الجزء 1 · صفحة 237
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا -.
أما بعد: فإني لما رأيت كتاب «الهداية شرح البداية» على مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى -، من أجل الكتب المصنفة في مذهبه ومن أغزرها نفعًا، وأكثرها فوائد، وأشهرها بين الأصحاب، يعتمدون عليه في الحكم والإفتاء.
قد شرحه جماعة منهم، وكتبوا عليه الحواشي، وألقوا منها الدروس، وحفظه بعضهم مع طوله على الحفظ؛ وما ذاك إلا لحسن لفظه وصحة
الجزء 1 · صفحة 238
نقله للمذهب.
ورأيت فيه حال مطالعتي له مواضع مُشْكِلة، أحببت أن أنبه عليها، وأفردها بالكتابة في هذا الكتاب؛ لاحتمال أن يظهر في وقت آخر أجوبة عنها فأعلقها إن شاء الله تعالى.
وهي ثلاثة أنواع: نوع على لفظ المصنف، ونوع على تعليله، ونوع على نفس الحكم، مع إقراري بتعظيم شأن مصنفه -رحمه الله تعالى -، وشأن من تقدم من علمائنا -رحمهم الله تعالى -.
{ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءُوف رحيم}.
وسميته «كتاب التنبيه على مشكلات الهداية»، ليطابق الاسم المعنى المطلوب. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
* * *
الجزء 1 · صفحة 239
كتاب الطهارة
قوله: (ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها؛ إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل، وفي باب الصوم لمد الحكم إليها، إذ الاسم ينطلق على الإمساك ساعة).
رد المصنف بهذا التعليل على زفر -رحمه الله تعالى -. وفيه نظر؛ لأنه لو حلف لا يكلم زيدًا إلى رمضان لا يدخل رمضان في اليمين، مع أنه لولا
الجزء 1 · صفحة 240
الغاية لكانت اليمين متأبدة، ولم يجعل ذكر الغاية مسقطًا لما وراءها.
ويحكى عن جواهر زاده أنه قال: لا وجه ليخرج هذا النقض إلا المنع على رواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى -يعني أن رمضان يدخل على هذه الرواية، فيكون كالمرافق سواء. وذلك أنه لما رأى قوة الإيراد احتال لدفعه بحيلة ضعيفة. ولأن اليد المطلقة في الشرع، والعرف، واللغة -
الجزء 1 · صفحة 241
على خلاف في نقل اللغة -إلى الرسغ؛ فكان ذكر المرافق لمد الحكم إليها لا لإسقاط ما وراءها، بدليل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، وإنما تقطع يد السارق من الزند. ولأن السنة للمتوضئ أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثًا، وذاك إلى الرسغ، والأمر به من الشارع مطلق.
ولأن الدية الواجبة في اليد تجب بقطعها من الرسغ ولهذا لو قطعت من نصف الساعد أو من المرفق، أو من الإبط؛ ففي الزائد حكومة عدل. وإنما
الجزء 1 · صفحة 242
تجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.
ولأنه قد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم -مسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.
وإنما قال أبو حنيفة -رحمه الله -: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.
وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الجزء 1 · صفحة 243
وفي العرف، إذا قيل: اغسل يديك، أو غسل فلان يديه لا يفهم منه إلا إلى الرسغ.
وفي "المحكم" لابن سيده في اللغة: واليد الكف.
وقال أبو إسحاق: اليد من أطراف الأصابع إلى الكف.
ولأن المغيا هو الغسل لا محله، وهو من أطراف الأصابع إلى المرفق؛/ فمن أين جاء إسقاط ما بين المرفق والإبط؟! وأقوى من هذا الدليل أن الغاية لما كان منها ما لا يدخل كما في نحو: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، ومنها ما يدخل كما في: قرأت القرآن من أوله إلى آخره، كان حكمها مجملاً
الجزء 1 · صفحة 244
تبينه القرائن. والحكم هنا قد بينه -صلى الله عليه وسلم -بفعله، فإنه: "توضأ وأدار الماء على مرفقيه".
وفي حديث آخر: "فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين".
وحكى أبو هريرة وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين، رواه مسلم بمعناه. ولم يرو عنه خلاف ذلك.
ولأنه هو الذي فهمه الصحابة -رضي الله عنهم -، ولم يحك عنهم فيه اختلاف، وإنما حكي الخلاف عمن بعدهم.
الجزء 1 · صفحة 245
ولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة شرط سقوطها، ولا تسقط بالشك.
قوله: (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه -: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم -أتى سباطة قوم فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه").
قال السروجي -رحمه الله -في شرحه: عن حذيفة -رضي الله عنه -: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم -أتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على خفيه"، وليس فيه ذكر المسح على الناصية، أخرجه مسلم.
وفي حديث المغيرة بن شعبة، في بعض طرقه، أنه -عليه السلام -: "كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين". رواه مسلم.
وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية، وليس فيه "سباطة
الجزء 1 · صفحة 246
قوم". فهذا الذي ذكره القدوري مركب من حديثين، فقد جعلهما حديثًا واحدًا ونسبه إلى المغيرة. انتهى.
والحديث روي كله عن المغيرة لكن من طريقين، وظاهر كلام المصنف أنه من طريق واحدة. ولم يكمل المصنف أيضًا حديث المغيرة؛ فإنه قال فيه: "وكمل على العمامة"، فلا يدل على الاكتفاء بالناصية. وسيأتي الكلام في
الجزء 1 · صفحة 247
ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (والكتاب مجمل فالتحق بيانًا له).
دعوى الإجمال مشكلة، ولم يدع الإجمال من الأصحاب إلا من رجح أن المفروض مقدار الناصية، وأما من رجح أن المفروض قدر ثلاثة أصابع، وقالوا: لأنه أكثر ما هو الأصل في آلة المسح، وهو رواية هشام عن أبي حنيفة -رحمه الله -، قالوا: وهو ظاهر الرواية.
ومن رجح أنه مقدر بالربع وقالوا: إن الربع يقوم مقام الكل فليس الكتاب عندهم مجملاً، وهم أكثر الأصحاب، أو كثير منهم.
الجزء 1 · صفحة 248
ومن قال بوجوب مسح الرأس كله كما هو المشهور عن مالك، وأحمد -رحمهما الله -، أو مسح أكثره ويعفى عن القليل منه كما روي عنهما أيضًا، قال: قوله: {وامسحوا برءوسكم} نظير قوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}. لفظ المسح في الموضعين، وحرف الباء فيهما، وإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الموضوع، وهو مسح بالتراب، فكيف يدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء؟.
وما قرر به دعوى الإجمال من أن العلماء اختلفوا في مقدار الممسوح
الجزء 1 · صفحة 249
من الرأس، فاختلافهم فيه يدل على إجماله لا يصح؛ لأن ما قاله الشافعي -رحمه الله -لم يكن على وجه التقدير؛ بل لأن هذا أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح، كما في تقدير الركوع والسجود عندكم، وإن كان الشافعي وغيره قد قدروهما بقدر تسبيحة ونحو ذلك، ولم تجعلوا الأمر بالركوع والسجود مجملاً.
والعكس أولى؛ لأن محل المسح وهو الرأس له نهاية، ولا كذلك طول الركوع والسجود. وإذا كان الأقل غير مراد يصار إلى تعميم الرأس بالمسح، وإلى تقدير الركوع والسجود لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم -،
الجزء 1 · صفحة 250
وعدم ثبوت الاقتصار على مسح/ الناصية أو أقل منه، أو الأقل في الركوع والسجود. ولو كان ذلك مجزئًا لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم -ولو مرة تبيينًا للجواز.
ولأنه إذا سلم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم، أو العفو عن ترك القليل فيه كان في مسح الوضوء أولى.
ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه واليدين، والاستيعاب فيه واجب؛ لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه. ألا ترى أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين. وأيضًا فالسنة المستفيضة من عمل
الجزء 1 · صفحة 251
النبي -صلى الله عليه وسلم -الاستيعاب، وأما حديث المغيرة ففيه: "وكمل على العمامة".
وعند الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك؛ فمن توضأ ومسح بناصيته وكمل على العمامة أجزأه بذلك من غير عذر.
وعند مالك لا يجزئه ذلك إلا من عذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع، وأجزأه بدون العذر
الجزء 1 · صفحة 252
عند الثلاثة. ولم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه اقتصر على بعض رأسه فقط.
وأما حديث أنس -رضي الله عنه -الذي رواه أبو داود: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة"؛ فليس إسناده بالقوي.
الجزء 1 · صفحة 253
ومقصود أنس أنه لم ينقض العمامة حتى يستوعب رأسه بالمس، ولم ينف التكميل على العمامة، وفي حديث المغيرة أثبت التكميل على العمامة، وهو أصح من حيث أنس.
قوله: (وهو حجة على الشافعي -رحمه الله -في التقدير بثلاث شعرات).
إنما يكون حديث المسح على الناصية حجة على الشافعي على الوجه الذي ذكره المصنف إذا سلمت دعوى الإجمال، ولم تثبت، وإلا فله أن يقول: ورد عنه -صلى الله عليه وسلم -المسح بالناصية، وورد عنه المسح على كل رأسه، فإذا لم يكن مسح كل رأسه حجة عليكم في الاكتفاء بما دونه، فكذلك لا يكون مسح الناصية حجة علي في الاكتفاء بما دونه.
قوله: (وفي بعض الروايات قدره أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد؛ لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح).
الجزء 1 · صفحة 254
يرد على هذه الرواية أيضًا المسح في التيمم؛ فإن المذكور في مسح الرأس في الوضوء، وفي مسح الوجه واليدين في التيمم لفظ "المسح" وحرف "الباء"، فكيف ساغ التفريق بين الحكمين بما ذكر من غير نص؟.
قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "لا وضوء لمن لم يسم").
قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت. وقال:
الجزء 1 · صفحة 255
أنا لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأ [نه] ليس فيه حديث أحكم به. ذكر ذلك عنه أبو الفرج ابن الجوزي -رحمه الله تعالى -.
قوله في السواك: (والأصح أنه مستحب) مشكل!.
بل الأصح أنه سنة مؤكدة؛ لحث النبي -عليه السلام عليه -، ومواظبته عليه، وترغيبه فيه، وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة، حتى إنه -صلى الله عليه وسلم -قال: "أكثرت عليكم في السواك"، أخرجه البخاري. وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، رواه الجماعة.
الجزء 1 · صفحة 256
والعجب من المصنف كيف يقول ذلك، وهو يقول قبله: وعند فقده يعالج بالإصبع؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام -فعل ذلك. وهذا يدل على المواظبة من غير ترك؛ لأنه انتقل عند فقده إلى بدل، وهو الإصبع، وذلك يفيد الوجوب؛ فلا أقل من كونه سنة.
مع أنه لم يرد أنه كان -عليه السلام يعالج بالإصبع عند فقد السواك، وإنما ورد أنه -عليه السلام -قال: "يجزئ في السواك الأصابع"، رواه البيهقي من طرق، وقال: هو حديث ضعيف.
الجزء 1 · صفحة 257
ولهذا اختلف في الاستياك بالإصبع؛ هل فاعله مصيب للسنة أم لا؟ على أقوال:
ثالثها: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.
رابعها: يصيب السنة إن لم يجد عودًا.
خامسها: إنه لا يصيب السنة مع وجود خرقة، فلا يجزئه مع وجود عود.
سادسها: إن كانت الإصبع خشنة أصاب السنة، وإلا فلا.
الجزء 1 · صفحة 258
قوله: (وكيفيته أن يمضمض ثلاثًا، يأخذ لكل مرة ماءً جديدًا ثم يستنشق. كذلك هو المحكيّ من وضوئه -عليه الصلاة والسلام -).
هذه الكيفية لم تثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، والثابت في كيفية المضمضة والاستنشاق ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثًا".
وفي لفظ: "مضمض واستنشق، واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات".
ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق إلا في حديث/ طلحة بن
الجزء 1 · صفحة 259
مصرف عن أبيه عن جده: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يفصل بين المضمضة والاستنشاق". خرجه أبو داود، ولكن لا يدرى من طلحة عن أبيه عن جده؟!. ولم يثبت لجده صحبة. وينبغي أن يقال في المضمضة
الجزء 1 · صفحة 260
والاستنشاق بأنهما سنة مؤكدة، أو واجب في الوضوء؛ لأن النبي -عليه السلام -واظب عليهما من غير ترك؛ ولهذا قال الإمام أحمد بفرضيتهما فيه.
قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "الأذنان من الرأس"، والمراد بيان الحكم دون الخلقة).
الجزء 1 · صفحة 261
في استدلاله بهذا الحديث على الشافعي في أنه يأخذ لأذنيه ماء جديدًا نظر؛ فإن الحديث إنما يدل على أنهما ممسوحتان، وبه يقول الشافعي، ولا يدل على أنه لا يأخذ لهما ماء جديدًا.
قال الشافعي: وقد ورد أنه -عليه الصلاة والسلام -أخذ لأذنيه ماء جديدًا، فقلت به.
قوله: (وتخليل اللحية لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -أمره جبريل بذلك).
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه -: "أنه -عليه السلام -أخذ كفًا من ماء
الجزء 1 · صفحة 262
فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته الكريمة، ثم قال: هكذا أمرني ربي". رواه أبو داود، وليس فيه ذكر جبريل.
قال أبو عمر بن عبد البر: روي عنه -عليه السلام -أنه خلل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعاف. وقال الإمام أحمد وأبو زرعة: لم يثبت في تخليله اللحية حديث.
قوله: (وقيل: هو سنة عند أبي يوسف، جائز عندهما؛ لأن السنة
الجزء 1 · صفحة 263
إكمال الفرض في محله، والداخل ليس بمحل له).
في تعليله نظر؛ لأن السنة لا يلزم أن تكون لإكمال الفرض في محله، كما في المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والتسمية، وكم سنة منفصلة عن الفرض!.
قوله: (وتخليل الأصابع لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "خللوا أصابعكم قبل أن تخللها نار جهنم").
رواه الدارقطني بمعناه وضعفه.
قوله: (وتكرار الغسل إلى الثلاث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به"، وتوضأ مرتين مرتين وقال: "هذا
الجزء 1 · صفحة 264
وضوء من يضاعف له الأجر مرتين"، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا. وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم").
الجزء 1 · صفحة 265
ذكره السروجي في شرحه من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه إلى قوله: "ووضوء الأنبياء من قبلي". ثم قال أبو حاتم: عبد الرحيم متروك الحديث، وأبو [هـ] زيد العمي ضعيف، ولا يصح هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو زرعة: هو حديث واه ضعيف.
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. ثم قال بعد ذلك بأسطر: وثبت في الصحيحين أنه -عليه السلام -قال: " [إن] أمتي يأتون غرًا محجلين من آثار الوضوء".
الجزء 1 · صفحة 266
وقال أبو محمد الأصلي: هذا الحديث الثابت يدل على أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من [بين] سائر الأمم؛ فلا يثبت أنه -عليه السلام -توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "وهذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي". وهو حديث لا يصح كما تقدم.
ثم قال بعد ذلك بأسطر: وحديث زيد العمي ليس فيه: "فقد تعدى وظلم". وحديث عمرو بن شعيب فيه: "فقد تعدى وظلم"، وليس
الجزء 1 · صفحة 267
فيه "مرة مرة، ومرتين مرتين"، فالذي ذكره في الكتاب مركب من حديثين كما ترى. انتهى.
ولكن حديث عمرو بن شعيب فيه: "فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم"، هكذا في رواية أحمد، والنسائي، وابن ماجه، [وابن خزيمة].
وهو في رواية أبي داود: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء". وليس في رواية أحد ممن رواه: "أو نقص" غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره.
الجزء 1 · صفحة 268
ووضوء النبي -صلى الله عليه وسلم -مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا ومختلفًا بعضه مرتين وبعضه ثلاثًا كله ثابت في الصحيحن.
قوله: (والوعيد بعدم رؤيته سنة).
يعني قوله: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم".
وقد اختلف في تأويل قوله -صلى/ الله عليه وسلم -: "فقد تعدى وظلم"، على أقوال: هذا أحدها، وهو ضعيف؛ لأن من زاد على الثلاث متعدِّ وإن
الجزء 1 · صفحة 269
الثلاث سنة، فإن الإتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك، فالفعل سنة والترك سنة. وكما أن فعل المرة الثانية والثالثة سنة فترك الرابعة والخامسة سنة.
وكان الصحابة -رضي الله عنهم -يحتجون بتركه، ويعتدون به كما يحتجون
الجزء 1 · صفحة 270
بفعله ويعتدون به.
وما يذكره الأصحاب في كتب الفقه "أن الوضوء على الوضوء نور على نور" لم يذكر في كتب الحديث، وإنما روى عن ابن عمر -رضي الله عنه -أنه -صلى الله عليه وسلم -كان يقول: "من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات". رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والترمذي وضعفه هو وغيره؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
الجزء 1 · صفحة 271
ولعله اشتبه عليهم بما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -توضأ مرتين مرتين، وقال: "هو نور على نور" أخرجه رزين.
قوله: (ولنا أنه لا يقع قربة بدون النية، لكنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم؛ لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة، أو هو ينبئ عن القصد).
للمخالف أن يمنع هذا الاستدلال ويقول: الوضوء الشرعي هو الذي يثاب فاعله كما في قوله -عليه السلام -: "إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء"، وأمثال ذلك. والثواب لا يكون
الجزء 1 · صفحة 272
إلا مع النية، فالوضوء لا يكون إلا مع النية.
فإن قلتم: الطهارة شرط من شروط الصلاة [أيضًا] فلا يشترط لها النية كاللباس وإزالة النجاسة.
فالجواب: أن اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة، ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء.
وإن قلتم: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد، وعامة المسلمين إنما يتوضؤون بالنية، والوضوء الخالي عن النية نادر.
فالجواب: أن هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة، وما سواه لا يدخل في نصوص الشارع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -:
الجزء 1 · صفحة 273
"لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، والوضوء لم يعرف إلا من جهة الشارع، وكل فعل لم يعلم إلا من جهة الشارع فهو عبادة، كالصلاة والصيام وغير ذلك.
ولأن غير الطهارة من الشروط يستوي فيها حال الابتداء والبقاء بخلاف الطهارة، ولهذا لو حلف لا يغتسل أو لا يتوضأ وقد اغتسل أو توضأ قبل ذلك فاستدام ذلك لم يحنث، ولو حلف لا يلبس، أو لا يستقبل القبلة وهو لابس، أو مستقبل القبلة فاستدام ذلك حنث.
فعلم أن هذا الشرط ليس كغيره من الشروط التي يراعى وجودها، لا وجودها قصدًا، بل يراعى وجوده قصدًا.
والفرق بين الحدث والخبث أن طهارة الخبث من باب التروك، فإن الواجب عدم النجاسة، فكيف مازالت حصل المقصود، وطهارة الحدث
الجزء 1 · صفحة 274
من باب الأفعال والعبادات، وإضمار الثواب فقط. في قوله -عليه الصلاة والسلام -: "الأعمال بالنيات" ممنوع بل الحديث على ظاهره وعمومه، فإنه -صلى الله عليه وسلم -لم يرد بالنيات في هذا الحديث النية الصالحة وحدها، بل أراد النية المحمودة والمذمومة، ولهذا قال في تمامه: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
وهذا ذكره تفصيلاً بعد إجمال، فعلم أن مقصوده جنس الأعمال لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصوم، ومقصوده ذكر جنس النية،
الجزء 1 · صفحة 275
وهذا مما خصه الله به من جوامع الكلم. مع أن قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}، إنما يفهم منه المخاطب غسل الوجه وما بعده لأجل الصلاة، كما يفهم من قوله: إذا واجهت الأمير فترجل، وإذا دخل الشتاء فاشتر الفرو، ونحو ذلك. فقد دل الكتاب والسنة على اشتراط النية.
قالوا: وأما/ قولكم: إنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر فممنوع؛ لأن الوضوء طهارة شرعية لعدم النجاسة على الأعضاء حقيقة وحكمًا، أما حقيقة فظاهر، وأما حكمًا فلقوله -عليه السلام -: "إن المؤمن لا ينجس"، وليس المراد نفي الحقيقة.
وأنتم قلتم في الماء المستعمل: إن المنتقل إليه نجاسة الآثام، وإذا كان كذلك فنجاسة الآثام لا تزول بغير نية، فالماء حينئذ كالتراب، كلاهما طهور أي مطهر من الآثام، يؤيده قوله -عليه السلام -: "الطهور شطر الإيمان".
الجزء 1 · صفحة 276
وسيأتي التنبيه على معنى الخلفية بين الماء والتراب في التيمم في بابه إن شاء الله تعالى.
قالوا: ولا ينفعكم التفريق بينهما يكون الماء مطهرًا بنفسه، والتراب ملوثًا؛ لأن المقصود الطهارة من الآثام، وهما في ذلك سواء، ألا ترى أن من أفعال الوضوء مسح الرأس، والمسح هو الإصابة، وهي غير مزيلة؟ فهذا الفرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة، فإنه مزيل لها بطبعه، وأما الحدث فإنه ليس رافعًا له بطبعه، إذ الحدث ليس جسمًا محسوسًا يرفعه الماء بطبعه بخلاف النجاسة، وإنما يرفعه بالنية، فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله، فلا فرق حينئذ بينه وبين التراب.
فإن قلتم: لم يعلم الأعرابي النية، فلو كانت شرطًا لبينها له.
قلنا: ولم ينقل عنه أنه علمه النية في الصلاة، فما كان جوابكم هناك
الجزء 1 · صفحة 277
فهو جوابنا هنا.
قوله: (فالترتيب في الوضوء سنة).
ينبغي أن يكون الترتيب واجبًا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم -واظب عليه من غير ترك، ولأنه -عليه الصلاة والسلام -أجاب حين سئل عن البداءة بالصفا أو المروة في السعي بقوله: "ابدأوا بما بدأ الله به"، والغيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقد قالوا: إنه لو بدأ بالمروة إلى الصفا لم يحسب له ذلك الشوط، فكيف يحسب له الوضوء المنكوس!
الجزء 1 · صفحة 278
وقد أوردوا قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، وإن الله بدأ بالوصية قبل الدين، وإنما يبدأ بالدين قبل الوصية، وهذا الإيراد لا يصح؛ لأن المذكور في هذه الآية الكريمة حرف "أو"، وهو لأحد المذكورين، أي لا ميراث إلا من بعد إخراج الوصية إن كان ثم وصية، أو إخراج الدين إن كان ثم دين. وليس في الآية ذكر اجتماعهما، وإنما عرف حكم اجتماعهما وقدر ما ينفذ فيه الوصية من المال من السنة.
الجزء 1 · صفحة 279
وأيضًا فإدخال الممسوح في الآية بين المغسولين يقتضي لزوم الترتيب؛ لأن العدول عن مقتضى نظم الكلام يدل على إرادة الترتيب.
قوله: (والبداءة بالميامن فضيلة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل").
هذا الحديث بهذا اللفظ في ثبوته نظر، والمحفوظ عن عائشة -رضي الله
الجزء 1 · صفحة 280
عنها أنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله". متفق عليه.
وقد سها الشيخ علاء الدين بن التركماني -رحمه الله تعالى -في كتابه الذي خرج فيه أحاديث "الهداية" و"الخلاصة"، فقال: حديث التيامن متفق عليه، والأمر كما ذكرت لك. ونفس تخريجه لأحاديث هذين الكتابين فقط فيه ما فيه، فقد نقل عن وكيع بن الجراح أنه قال: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي رأيه فهو صاحب بدعة.
وروى الدارقطني بسنده أيضًا أنه قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم.
* * *
الجزء 1 · صفحة 281
فصل في نواقض الوضوء
قوله: (وقيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -: وما الحدث؟ قال: "ما يخرج من السبيلين").
قال السروجي فيي شرحه: إن هذا الحديث لا يعرف أصلاً. انتهى.
وأحاديث الوضوء من الخارج من الخارج من غير السبيلين نفيًا ........
الجزء 1 · صفحة 282
وإثباتًا، لم يخرج أهل الصحيح منها شيئًا، بل ضعف أهل الحديث غالبها.
قال أبو عمر ابن عبد البر: المتوضئ بإجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف إلا أن يكون هناك سنة، وهي معدومة هاهنا.
وقال أبو بكر ابن المنذر في "الإشراف": لا أعلم مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة. قال ذلك بعد ذكره أقوال/ العلماء فيه.
وقد احتج بعض الأصحاب لوجوب الوضوء من الخارج من غير السبيلين
الجزء 1 · صفحة 283
بحديث عائشة -رضي الله عنها -: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وتوضئي لكل صلاة". فنبه على العلة الموجبة للوضوء وهي كونه دم عرق، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة. وعزاه بعضهم
الجزء 1 · صفحة 284
بهذه الزيادة إلى "الصحيحين"، وليس هذه الزيادة في "صحيح مسلم"، وإنما هي في صحيح البخاري وحده، فبطل عزوها إلى "الصحيحين".
ثم هي في بعض طرق الحديث، قال البخاري بعد أن فرغ من سياق الحديث: قال هشام -يعني ابن عروة بن الزبير -قال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
ولهذا قال مالك -رحمه الله -: إن المستحاضة ومن في معناها يستحب لهم الوضوء لكل صلاة، ولا يجب؛ لأن هذه الزيادة مضطربة لا تثبت بمثلها حجة.
الجزء 1 · صفحة 285
والصحيح أن هذه الزيادة مرفوعة، وقد رواها مرفوعة أيضًا أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححها، ولكن هل لكون ذلك الدم من أحد السبيلين تأثيرًا، أم المؤثر كونه دم عرق مع قطع النظر عن كونه من أحد السبيلين؟ فيه احتمال!.
ففي انتفاض الطهارة الثابتة بيقين به ..............
الجزء 1 · صفحة 286
والحالة هذه -نظر!.
قوله: (والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول).
إطلاق كثير من الفقهاء على بعض الأحكام أنه غير معقول إنما هو لكونهم لم يعقلوا معناه، وإلا فله معنى يعقل في نفس الأمر، علمه من علمه وجهله من جهله. ففي إطلاق مثل هذا النفي نظر! وهو نظير قولهم:
الجزء 1 · صفحة 287
على خلاف القياس، وقولهم: تعبد لا يعقل، ونحو هذه العبارة، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
قوله: (ثم مالا يكون حدثًا لا يكون نجسًا، يروى ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح؛ لأنه ليس بنجس حكمًا حيث لم تنقض به الطهارة).
في تصحيح المصنف -رحمه الله -نظر، وإن كان قد سبقه إلى التصحيح السمرقندي وغيره.
والذي صححه غيرهم أنه نجس أولى. وهو قول محمد، واختاره
الجزء 1 · صفحة 288
أبو جعفر الهندواني وغيره. وهذا الذي يجب الأخذ به؛ لأن لازم القول الأول أنه لو عصر بثرة فخرج بعصره دم كثير، أو قيح، أو صديد، أو تقيأ قليلاً في مجالس بحيث لو جمع كان كثيرًا لا يكون نجسًا لأن الأول مخرج.
وقالوا: إنه لا يكون حدثًا فلا يكون نجسًا، وكذلك القيء لأنه في مجالس. ولو صب هذا المقدار الكثير في الماء القليل وتغير به لا ينجس؛ لأنه طاهر اختلط بطهور فلا يسلبه الطهورية ما لم يغلب عليه. وإنما ألجأهم إلى هذا، دعوى التلازم بين وصف النجاسة والحدث؛ أي ما كان نجسًا كان خروجه حدثًا، وخروج هذا ليس بحدث فلا يكون نجسًا.
والشأن في ثبوت هذه الدعوى؛ فإن القول بأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة عن جميع البدن، ودعوى أن هذا معقول المعنى، فيه نظر! بل بدنه طاهر حقيقة وحكمًا؛ أما حقيقة فظاهر، وأما حكمًا فلحديث حذيفة
الجزء 1 · صفحة 289
ابن اليمان -رضي الله عنه -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لقيه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، فقال: "إن المسلم لا ينجس"، رواه الجماعة إلا البخاريـ والترمذي. وروى الجماعة كلهم نحوه عن أبي هريرة. وهو عام في الحي والميت.
وزاد البخاري: قال ابن عباس: "لا ينجس حيًا ولا ميتًا". وأيضًا؛ فإن الغسل يجب بالجماع، وفيه نجاسة المني كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإنما يجب إمساس هذه الأعضاء الماء امتثالاً لأمر الله، وطاعة له، وتعبدًا، وذلك يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر.
الجزء 1 · صفحة 290
وكان الأصل أنه كلما قام إلى الصلاة يتوضأ، لكن خفف الله عنه، وأبقى حكمه إلى غاية، وقد أعلمنا أن خروج الخارج من السبيلين غاية للطهارة، وشككنا في خروج الخارج من غير السبيلين، وهو طاهر بيقين، والأصل بقاء الطهارة/ فلا يخرج [عنها] بالشك.
الجزء 1 · صفحة 291
وفي صحة هذه الرواية عن أبي يوسف نظر! ولكن قد قال السروجي بعد حكاية القولين: وعلى الأول لو امتلأ الثوب لا يمنع جواز الصلاة، كما يكون لأصحاب القروح يصيب ثيابهم مرة بعد مرة من غير تجاوز مكان العذر لا يمنع وإن كثر. روى ذلك أصحابنا عن ابن عمر، وحكوه عن أبي يوسف وعليه الفتوى. انتهى.
وأظن المنقول عن ابن عمر وأبي يوسف في حق صاحب القروح، وخرج على أنه لم يمنع جواز الصلاة لأنه ليس بحدث، فلا يكون نجسًا. ولا يلزم من جواز صلاة مثل هذا المعذور أن يكون ذلك الدم والقيح طاهرًا، بل هو نجس عفي عنه للضرورة، كما في أكل الميتة حالة الضرورة.
الجزء 1 · صفحة 292
قوله: (والنوم مضطجعًا أو متكئًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط).
قال الشيخ حافظ الدين النسفي في "الكافي": ولو نام مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط لا ينتقض في ظاهر المذهب، وعن الطحاوي أنه ينتقض. انتهى.
قال السروجي: وهو اختيار القدوري في مختصر جمعه لابنه. والصحيح رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا كان مقعده على الأرض لا ينتقض وضوؤه كيف ما كان.
الجزء 1 · صفحة 293
قوله: (والأصل فيه قوله عليه [الصلاة والسلام]: "لا وضوء على من نام قائمًا، أو قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، إنما الوضوء على من نام مضجعًا؛ فإنه إذا نام مضجعًا استرخت مفاصله").
هذا الحديث ضعيف، ولم يخرجه أهل الحديث بهذا اللفظ كله إلا في رواية شاذة.
الجزء 1 · صفحة 294
قوله: (ولنا قوله -عليه الصلاة والسلام -: "ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعًا"). هذا الحديث قد روي من طرق كلها ضعيفة.
قوله: (وأما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض؛ لأنه مخرج وليس بخارج).
فيه نظر؛ لأن المخرج خارج أيضًا، فلا يصح أن يقال: وليس بخارج،
الجزء 1 · صفحة 295
ولهذا لم يفرق في انتقاض الطهارة بالقيء بين من ذرعه القيء وبين من استقاء. وقد ذكر في "النوازل"، و"الذخيرة" أنه ينتقض. وكذلك الخارج من السبيلين، لا يفترق الحكم فيه بين من سبقه القيام وبين من استدعاه. وقد تقدم الكلام في انتقاض الطهارة بالخارج من غير السبيلين.
* * *
الجزء 1 · صفحة 296
فصل في الغسل
قوله: (بدليل قوله عليه -[الصلاة و] السلام -: "إنهما فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء"). يعني المضمضة والاستنشاق. قال السروجي: لا يعرف هذا الحديث. انتهى.
فإن قيل: هذا الحديث رواه أصحابنا وهم ثقات؟.
فالجواب: إنهم وإن كانوا ثقاتًا فبينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم -مفاوز لابد فيها من الإسناد، والإسناد من خصائص دين الإسلام، به حفظ الله الدين.
قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا سئل عمَّن؟ بقي. انتهى. أي دام الدين واستمر، وإلا
الجزء 1 · صفحة 297
ذهب إذا لم يسند الحديث، بل قال من شاء ما شاء. وقال أيضًا: بيننا وبين القوم القوائم. يعني الإسناد. جعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد، كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم.
وحكى أبو إسحاق الطالقاني قال: قلت لابن المبارك: الحديث الذي جاء: "إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك"، فقال ابن المبارك: عمن هذا؟ قلت: من حديث شهاب بن خراش، قال: ثقة. عمن؟ قلت: عن الحجاج بن
الجزء 1 · صفحة 298
دينار. قال: ثقة. عمن؟ قلت: قال رسول -صلى الله عليه وسلم -. قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بين دينار وبين النبي -صلى الله عليه وسلم -مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. والحجاج بن دينار من تابعي التابعين، فكيف بمن بعده! وهذا إنما ينفع عند بحث أهل المذهب بعضهم مع بعض، وأما مع المخالف فلا يكون حجة حتى يثبت؛ لأن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى. والمرجع في التمييز من هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث، فلكل علم رجال يعرفون به.
الجزء 1 · صفحة 299
وقال السروجي في شرحه: وروى/ أبو بكر الرازي عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة: "أنه -عليه الصلاة والسلام -جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة".
وانعقد الإجماع على إخراج اثنتين منها عن الفرض، فبقي مرة واحدة حتى لا يلزم ترك النص. انتهى. وهذا استدلال ضعيف لوجهين:
الجزء 1 · صفحة 300
أحدهما: أن هذا الحديث قال ابن الجوزي: إنه حديث موضوع. وقال الدارقطني: هذا باطل، لم يحدث به غير بركة بن محمد، وببركة هذا يضع الحديث. والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين عن النبي -صلى الله عليه وسلم -: "أنه سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا". وتابع [وكيعًا] عبيد الله بن موسى وغيره.
الثاني: قوله: انعقد الإجماع على إخراج اثنين منها عن الفرض، فإن الإجماع لا ينسخ الكتاب ولا السنة عند جمهور العلماء، وإنما شذت
الجزء 1 · صفحة 301
طائفة وجوزته، وهو باطل؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وإسقاط اثنين من ثلاث بمنزلة إسقاط الثلاث؛ لأنه اسم خاص.
وقال السروجي أيضًا: وفي الدارقطني عن ابن سيرين، قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا"، وفيه عن ابن عباس: "فإذا نسي المضمضة والاستنشاق إن كان جنبًا أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة". انتهى.
وهذا استدلال واه، لأن الأول مرسل ضعيف، والثاني موقوف
الجزء 1 · صفحة 302
ضعيف؛ فإنه يرويه الحجاج بن أرطاة، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس. والحجاج بن أرطأة ليس بحجة، وعائشة بنت عجرد زعم بعضهم أن لها صحبة، وليس ذلك بصحيح، بل هي امرأة لا يعرف من حالها ما يوجب قبول خبرها، ولم يثبت سماعها من ابن
الجزء 1 · صفحة 303
عباس. وقال الدارقطني: لا تقوم بها حجة. وقال الشيخ أبو الحجاج المزي/ روت عن رجل عن ابن عباس، وروى أبو حنيفة عن رجل عنها.
ومن الأصحاب من استدل لفريضة المضمضة والاستنشاق في الغسل بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة" رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. قال
الجزء 1 · صفحة 304
الأصحاب: وداخل الفم بشرة، وداخل الأنف شعر فيجب غسله. وهذا الحديث في سنده الحارث بن وجيه، قال أبو داود: حديث منكر وهو ضعيف. وكذلك قال أبو حاتم. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.
ويغني عن هذه التعسفات الاستدلال بقوله [تعالى]: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا}، فإنه يقتضي غسل كل ما يمكن غسله من البدن بلا (حرج)، وداخل الفم والأنف غسله ممكن بلا (حرج).
الجزء 1 · صفحة 305
قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام لأم سلمة -رضي الله عنها -: "يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك").
حديث أم سلمة رواه مسلم، وأهل السنن الأربعة، وليس فيه هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. وإنما لفظه أن أم سلمة قالت: كنت امرأة أشد ضفر رأسي، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فقال: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، أو ثلاث حنفات ثم تفرغي عليك، فإذا أنت قد طهرت").
الجزء 1 · صفحة 306
قوله: (والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة).
الجنابة ليست خروج المني، بل هي تحصل بخروج المني، فكانت غيره. وإنما هي من البعد؛ لأن الرجل إذا قضي شهوته يجانب المرأة أي يعرض عنها وتنوء بجانبه، ولا يقال: بعد الماء عن محله جنابة؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: أجنب الماء. وإنما يقال: أجنب الرجل.
قوله: (والحديث محمول على الخروج عن شهوة).
يعني قوله -صلى الله عليه وسلم -: "الماء من الماء". وفيه نظر؛ لأنه لابد من بيان السبب الموجب للحمل وإلا فذلك مجرد دعوى. وأقوى منه أن الحديث منسوخ؛ لما روى سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب -رضي الله عنهما -أنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء" كانت رخصة كان -عليه السلام -رخص
الجزء 1 · صفحة 307
بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه -قال: ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت، فأخبرته فقال: "لا عليك،/ الماء من الماء". قال رافع: ثم أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد. وهو حديث ضعيف، ولكن يصلح للاعتضاد لا للاعتماد.
وعن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل فقال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. حدثني عائشة -رضي الله عنها -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل
الجزء 1 · صفحة 308
بعد ذلك وأمر الناس بالغسل". رواه أبو حاتم البستي، والدارقطني.
قوله: (والتقاء الختانين من غير إنزال لقوله -عليه الصلاة والسلام -: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل").
هذا الحديث ضعيف، والصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه -، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل". متفق عليه. وعند مسلم وأحمد: "وإن لم ينزل". وفي رواية البيهقي "أنزل أو لم ينزل".
الجزء 1 · صفحة 309
وعن عائشة -رضي الله عنها -عن النبي -صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه مسلم. وعنها -رضي الله عنها -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وفعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا". رواه الترمذي وصححه.
قوله: (وقال مالك: هو واجب). يعني غسل الجمعة. وليس ذلك مذهب مالك -رحمه الله -.
قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. انتهى.
ولكن أصحاب مالك يسمون ما تأكد استحبابه وكره تركه سنة واجبة، ولهذا قالوا: غسل الجمعة سنة واجبة، والأضحية سنة واجبة، والعقيقة
الجزء 1 · صفحة 310
سنة واجبة، وطواف القدوم سنة واجبة. وإنما قال بوجوب غسل الجمعة أهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، وهو مروي عن أبي هريرة، وعمار بن ياسر -رضي الله عنهما -.
قوله: (والودي: الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجًا، فيكون معتبرًا به. والمني خائر ينكسر منه الذكر. والمذي رقيق يضرب إلى
الجزء 1 · صفحة 311
البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. والتفسير مأثور عن عائشة -رضي الله عنها -).
لا يعرف هذا التفسير عن عائشة -رضي الله عنها -، وإنما يذكره أهل اللغة وغيرهم.
* * *
الجزء 1 · صفحة 313
باب الماء الذي تجوز به الطهارة
قوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح).
ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف.
وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالاً مرويًا فقد
الجزء 1 · صفحة 314
تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به.
فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط.
قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلاً كان أو كثيرًا).
هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله: "قليلاً كان أو كثيرًا"، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع. وقد أصلح في بعض النسخ: "قليلاً كانت النجاسة، أو
الجزء 1 · صفحة 315
كثيرًا". ومنهم من اعتذر له، وخرجه على وجهين:
أحدهما: أن معناه: وكل ما لاقته النجاسة، وحكمه أنه لا يجوز الوضوء به قليلاً كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو ركدًا.
الووجه الصاني: أن يقال: المراد بالكثير ما لا يتغير بوقوع النجاسة فيه، وهو الذي جعله مالك كثيرًا، أو القلتان وهو الذي جعله الشافعي كثيرًا، فيكون هذا لإثبات الكثير المختلف فيه بيننا وبينهما. وهذا التخصيص المذكور ليس في الكلام ما يدل عليه، وكون المصنف أراده لا اطلاع لنا عليه.
الجزء 1 · صفحة 316
قوله: (والذي رواه مالك ورد في بئر بضاعة، وماؤها كان جاريًا في البساتين).
يعني حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بشر تلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟. فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء"، رواه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه الإمام أحمد.
الجزء 1 · صفحة 317
وفي المسند أيضًا عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
وعن/ ابن عباس أيضًا -رضي الله عنهما -أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم -من جفنة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم - يتوضأ من فضلها فقالت له، فقال: " [إن الماء] لا ينجسه شيء". أخرجه أبو حاتم. وعن عائشة -رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "الماء لا ينجسه شيء" رواه أبو عمر بن عبد البر