شروط الصلاة
للعلامة الحنفي
اعتنى به
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات
عمان، الأردن
جارٍ تحميل الكتاب…
شروط الصلاة
للعلامة الحنفي
اعتنى به
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج
مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات
عمان، الأردن
باب شروط الصلاة، وهي ثمانية: الأول الوضوء بالماء المطلق أو التيمم بالتراب عند عدم الماء والثاني طهارة الثوب عن النجاسة الخفيفة والغليظة والثالث طهارة المكان والرابع طهارة البدن من المني والبول والغائط وما أشبهها والخامس ستر العورة وعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة والنساء كلها إلا وجهها وكفيها وقدميها والأمة مثل الرجل إلا ظهرها وبطنها والسادس استقبال القبلة والسابع النية والثامن معرفة أوقات الصلاة ومن ترك شيئاً من هذه الشروط الثمانية لا يصح صلاته سواء كان عامداً أو ناسياً.
باب أركان الصلاة:
وهي ستة الأول تكبيرة الافتتاح والثاني القيام والثالث القراءة والرابع الركوع والخامس السجدة والسادس القعدة الأخيرة مقدار التشهد ومن ترك شيئاً من هذه الأركان الست فسدت صلاته واستأنف صلاة أخرى .
باب ما يجب في الصلاة:
وهي سبعة الأول تعيين قراءة الفاتحة وسورة معها في الركعتين الاوليين والثاني القعدة الأولى والثالث قراءة التشهد في القعدة الأخيرة والرابع جهر القراءة فيما يجهره والخامس مخافتة القرآن في موضع السر والسادس قراءة القنوت في الوتر والسابع تعديل الأركان ومن ترك شيئاً من هذه السبعة المذكورة إن كان ساهياً لزم عليه سجدة السهو وإن ترك عامداً لا يجب عليه شيء ولكن يكون صلاته على النقصان.
باب سنن الصلاة :
وهي أربعة عشرة الأول رفع اليدين مع التكبير حتى يحاذي أبهاميه شجمتي أذنيه والثاني وضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرة والثالث الثناء لله تعالى والرابع التعوذ بالله تعالى والخامس التسمية والسادس التأمين والسابع التسميع والثامن التحميد والتاسع تسبيحات الركوع والعاشر تسبيحات السجود والحادي عشر قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين والثالث عشر التكبيرات غير تكبيرة الافتتاح والرابع عشر التسليم ومن ترك شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لم يلزم عليه شيء سواء ترك عامداً أو ناسياً ولكن إذا ترك عامداً يكون مسيئاً.
باب ما يستحب في الصلاة:
وهي خمسة و عشرون الأول نظر المصلي في القيام إلى موضع سجوده والثاني النظر في الركوع إلى قدميه والثالث النظر في السجود إلى أرنبة أنفه والرابع النظر في القعود إلى حجره والخامس قراءة القرآن مقدار ثلاث آيات سوى الفاتحة والسادس تكبيرة المأموم سراً بلا مد والسابع وضع اليدين على ركبتين مع تفريج الأصابه والثامن بسط الظهر في الركوع والتاسع تسوية الرأس مع العنق والعاشر رفع الرأس بالتسميع والحادي عشر أن يضع أولا ركبتيه على الأرض والثاني عشر أن يضع وجهه على الأرض ويكون السجود بين كفيه والثالث عشر أن يبدأ بأنفه والرابع عشر أن يضع جبهته في السجود بعد أنفه وكره باحدهما او بكور العمامة والخامس عشر أن يبدئ ضبعيه إذا سجد والسادس عشر أن يجافي بطنه عن فخذيه والمرأة تلصق بطنها بفخذيها والسابع عشر أن يوجه أصابع رجليه إلى القبلة والثامن عشر أن يسبح ثلاثاً والتاسع عشر أن يرفع رأسه مكبراً والعشرون أن يرفع يديه بعد رأسه والحادي والعشرون أن يرفع ركبتيه بعد رفع يديه والثاني والعشرون إذا رفع رأسه من سجدة الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها والرابع والعشرون وضع يديه في القعدتين على فخذيه مبسوط الأصابع ثم يتشهد فله أن يسلم عن يمينه وما سوى هؤلاء آداب مثل مسح الوجه بعد السلام والأدعية المأثورة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحمد والثناء والتسبيح فإن ترك شيئاً من هؤلاء لا يلزم شيئاً ولا يكون مسيئاً ولكن من حفظ وعمل به تعظيماً لأمر الله تعالى فله أجره وثواب ومراعاته أفضل وأحسن باب ما يكره في الصلاة وهي عشرة الأول التربع بلا عذر والثاني التمديد والثالث افتراش ذراعيه والرابع التفات بعينيه والخامس تغميض عينيه والسادس تقليب الحصى من موضع السجود بلا احتياج والسابع التمطي والثامن التثاؤب والتاسع أن يتاعب شيئاً من ثوبه أو بدنه أو شعره أو لسانه والعاشر إذا كان في المسجد مع الجماعة أن يقوم وحده
فهذه كلها مكروهة فينبغي للمصلي أن يجتنب عنها حتة لا يكون شيء مكروه في الصلاة باب ما يفسد الصلاة وهي أربعة عشر الأول التنحنح بلا عذر والثاني جواب عاطس بيرحمك الله والثالث فتح المصلي على غير إمامه والرابع كلمة لا إله إلا الله إن أراد به الجواب وإن أراد به الاعلام لم تفسد والخامس عشر انكشاف العورة والسادس ارتفاع البكاء من وجع أو مصيبة لا من ذكر الجنة والنار والسابع رد السلام بيده أو بلسانه تفسد الصلاة والثامن ذكر الفائتة إن لم يسقط الترتيب والتاسع العمل الكثير والعاشر التكلم والحادي عشر الأكل والشرب والثاني عشر الأنين والثالث عشر القهقه في كل صلاة ذات ركوع وسجود والرابع عشر الاغماء فهذه كلها تفسد الصلاة سواء كان عامداً أو ناسياً يجب عليه الاعادة باب فرائض الوضوء وهي أربعة الأول غسل الوجه والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح ربع الرأس والرابع غسل الرجلين مع الكعبين فإن ترك واحداً منها أو جزء من أجزاء هذه الأربعة لم تجز صلاته أصلا فإن صلى أعادها باب سنن الوضوء وهي عشرة الأول تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والثاني غسل اليدين قبل إدهالهما الاناء والثالث السواك والرابه المضمضة والخامس الاستنشاق والسادس مسح الأذنين بماء الرأس والسابع تخليل اللحية بالأصابه والثامن تكرار الغسل إلى الثلاث والتاسع الاستنجاء بالماء والعاشر الاستنجاء بالحجر والمدر واللبد وما يقوم مقامهما باب ما يستحب في الوضوءوهي ستة الأول النية والثاني الموالاة والثاث البداية بيمينه والرابع مراعاة الترتيب والخامس استيعاب جميع الرأس والسادس البداءة بما بدأ به الله تعالى باب آداب الوضوء وهي ستة الأول ترك الكلام سوى الأدعية المأثورة التي تدعى بها عند غسل كل عضو والثاني المضمضة والاستنشاق بيده اليمنى والثالث الامتخاط بيده اليسرى والرابع ستر العورة بعد الاستنجاء في الخلاء والخامس ترك استقبال القبلة واستدبارها
والسادس ترك استقبال غير الشمس والقمر واستدبارهما إذا كان في البرية باب نوافل الوضوء وهي ستة الأول مسح الرقبة والثاني تخليل أصابع اليد والرجل والثالث ذكر الدعاء عند غسل كل عضو والرابع رش الماء على السراويل في الخلاء والخامس مسح اليد على الحائط باب كراهية الوضوءوهي ستة الأول تعنيف ضرب الماء على الوجه ضرباً عنيفاً لقوله عليه السلام : (علسكم بالرفق وإياكم والعنف) والثاني الامتخاط بيده اليمنى والثالث المضمضة والاستنشاق بيده اليسرى والرابع الكلام عند الاستنجاء والخامس القاء البول والبزاق والغائط في الماء والسادس النظر إلى العورة في بيت الهلاء باب مناه الوضوء وهي ستة الأول اسرف الماء أكثر من ثلاثة أرطال والثاني غسل الأعضاء المفروضة أكثر من ثلاث مرات أو أقل والثالث المسحعلى الرجلين عرياناً والرابع كشف العورة عند الوضوء والخامس الاستنجاء بيده اليمنى والسادس القاء البول والغائط في الماء باب نواقض الوضوء وهي سبعة الأول كل ما خرج من السبيلين أو من غير السبيلين غير البزاق والمخاط وما يخرج من الأذنين والثاني القيء إذا كان ملأ الفم والثالث النوم مستنداً أو متكئاً أو مضطجعاً والرابع القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، والخامس الجنون، والسادس الإغماء، والسابع: الردة .
باب فرائض الغسل، وهي ثلاثة:
الأول: المضمضة، والثاني الاشتنشاق. الثالث: غسل سائر البدن جميعاً.
باب سنن الغسل،وهي ستة: الأول أين يبدأ بغسل يديه. والثاني أن يغسل فرجه والثالث أن يزيل النجاسة إن كانت على بدنه، والرابع أن يتوضأ وضوء الصلاة. والخامس: أن يفيض الماء على سائر جسده ثلاثاً. والسادس: أن يغسل رجليه بغد الفراغ من غسل جميع الأعضاء. باب معاني الموجبة للغسلن وهي على نوعين: الأول حقيقي كانزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقضة، والتقاء الختانين منغير إنزالٍ والحيض والنفاس.
النوع الثاني حكمي كمن استيقض فوجد منياً أو مذياً ولم يتذكر الاحتلام فيحكم عليه الغسل احتياطاً.
باب الغسل المسنون عند أبي حنيفة رحمه الله أربعة: الأول غسل الجمعة والثاني غسل العيدين، والثالث: غسل الوقفة بعرفة. والرابع غسل الاحرام. ومن الغسل المندوب الغسل لوقوف مزدلفة، ولدخول مكة، ولدخول مدينة، ولزيارة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم يسر لنا ولجميع المسلمين دخول الحرمين الشريفين وزيارة سيد الثقلين آمين والحمد لله رب العالمين.