (ق127/ب).
19. «الدر المنظوم في فضل الروم» (¬1). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (20/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (20). أوله: حمداً لمن خلق الخلق وأحصاهم عدداً ... . (¬2)
20. «الدر النفيس في نسب الإمام محمد بن إدريس» (¬3). أي الشافعي رضي الله عنه. فرغ منه في ثاني عشر من ربيع الثاني (1089هـ). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (21/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (5). أوله: حمداً لمن رفع لابن إدريس مقاماً عليا ... . (¬4)
21. «الدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة»، لها نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (13/ 3796) مجاميع. عدد أوراقها: (5). أولها: بسم الله مجراها ومرساها حامداً له ... . (¬5)
22. «درر العبارات وغرر الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات» (¬6) في البلاغة. أوله: لك الحمد يا من تنزهت أوصافه عن أن تكون مستعارة ... .
¬
(¬1) ينظر: هدية العارفين (1: 165). معجم المؤلفين (1: 259).
(¬2) ينظر: الدر المنظوم في فضل الروم (ق75/ب).
(¬3) ينظر: هدية العارفين (1: 165). إيضاح المكنون (1: 454).معجم المؤلفين (1: 259).
(¬4) ينظر: الدر النفيس في نسب الإمام محمد بن إدريس (ق95/أ).
(¬5) ينظر: الدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة (ق37/أ).
(¬6) ينظر: هدية العارفين (1: 165). إيضاح المكنون (1: 466). معجم المؤلفين (1: 259).
23. «الدرر المنتظمة في تحقيق مسألة القمقمة»، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬1) برقم (14/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (4). أوله: حمداً لمن جعل التقوى خير زاد ... .
24. «ذيل درر العبارات وغرر الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات» (¬2) له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (29/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (11). أوله: باسم اللهم اذهب فاتحة الكتاب ... . (¬3)
25. «رسالة الضمان إذا أتلف العبد بالضرب»، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬4) برقم (6/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (2). أوله: الحمد لله الذي ضرب في كتابه مثلاً ... .
26. «رسالة في العشر والخراج»، فرغ منها في مستهل ربيع الثاني سنة (1098هـ) (¬5). لها نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (10/ 3796). عدد أورقها: (2). أولها: حمد لمن كشف الغطاء عما أشكل من الدقائق ... . (¬6)
¬
(¬1) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 435).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 165). إيضاح المكنون (1: 466).
(¬3) ينظر: ذيل على كتاب درر العبارات وغرر الإشارات (ق148/ب).
(¬4) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 452).
(¬5) ينظر: رسالة في العشر والخراج (ق30/ب).
(¬6) ينظر: رسالة في العشر والخراج (ق29/ب).
27. «رسالة في تفسير قوله: {كَأْسٌ كَانَ مزَاجُهَا كَافُورَا}»، لها نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬1) برقم (4875) مجاميع. عدد أوراقها: (3). وتاريخ نسخها: (1091هـ). وأولها: يقول الفقير في قنون البلاء ...
28. «رسالة في جواب ثلاثة أسئلة رفعت إليه»، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (33/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (3). أوله: الحمد لله رب العالمين وأفصل الصلاة ... . (¬2)
29. «رسالة في جواب سؤال فيما يتعلق بالمرتبات»، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (32/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (4). أوله: الحمد لله رب العالمين وراحم الفقراء ... . (¬3)
30. «رسالة في ضمان القرض إذا ضاع»، لها نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (11/ 3796) مجاميع. عدد أوراقها: (2). أولها: حمداً لمن فتق رتق أذهان أهل التحقيق ... . (¬4)
¬
(¬1) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 112).
(¬2) ينظر: رسالة في ثلاثة أسئلة (ق170/ب).
(¬3) ينظر: رسالة في جواب سؤال فيما يتلق بالمرتبات (ق167/ب).
(¬4) ينظر: رسالة في ضمان القرض (ق31/أ).
31. «الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر براً وبحراً من الأذكار والآداب السنية والتدبرات والقوانين الطبية» (¬1)، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (19/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (7). أوله: الحمد لله الذي جعل السفر ذريعة لبلوغ الأمال ... . (¬2)
32. «سمط الفوائد وعقال المسائل الشوارد» منظومة في مسائل فقهية (¬3). به نسخة مخطوطة في الظاهرية (¬4) في دمشق برقم (5241). عدد أوراقه: (8). ونسخ سنة (1139هـ). وأوله: يقول موشي هذه الرقعة الكافورية ... .
33. «شفاء العلة في تحقيق مسألة المجعولة والحلة» (¬5)، فرغ منه سنة (1908هـ). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (24/ 3796) مجاميع. عدد أوراقها: (5). أوله: حمداً لمن فتق رتق الأذهان لاقتضاض أبكار معان عنها ... . (¬6)
¬
(¬1) في هدية العارفين (1: 165) اقتصر على: الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر، وأتممت باقي العنوان من المخطوط.
(¬2) ينظر: الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر (ق69/ب).
(¬3) ينظر: هدية العارفين (1: 165). إيضاح المكنون (2: 30).
(¬4) ينظر: فهرس الظاهرية (1: 418).
(¬5) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬6) ينظر: شفاء العلة في تحقيق مسألة المجعولة والحلة (ق123/ب).
34. «العقود الحسان في [قواعد] (¬1) مذهب النعمان» (¬2).
35. «عقود الدرر فيما يفتى به من أقوال زفر»، وهو منظومة شرحها عبد الغني النابلسي (ت1143هـ) في «نقود الصرر»، ويوجد لهما أربع نسخ مخطوطة في الظاهرية بدمشق بأرقام (4009،8189، 5316،177). وأوراقها بين (9 - 19) ورقة. أوله: الحمد لله حمداً زاكي العلم ... .
36. «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» (¬3)، أتمة سنة سبع وتسعين وألف (¬4). وله نسختان مخطوطتان في دار الكتب الظاهرية (¬5) بدمشق برقم (8862،3891). عدد أرواقهما بين (353 - 557). أوله: لك الحمد ما من تنزهت ذاته ... .
37. «فرائد اللؤلؤ (¬6) والمرجان في شرح العقود الحسان» (¬7)، وهو شرح لمنظومة «العقود الحسان في قواعد النعمان» في الفروع الفقهية. له نسخة
¬
(¬1) غير مذكور في هدية العارفين (1: 165).
(¬2) هدية العارفين (1: 165). فهرس مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد (2: 176).
(¬3) ينظر: هدية العارفين (1: 165). إيضاح المكنون (2: 147).
(¬4) كما صرح مؤلفه به في خاتمته (4: 323).
(¬5) ينظر: فهرس مخطوطات الظاهرية (1: 518 - 519).
(¬6) في هدية العارفين (1: 165): الدرر.
(¬7) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
مخطوطة في «المكتبة القادرية» (¬1) برقم (382). عدد أوراقه: (121). وأوله: والحمد لله وكفى وسلام على عباده ... .
38. «قرة العيون بنموذج الفنون» (¬2)، لها نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (18/ 3796) مجاميع. عدد أوراقها: (10). أولها: يقول الفقير في فنون الفضلاء الحقير في عيون النبلاء ... . (¬3)
39. «القول البليغ في حكم التبليغ» (¬4). له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (14/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (4). أوله: الحمد لله الذي جعل الصلاة تالية الإيمان ... . (¬5)
40. «كشف الرمز عن خبايا الكنز» (¬6). له عدة نسخ مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية (¬7) برقم (4133،4216،7444،4156). وعدد أوراقه حوالي (500). ويعود تاريخ نسخ أحدها إلى (1110هـ).
¬
(¬1) ينظر: فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية (2: 175 - 176).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬3) ينظر: قرة العيون بنموذج الفنون (ق60/ب).
(¬4) ينظر: رد المحتار (1: 589). هدية العارفين (1: 165).
(¬5) ينظر: القول البليغ في حكم التبليغ (ق42/أ).
(¬6) ينظر: معجم المؤلفين (1: 259). وفي هدية العارفين (1: 165) وإيضاح المكنون (2: 385): شرح كنز الدقائق. رد المحتار (1: 456، 2: 216،4: 185، 6: 151،164).
(¬7) ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 419).
41. «مختصر متن السراجية في الفرائض»، له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (12/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (6). أوله: الحمد لله الملك المبين وعلمهم الفرائض ... . (¬1)
42. «نسيم الروضة العطرة في تحقيق أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة» (¬2).
43. «نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله تعالى والكرامة بعد الانتقال» (¬3). له نسخة مخطوطة في المكتبة القادرية (¬4) ببغداد برقم (2/ 1252). عدد أوراقه: (3). وله نسخة أخرى في مكتبة الأوقاف العراقية (¬5) برقم (11/ 3796) مجاميع. عدد أوراقها (7)، أوله: الحمد لله الذي شرّف أوليائه بأنواع الكرامة.
44. «النفحات المسكية في صناعة الفروسية» (¬6). فرغ منه في يوم السبت المكمل ثلاثين من شهر محمرم الحرام سنة (1080هـ). له نسخة
¬
(¬1) ينظر: مختصر متن السراجية (ق32/ب).
(¬2) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬3) ينظر: هدية العارفين (1: 165).
(¬4) ينظر: فهرس مخطوطات القادرية (4: 175).
(¬5) ينظر: نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله والكرامة بعد الانتقال (ق142/ب).
(¬6) ينظر: هدية العارفين (1: 165). وفي معجم المؤلفين (1: 259): النغمات.
مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية برقم (23/ 3796) مجاميع. عدد أوراقه: (21). أوله: الحمد لله حامي حدود بلاده بملوك اجتباهم ... . (¬1)
المطلب الخامس: وفاته:
اتفق إسماعيل باشا (¬2) وعمر كحالة (¬3) ومحمد مطيع (¬4) وعماد عبد السلام (¬5) على أنه توفِّي سنة (1098 هـ)، ثمان وتسعين وألف هجري. وشذَّ عبد الله الجبوي (¬6) في أنه توفِّي سنة (1097 هـ) وابتعد كثيراً حين قال في إحدى المرأت (¬7) التي ذكره فيها أنه توفِّي سنة (1143 هـ)، في حين وافقهم في إحدى هذه المرّات (¬8) فذكر أنه توفي سنة (1098 هـ). ويشهد لها ما سبق ذكره عند ذكر الفراغ بعض رسائله وأنه فرغ منها سنة (1098 هـ).
¬
(¬1) ينظر: النفحات المسكية في صناعة الفروسية (ق 102/ب).
(¬2) في هدية العارفين (1: 164).
(¬3) في معجم المؤلفين (1: 259).
(¬4) في فهرس مخطوطات الظاهرية (1: 518).
(¬5) في فهرس مخطوطات المكتبة القادرية ببغداد (2: 176).
(¬6) في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية (1: 322).
(¬7) في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف ببغداد (1: 323، 419،439). وغيرها.
(¬8) في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف ببغداد (1: 198).
صور النسخ المخطوطة:
صورة الصفحة الأولى من نسخة الأوقاف العراقية (أ)
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأوقاف العراقية (أ)
صورة الورقة الأولى من النسخة الأزهرية، (ب)
صورة الورقة الأخيرة من النسخة الأزهرية (ب)
ولرسالة الحموي نسخ عديدة مخطوطة في العالم، منها:
* نسخة سليم اغا، إسطنبول، رقم الحفظ: 624, 17.
* نسخة الكويت، رقم الحفظ: 829 عن الظاهريه 5713.
* نسخة الكويت، رقم الحفظ: 291 مج 2 عن الظاهريه 5713.
* نسخة المكتبة الأزهرية، رقم الحفظ: [2075] رافعي 26914.
* نسخه المكتبه المحموديه، المدينه المنورة، رقم الحفظ: 5/ 2646.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.
قال شيخي وأستاذي، العالم العلاّمة، الحبر الفهامة، الشيخ الإمام السيد أحمد بن محمد الحنفي الحَمَويّ ـ عامله الله بلطفه سراً وأخفى (¬1) ـ:
هذه رسالة في بيان حكم التقليد فيه ردٌّ على كلِّ مخالفٍ عنيدٍ سمَّيتُها:
بـ «الدر الفريد في بيان حكم التقليد»
المقدمة:
التقليد: جعلُ الشيء كالقلادة في العُنق، حقّاً كان أو باطلاً.
وهو أنواع:
واجب، وجائز، وحرام.
¬
(¬1) في أ، ب: وخفى.
فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، المبعوثُ بالحقّ، وهذا ليس بتقليدٍ حقيقةً؛ إذ التقليد في الشرع: عبارة عن قبولِ قولِ الغير من غير أن يعرفَ حقيقتَه، لكن يسمَّى تقليداً عرفياً.
والتقليدُ الجائزُ: تقليدُ العوامِّ لعلماء الدين في الفروع بالإجماع.
وفي أصول الدين مختلف فيه (¬1)؛ لاستواء المكلَّفين به في أصله، وهو النَّظر، والاستدلال فيما كان معقولاً، وسهولة التعلُّم لما كان منقولاً، خاصّةً قدرَ ما يتعلَّقُ به صحّة الإيمان والإسلام.
وفي تقليدِ العالِم للعلماء في الفروع أيضاً اختلاف (¬2).
¬
(¬1) أي اختلف في التقليد في مسائل الاعتقاد: كحدوث العالم، ووجود الباري، وما يجب له، ويمتنع عليه من الصفات، وغير ذلك.
فقال كثير منهم، ورجَّحه الإمام الرازيّ والآمدي: لا يجوز بل يجب النظر؛ لأن المطلوب فيه اليقين قال الله تعالى لنبيِّه: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ} [محمد:19]، وقد علم ذلك، وقال تعالى للناس: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون} [الأعراف:158]، ويقاس غير الوحدانية عليها.
وقال العنبري وغيره: يجوز التقليد فيه، ولا يجب النظر؛ اكتفاء بالعقد الجازم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان عليه. وتمامه في شرح الجلال المحلي (2: 443 - 444).
(¬2) للوقوف على هذا الخلاف، ينظر: المستصفى (ص 369) وغيره.
أما التقليدُ الحرامُ: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل. كذا في «الحاوي القدسي» (¬1).
وحقيقة التقليد: العمل بقول مَن ليس قولُه إحدى الحججِ الأربع الشرعيّة بلا حجّة فيها، فليس الرجوع إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والإجماع من التَّقليد؛ لأن كلاً منها حجّة شرعيّة من الحججِ الأربع، وعلى هذا اقتصر ابنُ الهُمام (¬2) - رضي الله عنه - في «تحريره» (¬3).
¬
(¬1) لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ الغَزْنَوِيّ الحَنَفِيّ، جمال الدين، وهو مختصر في ثلاثة أقسام: قسم في أصول الدين، والثاني: في أصول الفقه، والثالث في الفروع، وسمي بـ «الحاوي القدسي»؛ لأنه صنَّفَه في القدس، ولم يطبع بعد على حد علمي وله نسخة مخطوطة في الظاهرية بدمشق، ونسخة ناقصة في المكتبة القادرية ببغداد برقم (398)، (ت 593 هـ). ينظر: الكشف (1: 627). معجم المؤلفين (1: 301). فهرس مخطوطات الظاهرية (1: 281). فهرس مخطوطات المكتبة القادرية (2: 194).
(¬2) وهو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السَّكَنْدَرِيّ السِّيوَاسِيّ الأصل القَاهِريّ الحَنَفِي، نسبة إلى سيواس، كمال الدين، من مؤلفاته: «فتح القدير على الهداية» وصل فيه إلى كتاب الوكالة، «تحرير الأصول»، و «المسايرة في العقائد»، و «زاد الفقير» مختصر في مسائل الصَّلاة، قال اللكنوي عنها: كلها مشتملة على فوائد قلَّما توجدُ في غيرها، وقد سلَكَ في أثر تَصانيفه، لا سيما «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصُّبَ المذهبيَّ والاعتساف، إلا ما شاء الله (790 - 861 هـ). ينظر: الضوء اللامع (6: 127). الفوائد (ص 296 - 298). الكشف (1: 358).
(¬3) تحرير الأصول (ص 547).
وقال ابنُ أمير حاج (¬1): وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العُدُول؛ [لأن كلاً منهما وإن لم يكن من إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجّة شرعيّة؛ لإيجاب النصّ أخذَ العامي بقول المفتي (¬2)، وأخذ القاضي العُدُول (¬3). انتهى (¬4)] (¬5).
قال شيخُنا (¬6): وفيه تأمُّل؛ لأنّ النصَّ وإن أوجب أخذَ العاميَّ بقولِ المفتي مجرَّداً عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليدٌ في الحكم، وإلا لزم العاميّ أيضاً فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل. انتهى.
¬
(¬1) وهو محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحَلَبِيّ الحنفي، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن أمير حاج، وبابن الموقت، وهو تلميذُ ابنِ الهُمَام والحافظِ ابنِ حَجَرٍ، قال العلامةُ حيوةُ السِّنْديّ: إنه تلو شيخه ابن الهُمَام في التَّحقيقِ وسعةِ الاطلاعِ، ومن مؤلفاته: «حَلْبَةُ المُجَلِّي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»، و «التقرير والتحبير شرح التحرير» لابن الهُمَام، و «ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر»، (825 - 879 هـ). ينظر: الضوء اللامع (9: 210 - 211). الكشف (358:1). المستطرفة (ص 146 - 147). الأجوبة الفاضلة (ص 197 - 201).
(¬2) وهو قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُون} [سورة النحل: 43].
(¬3) وهو قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُم} [سورة الطلاق: 2].
(¬4) من التقرير والتحبير في شرح التحرير (3: 340).
(¬5) ساقط من ب.
(¬6) أي الشرنبلالي في العقد الفريد ص 64.
قال ابن أمير حاج: ما نصُّه: قال الرُّويَانِيّ: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:
1.أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوَّج بغير
صداق (¬1) ولا وليّ (¬2) ولا شهود (¬3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (¬4). انتهى (¬5).
قال شيخُنا: وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التَّلفيق؛ لأنّ الشَّيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطِهِ. انتهى (¬6).
قال الرُّويَانِيّ (¬7):
¬
(¬1) وهو مذهب الشافعي. ينظر: الأم (1: 181)، وتحفة الحبيب (3: 446)، وغيرهما.
(¬2) وهو مذهب أبي حنيفة. ينظر: كشف الحقائق (1: 168). وتبيين الحقائق (2: 117). ودرر الحكام (2: 334).البحر الرائق (3: 117). وغيرها.
(¬3) وهو مذهب مالك. ينظر: مختصر خليل (ص 99)، والتاج والإكليل (5: 28). ومواهب الجليل (3: 410). وغيرها.
(¬4) وكذلك كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ينظر: البحر المحيط (8: 377).
(¬5) من التقرير والتحبير (3: 352).
(¬6) من العقد الفريد ص 51.
(¬7) وهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرُّوْيانيّ الشافعي، فخر الإسلام، برع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي؛ ولهذا كان يقال له شافعي زمانه، من مؤلفاته: «البحر»، و «حلية المؤمن»، و «الفروق»، «الكافي»، (415 - 502 هـ). ينظر: طبقات الأسنوي (1: 277). العبر (4: 4 - 5). معجم المؤلفين (2: 332).
2.وأن يعتقد فيمن قلَّدَه الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلِّدَ أمِّيّاً في عَمَاية (¬1).
3.وأن لا يتبع رخص المذاهب.
وتُعِقِّبَ الشرطُ الأوّلُ: بأنّ الجمعَ المذكور ليس بضارّ؛ فإنّ مالكاً مثلاً لم يقل: إنّ مَن قَلَّدَ الإمامَ الشافعيَّ في عدم الصداق أنّ نكاحَه باطل، وإلا لزمَ أن تكون أنكحةُ المالكيّة بلا شهود عنده باطلة.
قال شيخُنا: لكن في هذا التَّوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنّها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا بشروطها، وإلا فليست أنكحة، فانتفى جوازُ التلفيق. انتهى (¬2).
¬
(¬1) هكذا في أ، ب، وفي التقرير (3: 352)، وأما في البحر المحيط (8: 378) فإنه نسب القول بهذه الشروط إلى الزناتي المالكي، فقال: ونقل القَرَافيُّ عن الزَّناتيّ من أصحابهم الجواز بثلاثة شروط: أحدها: أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف إجماع المسلمين , كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. والثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده في عمله. والثالثة: أن لا يتبع رخص المذاهب. قال: والمذاهب كلها مسلك إلى الجنة , وطرق إلى الخيرات , فمن سلك منها طريقا وصله. انتهى.
(¬2) من العقد الفريد ص 52.
ووافقَ ابنُ دقيقِ العيدِ (¬1) الرُّويانيَّ على اشتراطِ: أن لا يجتمع في
صورة يقع الإجماع على بطلانها.
وأبدلَ (¬2) الشرطَ الثالثَ: بأن لا يكون ما قَلَّدَ فيه ممّا يُنْقَضُ به الحكمُ لو وَقَع.
واقتصر العزُّ ابن عبد السلام (¬3) على اشتراط هذا (¬4)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز.
¬
(¬1) وهو مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ وهب القُشَيري المنفلوطي الأصل المصري المالكي الشَّافِعِيّ، أبو الفتح، تقي الدين، وسبب تسميته أن جد أبيه كان عليه طيلسان شديد البياض في يوم عيد، فقيل: كأنه دقيق العيد، فلقب به، من مؤلفاته: «الإمام»، «الإلمام في أحاديث الأحكام»، و «شرح على مختصر أبي شجاع»، (625 - 702 هـ). ينظر: الدرر الكامنة (4: 91 - 96). مرآة الجنان (4: 236 - 238). النجوم الزاهرة (8: 206 - 207). البدر الطالع (2: 229 - 232).
(¬2) أي ابن دقيق العيد. ينظر: البحر المحيط (8: 377).
(¬3) وهو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المغربي الدمشقي المصري، عز الدين، سلطان العلماء، قال النووي: الإمام المجمع على إمامته وجلالته، وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، من مؤلفاته: «التفسير الكبير»، و «مسائل الطريقة»، و «الفرق بين الإيمان والإسلام»، (578 - 660 هـ). ينظر: تهذيب اللغات (ص 22). طبقات الأسنوي (2: 84 - 85). مرآة الجنان (4: 153 - 154).
(¬4) في قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2: 158).
والشرط الثاني (¬1): انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاد لكونه متلاعباً بالدين متساهلاً فيه.
واعلم أنّه يجوزُ التقليدُ بعدم العمل بما يخالفه أن يخالف ما قلَّدَ فيه، ولا يخالف هذا ما في «تحرير» المحقِّقِ ابن الهُمام - رضي الله عنه - من أنّه: لا يرجع فيما قلَّدَ فيه؛ أي عَمِلَ به اتّفاقاً (¬2)؛ لحملِ المنع على خصوص العين لا خصوص الجنس (¬3)، أو حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأوّل ما يلزمُ عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كتقليدِ الشافعيّ (¬4) في مسح بعض الرأس والإمام مالك في طهارةِ الكلب (¬5) في صلاةٍ واحدة.
¬
(¬1) أي من الشروط التي اشترطها ابن دقيق العيد. ينظر: البحر المحيط (8: 377).
(¬2) انتهى من التحرير (ص 551).
(¬3) أي المراد بمنع المرجوعِ فيما قلَّدَ فيه اتفاقاً الرجوعُ في خصوص العين لا خصوص الجنس، وذلك بنقض ما فعله مقلِّداً في فعله إماماً؛ لأنه لا يملك إبطاله بإمضائه كما لو قضى به، فلو صلَّى ظهراً بمسح ربع الرأس ليس له إبطالها باعتقاده لزوم مسح الكل، وأمّا لو صلَّى يوماً على مذهب، وأرادَ أن يصلِّي يوماً آخر على غيره فلا يمنع منه. ينظر: منحة الخالق (6: 290).
(¬4) ينظر: الأم (8: 94). والمجموع (1: 487). وفتاوى الرملي (1: 40). وتحفة المحتاج (1: 232). ومغني المحتاج (1: 189). وغيرها.
(¬5) ينظر: منح الجليل (1: 76). وشرح الخرشي (1: 118). وحاشية الصاوي (1: 85 - 86). وإحكام الأحكام (1: 78)، وغيرها.
وفي «العقد الفريد» للمُحقِّقِ السيد السّمهوديّ (¬1): المختار أنّ كلَّ مسألة اتّصل عملُه بها، فلا مانع من اتّباع غير مذهبه الأوّل، وبه يعلمُ ما في حكايةِ إطلاق الاتّفاق على المنع، ولعلّ المرادَ اتّفاق الأصوليين.
ثمّ إن كان المرادُ من المنعِ الرجوعَ حيث عَمِلَ في الواقعة عين تلك الواقعةِ المُنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر؛ كحنفي سَلَّمَ شفعةً بالجوار عملاً بقصده (¬2)، ثمَّ عنَّ له تقليد الشافعيُّ (¬3) كي ينْزع العقارَ ممَّن سَلَّمَه له، فليس له ذلك. كما أنّه لا يخاطب بعد تقليده للشافعيّ - رضي الله عنه - بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعيّ ببطلانها؛ لمضيّها على الصحّة في اعتقاده فيما مضى.
¬
(¬1) وهو علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السمهودي الشافعي، نور الدين، ويعرف بالشريف السمهودي، قال العيدورسي: فاضل متنفنن متميز في الأصلين والفقه، مديم العلم والجمع والتأليف، متوجِّه للعبادة بالمباحثة والمناظرة قوي الجلادة. من مؤلفاته: «خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى»، و «العقد الفريد في جواز التقليد»، و «الغرر البهية في شرح المناسك النووية»، (844 - 911 هـ). ينظر: الضوء اللامع (5: 246 - 247). النور السافر (ص 54 - 57). الكشف (2: 2016).
(¬2) إذ في المذهب الحنفي تكون الشفعة بالجوار. ينظر: المبسوط (14: 94). وشرح الوقاية (2: 199). والفتاوى الهندية (6: 306). الدر المختار (6: 221). وغيرها.
(¬3) إذ في المذهب لا تكون الشفعة بالجوار. ينظر: الغرر البهية (3: 225). والتجريد لنفع العبيد (3: 135). والمنثور في القواعد الفقهية (1: 96). والأشباه والنظائر (102). ومعالم القربة (ص 196).
فلو شرى هذا الحنفيّ بعد ذلك عقاراً آخر وقلَّدَ الشافعيّ - رضي الله عنه - في عدم القولِ بشفعةِ الجوار، فلا يمنعُه ما سَبَقَ من أن يقلِّدَه في ذلك، فله أن يَمْتَنِعَ عن تسليم العقار الثاني، فإن مُنِعَ (¬1) في مثل هذا، أو عُمِّمَ ذلك في جميع صور ما وقعَ العملُ به أوّلاً، فهو غيرُ مسلَّم، ودعوى الاتّفاق عليه ممنوعة.
ففي «الخادم» (¬2): أنّ القاضيَ أبا عاصم العامريَّ الحنفيَّ (¬3) كان يفتي على باب مسجد القَفَّال، والمؤذِّنُ يُؤذِّنُ المغربَ فتركَ ودخلَ المسجد، فلَمَّا رآه القَفَّال (¬4) أمر المؤذِّنَ أن يثنِّي الإقامة وقدَّم القاضيَ فتقدَّمَ وجهرَ بالبسملةِ مع القراءة وأتى بشعار الشافعيِّة في صلاته. انتهى.
¬
(¬1) قال بالمنع في مثل هذا الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهما. ينظر: حاشية العطار (2: 440).
(¬2) خادم الرافعي والروضة لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت 749 هـ)، وهو أربعة عشر مجلداً، شرح فيه مشكلات الروضة وفتح مقفلات فتح العزيز، وهو على أسلوب التوسط للأذرعي. ينظر: كشف الظنون (1: 698).
(¬3) وهو محمد بن أحمد القاضي العامري الحنفي، أبو عاصم، كان قاضياً بدمشق، من مؤلفاته: المبسوط في نحو ثلاثين جزءاً. ينظر: الجواهر المضية (3: 84،4: 58). الفوائد البهية (263).
(¬4) وهو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المَرْوَزيّ، أبو بكر، المعروف بالقَفَّال، كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال، وبرع في صناعتها حتى عمل قفلاً بمفاتحه وزنه أربع حبات، فلمَّا أتى عليه ثلاثون اشتغل بالفقه، حتى صار وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وزهداً وورعاً، من مؤلفاته: «شرح التلخيص»، و «الفروغ»، (ت 417 هـ). ينظر: العبر (3: 124 - 125). طبقات الأسنوي (2: 147).
ومعلوم أن القاضي أبا عاصم إنَّما يصلِّي بشعار مذهبه، فلم يمنَعْه سَبْق عَمَلِه (¬1) بمذهبه في ذلك.
وفي «فتاوى السُّبكيّ (¬2)» ما نصُّه: ودعوى الاتّفاق فيها نظر، وفي كلام غيرهما يعني الآمدي (¬3) (¬4) وابن الحاجب (¬5) (¬6) ما يشعر بإثبات الخلاف
¬
(¬1) وقع في أ، ب: علمه، والمثبت هو المتوافق مع السياق، وهو المذكور في حاشية العطار (2: 441).
(¬2) وهو علي بن عبد الكافي بن علي السُّبْكِيّ الأنصاريّ الخَزْرَجِيّ، أبو الحسن، تقي الدِّين، والسُّبْكِيّ نسبةً إلى سُبْك من أعمال المنوفيةِ، شيخ الإسلام في عصره، من مؤلفاته: «الدر النظيم في التفسير» لم يتم، و «مجموعة فتاوى»، و «الابتهاج في شرح المنهاج»، (683 - 756 هـ). ينظر: الدرر الكامنة (3: 63 - 71). الأعلام (5: 116).
(¬3) وهو علي بن محمد بن أبي علي التغلبي الآمدي الشافعي، أبو الحسن، سيف الدين، قال: الأسنوي: صاحب التصانيف النافعة، والعلوم الكثيرة الممحقَّقة. من مؤلفاته: «غاية المرام في علم الكلام»، و «دقائق الحقائق في الحكمة»، و «إحكام الأحكام في الأحكام»، و «غاية الأمل في علم الجدل»، (551 - 631 هـ). ينظر: طبقات الأسنوي (1: 73). مرآة الجنان (4: 73). معجم المؤلفين (2: 479).
(¬4) الإحكام (4: 244).
(¬5) في مختصر المنتهى الأصولي (ص 235).
(¬6) وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدّوَني الكردي الأَسْناوي المصري المالكي الأصولي النحوي، أبو عمرو، جمال الدين، المعروف بابن الحاجب، من مؤلفاته: «مختصر منتهى السَّول والأمل في علمي الأصول والجدل»، و «الكافية»، و «الشافية»، و «جامع الأمهات»، (570 - 646 هـ). ينظر: وفيات الأعيان (3: 248 - 250). مرآة الجنان (3: 114). الكشف 2: 1370، 1853).
بعد العمل، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحّته، ولك وجه ما قالا: أنه بالتزامِهِ مذهبَ إمامٍ يكَلَّفُ (¬1) به ما لم يظهر له الغير ... (¬2)، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة، ولا بأس بهذا الوجه لكنني أرى تنزيله على خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله، وله فعل جنسه بخلافه (¬3). انتهى ملخصا (¬4) كلام السَّيد.
واعلم أنّه يجوز العمل بجملة مسائل كلّ منها على مذهب إمامٍ مستقل:
قال المحقِّقُ ابنُ الهُمام (¬5): وهل يقلِّدُ غيره: أي غير مَن قلّده أوَّلاً في شيء في غيره: أي غير ذلك الشيء كأن يعمل أوَّلاً في مسألة بقولِ الإمام (¬6) - رضي الله عنه -، وثانياً في أخرى بقولٍ مجتهدٍ آخر، المختار كما ذكره الآمديّ (¬7)
¬
(¬1) في الأصل: مكلف، والمثبت من فتاوى السبكي (1: 148).
(¬2) ذكر في فتاوى السبكي (1: 148) هنا: والعامي لا يظهر له.
(¬3) انتهى كلام السبكي في فتاواه (1: 148). وينظر: البحر المحيط (8: 380). التقرير والتحبير (3: 350). الفتاوى الفقهية الكبرى (4: 306).
(¬4) ينظر: حاشية العطار (2: 441)، فإن فيها تمام الكلام.
(¬5) في التحرير (ص 551).
(¬6) أي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
(¬7) في الإحكام (4: 244).
وابن الحاجب (¬1): نعم للقطع بالاستقراء التامّ بأنّهم؛ أي المستفتين في كلِّ عصرٍ في زمن الصحابة وهَلُمَّ جرَّا كانوا يستفتون مرّةً واحداً (¬2) ومرّةً غيرَه غيرَ ملتزمين مفتياً واحداً، وشاعَ ذلك الأمرُ وتكرَّرَ
ولم يُنكر. انتهى. كذا في «شرح ابن أمير حاج» (¬3).
لكن يفهم منه منعُ التقليدِ في جنس ما عَمِل به، وهو مناقضٌ لما جزمنا به أوّلاً (¬4)، إلاَّ أن يحملَ على غيرِ المختار، ولا يمنعُ منه دعوى الإجماع لما تقدَّمَ من عدمِ تسليمه، وحمل المنعِ على بقاءِ أثرٍ يؤدِّي إلى الجمعِ بين ما لا يقول به كلٌّ من الإمامين المقلَّدين؛ إذ السُّؤال وعدم التزامِ مذهب شامل للعمل ثابتاً، بخلاف ما عمل أوّلاً، وهذا إذا لم يلتزم مذهباً معيّناً، فلو التزمَ مذهباً معيّناً كالإمامِ أبي حنيفة أو الشافعيّ، فهل يلزم الاستمرار عليه، فلا يُقلِّدُ غيره في مسألةٍ من المسائل.
فقيل: يلزم، كما يلزمُه الاستمرارُ في حكمِ حادثةٍ مُعيَّنة قلَّدَ فيه؛ ولأنّه اعتقدَ أنّ مذهبَه حقّ، فيجبُ عليه العملُ بموجبِ اعتقادِه.
¬
(¬1) في مختصر المنتهى (ص 235).
(¬2) في الأصل: واحدة، والمثبت من التقرير (3: 350).
(¬3) التقرير والتحبير (3: 350).
(¬4) أي جزمنا بعدم الاتفاق على جواز جنس ما عمل به.
وقيل: لا يلزم، وهو الأَصحّ (¬1)؛ لأنّ التزامَه غيرُ ملزم؛ إذ لا واجب إلاَّ ما أوجبَه اللهُ تعالى ورسولَه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يوجب على أحدٍ أن يتمذهبَ بمذهبِ رجلٍ من الأئمّة، فيقلِّدَه في كلِّ ما يأتي به، ويَذَرَ دُون غيرِه، والتزامُه ليس بنذرٍ حتى يجبَ الوفاءُ به.
وقيل: الملتزمُ كمَن لم يلتزم إن عَمِلَ بحكمِ تقليداً لمُجتهد، لا يرجع عنه: أي عن ذلك الحكم، وفي غيره: أي غير ذلك الحكم له تقليدُ غيره من المجتهدين، وهذا القول في الحقيقة تفصيل للقول الثَّاني (¬2)، وهو الغالب على الظنِّ؛ لعدم ما يوجبه (¬3): أي لزوم اتباع مَن التزمَ تقليدَه شرعاً: أي إيجاباً شرعيّاً، إذ لا يجب على المقلِّدِ إلا اتِّباع أهل العلم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُون} [النحل: 43].
وليس التزامه من الموجبات شرعاً، ويَتَخَرَّجُ (¬4) منه: أي من جوازِ اتِّباع غيرِ مقلِّده الأوّل، وعدمِ التَّضييق عليه، جوازُ اتِّباع رخصِ المذاهب: أي أخذَه من المذاهب ما هو الأهونُ عليه فيما يقعُ من المسائل،
¬
(¬1) هذا التصحيح ذكره بادشاه في التيسير 4: 253 ..
(¬2) وهو قيل: لا يلزم
(¬3) هذا حكم ابن الهمام على هذا القول، قال السبكي: وهو الأعدل. ينظر: التقرير والتحبير (3: 351).
(¬4) وقع في الأصل: ويستخرج، والمثبت من التحرير (ص 552).
ولا (¬1) يمنعُ منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلكَ المسلك الأخفَّ عليه إذا كان له إليه سبيلٌ، بأن لم يكن عَمِل بآخر: أي بقول آخر مخالفاً لذلك الأخفّ فيه: أي في ذلك المحلّ المختلف فيه. كذا في «شرح السيد بادشاه (¬2) على التحرير» (¬3).
وقول ابن حَزم (¬4): إنّ متَّبعَ الرُّخصِ فاسقٌ بالإجماعِ لم يؤخذ به، وهو مردودٌ بما أفتى به العزُّ بن عبدِ السّلام (¬5) من أنّه لا يتعيَّن على العاميّ إذا قلَّدَ إماماً في مسألةٍ أن يقلّده في سائر مسائل (¬6) الخلاف؛ لأنَّ الناسَ من زمنِ الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن ظهرتِ المذاهبَ يسألونَ فيما يسنحُ لهم العلماءَ
¬
(¬1) في أ، ب: لا، والمثبت من التقرير (3: 351).
(¬2) وهو محمد أمين بن محمود، المعروف بأمير بادشاه البخاري المكي الحنفي، من مؤلفاته: تيسير التحرير، وتفسير سورة الفتح، ورسالة في أن الحج المبرور يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ورسالة في تحقيق حرف قد، وفصل الخطاب في التصوف، توفي حوالي سنة (987 هـ). ينظر: الكشف (1: 358).
(¬3) تيسير التحرير 4: 253 ..
(¬4) وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمّد، من مؤلفاته: «المحلى»، و «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، و «الإحكام لأصول الأحكام»، (384 - 456 هـ). ينظر: وفيات (3: 325 - 330). معجم الأدباء (235 - 257). العبر (3: 239).
(¬5) في فتاواه كما في حاشية العطار (2: 442).
(¬6) في أ، ب: المسائل، والمثبت من حاشية العطار (2: 442).
المختلفين من غيرِ نكيرٍ، وسواءٌ اتَّبع الرُّخصَ في ذلك أو العزائم؛ لأنّ مَن جعلَ المصيبَ واحداً، وهو الصَّحيح، لم يعيِّنْه، ومَن جعلَ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ فلا إنكار على مَن قلَّد في الصواب.
وأمَّا ما حُكِيَ عن ابنِ حَزْم، فلعلَّه محمولٌ على مَن تتبَّعَها من غيرِ تقليدٍ لمَن قال بها، أو على الرُّخص المركبة في الفعل الواحد. كذا في «العقد الفريد» (¬1).
بل قيل: لا يصحُّ للعاميِّ مذهب؛ لأنّ المذهبَ لا يكون إلاَّ لمَن له نوعُ نظرٍ وبصيرةٍ بالمذهب، أو لمَن قرأ كتاباً في فروعِ مذهبٍ وعرفَ فتاوى إمامه وأقواله، وأمّا مَن لم يتأهل لذلك بل قال: أنا حنفيٌّ أو شافعيٌّ لم يصر من أهلِ ذلك المذهب بمجرَّدِ هذا.
وقال الصَّلاح العلائي (¬2): والذي صرَّحَ به الفقهاءُ في مشهورِ كتبِهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص، انتهى (¬3).
¬
(¬1) العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ص 28، شاملة.
(¬2) وهو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي، صلاح الدين، أبو سعيد، من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر»، و «تفصيل الإجمال في تعارض التيسير في عنوان التفسير»، و «المجموع المذهب في قواعد المذهب»، (694 - 761 هـ). ينظر: الدرر الكامنة (2: 90 - 92). معجم المؤلفين (1: 688 - 689).
(¬3) ينظر: التقرير والتحبير (3: 351).
قال شيخُنا: والمرادُ بخلاف مذهبه المسائل التي عمل بها لا التي اعتقدها بدون عمل؛ لقول الكمال (¬1): ثمّ حقيقةَ الانتقال ـ أي عن المذهب ـ إنّما تتحقَّقُ في حكم مسألةٍ خاصَّةٍ قلَّدَ فيه وعمل به، وإلا فقولُه: قلَّدت الإمامَ أبا حنيفةَ - رضي الله عنه - فيما أفتى به من المسائل مثلاً أو التزمتُ العملَ به على الإجمال، وهو لا يعرفُ صورَها ليس حقيقةَ التقليد، بل هذا حقيقةُ تعليقِ التقليد أو وعدٌ به؛ لأنه (¬2) التزمَ أن يعملَ بقول الإمام - رضي الله عنه - فيما يقعُ له من المسائل التي تتعيَّن في الوقائع. فإن أرادوا ـ يعني المشايخ القائلين من الحنفيّة بأن المنتقلَ من مذهب إلى مذهبٍ آثمٌ يستوجب التعزير ـ أن أرادوا هذا الالتزام، فلا دليلَ على وجوب اتّباع المجتهدِ المعيّن بالزامه (¬3) نفسَه ذلك قولاً أو نيّةً شرعاً.
قلت (¬4): وكذلك لا يلزم بالعمل على الصحيح. كما تقدم. انتهى.
بل الدليلُ اقتضى العمل بقولِ المجتهد فيما إذا احتاجَ إليه بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُون} [النحل: 43]، والسؤالُ
¬
(¬1) أي ابن الهمام في فتح القدير (7: 257 - 258).
(¬2) وقع في أ، ب: كانه، والمثبت من فتح القدير (7: 257).
(¬3) وقع في أ، ب: بالتزامه، والمثبت من فتح القدير (7: 257).
(¬4) القائل هنا هو الشرنبلالي؛ لأن النص منقول من «العقد الفريد».
إنَّما يتحقَّقُ عند طلبِ حكم الحادثةِ المعيّنة، و (¬1) حينئذٍ إذا ثبتَ عنده قولُ المجتهدِ وجبَ عليه عَمَلُهُ (¬2) به. كما نقلَه السيدُ عليٌّ السّمهوديّ (¬3).
ثمَّ (¬4) في غيرِ كتابٍ من الكتبِ المذهبيةِ المعتبرةِ أنّ المستفتيَ إذا أمضى قولَ المفتي لزمَه وإلاَّ فلا.
ثمَّ قالوا: إذا لم يكن الرجلُ فقيهاً فاستفتى فقيهاً فأفتاه بحلالٍ أو حرامٍ، ولم يعزمْ على ذلك ـ يعني لم يعمل به ـ حتى أفتاه فقيه آخر بخلافه، فأخذَ بقوله وأمضاه، لم يجز له أن يتركَ ما أمضاه فيه ويرجعُ إلى ما أفتاه به الأول؛ لأنه لا يجوز له نقضُ ما أمضاه مجتهداً كان أو مقلداً؛ لأن المقلِّدَ متعبَّدٌ بالتقليدِ كما أنّ المجتهدَ متعبَّدٌ بالاجتهاد.
ثمّ كما لم يجز للمجتهدِ نقضُ ما أمضاه، فكذا لا يجوز للمقلِّد؛ لأن اتّصال الإمضاء بمنزلة اتّصال القضاء بمنع النقض، فكذا اتّصال الإمضاء. انتهى من «شرح التحرير» (¬5) لابن أمير حاج.
¬
(¬1) ساقطة من الأصل، وأثبتها من فتح القدير (7: 257).
(¬2) ساقطة من الأصل، وأثبتها من فتح القدير (7: 257).
(¬3) انتهى من العقد الفريد ص 39، وقد بدأ الكلام في النقل بحروفه من قال شيخنا.
(¬4) من هنا يبدأ كلام ابن أمير حاج في التقرير والتحبير (3: 353).
(¬5) التقرير والتحبير (1: 353).
بقيَ هل مجرَّدُ وقوعِ جوابِ المفتي وحقِّيَّتُه في نفس المستفتي يلزمُه العملُ به:
فذهبَ ابنُ (¬1) السَّمْعَانِيِّ (¬2) إلى أنّ أولى الأوجه أن يلزمَه، وتَعَقَّبَه ابنُ
الصَّلاح (¬3) (¬4) بأنّه لم يجده لغيره.
قلت (¬5): وما ذكره ابنُ (¬6) السَّمْعَانِيِّ يوافقُ ما في «شرح الزَّاهِدِيّ (¬7)
¬
(¬1) ساقطة من أ، ب، وأثبتها من التقرير والتحبير (3: 353).
(¬2) وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي، المعروف بابن السمعاني، أبو المظفر، قال اليافعي: كان إمام عصره بلا مدافعة، أقر له بذلك الموافق والمخالف، من مؤلفاته: «منهاج أهل السنة»، و «القواطع في أصول الفقه»، و «تفسير القرآن»، و «الانتصار في الحديث»، (426 - 489 هـ). ينظر: مرآة الجنان (3: 151 - 152). معجم المؤلفين (3: 919).
(¬3) في آداب المفتي والمستفتي (ص 161). وفتاوى ابن الصلاح (ص 90).
(¬4) وهو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشَّهْرَزُورِيّ الشَّرَخاني الدِّمَشِقيّ، أبو عمرو، تقي الدين، قال: الأسنوي: كان إماماً في الفقه والحديث، عارفاً بالتفسير والأصول النحو ورعاً زاهداً ملازماً لطريقة السلف الصالح، من مؤلفاته: «مقدمة علوم الحديث»، و «آداب المفتي والمستفتي»، و «الفتاوى»، (577 - 643 هـ). ينظر: وفيات (3: 243 - 245). طبقات الأسنوي (2: 41). طبقات ابن هداية الله (ص 220 - 221). روض المناظر (ص 253).
(¬5) القائل ابن أمير حاج في التقرير والتحبير (3: 353).
(¬6) ساقطة من الأصل، وأثبتها من التقرير والتحبير (3: 353).
(¬7) وهو مختار بن محمود الزَّاهِدِيّ الغَزمِيْني الحَنَفِيّ، أبو رجاء، نجم الدِّين، من مؤلفاته «المجتبى شرح القُدُوريّ»، و «القُنْيَة»، قال اللكنوي: طالعتهما فوجدتهما على المسائل الغريبةِ حاويينِ، ولتفصيل الفوائد كافيين، إلاَّ أَنَّهُ صَرَّح ابنُ وهبان، وغيره: أنَّه معتزلي الاعتقاد، حنفي الفروع، وتصانيفه غير مُعتبرة ما لم يُوجد مُطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس. (ت 658 هـ). ينظر: الجواهر المضية (3: 460). الكشف (2: 1357). الفوائد البهية (ص 349).
على مختصر القُدُوريّ (¬1)»: وعن أحمد العِياضِيّ (¬2) العبرةُ بما يعتقدُه المستفتي فكلُّ ما اعتقدَه من مذهبٍ حلَّ له الأخذُ به ديانةً ولم يحلّ له خلافه (¬3).
وفي «رعايةِ الحنابلة» (¬4): ولا يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه.
¬
(¬1) وهو أحمد بن محمد بن أحمد البَغْدَادِيّ القُدُورِيّ، أبو الحسين، والقُدُوريّ نسبة إلى قرية من قرى بغداد، يقال: لها قُدُورة، وقيل: نسبة إلى بيع القُدُور، قال السَّمْعَانيُّ: انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق، وعزَّ عندهم قدره وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر، مديماً لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: «مختصر القُدُورِيّ»، و «شرح مختصر الكَرْخي»، و «التجريد»، و «التقريب» (362 - 428 هـ). ينظر: النجوم الزاهرة (5: 24). مرآة الجنان (3: 47). الفوائد البهية (ص 57 - 58).
(¬2) وهو أحمد بن العباس بن الحسين الأنصاري الخَزْرَجيّ السَّمَرْقَنْدِيّ العِياضي، أبو نصر، قال الإدريسي: كان من أهل العلم والجهاد، ولم يكن أحد يضاهيه ويقابله في البلاد؛ لعلمه وورعه وكتابته وجلادته وشهامته. ينظر: الجواهر المضية (1: 178). والطبقات السنية (1: 362 - 363). الفوائد البهية (45).
(¬3) انتهى من المجتبى شرح القدوريللزاهدي (ق 333/ب).
(¬4) لأحمد بن حمداني بن شبيب النميري الحراني الحنبلي، أبو عبد الله، نجم الدين، من مؤلفاته: «الرعاية الكبرى»، و «الرعاية الصغرى»، و «صفة المفتي والمستفتي»، و «الجامع المتصل في مذهب أحمد»، (ت 695 هـ). ينظر: الكشف (1: 908). معجم المؤلفين (1: 132).
وفي «أصولِ ابن مفلح (¬1)»: الأشهر يلزمه التزامه، وقيل: وبظنِّه
حقّاً، وإن لم يجد مفتياً آخر لَزِمَه كما لو حَكَمَ به حاكم. انتهى.
يعني ولا يتوقَّفُ ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحَّتِه كما صرَّح به ابنُ الصّلاح (¬2)، وذكر أنّه الذي تقتضيه القواعد.
وفي «أمالي محمّد - رضي الله عنه -»: لو أنّ فقيهاً قال: لامرأته أنت طالقٌ البتة، وهو ممّن يَراها ثلاثاً، ثمّ قضى عليه قاضٍ بأنّها رجعيّةٌ وَسِعَه المقامُ معها، وكذا كلُّ قضاء ممَّا يختلف فيه الفقهاءُ من تحريمٍ أو تحليلٍ أو عتاقٍ، أو أخذِ مال غيره، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذُ بقضاء القاضي، ويدعُ رأيه، ويلزمُ نفسَه بما ألَزَمَه القاضي ويأخذُ ما أَعطاه.
قال محمّد - رضي الله عنه -: وكذلك رجلٌ لا علم له ابتلي ببليةٍ فسأل عنها الفقهاء فأفتوه بحلال أو حرام، وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك، وهو ممّا يختلف فيه الفقهاء، فينبغي له أن يأخذَ بقضاء القاضي
¬
(¬1) وهو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الراميني الدمشقي الصالحي الحنبلي، أبو عبد الله، شمس الدين، قال ابن كثير: كان بارعاً فاضلاً متقناً في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع، من مؤلفاته: «الآداب الشرعية والمنح المرعية»، و «الفروع»، و «شرح المقنع»، و «شرح المنتقى»، و «أصول الفقه»، (ت 763 هـ). ينظر: الدرر الكامنة (4: 261 - 262). الكشف (2: 1256).
(¬2) في آداب المفتي والمستفتي (ص 161). وفتاوى ابن الصلاح (ص 90).
ويدعَ ما أفتاه الفقهاء وان قضى له بحلال أو حرام، ثمّ رجع إلى قاض آخر فقضى له في ذلك بشيء بعينه بخلاف قَضاء الأوَّل، وهو ممّا يختلف فيه الفقهاء أخذ بقضاء الأوّل وأبطل قَضاء الثَّاني؛ لأنَّ الحكمَ إذا وقعَ في موضعِ اجتهادٍ لم يجز لقاضٍ من القضاة فسخَه، ولا يؤثِّر حكمُ الثاني إلاَّ أن يكون الأوّل لا يسوغ فيه الاجتهاد، فلا يعتدُّ به.
قال محمّد - رضي الله عنه -: ولو أنّ فقيهاً عالماً، قال: لامرأته أنت طالقٌ البتة، وهو يرى أنّها ثلاثٌ، وأمضى رأيه فيما بينه وبينها، وعزمَ على أنّها حَرُمَت عليه، ثُمّ رأى رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك هو الصواب، وأنها تطليقةٌ واحدةٌ يملك الرجعة، أمضى رأيه الذي كان عَزَمَ عليه من امرأته، ولا يردّها زوجةً برأي حدثَ فيه، ولا يشبه هذا قضاء القاضي له بخلاف رأيه الأوّل؛ لأن قضاء القاضي يهدم الرَّأي، والرأي لا يهدم الرَّأي.
وإن كان يرى أنه البتة رجعيّة، فعزمَ على أنّها واحدة يملك الرجعة، فعزم على أنها امرأته، ثمّ رأى أنها ثلاث تطليقات، وأنها لا تحلّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره لم تحرم، وكانت امرأته على حالها، وهذا على ما قدَّمناه
أنّه إذا عزمَ على إمضاء الاجتهاد لم ينفسخ باجتهاد آخر. كذا في «شرح الكَرْخِيّ (¬1) على القُدُوريّ».
فَسَّرَ مَن ذهبَ عليه، فمنعَ مَن قلَّدَ الإمامَ الأعظم - رضي الله عنه - في نقضِ وضوئه بخروج الدم مثلاً في صلاةٍ وطهارتها من تقليدِه الإمام مالك - رضي الله عنه - في عدم النقض به في صلاة أخرى وطهارتها بما يتوهَّمُ من بعض العبارات أو بما قال في «جامع الفصولين» (¬2) (¬3): ولم يجز لحنفيٍّ أن يأخذَ بقولِ مالكٍ - رضي الله عنه - والشافعيِّ - رضي الله عنه - فيما خالفَ مذهبَه، وله أن يأخذَ بقولِ قاضٍ حكمَ عليه بخلاف مذهبه. انتهى.
لأن المنعَ من تقليد الإمامِ مالكٍ - رضي الله عنه - على أحد الأقوال الثلاثة فيمن التزمَ مذهباً معيَّناً أنّه يلزمُه، فلا يقلِّدُ غيرَه في مسألةٍ من المسائل،
¬
(¬1) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (260 - 340 هـ). ينظر: الجواهر المضية (2: 493 - 494). تاج التراجم (ص 200). الفوائد (ص 183).
(¬2) ينظر: جامع الفصولين (1: 27 - 30)، وفيه مسائل قريبة منها.
(¬3) لمحمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي سِمَاوْنَه الحَنَفي، بدر الدين، من مؤلفاته: «جامع الفصولين»، قال حاجي خليفة: وهو كتاب مشهورٌ متداولٌ في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه في المعاملات خاصّة، جمع فيه بين «فصول العمادي» و «فصول الأستروشيني» وأحاط وأجاد. (ت 823 هـ). ينظر: الكشف (1: 566). الفوائد (ص 214). الأعلام (8: 40).
والأصحُّ أنه لا يلزمُه، كما قدمناه عن شارحي «التَّحرير»، أو هو على ما إذا بقيَ من آثار العمل السابق ما يمنعُ اللاحق كما قدمناه.
وليس العمل مما يخالف ما عمله إبطال لعمله السابق؛ لأن المقلِّدَ متعبَّدٌ بالتقليد كالاجتهاد، واللاحقُ لا يبطل السَّابق كما في قضاء أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المسألة المشتركة (¬1).
وقد قلنا: إن قولَ العلامةِ المحقِّقِ ابنِ الهُمام رحمه الله تعالى في «التحرير» الذي قدمتُه لا يرجع فيما قلَد فيه اتّفاقا، معناه: الرجوعُ في خصوص العينِ لا في خصوص الجنس، فنقضُ ما فعلَه مقلِّداً في فعلِه إما بالصَّلاة ظهر بمسح ربع الرأس ليس له إبطالها باعتقاده بعد التَّمام لزوم مسح كلِّ الرأس، كما قد علمتَه، لا الرُّجوع بمعنى منع الشَّخص من تقليده غير إمامه في شيء بفعله، مخالفاً لما صدر منه كصلاة يوم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصلاة يوم على مذهب غيره، وإن كان المرادُ بالرجوعِ العملُ في نظير ما مضى بخلاف معتقد مَن قلَّدَه كما يتراءى من ظاهر متن «التَّحرير» وشرحيه، ففي كلٍّ منهما خلافه مع ذلك، قد علمت تقييده بما تقدَّم.
¬
(¬1) وهي مسألة الميراث التي وقعت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقالوا له: هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أمِّ واحدة؟ فأشرك بينهم بهذا الرأي. ينظر: المستصفى (ص 288).
واعلم أنّه يصحُّ التَّقليد بعد الفعل، كما إذا صلَّى ظانّاً صحَّتها على مذهبه، ثمّ تبيّن بطلانها في مذهبِه وصحَّتها على مذهبِ غيره، فله تقليدُه ويجتزئ بتلك الصَّلاة على ما قال في «البَزَّازيّة» (¬1).
فتحصَّلَ ممَّا ذكرناه أنه ليس على الإنسان التزامُ مذهبٍ معيَّن، وأنَّه يجوزُ له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبِه مقلِّداً فيه مستجمعاً شروطه، ويعملُ بأمرين متضادّين في حادثتين لا تعلُّقَ لواحدةٍ منها بالأُخرى، وليس له إبطالُ عين ما فعلَه بتقليدِ إمام آخر؛ لأنّ إمضاءَ الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
انتهى الكلام والحمد لله على الدوام، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمّد وعلى آله وصحبِه إلى يوم القيامة. آمين.
* ... * *
¬
(¬1) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرْدَري البريقيني الخَوَارَزْميّ الحَنَفي، المعروف بابن
البَزَّاز، حافظ الدين، من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور بالفتاوى البزَّازية، قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوى البزازية» فوجدته مشتملاً على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها. قيل: لأبي السعود المفتي لم لا تجمع المسائل المهمة، ولم تؤلف فيها كتاباً، فقال: أستحيي من صاحب «البزازية» مع وجود كتابه. (ت 827). ينظر: تاج التراجم (ص 354). الكشف (1: 242). الفوائد البهية (ص 309).
المراجع:
1. اتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء لأحمد بن محمد الحموي (ت 1098 هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
2. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (1264 - 1304 هـ)، تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط 3، 1994 م.
3. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام: لمحمد بن علي بن وهب، تقي الدين، ابن دقيق العيد (625 - 702 هـ)، مطبعة السنة المحمدية.
4. الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، (ت 456 هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
5. اختلاف المتداعيين لأحمد بن محمد الحموي (ت 1098 هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
6. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت970هـ)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط2، 1403هـ، وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ.
7. الأعلام: لخير الدين الزَّركلي، ط15، دار العلم للملايين. 2002م.
8. إقامة الحجَّة في أنَّ الإكثار من التعبد ليس ببدعة: لعبد الحي اللكنوي (1264 - 1304هـ)، تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، 1966م.
9. الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي (150 - 204هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1393هـ.
10. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (ت1339هـ)، دار الفكر،1410هـ.
11. البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت970هـ)، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ طبع.
12. البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركشي (ت794هـ)، تحقيق: الدكتور عمر الأشقر، ط1، 1989م، الكويت، وأيضاً: طبعة دار الكتبي.
13. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (1173 - 1250هـ)، مطبعة السعادة، مصر، ط1، 1348هـ.
14. بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير): لأحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي (ت1241هـ)، دار المعارف، مصر.
15. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن قُطْلُوبُغَا (ت879هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان، دار القلم، دمشق، ط1، 1992مـ.
16. التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري المَوَّاق (897هـ)، دار الكتب العلمية، وأيضاً: طبعة دار الفكر، بيروت، ط2، 1398هـ.
17. تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 463هـ (، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1422هـ.
18. تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (849 - 911هـ)، دار إحياء العلوم، ضمن الرسائل التسعة له.
19. تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت743هـ)، المطبعة الأميرية، مصر، ط1، 1313هـ.
20. التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب): لسليمان بن محمد بن عمر البجيرميّ، دار الفكر العربي.
21. التحرير في أصول الفقه: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيواسي كمال الدين الشهير بـ (ابن الهمام) (790 - 861هـ)، مطبعة الحلبي، 1351هـ.
22. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي): لسليمان بن محمد البجيرمي المصري (1221هـ – 1806م)، دار الفكر.
23. تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (909 - 974هـ)، دار إحياء التراث العربي، وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية.
24. تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (673 - 748هـ)، دار الكتب العلمية.
25. التعليقات السنية على الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (1264 - 1304هـ)، تحقيق: أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط1، 1998م، وأيضاً: طبعة السعادة، مصر، ط1، 1324هـ.
26. التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله، محمد بن محمد الحَلَبِيّ الحنفي شمس الدين المعروف بـ (ابن أمير الحاج) (825 - 879هـ)، دار الفكر، بيروت، ط1، 1996مـ.
27. تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النَّوَوِيّ الشَّافِعِيّ (631 - 676هـ)، المطبعة المنيرية.
28. تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري، المعروف بأمير بادشاه الحنفي، (ت972هـ)، مطبعة الحلبي، مصر، 1932م.
29. جامع الفصولين في الفروع: لمحمود بن اسماعيل ابن قاضي سماوه (ت823هـ)، المطبعة الأزهرية، مصر، ط1، 1300هـ.
30. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي (ت775هـ)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1413هـ.
31. حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار (ت569هـ)، دار الكتب العلمية.
32. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت1699م)، دار صادر.
33. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت1088هـ)، مطبوع في حاشية رَدّ المُحْتَار، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
34. الدر المكنون في الكلام على الطاعون لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
35. الدر المنظوم في فضل الروم لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
36. الدر النفيس في نسب الإمام محمد بن إدريس لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
37. الدرة السمينة في حكم الصلاة في السفينة لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
38. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بـ (مُلا خسرو) (ت885هـ)، الشركة الصحفية العثمانية، 1310هـ، وأيضاً: طبعة در سعادت، 1308هـ. وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية
39. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار الجيل.
40. ذيل على كتاب درر العبارات وغرر الإشارات لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
41. ردّ المحتار على الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1198 - 1252هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
42. رسالة في الضمان إذا اتلف العبد بالضرب لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
43. رسالة في العشر والخراج لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
44. رسالة في ثلاثة أسئلة لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
45. رسالة في جواب سؤال فيما يتلق بالمرتبات لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
46. الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
47. روض المناظر في علم الأوائل والأَواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (815هـ)، تحقيق: سيد محمد مهنى، دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ.
48. شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (ت1250هـ (، دار الكتب العلمية، بدون طبعة وبدون تاريخ.
49. شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت747)، مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء، 1303هـ، وأيضاً: بتحقيق الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 2002م.
50. شرح مختصر المنتهى، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م.
51. شرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي (1101هـ)، دار الفكر.
52. شفاء العلة في تحقيق مسألة المجعولة والحلة لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
53. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَّخَاوِيّ القاهريّ الشَّافِعِيّ شمس الدِّين (831 - 902هـ)، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ طبع.
54. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلو، دار الرفاعي، الرياض، 1403هـ.
55. طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت1014هـ)، تحقيق: عادل نويهض، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط3، 1402هـ.
56. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (1264 - 1304هـ)، تحقيق: أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط1، 1998م، وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أحمدي، لكنو، 1303هـ.
57. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد: لحسن الشرنبلالي (ت1069م)، ت: خالد العروسي، نسخة شاملة.
58. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1198 - 1252هـ)، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، 1300هـ.
59. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين (ت597هـ)، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، ط2، 1401هـ- 1981م.
60. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: ليحيى بن زكريا الأنصاري (ت926هـ)، المطبعة اليمنية.
61. غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، دار الطباعة العامرة، مصر، 1290هـ.
62. فتاوى الرملي: لأحمد بن حمزة الرملي الشافعي، (ت957هـ)، المكتبة الإسلامية.
63. فتاوى السبكي: لعلي بن عبد الكافي السبكي، (756هـ)، دار المعارف.
64. الفتاوى الفقهية الكبرى: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (909 - 974هـ)، المكتبة الإسلامية.
65. الفتاوي الهندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري، والقاضي محمد حسين الجونفوري، والشيخ علي أكبر الحسيني، والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري، وغيرهم، المطبعة الأميرية ببولاق، 1310هـ.
66. فتاوي ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (577 - 643هـ)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1406هـ.
67. فهرس الآثار الخطّية في المكتبة القادرية: لعماد عبد السلام رؤوف، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1974هـ.
68. فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1401هـ.
69. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (1264 - 2304هـ)، تحقيق: أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط1، 1998م، وأيضاً: طبعة السعادة، مصر، ط1، 1324هـ.
70. قرة العيون بنموذج الفنون لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
71. القول البليغ في حكم التبليغ لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
72. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (673 - 748هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو، جدة، ط2، 1413هـ.
73. كشف الحقائق: لعبد الحكيم الأفغاني، المطبعة الأدبية بمصر، ط1، 1318هـ.
74. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي (1017 - 1067)، دار الفكر.
75. المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توفى بحدود (500هـ)، 1406هـ، دار المعرفة، بيروت.
76. المجتبى شرح القدوري: لمختار بن محمود الزَّاهِدِيّ الغَزمِيْني (ت658هـ)، من مخطوطات المكتبة القادرية.
77. المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النَّوَوِيّ الشَّافِعِيّ (631 - 676هـ)، ت: محمود مطرحي، بيروت، دار الفكر، ط1، 1417هـ.
78. مختصر خليل في فقه الإمام مالك: لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، مطبعة مصطفى البابي، مصر، 1341هـ.
79. مختصر متن السراجية لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
80. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي (ت768هـ)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1970م.
81. المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (450 - 505هـ)، دار العلوم الحديثة، بيروت.
82. المستطرف في كل فن مستظرف: لشهاب الدين الإبشيهي (850هـ)، من منشورات مكتبة الحياة، بيروت، 1993م.
83. معالم القربة في معالم الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي، دار الفنون، كمبردج.
84. معجم الأدباء: لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي (ت626هـ)، مكتبة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة.
85. معجم المؤلفين: لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1414هـ.
86. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني (ت977هـ)، دار الفكر.
87. مقدِّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (1264 - 1304هـ)، المطبع المجتبائي، دهلي، 1340هـ.
88. مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين (673 - 748هـ)، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، 1416هـ.
89. المنثور في القواعد الفقهية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت794هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1405ه - 1985م.
90. منح الجليل شرح مختصر خليل: لعبد الله الشيخ عليش (ت1299هـ)، دار الفكر.
91. منحة الخالق على البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (1198 - 1252هـ)، ط2، دار المعرفة.
92. مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ (الحطاب) (ت954هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1398هـ.
93. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي (813 - 874)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة.
94. نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله والكرامة بعد الانتقال لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
95. النفحات المسكية في صناعة الفروسية لأحمد بن محمد الحموي (ت1098هـ)، من مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، مجموع (3796).
96. النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيدروسي محيي الدين (1570 - 1628م)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ.
97. هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (ت1339هـ)، دار الفكر، 1402هـ.
98. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خَلكان (608 - 681هـ)، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.
* * *